الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

أبي والله إني لأعظم أبا عبد الله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة قال : فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام أتشارط؟ قلت والله ما أدري أتشارط أم لا قال لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.

٣٦ ـ باب أجر المغنية

٢٠١

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل عن بيع جواري المغنيات؟ فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

٢٠٢

٢ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار.

٢٠٣

٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها.

٢٠٤

٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه‌السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه وقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

__________________

ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦١.

ـ ٢٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١.

٦١

٢٠٥

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

٢٠٦

٦ ـ عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

٢٠٧

٧ ـ عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ).

فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والأباطيل ، فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها.

٣٧ ـ باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال

٢٠٨

١ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلا عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا؟ قال قلت قد فعلت قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك ، قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم

__________________

ـ ٢٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الفقيه ص ٣٦٨.

ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١.

ـ ٢٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.

٦٢

من الربا ، ولا تسلمه بياع أكفان فان بائع الأكفان يسره الوبا إذا كان ، تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال شر الناس من باع الناس.

٢٠٩

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ أسلمه فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس ، لا تسلمه سبا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، قال فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن السبا قال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ فإنه يعالج زين (١) أمتي ، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس.

قال محمد بن الحسن الطوسي : هذان الخبران على ضرب من الكراهية لما تضمنا من التعليل من أن من يعاني هذه الأشياء لا يسلم فيها من أمور مكروهة مثل تمني الموت أو غلاء السعر والربا وما أشبه ذلك ، فأما من يثق من نفسه بأنه يسلم من ذلك ويؤدي فيه الأمانة فلا بأس بذلك والذي يدل على ذلك :

٢١٠

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له عليه‌السلام : وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عزوجل فيه العبد فلا بأس.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة و ج ود ( رين ) بالمهملة.

ـ ٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الفقيه ص ٢٦٨.

ـ ٢١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ وفيه أعالج الدقيق.

٦٣

٢١١

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وإنا إليه راجعون قال : وما هو؟ قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تنقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

٢١٢

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.

٢١٣

٦ ـ أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه التفليسي عن أبي عمر والحناط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك؟ قلت نعم ، قال : لا تكن حائكا ، قلت فما أكون؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا ( وقرابا ) عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر.

__________________

ـ ٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٩ الفقيه ص ٢٦٨.

ـ ٢١٢ ـ ٢١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.

٦٤

٣٨ ـ باب الاجر على تعليم القرآن

٢١٤

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التعليم؟ فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

٢١٥

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له : ولكني أبغضك لله قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي على الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا.

٢١٦

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال : كذبوا أعداء الله إذا أرادوا ألا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الحظر إنما توجه إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة ويشارط عليها ، والثاني : محمول على من يهدى له شئ من غير شرط فيكون ذلك مباحا له كائنا ما كان ، والذي يدل على ذلك :

٢١٧

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال قلت : إن لنا جارا

__________________

ـ ٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٢.

ـ ٢١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ الفقيه ص ٢٧٢.

ـ ٢١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٢ الفقيه ص ٢٦٩.

ـ ٢١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩.

٦٥

يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله فقال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.

٢١٨

٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.

ولا ينافي هذا الخبر :

٢١٩

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن لم أشارطه قال : أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال قلت لا قال : فلا تقبله.

لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان التنزه عمن هذه صفته أولى وأحرى وإن لم يكن ذلك محظورا.

٣٩ ـ باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس

٢٢٠

١ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الاملاك (١) يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه.

٢٢١

٢ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب.

٢٢٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن

__________________

(١) الاملاك : النكاح والتزويج.

ـ ٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٠. ـ ٢١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ص ٢٧٢.

ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨. ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١.

٦٦

جعفر عن أبيه عليهم‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.

٤٠ ـ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا

٢٢٣

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

٢٢٤

٢ ـ فأما ما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه‌السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.

٤١ ـ باب اللقطة

٢٢٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في اللقطة

__________________

ـ ٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٥.

ـ ٢٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٣.

ـ ٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٦٧.

٦٧

يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

٢٢٦

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال : وما كان من دون الدرهم فلا يعرف.

٢٢٧

٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لأهله لا تمسوها.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك :

٢٢٨

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة فقال : يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له.

٢٢٩

٥ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته

__________________

ـ ٢٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٦٧.

