الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

٩٩٦

٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

فالوجه في هذين الخبرين أنه تكون رجعة بغير جماع بمعنى أنه يعود إلى ما كان عليه من أنه يملك مواقعتها ولولا الرجعة لم يجز ذلك ، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة وإن لم يواقع ، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة فيمن أراد ذلك فأما من لا يريد ذلك فليس الوطئ شرطا له وقد تحصل المراجعة بإنكار الطلاق أو القبلة وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلق ثانيا على ما استوفيناه في كتابنا الكبير ولا ينافي ذلك :

٩٩٧

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

٩٩٨

٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.

٩٩٩

٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها

__________________

٩٩٦ ـ ٩٩٧ ـ ٩٩٨ ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.

٢٨١

فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال : قد جاز طلاقها.

لأنه ليس في هذه الأخبار أن له أن يطلقها طلاق العدة ، ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن يطلقها طلاق العدة ، فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك على ما تضمنته رواية محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض وغيرهما ، والذي يدل على جواز ذلك أيضا من أنه يجوز له أن يطلقها طلاقا آخر للسنة وإن لم يواقعها.

١٠٠٠

٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.

قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد بينها رجعتان للسنة فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه وإن لم يدخل بها لأنه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما بيناه وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما نبينه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبين القول فيه إن شاء الله تعالى ، ولا ينافي هذا الخبر :

١٠٠١

٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها.

__________________

١٠٠٠ ـ ١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.

٢٨٢

لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لأنا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.

١٠٠٢

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للأزواج ولكن كيف أصنع أو أقول هذا؟ وفي كتاب علي عليه‌السلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها : فيما أفتيك؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت الثالثة وطهرت طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث الحيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.

فما تضمن صدر هذا الخبر من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتد من تطليقة الأولة المعنى فيه إذا طلقها ثانيا من غير مراجعة فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدة من حيث التطليقة الأولى ، وما حكاه في أخر الخبر مما وجده في كتاب علي عليه‌السلام يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما جاز ذلك لأنه راجع ثم طلق فكان عليها العدة من عند التطليقة الأخيرة إذا كانت التطليقات للسنة على ما بيناه ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان في الفقهاء من يجوز التطليقات الثلاث

__________________

١٠٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.

٢٨٣

واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلا فيكون ذلك موافقا لمن ذهب إلى هذا المذهب ، والذي يدل على التفصيل الذي قدمناه من أن طلاق السنة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدة إلا بعد المواقعة :

١٠٠٣

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

وليس لاحد أن يقول أن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل ما قلتموه مثل :

١٠٠٤

١٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.

وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار للخبر الذي رويناه مفصلا ، لأنا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه ، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك ، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.

__________________

١٠٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.

١٠٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.

٢٨٤

١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق

١٠٠٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.

١٠٠٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.

١٦٩ ـ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

١٠٠٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال : هي واحدة.

١٠٠٨

٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

١٠٠٥ ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١

١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.

٢٨٥

قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.

١٠٠٩

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم.

١٠١٠

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.

١٠١١

٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.

١٠١٢

٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

١٠١٣

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن ( سعد ) الأموي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.

١٠١٤

٨ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن

__________________

١٠٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.

١٠١٠ ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.

٢٨٦

إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل.

قال محمد بن الحسن الطوسي : هذا الخبر موافق للعامة لسنا نعمل به لأنه إذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الأولة وهو خاطب من الخطاب ولا يمكنه ان يطلقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

١٠١٥

٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر إلي فقال هو ما ترى ، قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

١٠١٦

١٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر.

فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق ، ويحتمل أن

__________________

١٠١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤. ١٠١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.

٢٨٧

يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين ، وأن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع بشئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل ، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما طلق امرأته في حال الحيض ، فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان ، والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض :

١٠١٧

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

١٠١٨

١٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.

ويحتمل أيضا أن يكون قوله : « ليس بشئ » يعني في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا أنه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

١٠١٩

١٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها

__________________

١٠١٧ ـ ١٠١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨.

١٠١٩ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.

٢٨٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واحدة فردها إلى الكتاب والسنة.

١٠٢٠

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض أو حال السكر أو على الاكراه لان كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق.

١٠٢١

١٥ ـ فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليه‌السلام : أخطئ على أبي عبد الله عليه‌السلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.

فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.

١٠٢٢

١٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.

