الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

٥٠٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه ، وإنما سماها عارية من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الأول.

أبواب المتعة

٩٢ ـ باب تحليل المتعة

٥٠٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).

٥٠٨

٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن مسكان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (١).

٥٠٩

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( شفا ) وهو القليل.

ـ ٥٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦.

ـ ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢.

١٤١

عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٥١٠

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السبائي قال قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

٥١١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.

٩٣ ـ باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة

٥١٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

٥١٣

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل

__________________

ـ ٥١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٤٣.

ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٤.

ـ ٥١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٤٤.

١٤٢

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

٥١٤

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة قلنا : فإن لم تكن عارفة قال قال : فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين (١) قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.

٥١٥

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا.

٥١٦

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال : سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

٥١٧

٦ ـ عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام

__________________

(١) في بعض نسخ الكتاب ( يتزين ) ( يتزينن ).

ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧.

١٤٣

نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال : نعم.

فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب ، وكذلك :

٥١٨

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

٥١٩

٨ ـ عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

٥٢٠

٩ ـ عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.

قوله عليه‌السلام : « أما المجوسية فلا » محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك :

٥٢١

١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس به يعني المتعة.

٥٢٢

١١ ـ عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.

٥٢٣

١٢ ـ عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا :

__________________

ـ ٥١٨ ـ ٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.

١٤٤

٥٢٤

١٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

٩٤ ـ باب التمتع بالابكار

٥٢٥

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (١).

٥٢٦

٢ ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.

٥٢٧

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :

٥٢٨

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ومنها : أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :

__________________

(١) الاقشاب : جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.

ـ ٥٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ واخرج الأخير الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٥٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ الفقيه ص ٣٢٨.

١٤٥

٥٢٩

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها : أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

٥٣٠

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على أهلها.

٩٥ ـ باب جواز التمتع بالإماء

٥٣١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ).

٥٣٢

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال : نعم.

٥٣٣

٣ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.

٥٣٤

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال : لا.

__________________

ـ ٥٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧. ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٦ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧.

١٤٦

فالوجه فيه أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع دون أن يكون ذلك محظورا على كل حال.

٩٦ ـ باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

٥٣٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا.

٥٣٦

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.

٥٣٧

٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين.

٥٣٨

٤ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

٥٣٩

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.

٥٤٠

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن ابن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المتعة قال : هي أحد الأربع.

__________________

ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.

ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣

ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.

١٤٧

٥٤١

٧ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من الأربع.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل ، والاخبار الأولة على الجواز ورفع الحظر ، يدل على ذلك :

٥٤٢

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : أعلى الاحتياط؟ قال : نعم.

٩٧ ـ باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

٥٤٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

٥٤٤

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت : أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة

__________________

ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨. ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.

ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.

١٤٨

وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٥٤٥

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان قلت : فإن كره الشهود؟ قال : يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

٩٨ ـ باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

٥٤٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.

٥٤٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

٥٤٨

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن

__________________

ـ ٥٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.

ـ ٥٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧.

ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ اخرج صدر الحديث في الكافي ج ٢ ص ٤٥ ووسطه ص ٤٧.

ـ ٥٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا.

١٤٩

ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :

٥٤٩

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

٥٥٠

٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل فإنهما يتوارثان ، والذي يدل على ذلك :

٥٥١

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا

__________________

ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠.

ـ ٥٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧

ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤.

١٥٠

وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة

٥٥٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام.

٥٥٣

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال : إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.

٥٥٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد (١) والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.

٥٥٥

٤ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

__________________

(١) العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة.

ـ ٥٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.

ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.

٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦.

١٥١

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الرخصة والأحوط ما تضمنته الاخبار الأولة أن يكون ذكر الاجل أياما معلومة أو شهورا معينة فأما الساعة والساعتين والدفعة والدفعتين فمما لا يمكن تحصيله على التحقيق والأولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنما يجوز مضافا إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها فأما إذا ذكر الدفعة مبهمة ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقدا دائما لا ينحل إلا بالطلاق ، يدل على ذلك :

٥٥٦

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.

