الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

١٢١٥

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

١٢١٦

٥ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

١٢١٧

٦ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

١٢١٨

٧ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :

١٢١٩

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

١٢٢٠

٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها

__________________

١٢١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.

١٢١٦ ـ ١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.

١٢١٩ ـ ١٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

٣٤١

صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

١٢٢١

١٠ ـ علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.

١٢٢٢

١١ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الأولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام قال : ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه عليه‌السلام حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال : غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها ، روى ذلك :

١٢٢٣

١٢ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.

على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف

__________________

١٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

١٢٢٢ ـ ١٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٤٢

المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا ، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل ، وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب ، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار ، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه ، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم في تأويل الاخبار والله الموفق للصواب.

١٩٩ ـ باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة

١٢٢٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

١٢٢٥

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :

__________________

١٢٢٤ ـ ١٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

٣٤٣

سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.

١٢٢٦

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما ، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك ، والذي يدل على ذلك :

١٢٢٧

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها زوجها قال : تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.

٢٠٠ ـ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

١٢٢٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في

__________________

١٢٢٦ ـ ١٢٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

١٢٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ وهو صدر حديث.

٣٤٤

المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

١٢٢٩

٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه : لا نفقة لها.

١٢٣٠

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

١٢٣١

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

١٢٣٢

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليه‌السلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :

١٢٣٣

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

__________________

١٢٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٥.

١٢٣٠ ـ ١٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٦.

١٢٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

١٢٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٤٠.

٣٤٥

على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى ذلك :

١٢٣٤

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

١٢٣٥

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثاني : أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت وعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ، وتكون فائدة الخبر أن لا يلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون في ذلك سواء.

٢٠١ ـ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

١٢٣٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان ، وقال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.

١٢٣٧

٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

١٢٣٨

٣ ـ علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه

__________________

١٢٣٤ ـ ١٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.

١٢٣٦ ـ ١٢٣٧ ـ ١٢٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.

٣٤٦

السلام قال : عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

١٢٣٩

٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

١٢٤٠

٥ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

١٢٤١

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

١٢٤٢

٧ ـ علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يوسف عن مروان ابن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الأمة إذا كانت أم ولد لمولاها أو زوجها من غيره ومات عنها الزوج عليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإذا لم تكن أم ولد كانت عدتها نصف عدة الحرة على ما تضمنته الاخبار الأولة ، يدل على ذلك :

__________________

١٢٣٩ ـ ١٢٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.

١٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

١٢٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.

٣٤٧

١٢٤٣

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها قال : إن عليا عليه‌السلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

١٢٤٤

٩ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

١٢٤٥

١٠ ـ وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف.

فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لأنا بينا أن الأمة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.

٢٠٢ ـ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

١٢٤٦

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

__________________

١٢٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

١٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ الفقيه ص ٤٥٤ باختلاف وزيادة فيه.

١٢٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.

١٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

٣٤٨

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :

١٢٤٧

٢ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.

١٢٤٨

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في لامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.

١٢٤٩

٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الأمة يموت عنها سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

١٢٥٠

٥ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

__________________

١٢٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

١٢٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

١٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١ وهو صدر حديث فيهما.

١٢٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

٣٤٩

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.

لان الوجه في هذه الأحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت ، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر ، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.

٢٠٣ ـ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

١٢٥١

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.

١٢٥٢

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة.

__________________

١٢٥١ ـ ١٢٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٢٩.

٣٥٠

١٢٥٣

٣ ـ فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.

فهذا الخبر ضعيف جدا لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا على ما تقدم القول فيه ، ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفي عنها زوجها.

١٢٥٤

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني علي بن عبد الله بن علي ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما.

فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه إذا لم يكن أمهات أولاد.

٢٠٤ ـ باب أن المطلقة ليس عليها حداد

١٢٥٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) لعلها تقع في نفسه فيراجعها.

١٢٥٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها

__________________

(١) هذا الحديث لم نجده في الكافي بالرغم من كثرة بحثنا عنه.

١٢٥٣ ـ ١٢٥٤ ـ ١٢٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٨. ١٢٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣.

٣٥١

زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد لان استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.

٢٠٥ ـ باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا

١٢٥٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت إن عليا عليه‌السلام لما توفي عمر أتى إلى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

١٢٥٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه‌السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

١٢٥٩

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس.

١٢٦٠

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن

__________________

١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦.

١٢٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.

١٢٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٣٧ إلى قوله عدتها.

٣٥٢

سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال : نعم وتحج إن شاءت.

١٢٦١

٥ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قال : قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.

١٢٦٢

٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٠٦ ـ باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها

١٢٦٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.

١٢٦٤

٢ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك

__________________

١٢٦١ ـ ١٢٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦.

١٢٦٣ ـ ١٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.

٣٥٣

فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :

١٢٦٥

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

١٢٦٦

٤ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.

١٢٦٧

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.

٢٠٧ ـ باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها

١٢٦٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له.

١٢٦٩

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في

__________________

١٢٦٥ ـ ١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.

١٢٦٨ ـ ١٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.

٣٥٤

الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

١٢٧٠

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.

١٢٧١

٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

١٢٧٢

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

١٢٧٣

٦ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

١٢٧٤

٧ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت

__________________

١٢٧٠ ـ ١٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.

١٢٧٢ ـ ١٢٧٣ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.

١٢٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.

٣٥٥

عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت.

فهذان الخبران جاءا شاذين مخالفين للأحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير واعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند الوضع وغير ذلك كله يعتبر فيها ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار ، وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من يوم يموت الرجل روى ذلك :

١٢٧٥

٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد من أن تحد له.

٢٠٨ ـ باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه

١٢٧٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

١٢٧٧

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن

__________________

١٢٧٥ ـ ١٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.

١٢٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.

٣٥٦

شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كانت متهمة في قولها ألا ترى أنه تضمن الخبر حكم من تدعي ثلاث حيض في شهر وذلك مما يقل في عادة النساء ويدخل في ذلك شبهة فلأجل ذلك ينبغي أن يسأل نسوة من بطانتها عن حالها فيعمل على ذلك فإذا زالت التهمة فالقول في ذلك قول المرأة لا غير.

٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

١٢٧٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

١٢٧٩

٢ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال : ليس عليها عدة.

١٢٨٠

٣ ـ علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها.

١٢٨١

٤ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

__________________

١٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٢٧٩ ـ ١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

٣٥٧

١٢٨٢

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.

١٢٨٣

٦ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه في الحرة ، يدل على ذلك :

١٢٨٤

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة.

فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

١٢٨٥

٨ ـ فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة

__________________

١٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

١٢٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٢٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

٣٥٨

وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :

١٢٨٦

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

١٢٨٧

١٠ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

٢١٠ ـ باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء

١٢٨٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

١٢٨٩

٢ ـ علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله

__________________

١٢٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٢٨٧ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.

١٢٨٨ ـ ١٢٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.

٣٥٩

عليه‌السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

١٢٩٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.

١٢٩١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢١١ ـ باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها

١٢٩٢

١ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

١٢٩٣

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :

__________________

١٢٩٠ ـ ١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

١٢٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.

٣٦٠