الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

٢٧٣

٤ ـ أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

٢٧٤

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون أسقط النصف لأنا قد روينا عن عبد الملك بن عمرو هذا الراوي بعينه في رواية علي بن إبراهيم أن عليه نصف عشر ثمنها فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضا على ذلك لمطابقتها للاخبار التي قدمناها.

٢٧٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.

فالوجه في قوله ويرد معها شيئا أن يحمل على نصف عشر ثمنها لان الشئ منكر وهو مجمل يحتاج إلى بيان والاخبار الأولة مفصلة فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها.

٢٧٦

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.

فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي مولاها.

__________________

ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨١.

ـ ٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٢٨١.

٨١

٥٣ ـ باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب

٢٧٧

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

٢٧٨

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.

٥٤ ـ باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه

٢٧٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به ، وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع

__________________

ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.

ـ ٢٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٣٩١.

٨٢

بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر.

وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات.

٥٥ ـ باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده

٢٨٠

١ ـ الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال : لا بأس.

٢٨١

٢ ـ عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس.

٢٨٢

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

٥٦ ـ باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ

٢٨٣

١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه

__________________

ـ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٩.

ـ ٢٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٨.

ـ ٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.

٨٣

السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.

٢٨٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

٥٧ ـ باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

٢٨٥

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.

٢٨٦

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

٢٨٧

٣ ـ أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال : فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.

__________________

ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.

ـ ٢٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٠.

ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.

ـ ٢٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٢٨١.

٨٤

٢٨٨

٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصمه سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.

فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما تضمنه الخبر الأول وهو أن يكون قال الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك كثير في الاستعمال.

٢٨٩

٥ ـ فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

فالوجه في قوله يقبض ولده يعني بالقيمة حسب ما بيناه في رواية زرارة المطابقة لرواية غيره المتضمنة لما ذكرناه.

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

٢٩٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

__________________

ـ ٢٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.

ـ ٢٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١. ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

٨٥

٢٩١

٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

٢٩٢

٣ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

٢٩٣

٤ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.

٢٩٤

٥ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.

٢٩٥

٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها

__________________

ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

ـ ٢٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.

٨٦

رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

٢٩٦

٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

٢٩٧

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

٢٩٨

٩ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

٢٩٩

١٠ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

٣٠٠

١١ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن

__________________

ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩ بتفاوت يسير في الأخير

ـ ٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

٨٧

ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

٣٠١

١٢ ـ أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال : أبو جعفر عليه‌السلام خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت (١) الثمرة كان رأس المال في الآخر ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الأفضل وفعل مكروها وقد صرح عليه‌السلام بذلك في الاخبار التي قدمناها ، منها حديث الحلبي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار.

٣٠٢

١٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي

__________________

(١) خاصت : أي قلت وفي بعض النسخ ( خاست ) أي تغيرت وفسدت.

ـ ٣٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.

٨٨

ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لأنا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه.

٢٠٣

١٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه ، قال وبلغني أنه قال في ثمرة الشجرة : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

٣٠٤

١٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون الأنواع المختلفة في أماكن متفرقة فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منها ، ألا ترى أنه قال في أول

__________________

ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.

٨٩

الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه ، والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب.

٥٩ ـ باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا

٣٠٥

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.

٣٠٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس.

٣٠٧

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أوليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية لان الأولى والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال.

__________________

ـ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.

٩٠

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

٣٠٨

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

٣٠٩

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة (١) والمزابنة (٢) ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.

٣١٠

٣ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.

٣١١

٤ ـ يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

__________________

(١) المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.

(٢) المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.

ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.

ـ ٣١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.

ـ ٣١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.

٩١

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

٣١٢

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أشار عليه أن يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا ، وليس في الخبر أنه أخذ تمر النخل بما أعطاه.

٦١ ـ باب بيع الرطب بالتمر

٣١٣

١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن بيع العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال والتمر والرطب مثلا بمثل.

__________________

ـ ٣١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.

ـ ٣١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٢.

٩٢

٣١٤

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.

٣١٥

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

٣١٦

٤ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

٣١٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.

٣١٨

٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

٣١٩

٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.

__________________

ـ ٣١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه

ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

ـ ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.

٩٣

٣٢٠

٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض هذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

٣٢١

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.

٣٢٢

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.

٣٢٣

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.

٣٢٤

٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.

٣٢٥

٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن

__________________

٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ اخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٩٤

عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء.

فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لأنا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير ، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لأنه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه ، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله ، وتحتمل هذه الأخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

٣٢٦

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت الدنانير.

فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه

__________________

٣٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.

٩٥

أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :

٣٢٧

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

٣٢٨

١٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

٣٢٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها (١) قال : لا بأس بإنفاقها.

٣٣٠

٢ ـ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

٣٣١

٣ ـ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

٣٣٢

٤ ـ ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) المحمول عليها : اي المغشوشة.

٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.

٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.

٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٣٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.

٩٦

جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.

٣٣٣

٥ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق (١) قال وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٣٣٤

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.

٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

٣٣٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس ، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.

٣٣٦

٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.

__________________

(١) ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والأكثر فيه.

٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠.

٩٧

٣٣٧

٣ ـ عنه عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

٣٣٨

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

٣٣٩

٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ، قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

٣٤٠

٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به.

فالوجه في هذه الرواية أن يكون وهما من الراوي لان منصور الصيقل قد روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه إذا كان الفضة أقل مما ينقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وتلك الرواية مطابقة للأحاديث الباقية فينبغي أن يكون العمل عليها ويؤكد ذلك أيضا :

__________________

٣٣٧ ـ ٣٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٣٣٩ ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.

٩٨

٣٤١

٧ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال : بع بالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

٣٤٢

٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.

فالوجه في هذا الخبر وإن كان مطلقا ان نحمله على الأحاديث المتقدمة وهو انه إذا نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال.

٦٥ ـ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه

٣٤٣

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : الدراهم الأولى.

٣٤٤

٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال :

__________________

٣٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٣٤٢ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.

٣٤٣ ـ ٣٤٤ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٧٤.

٩٩

لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.

٣٤٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه‌السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

٣٤٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.

٣٤٧

٢ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

٣٤٨

٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.

٣٤٩

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله

__________________

٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

٣٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ص ٢٩٢.

٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ٢٩٢ بسند آخر فيهما في الأخير.

١٠٠