الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

والوجه الآخر : أن نحمله على أن الأب يكون عبدا فإنه إذا كان كذلك فالأم أحق بولدها منه ، يدل على ذلك :

١١٤٢

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.

١٨٦ ـ باب كراهية لبن ولد الزنا

١١٤٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.

١١٤٤

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

١١٤٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

__________________

١١٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤.

١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣. ١١٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣.

٣٢١

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها وإني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

١١٤٦

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها ليطيب اللبن.

١١٤٧

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

قال محمد بن الحسن الطوسي : الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا لان ذلك قد تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر بحدث في المستقبل وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطييب اللبن لا غير.

أبواب العدد

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

١١٤٨

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك

__________________

١١٤٦ ـ ١١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.

١١٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.

٣٢٢

حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها قلت له : فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

١١٤٩

٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا بحيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ، قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرأ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.

١١٥٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

١١٥١

٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله

__________________

١١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢.

١١٥٠ ـ ١١٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.

٣٢٣

عليه‌السلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.

فالوجه في هذين الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين ، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :

١١٥٢

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

١١٥٣

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

١١٥٤

٧ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد

__________________

١١٥٢ ـ ١١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١.

١١٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ص ٣٤١.

٣٢٤

بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

١١٥٥

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد بثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة استحاضت فإنها في حال استحاضتها تعمل على عادتها في حال الاستقامة وتعتد بالأقراء في أيامها.

١١٥٦

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ابن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بامرأة قد يئست من المحيض بعد أن حاضت حيضة واحدة فإنها بعد مضي تلك الحيضة تعتد بشهرين على ما تضمنه الخبر الأول.

١١٥٧

١٠ ـ واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : ( إن ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة

__________________

١١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ٣٤١.

١١٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١١.

١١٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١١١.

٣٢٥

الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة سواء.

١٨٨ ـ باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين

١١٥٨

١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال : مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت.

١١٥٩

٢ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

١١٦٠

٣ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

١١٦١

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت.

١١٦٢

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع

__________________

١١٥٨ ـ ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ ١١٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣.

١١٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ص ٣٤١.

٣٢٦

سنين قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها ، والاخبار الأولة متناولة لمن كان لها عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة.

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

١١٦٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

١١٦٤

٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

١١٦٥

٣ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

١١٦٦

٤ ـ محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام (١) إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال

__________________

(١) في الكافي ( قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ).

١١٦٣ ـ ١١٦٤ ـ ١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٦.

٣٢٧

ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه‌السلام قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام قال : كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

١١٦٧

٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

١١٦٨

٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن نفسها حتى تطهر من الدم.

قال محمد بن الحسن : ما تضمنت هذه الأخبار هو الذي به أعمل وهو أنه إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج وجاز لها أن تعقد على نفسها والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا

__________________

١١٦٧ ـ ١١٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.

٣٢٨

بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.

١١٦٩

٧ ـ فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

١١٧٠

٨ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه‌السلام فقالت لعلي عليه‌السلام : إن زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب قال : قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما ان لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيهما أن نحملهما على ضرب التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله عليه‌السلام قال علي عليه‌السلام أي هؤلاء يقولون ذلك لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك عن مذهب أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد صرح أبو جعفر

__________________

١١٦٩ ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.

٣٢٩

عليه‌السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقوله انهم كذبوا على علي عليه‌السلام وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تناقض بين الاخبار.

١١٧١

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

١١٧٢

١٠ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكونا محمولين على التقية لأنهما تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار وهو جمع ما بين الحيضتين والذي يدل على ذلك :

١١٧٣

١١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القرء ما بين الحيضتين.

١١٧٤

١٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القرء ما بين الحيضتين.

١١٧٥

١٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الأقراء هي الأطهار.

والوجه الآخر في الخبرين : أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه ، وليس في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل :

__________________

١١٧١ ـ ١١٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.

١١٧٣ ـ ١١٧٤ ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.

٣٣٠

١١٧٦

١٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر.

لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.

١١٧٧

١٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

١١٧٨

١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية ، وكان شيخنا رحمه‌الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلق في آخر طهرها اعتدت بالحيض وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.

١١٧٩

١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.

__________________

١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.

١١٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.

٣٣١

١١٨٠

١٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال : إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها.

فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.

١٩٠ ـ باب عدة المستحاضة

١١٨١

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن أشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى ، لان دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.

١١٨٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

١١٨٣

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.

__________________

١١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢. ١١٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.

١١٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.

١١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١١ وهو صدر حديث.

٣٣٢

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالأقراء التي هي الأطهار ، وإن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الخبران الأولان.

١٩١ ـ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

١١٨٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

١١٨٥

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.

١١٨٦

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :

١١٨٧

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد

__________________

١١٨٤ ـ ١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.

١١٨٦ ـ ١١٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٨.

٣٣٣

عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.

١٩٢ ـ باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها

١١٨٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليه رجعة.

١١٨٩

٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا.

١١٩٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب دون الايجاب ، والثاني : أن يكون المراد به إذا كانت حاملا ، يدل على ذلك :

١١٩١

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا قال : فلا.

__________________

١١٨٨ ـ ١١٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١١٢.

١١٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.

١١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السند.

٣٣٤

١٩٣ ـ باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران

١١٩٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

١١٩٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

١١٩٤

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه‌السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.

١٩٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها

١١٩٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.

١١٩٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن

__________________

١١٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

١١٩٣ ـ ١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.

١١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٤٧.

٣٣٥

مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الأمة التطليقة الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة ، يدل على هذا التفصيل :

١١٩٧

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.

١٩٥ ـ باب عدة المختلعة

١١٩٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.

١١٩٩

٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

__________________

١١٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.

١١٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٤.

١١٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت يسير.

٣٣٦

١٢٠٠

٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

١٢٠١

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.

فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما وعلى الوجهين لا ينافي الاخبار الأولة.

١٩٦ ـ باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة

١٢٠٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة.

١٢٠٣

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى (١) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها

__________________

(١) هكذا في نسخ الكتاب وفي التهذيب كذلك وهو سهو ظاهر فان محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن إبراهيم واقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن إبراهيم.

١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.

١٢٠٢ ـ ١٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.

٣٣٧

والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليها عدة وإن دخل بها.

١٢٠٤

٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد ابن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

١٢٠٥

٤ ـ فأما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.

فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمن لطلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد قعدت منه أن عليها العدة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنها إذا كانت مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بالريبة قال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله : ( واللائي لم يحضن ) أي فعدتهن ثلاثة أشهر وإنما حذف اكتفاء بدلالة الأول عليه وجاءت الاخبار الأولة أيضا مبينة لذلك ومؤكدة ، وهذا أولى مما قاله الحسن بن سماعة لأنه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن وإنما تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين المذكورين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الاخبار في كتابنا الكبير وجملة ما أوردناه وفيه كفاية إن شاء الله.

١٩٧ ـ باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

١٢٠٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن

__________________

١٢٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.

١٢٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وهو صدر حديث.

١٢٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

٣٣٨

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

١٢٠٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

١٢٠٨

٣ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

١٢٠٩

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

١٢١٠

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

١٢١١

٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا.

__________________

١٢٠٧ ـ ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

١٢١٠ ـ ١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.

٣٣٩

فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لأجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا ، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع أن عبيد بن زرارة الراوي للحديث الأخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالأخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

١٢١٢

١ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

١٢١٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها (١) من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

١٢١٤

٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها

__________________

(١) كذا في سائر النسخ والأصول الا نسخة ( د ) فان فيها ( سهمها ) ولعله الأنسب بالمقام.

١٢١٢ ـ ١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.

٣٤٠