الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

٦١

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

١٥ ـ باب شهادة الأجير

٦٢

١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :

٦٣

٢ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

٦٤

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.

١٦ ـ باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر

٦٥

١ ـ أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه

__________________

ـ ٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.

ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.

ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بتفاوت بينهما.

ـ ٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.

ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٢٥١ بسند آخر

٢١

السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

٦٦

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : لا تشهد بشهادة لم تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

٦٧

٣ ـ الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليه‌السلام : لا تشهد.

٦٨

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.

فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها ، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الأولة.

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

٦٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه

__________________

ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥١.

ـ ٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠.

٢٢

السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

٧٠

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.

٧١

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

٧٢

٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

٧٣

٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

__________________

ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

ـ ٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.

٢٣

٧٤

٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليه‌السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.

٧٥

٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (١) قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.

٧٦

٨ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة ، والثاني : أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتهن ، فأما مع تكاملها فلابد من قبولها على ما تقدم في الاخبار.

٧٧

٩ ـ فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

٧٨

١٠ ـ عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).

ـ ٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

ـ ٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.

٢٤

الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.

٧٩

١١ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.

فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية ولأجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.

٨٠

١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.

__________________

ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.

٢٥

٨١

١٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال : لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة (١) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، قلت فأنى ذكر الله تعالى : ( فرجل وامرأتان )؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم.

فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه.

٨٢

١٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل (٢) دم امرئ مسلم.

لان الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك

__________________

(١) في التهذيب وبعض النسخ ( في تحريمة ).

(٢) في بعض النسخ ( يبطل ).

ـ ٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.

٢٦

بقوله : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٨٣

١٥ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان (١) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.

٨٤

١٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

٨٥

١٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

٨٦

١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

٨٧

١٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).

ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.

ـ ٨٦ ـ ٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.

٢٧

السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.

فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.

٨٨

٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

٨٩

٢١ ـ عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

٩٠

٢٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

٩١

٢٣ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل

__________________

ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.

ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.

ـ ٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.

٢٨

الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.

٩٣

٢٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

٩٣

٢٥ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

٩٤

٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

٩٥

٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

__________________

ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.

ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.

ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

٢٩

٩٦

٢٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.

٩٧

٢٩ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

٩٨

٣٠ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.

٩٩

٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

١٠٠

٣٢ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.

١٠١

٣٣ ـ محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

__________________

ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.

ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).

ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.

٣٠

١٠٢

٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.

١٠٣

٣٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :

١٠٤

٣٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

١٠٥

٣٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.

١٠٦

٣٨ ـ محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني

__________________

ـ ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.

ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.

ـ ١٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.

٣١

الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

١٠٧

٣٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.

قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

١٠٨

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

١٠٩

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

١١٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل

__________________

ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.

ـ ١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.

ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.

٣٢

واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.

١١١

٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

١١٢

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قضى بشاهد ويمين.

١١٣

٦ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

١١٤

٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

١١٥

٨ ـ عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.

١١٦

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو كان الامر إلينا أجزنا

__________________

ـ ١١١ ـ ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.

ـ ١١٥ ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.

٣٣

شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا.

فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الأخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.

١١٧

١٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به علي عليه‌السلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ وقالا : إن الله تعالى يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه‌السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة؟ فأتاه الحسن عليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال : فغضب علي عليه‌السلام وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له : ويلك أو ويحك إني لما

__________________

ـ ١١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ص ٢٥٨ بتفاوت يسير.

٣٤

أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو قال ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمرهم على ما هو أعظم من هذا.

ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن شهادة الواحد إنما تقبل مع يمين صاحب الحق في الدين وحده لان أمير المؤمنين عليه‌السلام إنما أنكر على شريح قوله لا أقضي بشهادة واحد وأطلق ذلك في كل موضع فأراد أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ينبهه على خطئه ، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق ، لان في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا إلا أن الذي يعول عليه أن يقبل شاهد واحد ويمين المدعي في كل ما كان مالا أو يجري به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا ، الاخبار غير متنافية.

١٩ ـ باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

١١٨

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

__________________

ـ ١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ص ٣٦٩.

٣٥

وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :

١١٩

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن ويجلدون الآخرون.

والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.

٢٠ ـ باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

١٢٠

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

١٢١

٢ ـ عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

١٢٢

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت وما توبته؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.

__________________

ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.

ـ ١٢٠ ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.

٣٦

١٢٣

٤ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

١٢٤

٥ ـ وبهذا الاسناد قال قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

١٢٥

٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته.

١٢٦

٧ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

١٢٧

٨ ـ فأما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ، إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لأنه موافق لمذاهب كثير من العامة ، والثاني : أنه إذا كان من شرط التوبة التي يصح معها قبول شهادته أن يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ويكون فيمن يحكم عليه بأنه قاذف صادق فلا يجوز له أن يكذب نفسه وإن لم يكذب امتنع عند ذلك قبول شهادته وإن كان صادقا في مقاله عند الله عزوجل ولا يحتاج في ذلك إلى التوبة.

__________________

ـ ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.

ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٦. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.

٣٧

٢١ ـ باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق

١٢٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فإنه يكون إنكاره للطلاق مراجعة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

١٢٩

٢ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فأعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين قال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

كتاب القضايا والأحكام

٢٢ ـ باب البينتين إذا تقابلتا

١٣٠

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار

__________________

ـ ١٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الفقيه ص ٢٤٩.

ـ ١٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الفقيه ص ٢٤٩.

ـ ١٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.

٣٨

عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال : أفضي بها للحالف الذي في يده.

١٣١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف.

١٣٢

٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

١٣٣

٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

١٣٤

٥ ـ عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن

__________________

ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٥٥.

ـ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤.

ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٤٥.

٣٩

رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما.

١٣٥

٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودها (١) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال : فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي أدعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

١٣٦

٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه ) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

١٣٧

٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك

__________________

(١) المذود : بالكسر وهو معلف الدواب.

ـ ١٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ص ٢٥٠ بتقديم الذيل على الصدر.

ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الفقيه ص ٢٥٤.

ـ ١٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٥٤ باختلاف يسير في المتن والسند.

٤٠