الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

وظاهر قوله عليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا :

٧٢٦

٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه :

٧٢٧

٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

٧٢٨

١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

٧٢٩

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك

__________________

ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.

ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٢.

٢٠١

عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر ، وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم ، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية لان في الفقهاء من يقول أن التحريم لا يتعدى المرتضعين.

٧٣٠

١٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال : لا.

فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق ، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

أبواب العقود على الإماء

١٢٧ ـ باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان

٧٣١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.

__________________

ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.

ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.

٢٠٢

٧٣٢

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي (١) عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.

٧٣٣

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال : إذ كان أحد أبويه حرا فالولد حر.

٧٣٤

٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوج حرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب.

٧٣٥

٥ ـ فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم يكونون كذلك إنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.

٧٣٦

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها إلا أن يشترط زوجها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون خرج مخرج التقية لان في

__________________

(١) نسخة في ج ( الميثمي ).

ـ ٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.

ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

٢٠٣

العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يكون زوجها بمملوك غيره فإن الولد يكون لاحقا بها إلا أن يشترط مولى العبد.

٧٣٧

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.

فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة.

٨٣٨

٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد ( السريته ) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه إذا تزوجت السرية بغير إذن من كان يرثها لو صح موت مولاها فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الأول باقيا كانوا رقا له ، والوجه الثاني : أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرها ولم يثبت عنده بينة بأنها حرة فإنه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الاخبار الأولة.

__________________

ـ ٧٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ص ٣٤٩.

٢٠٤

٧٣٩

٩ ـ وأما ما رواه محمد بن قيس بالاسناد الأول عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال : خذ ابنه يعني ابن الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال : أبوه ارسل ابني قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره أن يتعلق بولد البائع لأنه يلزم الدرك بالولد ويجب عليه أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفك ولد المشتري منه ويرده عليه فلما فعل ذلك أجاز الأب بيع الابن فصار الأولاد أحرارا ولم يفعل ذلك لأنه يصح أن يسترق ولده الأحرار لأجل ولده وإنما الوجه فيه ما قلناه.

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

٧٤٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال : طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.

٧٤١

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.

__________________

ـ ٧٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ص ٢٨١.

ـ ٧٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الفقيه ص ٣٤٧.

ـ ٧٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

٢٠٥

٧٤٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله « ليس له طلاق الا بإذن مولاه » يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الأولان فالأخذ بهما أولى.

٧٤٣

٤ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

٧٤٤

٥ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : « له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء وله أن يفرق بينهما » في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد ، والذي يدل على ذلك ها هنا :

٧٤٥

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

__________________

ـ ٧٤٢ ـ ٧٤٣ ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.

٢٠٦

٧٤٦

٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك.

فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :

٧٤٧

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الأمة بيعها.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله : « من رجل آخر » إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا :

٧٤٨

٩ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

٧٤٩

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.

__________________

ـ ٧٤٦ ـ ٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.

ـ ٧٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

٢٠٧

ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :

٧٥٠

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم.

١٢٩ ـ باب أن بيع الأمة طلاقها

٧٥١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

٧٥٢

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.

٧٥٣

٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

٧٥٤

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم

__________________

٧٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.

ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٣ ص ٥٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٧.

ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

ـ ٧٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ وهو جزء من حديث.

٢٠٨

أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.

١٣٠ ـ باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير

٧٥٥

١ ـ البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.

وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.

١٣١ ـ باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

٧٥٦

١ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

٧٥٧

٢ ـ عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.

٧٥٨

٣ ـ عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي

__________________

ـ ٧٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.

ـ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١. بتفاوت يسير.

ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.

٢٠٩

عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

٧٥٩

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :

٧٦٠

٥ ـ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز :

٧٦١

٦ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، وقال : وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.

٧٦٢

٧ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم

__________________

ـ ٧٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.

ـ ٧٦٠ ـ ٧٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ص ٣١٨.

ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.

٢١٠

يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.

٧٦٣

٨ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم (١) بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

٧٦٤

٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.

١٣٢ ـ باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

٧٦٥

١ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

٧٦٦

٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.

__________________

(١) نسخة في ج ود ( معين ).

ـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٥٠٢.

ـ ٧٦٥ ـ ٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.

٢١١

٧٦٧

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

٨٦٨

٤ ـ فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة ، والاخبار الأولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الأب والابن ، والذي يدل على ذلك :

٧٦٩

٥ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.

ويزيد ذلك بيانا :

٧٧٠

٦ ـ ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.

__________________

ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.

ـ ٧٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.

ـ ٧٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.

٢١٢

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

٧٧١

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.

٢٧٢

٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

٧٧٣

٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

٧٧٤

٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :

٧٧٥

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

٧٧٦

٦ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء

__________________

ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.

ـ ٧٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.

الفقيه ص ٣٢٦ ذكر صدر الحديث مرسلا وذكر ذيل الحديث بسند آخر.

٢١٣

قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

٧٧٧

٧ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.

٧٧٨

٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.

٧٧٩

٩ ـ وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

٧٨٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.

٧٨١

٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

__________________

ـ ٧٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.

ـ ٧٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.

ـ ٧٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.

ـ ٧٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.

٢١٤

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.

٧٨٢

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن كانا عامين في أنه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لأنا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع ، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلأجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.

٧٨٣

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

فلا ينافي الخبر الأول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لأنه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الأمة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه ، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة :

__________________

٧٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢. ٧٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.

٢١٥

٧٨٤

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه ، ويدل على ذلك أيضا :

٧٨٥

٦ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

١٣٥ ـ باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

٧٨٦

١ ـ علي بن الحسين بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.

٧٨٧

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ

__________________

٧٨٤ ـ ٧٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١.

٧٨٦ ـ ٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨.

٢١٦

له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فإن جاءت بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.

فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أولها : أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال : كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي ، والثاني : أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا ، يدل على ذلك :

٧٨٨

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.

٧٨٩

٤ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

والوجه الثالث : أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الأولاد ، يدل ذلك :

٧٩٠

٥ ـ ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت

__________________

٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٢٩ بتفاوت في السند الأخير.

٧٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.

٢١٧

الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال : فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

٧٩١

٦ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا (١) من الثمن ثمن الولد.

٧٩٢

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال : لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها ، والوجه الثاني : انه سألهم

__________________

(١) هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الأصل ، وفي التهذيب ( الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد ) وفي الكافي ( أو يأخذ عوضا من ثمنه ) وهو بحسب أسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.

٧٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ ، الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.

٧٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

٢١٨

تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها ، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل إنها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلأجل ذلك استرق ولده لأنه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الأولاد أحرارا ، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لأنه ظن أنها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.

١٣٦ ـ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن

٧٩٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن نكاح الأمة قال : لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها.

٧٩٤

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ).

٧٩٥

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال : لا بأس به.

٧٩٦

٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.

٧٩٧

٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

__________________

٧٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.

٧٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الفقيه ص ٣٢٦.

٧٩٥ ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧.

٢١٩

سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الأخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى ، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الأولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.

أبواب المهور

١٣٧ ـ باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها

٧٩٨

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال : نعم يكون دينا عليك.

٧٩٩

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

__________________

٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.

٢٢٠