الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

قال قلت : لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إني ظاهرت من امرأتي فقال : لي كيف قلت؟ قال قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال : لي لا شئ عليك ولا تعد.

٩٣٤

١٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

٩٣٥

١٣ ـ روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه‌السلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط

__________________

٩٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥ بتفاوت يسير في السند.

٩٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣.

٢٦١

وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

٩٣٦

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.

٩٣٧

١٥ ـ عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.

١٥٩ ـ باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة

٩٣٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليه‌السلام عليه مكان كل مرة كفارة.

٩٣٩

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.

٩٤٠

٣ ـ الحسين بن سعيد (١) عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].

٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.

٩٣٩ ـ ٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦.

٢٦٢

السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : عليه مكان كل مرة كفارة.

٩٤١

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل قال : لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.

٩٤٢

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

١٦٠ ـ باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة

٩٤٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات.

٩٤٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن

__________________

٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٥.

٩٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

٩٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥.

٢٦٣

إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك ، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نساء.

١٦١ ـ باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة

الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الأول يدل على ذلك وأيضا :

٩٤٥

١ ـ روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء.

٩٤٦

٢ ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال : هي مثل ظهار الحرة.

٩٤٧

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم.

٩٤٨

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ.

__________________

٩٤٥ ـ ٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٥.

٩٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو جزء من حديث فيهما.

٩٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥ بتفاوت في المتن والسند.

٢٦٤

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

٩٤٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.

٩٥٠

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة أيضا.

٩٥١

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.

٩٥٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته

__________________

٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.

٩٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

٩٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.

٢٦٥

ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.

٩٥٣

٥ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار.

فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الأولة ، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا ، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك :

٩٥٤

٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.

٩٥٥

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة

__________________

٩٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت يسير.

٩٥٤ ـ ٩٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.

٢٦٦

عن أبي جعفر عليه‌السلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

٩٥٦

٨ ـ وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كا ظهاره مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطي فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه عليه‌السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى وليس ذلك إلا بالمواقعة.

١٦٣ ـ باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا

٩٥٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر

__________________

٩٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

٩٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.

٢٦٧

وهو مسافر ينتظر حتى يقدم وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

٩٥٨

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم.

فالوجه في هذه الرواية نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

أبواب الطلاق

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

٩٥٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السنة قال : طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا

__________________

٩٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.

٩٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٠.

٢٦٨

حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما طلاق العدة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى فلا ينقضي الطهر إلا بمواقعة الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد المحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

قال محمد بن الحسن : الذي تضمن هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وهو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) إلى قوله : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر مؤكدا لها ، ويدل عليه أيضا :

٢٦٩

٩٦٠

٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر ابن يحيى بن سالم كلهم سمعه من أبي جعفر عليه‌السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.

٩٦١

٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل (١) عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.

٩٦٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها

__________________

(١) القبل بضمتين من الجبل سفحه ومن الزمن أوله.

٩٦٠ ـ ٩٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١.

٩٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.

٢٧٠

ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله : « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر دخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه من كان كذلك جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم تتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه. والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر في ما ذكرناه :

٩٦٣

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال : ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

٩٦٤

٦ ـ وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت ثم تزوجها

__________________

٩٦٣ ـ ٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ وفي الأخير زيادة في آخره.

٢٧١

قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج ، هذا مما رزق الله من الرأي.

٢٦٥

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٩٦٦

٨ ـ وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ما قلناه في الرواية المتقدمة ، وهو أنها إذا تزوجت بعد خروجها من العدة بزوج عقد دوام ودخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد مستأنف ويكون دخول الزوج في ذلك مبطلا للطلاق واحدا كان أو اثنين أو ثلاث ، والذي يدل على أن الزوج يهدم التطليقة الواحدة كما يهدم الثلاث.

٩٦٧

٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام (١) رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.

__________________

(١) نسخة في ب و ج « لأبي جعفر عليه‌السلام.

٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ ".

٢٧٢

٩٦٨

١٠ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.

٩٦٩

١١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.

٩٧٠

١٢ ـ عنه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٩٧١

١٣ ـ عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.

٩٧٢

١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له (١) روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج متعة أو يكون غير بالغ وإن كان التزويج دائما لان الزوج الثاني يراعى فيه ذلك ومتى أختل شئ من هذه الشرائط لم يحل لها أن ترجع إلى الأول

__________________

(١) في الكافي ان المخاطب هو الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام والخطاب بصيغة المكاتبة وهو الذي يناسب قوله في الجواب فكتب : صدقوا.

٩٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥ بسند آخر.

٩٦٩ ـ ٩٧٠ ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

٩٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥.

٢٧٣

إذا كانت التطليقة ثالثة وإن رجعت إلى الأول بعد الثالثة والأولة لم يكن ذلك هادما لما تقدم ، والذي يدل على اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها :

٩٧٣

١٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يذوق عسيلتها.

٩٧٤

١٦ ـ صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :

٩٧٥

١٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما أوجب على المؤمن الحدود.

٩٧٦

١٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تتزوج بثان.

٩٧٧

١٩ ـ علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن

__________________

٩٧٣ ـ ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.

٩٧٦ ـ ٩٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

٢٧٤

هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

٩٧٨

٢٠ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.

٩٧٩

٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال : لا يحلل.

٩٨٠

٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على ذلك :

٩٨١

٢٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليه‌السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.

__________________

٩٧٨ ـ ٩٧٩ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

٢٧٥

٩٨٢

٢٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت للأزواج فإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.

فهذه الرواية أكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها خالية من وجوه الاحتمال مصرحة بعدم الزوج ، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شئ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج فقال له هو عند ذلك هذا مما رزق الله من الرأي فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال الزوج وغير الزوج سواء عندي فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو

__________________

٩٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

٢٧٦

معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه ، فإن قيل : ألا زعمتم أن الاخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بطلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنها إنما تضمنت تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن طلاق السنة على وجه ، قيل له ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة وأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.

١٦٥ ـ باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

٩٨٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

٩٨٤

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

٩٨٥

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال :

__________________

٩٨٣ ـ ٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١.

٢٧٧

الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف تشهد على قوله اعتدى؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي ، قال الحسن ابن محمد بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول : لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

قال محمد بن الحسن : ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها أن تقول من أي شئ اعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق والموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قال ابن سماعة.

١٦٦ ـ باب الوكالة في الطلاق

٩٨٦

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز لذلك الرجل؟ قال : نعم.

٩٨٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك قال : نعم.

٩٨٨

٣ ـ الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت :

__________________

٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ ٩٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٣.

٢٧٨

لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

٩٨٩

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

٩٩٠

٥ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

٩٩١

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار ، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك :

٩٩٢

٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي

__________________

٩٨٩ ـ ٩٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

٢٧٩

أبو الحسن عليه‌السلام رزم (١) ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت : للرسول ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول قال : أبو الحسن عليه‌السلام هو أمان بإذن الله ، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.

١٦٧ ـ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

٩٩٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.

٩٩٤

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

وقد استوفينا في شرائط طلاق العدة ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما تقدم شئ منه.

٩٩٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر

__________________

(١) الرزمة : من الثياب وغيرها ، ما جمع وشد معا ، الجمع رزم.

٩٩٣ ـ ٩٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٢.

٩٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٢.

٢٨٠