الإستبصار - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٥٦

٥٢ ـ باب ذبائح الكفار

٢٩٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربنها.

٣٠٠

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

٣٠١

٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها ، فقال : ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

٣٠٢

٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

٣٠٣

٥ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.

٣٠٤

٦ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه

__________________

* ـ ٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩.

ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠.

ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٥٠.

ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤.

٨١

عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.

٣٠٥

٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبراه فقال : أيكما الذي أباه؟ فقال : أنا فقال : أحسنت.

٣٠٦

٨ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

٣٠٧

٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم.

٣٠٨

١٠ ـ عنه القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.

٣٠٩

١١ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وإن لم يسم.

٣١٠

١٢ ـ عنه عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا

__________________

* ـ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.

ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩.

ـ ٣١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٥٠.

٨٢

وأبي قال فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح.

٣١١

١٣ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

٣١٢

١٤ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

٣١٣

١٥ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة فأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال : إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.

٣١٤

١٦ ـ عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح أهل الكتاب

__________________

* ـ ٣١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه ( علي بن الحسين عليهما‌السلام )

ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ص ٣٠٢.

ـ ٣١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ وهو جزء حديث.

٨٣

فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها.

٣١٥

١٧ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.

٣١٦

١٨ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا مما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.

٣١٧

١٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن سماعة عن العبد الصالح عليه‌السلام إنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها.

٣١٨

٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال أتاني : رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت : لا تأكل قال : محمد فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تأكل منه.

٣١٩

٢١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».

__________________

ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.

ـ ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.

٨٤

 

٣٢٠

٢٢ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

٣٢١

٢٣ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : كل ، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل.

٣٢٢

٢٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال : لا بأس به.

٣٢٣

٢٥ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.

٣٢٤

٢٦ ـ عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال : حلال قلت : فإن سمى المسيح؟ قال : وإن سمى فإنه إنما أراد به الله.

٣٢٥

٢٧ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد ابن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت : حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم قال : لا تأكله إن الله تعالى يقول « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».

__________________

* ـ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.

ـ ٣٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٣٠٢.

ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٢.

٨٥

 

٣٢٦

٢٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع) ، وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.

٣٢٧

٢٩ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.

٣٢٨

٣٠ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (١) فآكله؟ قال : لا بأس به.

٣٢٩

٣١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم.

فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :

٣٣٠

٣٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

__________________

(١) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.

* ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.

٨٦

والوجه الثاني : أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك ، والذي يدل على ذلك :

٣٣١

٣٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه (١) وقال : كلها إلى يوم ما.

٥٣ ـ باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم‌السلام

٣٣٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

٣٣٣

٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس ابن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال : أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

٣٣٥

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول لا تأكل ذبيحة

__________________

(١) الشدق بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين.

* ـ ٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥. ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦.

٨٧

الناصب إلا أن تسمعه يسمي.

٣٣٦

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.

فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم‌السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك :

٣٣٧

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ (١) والحروري (٢) فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.

ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.

٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

٣٣٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء (٣) والبيضة والشعر والصوف

__________________

(١) المرجئة : هم الذين يقولون بالارجاء في الايمان ، ومنهم من وافق القدرية في القول بالقدر ومنهم من وافق الجهمية في القول بالجبر وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض. وهم يؤخرون العمل عن الايمان.

(٢) الحرورية : الخوارج وإنما سموا بذلك لأنهم لما فارقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام نزلوا حروراء وذلك عند منصرفه عليه‌السلام من صفين ورجوعه إلى الكوفة.

(٣) اللباء : أول اللبن في النتاج.

* ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦.

ـ ٣٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ « وفيهما حتى يكون ما يكون » الفقيه ص ٣٠٢  ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٤.

٨٨

والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

٣٣٩

٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الإنفحة (١) يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.

٣٤٠

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا.

فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٥٥ ـ باب تحريم جلود الميتة.

٣٤١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن (٢) عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (٣) ولا عصب ، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها

__________________

(١) الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.

(٢) في الكافي عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام.

(٣) الإهاب : بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه.

* ـ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٤.

ـ ٣٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٥.

٨٩

إن شاء الله (١).

٣٤٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (٢) والغرا (٣) فقال : لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة.

٣٤٣

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق (٤) والجدي فهو ميت فقال : لا بأس به.

٣٤٤

٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : وإن لم تمسه فهو أفضل.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.

__________________

(١) قال في الوافي هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ ، وقال السيد صاحب المدارك « ره » في حاشيته على الأصل ( هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب والذي في الكافي وكل ما كان من السخال والصوف ان جز والشعر .. وهو أصح فالتقدير « كل وانفع بالصوف الخ » ولم نجد ما ذكره السيد في النسخة المطبوعة ويوجد في هامش التهذيب نسخة ( ينتفع بها ) وباثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف.

