الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :

٤٣٠

١٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا ، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.

٤٣١

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.

فالوجه فيه أيضا ما قدمناه وهو أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شئ وكان حكم ذلك حكم الموت سواء.

٨٠ ـ باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن

٤٣٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين.

٤٣٣

٢ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا

__________________

ـ ٤٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.

ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٦.

ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر وتفاوت يسير في الأخير.

١٢١

عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فأدعي الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

٤٣٤

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.

٤٣٥

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال : الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والأفضل له أن يصدقه من حيث إنه إئتمنه وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ولازما له والواجب في الحكم ما تضمنته الاخبار الأولة.

٨١ ـ باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة

٤٣٦

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا

__________________

ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٣٩٩ بسند آخر وبزيادة فيهما.

ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٨.

ـ ٤٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧.

١٢٢

عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال : القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.

٤٣٧

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.

٤٣٨

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الأول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الأول.

٨٢ ـ باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد

٤٣٩

١ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أنه لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي

__________________

ـ ٤٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة فيهما.

ـ ٤٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥.

ـ ٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.

١٢٣

شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له رد عليه فإنه أئتمنه عليه بأمانة الله.

٤٤٠

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.

٨٣ ـ باب أن العارية غير مضمونة

٤٤١

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

٤٤٢

٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه.

٤٤٣

٣ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية

__________________

ـ ٤٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٢٩٦.

ـ ٤٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.

ـ ٤٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧.

ـ ٤٤٣ ـ التهذيب ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت في المتن والسند.

١٢٤

فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.

٤٤٤

٤ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

٤٤٥

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :

٤٤٦

٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي إبراهيم عليه‌السلام قال : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :

٤٤٧

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك

__________________

ـ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٦.

ـ ٤٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.

١٢٥

يدل على ذلك :

٤٤٨

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.

٤٤٩

٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

٤٥٠

١٠ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.

٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

٤٥١

١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (١) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.

٤٥٢

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

٤٥٣

٣ ـ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه

__________________

(١) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.

ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧. ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بزيادة فيه.

ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بتفاوت في المتن والسند.

ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت.

١٢٦

السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

٤٥٤

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما ، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا ، أو لأنه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه :

٤٥٥

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

٤٥٦

٦ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.

٨٥ ـ باب ما يكره به إجارة الأرضين

٤٥٧

١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن

__________________

ـ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.

ـ ٤٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.

١٢٧

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.

٤٥٨

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

٤٥٩

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :

٤٦٠

٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن إجارة الأرض المخابرة (١) بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.

٤٦١

٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من

__________________

(١) المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه.

ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ص ٢٨٦.

ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٦.

ـ ٤٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ٤٠٥.

ـ ٤٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٥ وهو جزء من حديث.

١٢٨

طعامها فلا خير فيه.

٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

٤٦٢

١ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

٤٦٣

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.

٤٦٤

٣ ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر ، يدل على ذلك :

٤٦٥

٤ ـ ما رواه محمد بن يحيى يعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل

__________________

ـ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.

ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧.

١٢٩

استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك.

والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به ، يدل على ذلك :

٤٦٦

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

٤٦٧

٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الأحوط يدل على ذلك :

٤٦٨

٧ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا

__________________

ـ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.

١٣٠

بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :

٤٦٩

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس.

٨٧ ـ باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا

٤٧٠

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

٤٧١

٢ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.

٤٧٢

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن

__________________

ـ ٤٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الفقيه ص ٢٨٧ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

ـ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بزيادة فيه في الأخير واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.

ـ ٤٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٨.

١٣١

يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

٤٧٣

٤ ـ علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا عليه‌السلام عن القصار والصايغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه.

٤٧٤

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

٤٧٥

٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (١) قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

٤٧٦

٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

٤٧٧

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال : ليس يضمنان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب ، يدل على ذلك :

__________________

(١) نسخة ( فيخرقه ) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث.

ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.

ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨.

١٣٢

٤٧٨

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.

٤٧٩

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

ويزيد ما ذكرناه بيانا :

٤٨٠

١١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.

٤٨١

١٢ ـ عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.

٨٨ ـ باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة

٤٨٢

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.

__________________

ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ والصدوق في الفقيه ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.

ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ ٤٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.

١٣٣

٤٨٣

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد فاتبعته وظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما وأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد رجعته سليما قال : نعم بعد خمسة عشر يوما قال : ما تريد من الرجل؟ قال أريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال إني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء ، قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها قال فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فما ترى أنت؟ قال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال : قلت له جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا لأنك غاصب ، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر قال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت فمن يعرف ذلك؟

__________________

ـ ٤٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٤١٣.

١٣٤

قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك ، قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال : إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور ولكن أرجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه‌السلام وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد عليه‌السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.

٤٨٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علهم السلام أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.

كتاب النكاح

أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

٤٨٥

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن

__________________

ـ ٤٨٤ ـ التهذيب ج ٣ ص ١٧٨.

ـ ٤٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.

١٣٥

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال : هي له حلال ما أحل منها.

٤٨٦

٢ ـ عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

٤٨٧

٣ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.

٤٨٨

٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.

٤٨٩

٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.

٤٩٠

٦ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم له ما أحل له منها.

٤٩١

٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال : ذلك لك قلت : فإنها كانت تمزح فقال : كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.

__________________

ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.

ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٨.

١٣٦

٤٩٢

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :

٤٩٣

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.

٤٩٤

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا قالت : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان من المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم يحل له فرجها على حال.

٤٩٥

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام

__________________

ـ ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.

١٣٧

أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر ، والوجه في كراهية ذلك أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك للغير فرج الجارية ، فهو في الحقيقة يستبيح وطأها بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا فيه ، ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا أحل له جارية في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن يعين على الجارية التي يريد تحليلها له ، يدل على ذلك :

٤٩٦

١٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

٩٠ ـ باب حكم ولد الجارية المحللة

٤٩٧

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.

٤٩٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان

__________________

ـ ٤٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.

ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.

١٣٨

منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

٤٩٩

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

٥٠٠

٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه.

٥٠١

٥ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال : الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

٥٠٢

٦ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك.

فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت

__________________

ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٧ بتفاوت.

ـ ٥٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.

١٣٩

الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الأخبار على تلك المفصلة ، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به ، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الأوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار ، والوجه الآخر في هذه الأخبار أن نحمل قوله عليه‌السلام : « يضم إليه ولده » على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة ، يدل على ذلك :

٥٠٣

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاءت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

٥٠٤

٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة.

٩١ ـ باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

٥٠٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال : أخبرني قاسم بن

__________________

ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٧.

ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.

١٤٠