الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال : لا.

٥٨٤

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس.

٥٨٥

٧ ـ وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به.

فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الأخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن ، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة ، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره.

٥٨٦

٨ ـ روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.

٥٨٧

٩ ـ فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

__________________

ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤.

١٦١

رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.

٥٨٨

١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).

١٠٦ ـ باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

٥٨٩

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.

٥٩٠

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

٥٩١

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير

__________________

ـ ٥٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

ـ ٥٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢ وفيهما ( امرأته ).

ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.

١٦٢

عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.

٥٩٢

٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر لان الذي يقتضي التحريم الرواية الأولى لأنها مطابقة لظاهر الكتاب قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول.

١٠٧ ـ باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا

٥٩٣

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.

٥٩٤

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا.

٥٩٥

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى

__________________

ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.

ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥.

ـ ٥٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث وفي نسخة ( هشام بن المثنى ).

١٦٣

عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إن الحرام لا يفسد الحلال.

٥٩٦

٤ ـ عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.

فالوجه في هذين الخبرين أن نخصهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فإن ذلك لا يحرم المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطئ الجارية إذا كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها وملكها فوطئها ثم زنا بها الابن فإن ذلك يمنعه من العقد عليها واستباحة وطئها بالملك ، يدل على هذا التفصيل :

٥٩٧

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

٥٩٨

٦ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال : أثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت : له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.

__________________

ـ ٥٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث.

ـ ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣.

١٦٤

٥٩٩

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

٦٠٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى (١) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها.

٦٠١

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى (٢) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.

٦٠٢

٣ ـ عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :

٦٠٣

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم

__________________

(١) (٢) في نسخة ( هشام بن المثنى ).

ـ ٥٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥. ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.

ـ ٦٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت يسير.

١٦٥

عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.

٦٠٤

٥ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

٦٠٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

٦٠٦

٧ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فأما مع الافضاء فلا يجوز على ما قدمناه ، يدل على هذا التفصيل :

٦٠٧

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم

__________________

ـ ٦٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.

ـ ٦٠٥ ـ ٦٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.

ـ ٦٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.

١٦٦

تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

٦٠٨

٩ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء ، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه :

٦٠٩

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.

٦١٠

١١ ـ عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا.

والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك :

٦١١

١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

٦١٢

١٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

__________________

ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.

١٦٧

١٠٩ ـ باب كراهية العقد على الفاجرة

٦١٣

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.

٦١٤

٢ ـ وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

٦١٥

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

٦١٦

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا ، والثاني : أن يكون المراد بقوله : « لا بأس بأن يتزوجها

__________________

ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧. الفقيه ص ٣١٦.

ـ ٦١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣١٩.

ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ١٣.

ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.

١٦٨

ويحصنها » إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح.

١١٠ ـ باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

٦١٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

٦١٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

٦١٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

__________________

ـ ٦١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذكر صدر الحديث الفقيه ص ٣١٩.

ـ ٦١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

ـ ٦١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو صدر حديث.

١٦٩

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ فقال : إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

٦٢٠

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.

٦٢١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الأخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل.

٦٢٢

٤ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا

__________________

ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

١٧٠

عن إمام معصوم ولا عمن رواه عن إمام ، وإنما قالا وجدنا في كتاب رجل وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا ، ولو سلم لجاز لنا أن نخصه بالمتعة دون عقد الدوام.

٦٢٣

٥ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لأنا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير.

١١٢ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة

ظاهر قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) عام في تحريم الجمع بينهما على كل حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو ملك يمين ، والاخبار التي أوردناها في النهي عن الجمع بين الأختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول المتعة ونكاح الدوام على حد سواء.

٦٢٤

١ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يتمتع بأختين.

فلا ينافي ذلك لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما.

١١٣ ـ باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين

٦٢٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت

__________________

ـ ٦٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.

١٧١

أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.

٦٢٦

٢ ـ أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال قلت : فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.

٦٢٧

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملو كتين؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه‌السلام : « ولا أحبه لك » كراهية للجمع بينهما في الملك ، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.

٦٢٨

٤ ـ وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : محمد بن علي عليهما‌السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليه‌السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء

__________________

ـ ٦٢٦ ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.

١٧٢

وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليه‌السلام روى ذلك :

٦٢٩

٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

١١٤ ـ باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا

٦٣٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر

__________________

ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤.

ـ ٦٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧.

١٧٣

لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، قال وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم.

٦٣١

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد علي فأعدت عليه قال : لا بأس.

٦٣٢

٣ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس ، قبل الوطء وبعد الوطئ واحد.

٦٣٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك.

٦٣٤

٥ ـ وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة وليس من جملتها ها هنا شئ موجود ، والذي يدل على أن المراد بهما ضرب من الكراهية حسب ما قدمناه :

__________________

ـ ٦٣١ ـ ٦٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧.

ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠. الكافي ج ٢ ص ٢٧.

١٧٤

٦٣٥

٦ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال : أبو الحسن عليه‌السلام قال : محمد بن علي عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها.

فورد هذا الخبر صريحا بالكراهية التي ذكرناها.

٦٣٦

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج بنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى ابن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى ابن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد ابن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم ، الله به عليم ، فوقع : في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له ، العم والد وعم.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور ، والوجه الآخر : أن يكون إنما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن علي

__________________

ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠.

ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.

١٧٥

وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما ، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.

١١٥ ـ باب تزويج القابلة

٦٣٧

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

٦٣٨

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

٦٣٩

٣ ـ وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٦٤٠

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي.

__________________

ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠.

ـ ٦٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٢.

١٧٦

١١٦ ـ باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

٦٤١

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

٦٤٢

٢ ـ وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.

٦٤٣

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.

٦٤٤

٤ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الأولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٦٤٥

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على

__________________

ـ ٦٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.

ـ ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.

ـ ٦٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.

١٧٧

عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.

٦٤٦

٦ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.

فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.

١١٧ ـ باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

٦٤٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا غير المسلمة قال لم؟ قلت : لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقلت : قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

٦٤٨

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر

__________________

ـ ٦٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الفقيه ص ٣١٧.

ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.

١٧٨

عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

٦٤٩

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

٦٥٠

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

٦٥١

٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٦٥٢

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت : له يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات

__________________

ـ ٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.

ـ ٦٥٠ ـ ٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.

ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ الفقيه ص ٣١٧.

١٧٩

فإنها تحتمل وجوها من التأويل ، منها : أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك ، ومنها : أن يكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه ، يدل على ذلك :

٦٥٣

٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.

ومنها : أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدل على ذلك :

٦٥٤

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

٦٥٥

٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

ومنها : ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه

__________________

ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.

ـ ٦٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.

١٨٠