ـ ٢٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٢٩٥.

ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦.

٦٨

عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.

٢٣٠

٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة وأنا اسمع قال : تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك ، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

٢٣١

٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

كتاب البيوع

٤٢ ـ باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن (١)

٢٣٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

__________________

(١) في نسخة ( د ) ( ربا ).

ـ ٢٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٢٩٥ وهو صدر حديث.

ـ ٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ص ٢٩٥.

ـ ٢٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٢.

٦٩

قال محمد بن الحسن : هذا المحمول على أحد وجهين ، أحدهما : ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله قال : كان ذلك عند قيام القائم عليه‌السلام ورجوع الدولة إلى الأئمة عليهم‌السلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلأجل ذلك حرم عليه ، واحتج في ذلك بخبر :

٢٣٣

٢ ـ رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.

والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

٢٣٤

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

٤٣ ـ باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب

٢٣٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم

__________________

ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ الفقيه ص ٢٩٩.

ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٢.

ـ ٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩٢.

٧٠

ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

٢٣٦

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، فقلت والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم قال قلت : فإنهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبد غيرك.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يختص بأهل الذمة من بين أهل الشرك لأنهم مشركون ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا بيننا وبينهم ، ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب لان ما في أيديهم حق المسلمين وإنما لا يتمكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء ، والوجه الآخر : أنه يثبت بيننا وبينهم على وجه وهو أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز ، وإنما وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الأول من أنا نأخذ منهم الأكثر ونعطيهم الأقل ولا نأخذ الأقل ونعطيهم الأكثر.

٤٤ ـ باب كراهية مبايعة المضطر

٢٣٧

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي تراب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

__________________

ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

ـ ٢٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤١٩.

٧١

٢٣٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب ، قلت وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

فلا ينافي الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته ، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.

٤٥ ـ باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

٢٣٩

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.

٢٤٠

٢ ـ الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

٢٤١

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض (١) من رجل

__________________

(١) العريض : كزبير واد بالمدينة فيه أموال لأهلها.

ـ ٢٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ص ٢٩٢.

ـ ٢٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بأدنى تفاوت الفقيه ص ٢٧٧.

ـ ٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧ متفرقا.

٧٢

وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع.

٢٤٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة ، لان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع ، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان ، والاخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

٤٦ ـ باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة

٢٤٣

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اشتريت لأبي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

٢٤٤

٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.

__________________

ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.

ـ ٢٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ٢٨٣.

٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨١.

٧٣

٢٤٥

٣ ـ عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية.

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

٢٤٦

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال : سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

٢٤٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

٢٤٨

٣ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

__________________

ـ ٢٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.

ـ ٢٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.

ـ ٢٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.

٧٤

٢٤٩

٤ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

٢٥٠

٥ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

٢٥١

٦ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

٢٥٢

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

٢٥٣

٨ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس

__________________

ـ ٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩١.

ـ ٢٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ بزيادة فيه.

ـ ٢٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.

ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١.

٧٥

عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة ، وأيضا فإن الاخبار الأولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما بيناه في غير موضع ، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الأولة ، لان قوله عليه‌السلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت ، لأنا قد بينا في الاخبار الأولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لأنه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت ، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، والذي يدل على ذلك :

٢٥٤

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

٢٥٥

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال : سألت

__________________

ـ ٢٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.

ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧.

٧٦

أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.

٢٥٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

٢٥٧

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

٤٩ ـ باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه

٢٥٨

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين

__________________

ـ ٢٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.

ـ ٢٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ص ٢٧٨.

ـ ٢٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بزيادة فيه الفقيه ص ٢٧٧.

٧٧

ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

٢٥٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.

٢٦٠

٣ ـ عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.

٢٦١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.

٢٦٢

٥ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.

__________________

ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧.

ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٠.

ـ ٢٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٧.

٧٨

٥٠ ـ باب اسلاف السمن بالزيت

٢٦٣

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

٢٦٤

٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.

٢٦٥

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.

٥١ ـ باب العينة

٢٦٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.

٢٦٧

٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.

__________________

ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٨٢

ـ ٢٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٢٨٩.

ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.

٧٩

٢٦٨

٣ ـ عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.

٢٦٩

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.

٥٢ ـ باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى

٢٧٠

١ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.

٢٧١

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

٢٧٢

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم

__________________

ـ ٢٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.

ـ ٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.

ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.

ـ ٢٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥.

٨٠