١٠٢٣

١٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

__________________

١٠٢٠ ـ ١٠٢١ ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.

٢٨٩

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج.

فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نحملها على أنه إذا كان الطلاق واقعا في الحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع الطلاق ، ويجوز أن يكون المراد بذلك من أوقع طلاقه بشرط فإن ذلك أيضا مما لا يقع ، يدل على هذا المعنى :

١٠٢٤

١٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغي إلي وقال : مره فليمسكها ليس بشئ ثم ألتفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.

١٠٢٥

١٩ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم ألتفت إلي فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه إنما قال : إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك ، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح عليه‌السلام بذلك للسائل لضرب من التقية وقال : ما يقوم مقام ذلك من التنبيه عليه.

١٠٢٦

٢٠ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله

__________________

١٠٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه الشحام بدل الحناط.

١٠٢٥ ـ ١٠٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥.

٢٩٠

ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.

فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة ، والوجه الثاني : أن يكون مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

١٧٠ ـ باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا

١٠٢٧

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه ).

١٠٢٨

٢ ـ عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.

١٠٢٩

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن

__________________

١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.

١٠٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦.

٢٩١

عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.

١٠٣٠

٤ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

١٠٣١

٥ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.

١٠٣٢

٦ ـ قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : فأيش روى؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس.

١٠٣٣

٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.

١٠٣٤

٨ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

١٠٣٥

٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن

__________________

١٠٣٠ ـ ١٠٣١ ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ ١٠٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦.

١٠٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٣١٦ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام

٢٩٢

عبيد الله العلوي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها.

فإن قيل : كيف يمكنكم بهذه الاخبار مع :

١٠٣٦

١٠ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.

١٠٣٧

١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد ولما منعه في الخبر الثاني من تزويجها ، قيل ليس في الخبرين أن الذي طلقها كان معتقدا لوقوع الطلاق فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناهما على من اعتقد تحريم الطلاق الثالث وكان معتقدا للحق فإن طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبران ، فإن قيل وهذا أيضا لا يصح لأنكم قد قلتم إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع منها واحدة ، قيل له : الامر وإن كان على ما قلتم فيحتمل أن يكون المراد من طلق في حال الحيض فإنه يحتاج أن

__________________

١٠٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٣١٦ بتفاوت في السند والمتن.

١٠٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٣ ص ٣٤.

٢٩٣

ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد أشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها أن يشهد تلفظه بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وتعتد بعد ذلك وإلا كان العقد بعد ثابتا مستقرا.

١٧١ ـ باب طلاق الغائب

١٠٣٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

١٠٣٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.

١٠٤٠

٣ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :

__________________

١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.

١٠٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.

٢٩٤

١٠٤١

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

ولا ينافي هذا الخبر :

١٠٤٢

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.

١٠٤٣

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر.

لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.

١٧٢ ـ باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه

١٠٤٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

__________________

١٠٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.

١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.

١٠٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.

٢٩٥

١٠٤٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما يقع طلاقه من حيث كانت حائضا لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها بجماع وعاد وهي بعد في ذلك الطهر لم يجز ان يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

١٠٤٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

١٠٤٧

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

١٠٤٨

٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

__________________

١٠٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.

١٠٤٦ ـ ١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.

٢٩٦

١٠٤٩

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :

١٠٥٠

٥ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

١٠٥١

٦ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

١٠٥٢

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت : فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

__________________

١٠٤٩ ـ ١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.

٢٩٧

١٠٥٣

٨ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

١٠٥٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

١٠٥٥

٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

١٠٥٦

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

١٠٥٧

٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها.

١٠٥٨

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

١٠٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٨.

١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤.

١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.

١٠٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.

٢٩٨

قال : طلاق الحبلى واحدة إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

١٠٥٩

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

فإن قيل كيف يمكنكم مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها ، روى ذلك :

١٠٦٠

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال : لا حتى تضع.

قيل له الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز إذا وطئها يدل على ذلك :

١٠٦١

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت ألست قلت

__________________

١٠٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الفقيه ص ٣٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.

٢٩٩

لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، وحمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

١٠٦٢

٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.

١٠٦٣

١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل ابن محمد الأشعري وعبد الله بن بكير عن بعضهم قال : في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أن ومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فليراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا يريد المواقعة والامساك ويواقع.

١٠٦٤

١١ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم.

__________________

١٠٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.

١٠٦٣ ـ ١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.

٣٠٠