الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

١٤٧ ـ باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة

٨٦١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

٨٦٢

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الأفضل التسوية بينهن على حد واحد.

١٤٨ ـ باب القسمة بين الأزواج

٨٦٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.

٨٦٤

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز ، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها ، ويجوز تفضيلها

__________________

٨٦١ ـ ٨٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.

٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.

٢٤١

بسبع ليال ، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية ، ويؤكد ذلك :

٨٦٥

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال ، والذي يدل على ذلك :

٨٦٦

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، قال وسألته عن الرجل يكون له الامرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.

١٤٩ ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج

٨٦٧

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن

__________________

٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.

٨٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.

٢٤٢

أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ).

٨٦٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل.

٨٦٩

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال : أحلتها (١) آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه‌السلام : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

٨٧٠

٤ ـ عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال : لا بأس به.

٨٧١

٥ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به.

٨٧٢

٦ ـ عنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول للرضا عليه‌السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قال قلت :

__________________

(١) كذا في جميع النسخ والتهذيب والصواب أحلته.

٨٦٨ ـ ٨٦٩ ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.

٨٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٦٩.

٢٤٣

وأنت تفعل ذلك قال : لا إنا لا نفعل ذلك.

٨٧٣

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أو لأبي الحسن عليه‌السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (١) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.

٨٧٤

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محاش النساء على أمتي حرام.

٨٧٥

٩ ـ عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : هاشم لا تفري (٢) ولا تفرث (٣) وابن بكير قال : لا تفرث أي الإناث من غير هذا الموضع.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك :

٨٧٦

١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله.

والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه‌السلام وقوله : « إنا لا نفعل ذلك » دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ، ويختلف عنه فيه أصحابه.

٨٧٧

١١ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال : أبو الحسن

__________________

(١) في بعض النسخ ( تقززت ) وفي بعضها ( تفززت ) ولكل وجه يناسب المقام ، وفي التهذيب والوافي ( ونذرت ).

(٢) لا تفري : الفري القطع والشق.

(٣) لا تفرث : أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.

٨٧٣ ـ التهذيب ج ٣ ص ٢٤٢. ٨٧٤ ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.

٢٤٤

عليه‌السلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.

أبواب ما يرد منه النكاح

١٥٠ ـ باب حكم المحدودة

٨٧٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

٨٧٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها.

__________________

٨٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.

٨٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣ بسند آخر.

٢٤٥

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

٨٨٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (١).

٨٨١

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.

٨٨٢

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.

٨٨٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

٨٨٤

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر

__________________

(١) العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.

٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩.

٨٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.

٨٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الفقيه ص ٣٢٣ بزيادة [ والجذماء ].

٨٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.

٢٤٦

على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

٨٨٥

٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها ، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعفل والافضاء من العيوب التي يتضمن بعض الأخبار مثل العمى والعرج والزمانة الظاهرة محمولة على ضرب من الكراهية ويستحب لمن أبتلي بذلك ألا يردها ، فأما الخمسة الأشياء التي ذكرناها فله ردها منها على كل حال ، والذي يؤكد ما قلناه :

٨٨٦

٧ ـ ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

٨٨٧

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى

__________________

٨٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.

٨٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وذكر صدر الحديث فيهما الفقيه ص ٣٢٢.

٨٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.

٢٤٧

الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الأول ، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها ، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

٨٨٨

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء (١) وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.

٨٨٩

١٠ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

فالوجه في هذين الخبرين أيضا ما قلناه من أنه متى دخل بها مع العلم بحالها لم يكن له ردها لان ذلك رضا منه يدل على ذلك :

__________________

(١) القرناء : المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما.

٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩.

٨٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٢٢.

٢٤٨

٨٩٠

١١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.

١٥٢ ـ باب العنين وأحكامه

٨٩١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.

٨٩٢

٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت.

٨٩٣

٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

٨٩٤

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به

__________________

٨٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠.

٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤.