(٢) الكيمخت : فسر بجلد الميتة المملوح.

(٣) الغرا : بالمعجمة والراء المهملة ما طلى به أو ألصق به الورق أو الجلد ونحوهما

(٤) العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

* ـ ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧.

ـ ٣٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨.

٩٠

كتاب الأطعمة والأشربة

٥٦ ـ باب أكل الربيثا (١)

٣٤٥

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته عنها فقال : كلها وقال لها قشر.

٣٤٦

٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب : لا بأس بها.

٣٤٧

٣ ـ عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال : تغدى أبو عبد الله عليه‌السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات (٢) وفيه الربيثا ، فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.

٣٤٨

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة. والاخبار التي أوردناها زائدا على هذه في كتابنا الكبير.

٥٧ ـ باب اكل الثوم والبصل

٣٤٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف.

(٢) السكرجة : الصحفة التي يوضع فيها الاكل.

* ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٣.

ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨.

ـ ٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٢.

٩١

قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني الثوم ولم يقل انه حرام.

٣٥٠

٢ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الثوم فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

٣٥١

٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدر ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.

٣٥٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه قال سألت أحدهما عليهما‌السلام عن الثوم فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الأولة والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة.

٥٨ ـ باب كراهية شرب الماء قائما

٣٥٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يشرب الرجل وهو قائم.

__________________

* ـ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ١٨٤ الفقيه ص ٣٠٧

ـ ٣٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٢.

ـ ٣٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦١.

٩٢

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

٣٥٤

٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الشرب قائما أقوى لك وأصح.

٥٩ ـ باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه

٣٥٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال : لا بأس.

٣٥٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا باس

٣٥٧

٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.

٣٥٨

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها قال علي واجعلها خلا.

٣٥٩

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال : لا بأس به.

٣٦٠

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي

__________________

ـ ٣٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦١.

ـ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧.

٩٣

عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ، لان الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.

٣٦١

٧ ـ فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.

فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء.

٣٦٢

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.

فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.

٣٦٣

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله.

٦٠ ـ باب تحريم شرب الفقاع

٣٦٤

١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن

__________________

* ـ ٣٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ٣٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ٣٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.

ـ ٣٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.

٩٤

عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر.

٣٦٥

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام

٣٦٦

٣ ـ أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.

٣٦٧

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

٣٦٨

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل عن سليمان ابن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.

٣٦٩

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعنى الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه‌السلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.

٣٧٠

٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

__________________

* ـ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.

ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.

٩٥

 

٣٧١

٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع؟ فقال : هي الخمرة بعينها.

٣٧٢

٩ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه‌السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر.

٣٧٣

١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال فقلت له : هذا رأيك أو شئ رويته فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.

٣٧٤

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله ، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى.

قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير

٣٧٥

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن

__________________

* ـ ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.

ـ ٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.

ـ ٣٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.

٩٦

اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.

٣٧٦

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه؟ قال : لا أحبه.

كتاب الوقوف والصدقات

٦١ ـ باب انه لا يجوز بيع الوقف

٣٧٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (١) عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.

٣٧٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه‌السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها

__________________

(١) في ب ( جعفر الرازي ) وفي ج ود « الرزاز وما أثبتناه عن الكافي.

* ـ ٣٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٠.

ـ ٣٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.

ـ ٣٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.

٩٧

وارث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين.

٣٧٩

٣ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عبدوس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٣٨٠

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليه‌السلام بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض واسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. »

٣٨١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب عليه‌السلام إلي « أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » وكتبت إليه : ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه إلي « واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع

__________________

* ـ ٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.

ـ ٣٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ص ٤٢١.

ـ ٣٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.

٩٨

الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه ، على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لا رباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب الظاهر منه انه كان باعه غير الموقوف عليه فلذلك لم يجز بيعه على كل حال ، والذي يؤكد ما قلناه :

٣٨٢

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

٦٢ ـ باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه

٣٨٣

١ ـ علي بن مهزيار قال قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب : عليه‌السلام هو عندي كذا.

قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الأولة في الباب الأول المتضمنة لشرط كتاب الوقف ، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال ، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم

__________________

* ـ ٣٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٤٢٠ وفيهما زيادة كثيرة.

ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ص ٤١٩.

٩٩

فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك :

٣٨٤

٢ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها قال ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه‌السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

٦٣ ـ باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

٣٨٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال : لا بأس.

٣٨٦

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال : تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن

__________________

* ـ ٣٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ص ٤١٩ باختصار.

ـ ٣٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

ـ ٣٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣.

١٠٠