الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

فيما مضى ، ويزيد ذلك بيانا :

٦٥٦

١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنها تحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٦٥٧

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال : لا بل يمسكها وهي امرأته.

١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

٦٥٨

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.

٦٥٩

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.

__________________

ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ٦٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.

١٨١

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه ، والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم :

٦٦٠

٣ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحون الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة.

ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون في دار الحرب فإنه إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها ، والذي يدل على ذلك :

٦٦١

٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه‌السلام : أتسلم قال : لا ففرق بينهما ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

٦٦٢

٥ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه

__________________

ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.

ـ ٦٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٨.

١٨٢

والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :

٦٦٣

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.

١١٩ ـ باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك

٦٦٤

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

٦٦٥

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

٦٦٦

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : دخل رجل على علي

__________________

ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.

ـ ٦٦٤ ـ ٦٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١١.

ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.

١٨٣

ابن الحسين عليه‌السلام فقال : امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه‌السلام فإن سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كانت تخرج فعد وإكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

٦٦٧

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وعن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ فقال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال : غيره أحب إلي منه.

٦٦٨

٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ذكر النصاب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

٦٦٩

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه الاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.

فليس بمناف لما قدمناه لان من أظهر العداوة والنصب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء خارجون منه.

٦٧٠

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.

__________________

ـ ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ـ ٦٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.

ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ص ٣١٧ بسند آخر.

١٨٤

فليس بمناف أيضا لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا ، يبين ما ذكرناه :

٦٧١

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أتزوج مرجئة أو حرورية؟ فقال : لا ، عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ).

٦٧٢

٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

٦٧٣

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله إني أتخوف ألا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه؟

١٢٠ ـ باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك

٦٧٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح

__________________

ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ وفيه ( وأين أهل ثنوى الله الخ ) الكافي ج ٢ ص ١١.

ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ وأخرج الأخير في الكافي ج ٢ ص ١١.

ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.

١٨٥

زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.

٦٧٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : « هو خاطب من الخطاب » محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها ، يدل على ذلك :

٦٧٦

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه. أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : هو في الأخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

__________________

ـ ٦٧٥ ـ ٦٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.

١٨٦

٦٧٧

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

٦٧٨

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما ، وإنما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها ، يدل على ذلك :

٦٧٩

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإذا لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

قد بينا في الباب الأول في حديث الحلبي ذلك ، ويؤكد ذلك بيانا :

٦٨٠

١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها

__________________

ـ ٦٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٦.

ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.

ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.

١٨٧

من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

٦٨١

٢ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

٦٨٢

٣ ـ ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.

٦٨٣

٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.

١٢٢ ـ باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

٦٨٤

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

٦٨٥

٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله

__________________

ـ ٦٨١ ـ ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٢.

ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

ـ ٦٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

١٨٨

عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال : فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولأجل ذلك قال : ولا أحب له أن يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه طلاق ، لأنها لو تعمدت ذلك كانت زانية وإذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها أبدا لان من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا على ما بيناه في كتابنا الكبير ، والذي يدل على أنها متى تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج تكون زانية.

٦٨٦

٣ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال : فقال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها ، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

٦٨٧

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لأبي بصير قال : فقال لي والله جعفر عليه‌السلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه.

__________________

ـ ٦٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦. ـ ٦٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩.

١٨٩

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه‌السلام وبين ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليه‌السلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لأنه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا.

٦٨٨

٥ ـ فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

٦٨٩

٦ ـ عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.

__________________

ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ص ٣٤٩.

ـ ٦٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.

١٩٠

١٢٣ ـ باب تزويج المرأة في نفاسها

٦٩٠

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

٦٩١

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول :

٦٩٢

٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :

٦٩٣

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن

__________________

ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٤.

ـ ٦٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.

ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

١٩١

الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

١٢٤ ـ باب تزويج المريض

٦٩٤

١ ـ الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

٦٩٥

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال : نعم.

فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

أبواب الرضاع

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

٦٩٦

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن

__________________

ـ ٦٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

ـ ٦٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨. ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.

١٩٢

سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها (١).

٦٩٧

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول.

٦٩٨

٣ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

٦٩٩

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

٧٠٠

٥ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة

__________________

(١) هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب ( وجارية ) بالعطف بالواو كما أن الصواب تثنية الضمير في قوله ( وأرضعتها ) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ ٧٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ٢ ص ٣٩.

١٩٣

والرضعتان والثلاث؟ قال : لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم ، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.

٧٠١

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات فقلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

فلا ينافي الخبر الأول أيضا لأنه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه ، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة.

٧٠٢

٧ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.

٧٠٣

٨ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله

__________________

ـ ٧٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ٢ ص ٣٩.

ـ ٧٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٤٠.

ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩.

١٩٤

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا.

فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :

٧٠٤

٩ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فتحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

٧٠٥

١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

٧٠٦

١١ ـ عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

٧٠٧

١٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.

٧٠٨

١٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من

__________________

ـ ٧٠٤ ـ ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١.

١٩٥

الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه لان قوله عليه‌السلام : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.

٧٠٩

١٤ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام.

فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك :

٧١٠

١٥ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح عليه‌السلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.

٧١١

١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن

__________________

ـ ٧٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤. ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦.

ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.

١٩٦

أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب : قليله وكثيره حرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فإنها تحرم ، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٧١٢

١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

٧١٣

١٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ، يدل على ذلك :

٧١٤

١٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال : سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ٧١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.

ـ ٧١٣ ـ ٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.

١٩٧

لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.

٧١٥

٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.

٧١٦

٢١ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى.

ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه :

٧١٧

٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.

لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

٧١٨

٢٣ ـ فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.

__________________

ـ ٧١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت.

ـ ٧١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.

ـ ٧١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٢.

ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٣.

١٩٨

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

٧١٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

٧٢٠

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج هذه الجارية؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

٧٢١

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

٧٢٢

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما أحب أن أتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

٧٢٣

٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن

__________________

ـ ٧١٩ ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.

١٩٩

يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

٧٢٤

٦ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

٧٢٥

٧ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى ، قال فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينتسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من ينتسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا

__________________

ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.

٢٠٠