٢٤٩

العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :

٨٩٥

٥ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

٨٩٦

٦ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

٨٩٧

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :

٨٩٨

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.

__________________

٨٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ص ٣٥٠.

٨٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٤٩.

٨٩٧ ـ ٨٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.

٢٥٠

١٥٣ ـ باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

٨٩٩

١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

٩٠٠

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

٩٠١

٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء

__________________

٨٩٩ ـ ٩٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.

٩٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١.

٢٥١

وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء.

١٥٤ ـ باب كراهية دخول الخصي على النساء

٩٠٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال : لا.

٩٠٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك.

كتاب الطلاق

أبواب الايلاء

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

٩٠٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق

__________________

٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٠ بسند آخر.

٩٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ص ٣٤٣.

٢٥٢

ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

٩٠٥

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

٩٠٦

٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

٩٠٧

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

__________________

٩٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

٩٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ ، الكافي ج ٢ ص ١٢١.

٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

٢٥٣

٩٠٨

٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

٩٠٩

٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس.

٩١٠

٧ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.

٩١١

٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق أجبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الامام.

٩١٢

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت : بعد سنة؟ قال : نعم يوقفه بعد سنة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه قال : يوقف بعد سنة وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وإنما يتعلق في ذلك بدليل الخطاب ، وقد يترك ذلك لدليل وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عنه.

__________________

٩٠٨ ـ ٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

٩١٠ ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣ بزيادة فيه.

٢٥٤

٩١٣

١٠ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.

فالوجه في قوله عليه‌السلام : « يوقف قبل أربعة أشهر » أن نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الأربعة أشهر دون أن يلزم الطلاق أو الايفاء ، وأما بعد الأربعة أشهر فإنه يلزم اما الطلاق أو الايفاء على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر الظهار فإنه إذا كان كذلك كانت المدة فيه ثلاثة أشهر ، يدل على ذلك :

٩١٤

١١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

١٥٦ ـ باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

٩١٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن

__________________

٩١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

٩١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

٩١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

٢٥٥

يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.

٩١٦

٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

٩١٧

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة باينة.

٩١٨

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : إن المولي يجبر على أن يطلق تطليقة باينة.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما واحدا وهو منصور بن حازم أن نحملهما على من يرى الامام الزامه تطليقة باينة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مول يطلق.

٩١٩

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه.

فهذه الرواية إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الأول من أنه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الأربعة أشهر ، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح ، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه

__________________

٩١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢١.

٩١٧ ـ ٩١٨ ـ ٩١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢١.

٢٥٦

إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.

١٥٧ ـ باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى

٩٢٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في المولى إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

٩٢١

٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

٩٢٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما أن يفئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.

فهذا الخبر مرسل لا يعترض بمثله على الاخبار المسندة ولو صح لكان محمولا على من يمتنع من قبول حكم الإماء إما الطلاق أو الايفاء خلافا عليه وعلى شريعة الاسلام فإن من هذه صفته يكون كافرا ويجب عليه القتل ، فإما من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق عليه إلى أن يطلق أو يفئ حسب ما تضمنه الخبران الأولان.

__________________

٩٢٠ ـ ٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢١.

٢٥٧

أبواب الظهار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

٩٢٣

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

٩٢٤

٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.

٩٢٥

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه.

٩٢٦

٤ ـ عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن.

فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة

__________________

٩٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٤٥.

٩٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣ وهو ذيل حديث.

٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧.

٢٥٨

لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

٩٢٧

٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

٩٢٨

٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد قال : قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب (١) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.

قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :

٩٢٩

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

__________________

(١) في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في المسألة فوقع عليه‌السلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.

٩٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣.

٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.

٢٥٩

٩٣٠

٨ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار على ضربين ، أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعد ، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

٩٣١

٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

ولا ينافي هذه الروايات :

٩٣٢

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال : الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه ، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك :

٩٣٣

١١ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات

__________________

٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨

٩٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

٢٦٠