الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

٨٠٠

١ ـ علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.

٨٠١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

٨٠٢

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.

٨٠٣

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

٨٠٤

٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن

__________________

٨٠٠ ـ ٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.

٨٠٢ ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.

٢٢١

عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.

٨٠٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

٨٠٦

٧ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال : ليس لهم شئ ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقتل : وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت : نعم فقال : لا شئ لها ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

٨٠٧

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي

__________________

٨٠٥ ـ ٨٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣.

٨٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.

٢٢٢

عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

٨٠٨

٩ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

وليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ ، حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة ، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة :

٨٠٩

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر ، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله : « عليها بينة وعليه يمين » معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا لليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد ذلك شئ ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله : « والذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ » فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

__________________

٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.

٨٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣.

٢٢٣

٨١٠

١١ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة ، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا : إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه :

٨١١

١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.

على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا ، ويجوز

__________________

٨١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ص ٣١٥ بدون حديث الطلاق مرسلا.

٨١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣.

٢٢٤

أن يكون المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض.

١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

٨١٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

٨١٣

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

٨١٤

٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

٨١٥

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم.

٨١٦

٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه‌السلام قال قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان

__________________

٨١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.

٨١٣ ـ ٨١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦.

٨١٥ ـ ٨١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.

٢٢٥

في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة قال قلت : يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الخبر الأول أن نقول إن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الأولة ، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

٨١٧

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

٨١٨

٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.

٨١٩

٣ ـ عنه عن الريان (١) عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة.

٨٢٠

٤ ـ عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

__________________

(١) نسخة في ج ود والمطبوعة ( الزيات ).

٨١٧ ـ ٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.

٢٢٦

٨٢١

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

٨٢٢

٦ ـ وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة ، والذي يدل على ذلك :

٨٢٣

٧ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر.

والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :

٨٢٤

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (١)

__________________

(١) الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.

٨٢١ ـ ٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.

٨٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.

٢٢٧

فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

٨٢٥

٩ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب (١) وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر ، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها ، بل لا يمتنع أن يكون هو عليه‌السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.

والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام « ليس لها إلا نصف المهر » فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما أعطاها تبرعا.

٨٢٦

١٠ ـ روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد

__________________

(١) أجاف الباب : رده وسده.

٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٧.

٢٢٨

وأحمد ابني الحسن عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : حدثني أبو جعفر عليه‌السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة.

٨٢٧

١١ ـ وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.

وكان ابن أبي عمير رحمه‌الله يقول : ان الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن.

ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا :

٨٢٨

١٢ ـ ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.

__________________

٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.

٢٢٩

١٤١ ـ باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر

٨٢٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ فقال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش (١) وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا ، قال قلت : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

٨٣٠

٢ ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قال : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٨٣١

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال : يلحق بمهر نسائها.

فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به ، فأما إذا كان مطلقا كان

__________________

(١) النش : بالفتح نصف الأوقية وغيرها وكانت الأوقية عنده أربعين درهما وكان النش عشرين درهما.

٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.

٨٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.

٢٣٠

الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.

١٤٢ ـ باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

٨٣٢

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.

٨٣٣

٢ ـ علي بن الحسن بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقا ، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

٨٣٤

٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

__________________

٨٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.

٨٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨ بتفاوت في اللفظ الفقيه ص ٣٢١.

٨٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.

٢٣١

٨٣٥

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه‌السلام قال قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ».

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه ، والذي يؤكد الاخبار الأولة :

٨٣٦

٥ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أبواب أولياء العقد

١٤٣ ـ باب أن الثيب ولي نفسها

٨٣٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي

__________________

٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.

٨٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٥.

٢٣٢

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.

٨٣٨

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

٨٣٩

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

٨٤٠

٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.

٨٤١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك

__________________

٨٣٨ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ ، الكافي ج ٢ ص ٢٥.

٨٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بسند آخر.

٨٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بتفاوت يسير في السند والمتن.

٨٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.

٢٣٣

وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجز ذلك لأنها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا يصح لان الوكيل يقوم مقام موكله فيحتاج إلى من يعقد عليه ولا يصح أن يكون الانسان عاقدا على نفسه لأن العقد يقتضي إيجابا وقبولا وذلك لا يصح بين الانسان وبين نفسه ، ولو أنها زوجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ولأجل ما قلناه قال له : السائل توكل غيره بأن يزوجها منه فقال : نعم لان ذلك يصح تقديره فيه وفي الأول لا يصح ، ويزيد ما قدمناه وضوحا.

٨٤٢

٦ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.

٨٤٣

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا.

قوله عليه‌السلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :

__________________

٨٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.

٨٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.

٢٣٤

٨٤٤

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

١٤٤ ـ باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها

٨٤٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.

٨٤٦

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.

٨٤٧

٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب.

٨٤٨

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.

٨٤٩

٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

__________________

٨٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.

٨٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.

٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.

٨٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.

٢٣٥

٨٥٠

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.

١٤٥ ـ باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار

٨٥١

١ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

٨٥٢

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها.

٨٥٣

٣ ـ عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

٨٥٤

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا

__________________

٨٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.

٨٥١ ـ ٨٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٤.

٨٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.

٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٢.

٢٣٦

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد فإن المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغيرة؟ قال : لا.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : " لكن لهما الخيار إذا أدركا يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله وأن العقد موقوف على خيارهما ، والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما فرق وكان ذلك جائزا لغير الأبوين وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين فعلم أن المراد ما ذكرناه.

٨٥٥

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين قلت : فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال : لا ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت أفيقام عليها الحد وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري مجرى الجارية في ذلك؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل

__________________

٨٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٢.

٢٣٧

ذلك ، قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولد منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك ، قلت له : فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة ويؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ، قلت له جعلت فداك : فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال : إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه قال : إذا جازت لها تسع سنين يجوز للأب أن يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، ولا يدل على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما يدل على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، فأما قوله : فإذا جاز لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب وليس في الخبران لها ذلك مع الأب أو مع غيره وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لها.

وتبين مما قلناه أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن أن للغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك فدل على أن حكم الجارية

٢٣٨

بخلافه وأنه ليس لها الخيار وإنما ذلك يختص الغلام ، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر والذي قبله من ذكر الأب فيها الجد إذا كان أبو الجارية ميتا فإنه متى كان الامر على ذلك جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ونحن نبين فيما بعد أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.

١٤٦ ـ باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

٨٥٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها.

٨٥٧

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه : لا تكره على ذلك والامر أمرها.

٨٥٨

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال : الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

__________________

٨٥٦ ـ ٨٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٥.

٨٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.

٢٣٩

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الأخ الأكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الأول.

٨٥٩

٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا (١) فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير على كل حال ، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لأنه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الأكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد.

٨٦٠

٥ ـ فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا عليه‌السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الأب في وجوب الاكرام له والانقياد لأوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الأب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة وبعض النسخ ( فاختصما. فاحتقا. فاحتكما ).

٨٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦. ٨٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٥

٢٤٠