الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

١٧٥ ـ باب طلاق الأخرس

١٠٦٥

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.

١٠٦٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

١٠٦٧

٣ ـ وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :

١٠٦٨

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل

__________________

١٠٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ٣٤١

١٠٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

١٠٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر.

١٠٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

٣٠١

ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

١٧٦ ـ باب طلاق المعتوه

١٠٦٩

١ ـ عبد الملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.

١٠٧٠

٢ ـ فأما ما رواه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال : ما هو؟ فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية فإن من ذلك صفته ويكون ممن يفرق بين الأمور كثيرا فإن طلاقه واقع وإنما لا يقع طلاق من لا يعرف شيئا أصلا لفقد عقله ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون أن يتولاه هو بنفسه ، يدل على ذلك :

١٠٧١

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

١٧٧ ـ باب طلاق الصبي

١٠٧٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

__________________

١٠٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩ الفقيه ص ٣٣٩.

١٠٧٠ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ص ٣٣٩.

١٠٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩.

١٠٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

٣٠٢

١٠٧٣

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.

١٠٧٤

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه ، يدل على ذلك :

١٠٧٥

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.

١٠٧٦

٥ ـ زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.

١٧٨ ـ باب طلاق المريض

١٠٧٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.

١٠٧٨

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير

__________________

١٠٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.

١٠٧٤ ـ ١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩ بسند آخر.

١٠٧٧ ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٨.

٣٠٣

عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

١٠٧٩

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.

١٠٨٠

٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

١٠٨١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه ، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه ، والذي يدل على ذلك :

١٠٨٢

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

١٠٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.

١٠٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.

٣٠٤

قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.

١٠٨٣

٧ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز عن أيوب بن نوح ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

١٠٨٤

٨ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.

١٠٨٥

٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.

١٠٨٦

١٠ ـ علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.

١٠٨٧

١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد

__________________

١٠٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ بتفاوت في السند فيهما.

١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٨.

١٠٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص ٢٧٦.

٣٠٥

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠٨٨

١٢ ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠٨٩

١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله عليه‌السلام وترثه ما بينها وبين سنة حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة ، يدل على ذلك :

__________________

١٠٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير.

١٠٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ص ٣٤٨.

٣٠٦

١٠٩٠

١٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن سماعة قال : سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

١٧٩ ـ باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

١٠٩١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

١٠٩٢

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

١٠٩٣

٣ ـ عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

١٠٩٤

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

__________________

١٠٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.

١٠٩١ ـ ١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١.

١٠٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ وذكر صدر الحديث بسند آخر.

٣٠٧

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما ، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما أنه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

١٠٩٥

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن فضال عن محمد وأحمد بن ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء ، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله ، إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، منها حديث عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال : يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.

١٠٩٦

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة لان العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل

__________________

١٠٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.

١٠٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.

٣٠٨

ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

١٨٠ ـ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

١٠٩٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

١٠٩٨

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

١٠٩٩

٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

١١٠٠

٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

١١٠١

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة

__________________

١٠٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

١٠٩٨ ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.

١١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

١١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخره.

٣٠٩

فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا.

١١٠٢

٦ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

١١٠٣

٧ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

١١٠٤

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله عليه‌السلام طلقها تطليقة بائنة يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة ، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من أجل شرائها يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا

__________________

١١٠٢ ـ ١١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

١١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.

٣١٠

كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

١٨١ ـ باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

١١٠٥

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

١١٠٦

٢ ـ عنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقهما جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

١١٠٧

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح.

قال محمد بن الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

١١٠٨

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة

__________________

١١٠٥ ـ ١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.

٣١١

واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

١١٠٩

٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

١١١٠

٦ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.

١٨٢ ـ باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده

١١١١

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

١١١٢

٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي

__________________

١١٠٩ ـ ١١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.

١١١١ ـ ١١١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٢.

٣١٢

أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١١١٣

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

١١١٤

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليه‌السلام رجل وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته أمرك بيدك؟ قال : أنى يكون هذا والله تعالى يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ليس هذا بشئ.

١١١٥

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله (١) بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لهما ما دام في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما.

١١١٦

٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.

١١١٧

٧ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما

__________________

(١) نسخة في د ( عبيد الله ).

١١١٣ ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢.

١١١٦ ـ ١١١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤.

٣١٣

عليهما‌السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.

١١١٨

٨ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

١١١٩

٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

١١٢٠

١٠ ـ علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن.

فالوجه في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الاخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع وأن ذلك شئ كان يخص النبي عليه‌السلام ، وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ ، ولم يمكنا

__________________

١١١٨ ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤.

٣١٤

أن نعمل بها على وجه وذلك لا يجوز على حال.

١٨٣ ـ باب الخلع

١١٢١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : لا يكون الكلام من غيرها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

١١٢٢

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلم هو وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

١١٢٣

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل لها ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق

__________________

١١٢١ ـ ١١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣.

١١٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣.

٣١٥

يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.

١١٢٤

٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باين وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

١١٢٥

٥ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

١١٢٦

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال : إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

١١٢٧

٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة.

__________________

١١٢٤ ـ ١١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣.

١١٢٦ ـ ١١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٣ والصدوق في الفقيه ص ٣٤٣

٣١٦

١١٢٨

٨ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الخلع تطليقة باينة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه ، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه :

١١٢٩

٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.

فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام ، قيل له : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه‌السلام لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا

__________________

١١٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧. ١١٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦.

٣١٧

قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :

١١٣٠

١٠ ـ بما رواه الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس فينبغي أن يكون محمولا على التقية والذي يدل على ذلك أيضا :

١١٣١

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

١١٣٢

١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال : تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله ليس ذلك إذا خلع يعني عندهم ولا يكون المراد بذلك أن ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية :

١١٣٣

١٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال : قلت

__________________

١١٣٠ ـ ١١٣١ ـ ١١٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦. ١١٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.

٣١٨

أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.

١٨٤ ـ باب حكم المباراة

١١٣٤

١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

١١٣٥

٢ ـ علي بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.

١١٣٦

٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

١١٣٧

٤ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية

__________________

١١٣٤ ـ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٤.

١١٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨.

٣١٩

لأنها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به.

١٨٥ ـ باب أن الأب أحق بالولد من الام

١١٣٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ( والوا لدات يرضعن أولادهن ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية وإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن أوجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ( يكون ) (١) ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.

١١٣٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنها أحق إذا رضيت بمثل الأجرة التي يأخذها الغير في رضاع الولد وتربيته ، يدل على ذلك :

١١٤٠

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال : لا بل الرجل فإذا قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.

١١٤١

٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن

__________________

(١) لم توجد في سائر النسخ المخطوطة. وفي التهذيب ( إلا أن رأى ذلك )

١١٣٨ ـ ١١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٢.

١١٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ٩٣.

١١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤.

٣٢٠