الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

١٢٩٤

٣ ـ ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية من البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

٢١٢ ـ باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

١٢٩٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها قال : لا بأس عليه.

١٢٩٦

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

١٢٩٧

٣ ـ وروى أبو العباس البقباق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله (١) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ.

__________________

(١) نوله : اي حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف. وفي التهذيب ( وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس ).

١٢٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

١٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ بتفاوت في السند.

١٢٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

١٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.

٣٦١

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

١٢٩٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

١٢٩٩

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.

١٣٠٠

٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج قلت : يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

١٣٠١

٤ ـ علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال : لا.

١٣٠٢

٥ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها.

قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية

__________________

١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٣٠١ ـ ١٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.

٣٦٢

دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك :

١٣٠٣

٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل :

١٣٠٤

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي يا عبد الله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت : أجل جعلت فداك ، قال : أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال : قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال فقلت له : جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به ، ثم قال قلت : له وأي شئ الخير في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال فأقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج ، روى ذلك :

__________________

١٣٠٣ ـ ١٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.

٣٦٣

١٣٠٥

٨ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

٢١٤ ـ باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق

١٣٠٦

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

١٣٠٧

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه‌السلام وقال له : إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت

__________________

١٣٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٣٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.

١٣٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٤٣٩.

٣٦٤

غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تبيعها ولا تقربها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

١٣٠٨

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت في الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية ولا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول ، لان الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية ويمسكها ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معا بل ذلك يؤكد لحوق الولد به لأنه إنما لا يجوز له بيع الام إذا كان الولد ولده فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال.

١٣٠٩

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

١٣١٠

٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله

__________________

١٣٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ باختلاف وزيادة الفقيه ص ٤٣٩.

١٣٠٩ ـ ١٣١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٤٣٩.

٣٦٥

عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها فحبلت فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

فالوجه في هذين الخبرين انه إنما جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بحيث لم يكن وطؤه لها مع وطئ غيره في حالة واحدة بل كانت ممن يطأها أحيانا فإذا وطئها غيره واشتبه الامر في ذلك جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بل ذلك هو الواجب ولا ينفيه أيضا لمكان التهمة في ذلك ويفرد له من ماله شيئا ولا يجعله يساهم سائر أولاده ووراثه له الصحيحي الأنساب ولا ينافي ذلك :

١٣١١

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا قال : إذا لزمه الولد.

١٣١٢

٧ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال : سألته عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، وسألت أبا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد.

لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي

__________________

١٣١١ ـ ١٣١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥.

٣٦٦

أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

١٣١٣

٨ ـ وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر ، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به ، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

١٣١٤

٩ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

٢١٥ ـ باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

١٣١٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

__________________

١٣١٣ ـ ١٣١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.

١٣١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ص ٣٢٦.

٣٦٧

أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

١٣١٦

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

١٣١٧

٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

١٣١٨

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

١٣١٩

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن

__________________

١٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ بتفاوت يسير.

١٣١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦.

١٣١٨ ـ ١٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.

٣٦٨

سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال : وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام.

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة ، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك :

١٣٢٠

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فكلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.

أبواب اللعان

٢١٦ ـ باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد

١٣٢١

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

__________________

١٣٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ص ٢٥٥.

١٣٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩.

٣٦٩

ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به قال : لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن.

١٣٢٢

٢ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ قال : نعم فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل فيك وفيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال للزوج : إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال : اتق

__________________

١٣٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٣٤٦.

٣٧٠

الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها : أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

١٣٢٣

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

١٣٢٤

٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الحديثين الأولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الأولان يؤكدان أيضا ذلك ، مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال : وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.

__________________

١٣٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

١٣٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وذكر صدره بتفاوت يسير ، الفقيه ص ٣٤٦.

٣٧١

والوجه في هذين الخبرين : أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف :

١٣٢٥

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.

١٣٢٦

٦ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

١٣٢٧

٧ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا :

١٣٢٨

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما فلا يلاعنها حتى يقول اشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

__________________

١٣٢٥ ـ ١٣٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

١٣٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩.

١٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

٣٧٢

٢١٧ ـ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

١٣٢٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.

١٣٣٠

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

١٣٣١

٣ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

١٣٣٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.

فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :

١٣٣٣

٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة

__________________

١٣٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

١٣٣٠ ـ ١٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

١٣٣٢ ـ ١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.

٣٧٣

قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.

١٣٣٤

٦ ـ عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.

ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :

١٣٣٥

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يقولون يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما :

١٣٣٦

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.

١٣٣٧

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.

فالوجه في قوله عليه‌السلام : لا ، عند سؤال السائل هل عليه لعان أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون راجعا إلى نفي الولد فيحتمله على أنه إذا أقر بالولد ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ويلزم الولد ولا يثبت بينهما اللعان وإن قلنا إنه راجع إلى القذف فلا يثبت بينهما اللعان بمجرد القذف على ما قدمناه حتى يضيف إليه ادعاء المعاينة.

__________________

١٣٣٤ ـ ١٣٣٥ ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١.

١٣٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.

٣٧٤

١٣٣٨

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمناه القول فيه ، والآخر أن يكون بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد الفرية وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الأمة لأنه لا يضرب حد القاذف إذا قذفها ولكن يعزر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير.

٢١٨ ـ باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

١٣٣٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.

١٣٤٠

٢ ـ فأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.

__________________

١٣٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤.

١٣٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٤٥١ بزيادة فيه.

١٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.

٣٧٥

فالوجه في قوله : إلا أن تكون حاملا أن نحمله عليه أنه ما كان يقيم عليها الحد إن نكلت عن اللعان وليس المراد به أنه لم يكن يمضي اللعان بينهما بدلالة الخبر الأول ويدل على ما قلناه :

١٣٤١

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

٢١٩ ـ باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

١٣٤٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.

١٣٤٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

فلا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله عليه‌السلام : فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الأب ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الأول في اللعان عن زرارة ، ويزيد على ذلك بيانا :

١٣٤٤

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي

__________________

١٣٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢. ١٣٤٢ ـ ١٣٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣.

١٣٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند والمتن الكافي ج ٢ ص ١٣٠ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٤٥١.

٣٧٦

من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فأنا أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

٢٢٠ ـ باب الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء

١٣٤٥

١ ـ يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

١٣٤٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه يضرب تعزيرا لا حدا كاملا لئلا يؤذي امرأة مسلمة بالتعريض يدل على ذلك :

١٣٤٧

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ، قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

تم القسم الأول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار

فيما اختلف من الاخبار

ويتلوه انشاء الله تعالى القسم الثاني وأوله كتاب العتق بحمد الله ومنه وحسن توفيقه

__________________

١٣٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.

١٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ وهو جزء من حديث.

١٣٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

٣٧٧

فهرس القسم الأول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار

الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الجهاد

٢

باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم

٢

٣

باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

٤

٤

باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه

٥

كتاب الديون

٦

باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين

٥

٧

باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

٢

٨

باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه

٢

٩

باب القرض لجر المنفعة

٨

١١

باب المملوك يقع عليه الدين

٤

كتاب الشهادات

١٢

باب العدالة المعتبرة في الشهادة

٥

١٤

باب شهادة الشريك

٣

١٥

باب شهادة المملوك

١١

١٨

باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا

٥

١٩

باب كيفية الشهادة على النساء

٢

٢٠

باب الشهادة على الشهادة

٣

٣٧٨

الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢١

باب شهادة الأجير

٣

٢١

باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر

٤

٢٢

باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز

٣٩

٣٢

باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي

١٠

٣٥

باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

٢

٣٦

باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

٨

٣٨

باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق

٢

كتاب القضايا والاحكام

٣٨

باب البينتين إذا تقابلتا

١٤

٤٣

باب من يجبر الرجل على نفقته

٥

٤٤

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

٥

٤٧

باب من يجوز حبسه في السجن

٣

كتاب المكاسب

٤٨

باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

١٠

٤٩

باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

٩

٥٤

باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه

١

٥٥

باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه

٢

٥٥

باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر

٢

٣٧٩

الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٦

باب النهي عن بيع العذرة

٣

٥٧

باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق

٢

٥٧

باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي

٤

٥٨

باب كسب الحجام

٨

٦٠

باب أجر النائحة

٣

٦١

باب أجر المغنية

٧

٦٢

باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال

٦

٦٥

باب الأجر على تعليم القرآن

٦

٦٦

باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس

٣

٦٧

باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا

٢

٦٧

باب اللقطة

٧

كتاب البيوع

٦٩

باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن

٣

٧٠

باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب

٢

٧١

باب كراهية مبايعة المضطر

٢

٧٢

باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

٤

٧٣

باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة

٣

٧٤

باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه

٩

٧٦

باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن

٣

٧٧

باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن

٥

٣٨٠