١٠٠ ـ باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه

٥٥٧

١ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أرأيت إن حبلت؟ قال : هو ولده.

٥٥٨

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

__________________

ـ ٥٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١.

ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.

١٥٢

٥٥٩

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحسين جميعا عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت : نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

٥٦٠

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال : يجحد وكيف يجحد ، إعظاما لذلك قال : الرجل فإني أتهمها وقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).

٥٦١

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.

فالوجه في قوله ويشترط الولد إن أراد أن نحمله على أن المراد ترك العزل والافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة ، لان له أن يشترط العزل وله أن يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك فعبر عليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضرب من المجاز ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على كل حال.

__________________

ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.

ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١.

١٥٣

١٠١ ـ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

٥٦٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

٥٦٣

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ قال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها.

٥٦٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته ولي ابنة ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا إلا بإذنها قال : الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : نعم ذلك إذا كان هو سببه ثم ألتفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة وقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك جارية وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله حل لك أن تفتضها فتنكحها محمول على أنه يحل ذلك لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدك فأما قبل ذلك فلا.

__________________

ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٤٩.

١٥٤

أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

١٠٢ ـ باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها

٥٦٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.

٥٦٦

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

٥٦٧

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه‌السلام رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.

٥٦٨

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا

__________________

ـ ٥٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ص ٣١٨.

ـ ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣.

ـ ٥٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.

١٥٥

لأبيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخالف لكتاب الله والخبران الأولان مطابقان له قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقال عزوجل : ( وحلائل أبنائكم من أصلابكم ) ولم يقيد بالدخول فينبغي أن يتعلق الحظر بنفس العقد ، على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف ، وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال : ما يختص بروايته لا أرويه ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه ، ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك إذا كان من الأب أو الابن المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإن ذلك أدنى ما يحرم المرأة على الأب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لأبيه ولا لابنه العقد عليها ، والوجه الثاني : أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية لان الجارية لا تحرم بنفس الملك كما أن المرأة تحرم بنفس العقد بل إنما يحرم الوطي أو ما جرى مجراه من القبلة والتجريد والنظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

٥٦٩

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

__________________

ـ ٥٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢.

١٥٦

٥٧٠

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

٥٧١

٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.

٥٧٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.

٥٧٣

٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا (١) فقلت جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذه الشمخية (٢) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليه‌السلام سأله

__________________

(١) في نسخة ب والمطبوعة ( فلم ير به بأسا ) وما أثبتناه موافق لباقي الأصول.

(٢) وردت اللفظة بصورة مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ ، وباقي الصور ( الشميخة ـ الشمجة ـ السجية ـ السمحية ـ السمجية ) واللفظة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين ـ

ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.

ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.

١٥٧

فقال له علي عليه‌السلام : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه‌السلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام للرجل : أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه‌السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه‌السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني إن عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها.

فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهم‌السلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

٥٧٤

٦ ـ واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال : سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها ، قال قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

__________________

ـ عليه‌السلام فيها ، واحتمل بعض انها الشمج بمعنى الصهر والشمجة انثاه ، واحتمل ثالث انها من السمج بالألف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده اسمه ( شمخ ) كما ذكره ابن عبد البر وابن القيسراني والخزرجي وغيرهم ، ولا يخفى على الفقيه ما في الحديث من اضطراب وتشويش.

ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣.

١٥٨

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له : ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله ، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.

١٠٤ ـ باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة

٥٧٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له.

٥٧٦

٢ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

٥٧٧

٣ ـ الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.

٥٧٨

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليه‌السلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس

__________________

ـ ٥٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.

ـ ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ وهو جزء من حديث.

١٥٩

كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

٥٧٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

٥٨٠

٢ ـ أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

٥٨١

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ).

٥٨٢

٤ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.

٥٨٣

٥ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت

__________________

ـ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.

ـ ٥٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بسند آخر.

ـ ٥٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه الفقيه ص ٣٢٦ بأدنى تفاوت.

ـ ٥٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

١٦٠