الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه.

فالوجه في هذا الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والأول لم يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الأخبار؟

٣٨٧

٣ ـ روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.

٣٨٨

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس.

٣٨٩

٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين

__________________

* ـ ٣٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١ عن أبي عبد الله عليه السلام بدون الذيل.

ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.

١٠١

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.

والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :

٣٩٠

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

٣٩١

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.

٣٩٢

٨ ـ أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

__________________

* ـ ٣٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١.

ـ ٣٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٣٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤١٩.

١٠٢

٦٤ ـ باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا

٣٩٣

١ ـ أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

٣٩٤

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :

٣٩٥

٣ ـ ما رواه علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال : يجوز.

لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك :

٦٥ ـ باب السكنى والعمرى

٣٩٦

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم

__________________

* ـ ٣٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.

ـ ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣.

ـ ٣٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣.

١٠٣

إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.

٣٩٧

٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

٣٩٨

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء.

٣٩٩

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.

__________________

* ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ٤٢٣.

ـ ٣٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣ بتفاوت يسير.

ـ ٣٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٢.

١٠٤

 

٤٠٠

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا.

فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي ، وقد غلط في التأويل ووهم لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك :

٤٠١

٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.

فلا ينافي ما قدمناه لان قوله فإنه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك ، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لأنه إذا مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، اللهم إلا أن

__________________

* ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٣.

ـ ٤٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤.

١٠٥

يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.

٦٦ ـ باب من وهب لولده الصغار

٤٠٢

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا.

٤٠٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

٤٠٤

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

٤٠٥

٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال : له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له

__________________

* ـ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٤٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

ـ ٤٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.

١٠٦

قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم.

٤٠٦

٥ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء.

٦٧ ـ باب الهبة المقبوضة

٤٠٧

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه.

٤٠٨

٢ ـ عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

٤٠٩

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.

__________________

* ـ ٤٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو صدر حديث.

ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.

ـ ٤٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

١٠٧

 

٤١٠

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.

٤١١

٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :

٤١٢

٦ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :

٤١٣

٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

٤١٤

٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

__________________

* ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وهو ذيل حديث.

ـ ٤١٢ ـ ٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٤١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

١٠٨

وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :

٤١٥

٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

ومنها : أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

٤١٦

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.

٤١٧

١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

٤١٨

١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه.

٤١٩

١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٤١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو ذيل حديث.

ـ ٤١٧ ـ ٤١٨ ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

١٠٩

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

٤٢٠

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

٤٢١

١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٤٢٢

١٦ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير تضمن الفرق بين النحل والهبة ، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

٤٢٣

١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.

__________________

* ـ ٤٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

ـ ٤٢١ ـ ٤٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج أخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٤٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

١١٠

 

٤٢٤

١٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب.

كتاب الوصايا

أبواب الاقرار

٦٨ ـ باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

٤٢٥

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

٤٢٦

٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.

٤٢٧

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٤٢٨

٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.

__________________

* ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

٤٢٥ ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.

ـ ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.

١١١

 

٤٢٩

٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

٤٣٠

٦ ـ ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشئ قال : جائز.

٤٣١

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

٤٣٢

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره الا ببينة ، فإن لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليه‌السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم وإسماعيل بن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذا كان

__________________

* ـ ٤٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.

ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.

ـ ٤٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.

١١٢

مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون.

والذي يكشف عما ذكرناه :

٤٣٣

٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال : لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليه‌السلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

٤٣٤

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : لا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه يتضمن الا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، وقد بينا أن اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يوصى لورثته

__________________

ـ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.

١١٣

إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما ، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.

٦٩ ـ باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت

٤٣٥

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه‌السلام : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

٤٣٦

٢ ـ الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت

__________________

* ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.

ـ ٤٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤١٦.

١١٤

بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام

٤٣٧

٣ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله عليه‌السلام يلزمه ذلك في حصته محمول على أنه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين ، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.

٧٠ ـ باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين

٤٣٨

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٤٣٩

٢ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٤٤٠

٣ ـ فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت :

__________________

* ـ ٤٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ٤١٧.

ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.

ـ ٤٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٩.

١١٥

له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده.

فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :

٤٤١

٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله.

٧١ ـ باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين

٤٤٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال ليس للغرماء أن يحاصوه (١). فلا ينافي هذا الخبر.

٤٤٣

٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

__________________

(١) نسخة في المخطوطات والتهذيب ( يخاصموه ).

* ـ ٤٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤٠٨.

ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ والصدوق في الفقيه ٤١٦.

١١٦

لان الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال : يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.

٧٢ ـ باب ان من أوصى إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان

٤٤٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

٤٤٥

٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :

٤٤٦

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى

__________________

* ـ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.

١١٧

دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

٤٤٧

٤ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله.

٧٣ ـ باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا

٤٤٨

١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.

٤٤٩

٢ ـ علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له.

قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

__________________

* ـ ٤٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.

ـ ٤٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١٠.

ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١١.

١١٨

 

٤٥٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

٤٥١

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

٤٥٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.

٤٥٣

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول لان أوصي بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف

__________________

* ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.

ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦.

ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦ وفى الأخير اخرج صدر الحديث.

١١٩

عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

٤٥٤

٤ ـ علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

٤٥٥

٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة (١) » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.

٤٥٦

٦ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

٤٥٧

٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

٤٥٨

٨ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت

__________________

(١) زيادة من نسخة ب و ج وهامش التهذيب.

* ـ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ص ٤١٣. ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.

١٢٠