الإستبصار - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٩٠

(ع) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

٣٥٠

٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.

٣٥١

٦ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.

٣٥٢

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.

٣٥٣

٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

٣٥٤

٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الاستظهار لان الأفضل والأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا

__________________

٣٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩١.

٣٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠. ٣٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١.

٣٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.

٣٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٤ مرسلا مقطوعا.

١٠١

حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.

٦٧ ـ باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

٥٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

٣٥٦

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

٣٥٧

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة ، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.

٣٥٨

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس.

فالوجه في هذه الرواية انه إنما جاز ذلك له لأنه ليس بعقد بيع وإنما كان له عليه شئ معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم أنه أنقص مما له عليه فلم يكن بذلك بأس ،

__________________

٣٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.

٣٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ مع زيادة في آخره الفقيه ص ٢٨١.

٣٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.

٣٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ص ٢٨٢.

١٠٢

وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة.

٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة

٣٥٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٣٦٠

٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٣٦١

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

٣٦٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.

فالوجه في الاخبار الأولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل ، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب ، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس.

٣٦٣

٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان

__________________

٣٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٢.

٣٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بتفاوت يسير.

٣٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤.

٣٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.

٣٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.

١٠٣

عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه.

فالوجه في كراهية ذلك هو انه عين له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعين ذلك لكان جائزا ، وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضا بشئ من الطعام الذي يكون فيها فإن ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعينه.

٣٦٤

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه (١) فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.

٦٩ ـ باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا

٣٦٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ولد الزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٣٦٦

٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم؟ فقال : نعم.

__________________

(١) السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.

٣٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ص ٢٨١.

٣٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.

٣٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٤ الفقيه ص ٢٨٢ بزيادة في آخره.

١٠٤

٣٦٧

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.

٣٦٨

٤ ـ وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.

٧٠ ـ باب بيع العصير

٣٦٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٣٧٠

٢ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.

٣٧١

٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.

٣٧٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كره أبو عبد الله عليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض

__________________

٣٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٤.

٣٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.

٣٦٩ ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.

٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤.

١٠٥

الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور ، والذي يدل على ذلك :

٣٧٣

٥ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :

٣٧٤

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٣٧٥

٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.

٧١ ـ باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا

٣٧٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.

__________________

٣٧٣ ـ ٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.

٣٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥.

٣٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ٢٨٤ بسند آخر.

١٠٦

٣٧٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال : سئل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ.

٣٧٨

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن النطاف والأربعا قال : والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور لان الأفضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور.

٧٢ ـ باب من أحيا أرضا

٣٧٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.

٣٨٠

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.

__________________

ـ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٩.

ـ ٣٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٨٥.

ـ ٣٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٩.

١٠٧

٣٨١

٣ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها فتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن عمرها.

٣٨٢

٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحيا مواتا فهو له.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للامام إلا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للامام ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة مستوفاة وأخبار كثيرة ، والذي يدل ههنا على ذلك :

٣٨٣

٥ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.

__________________

ـ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٩.

١٠٨

٧٣ ـ باب حكم أرض الخراج

٣٨٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عل يه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا الشراء من الدهاقين؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلنا فإن أخذها منه قال : يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

٣٨٥

٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.

٣٨٦

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة بن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار ابن أبي بكر عن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.

٣٨٧

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك؟ وهي أرض المسلمين قال قلت : يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.

__________________

ـ ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٥.

ـ ٣٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨.

ـ ٣٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٠.

١٠٩

فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.

٧٤ ـ باب شراء أرض أهل الذمة

٣٨٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.

٣٨٩

٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم؟ فقال : لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

٣٩٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.

٣٩١

٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون

__________________

ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.

ـ ٣٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الفقيه ص ٢٨٥.

ـ ٣٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.

١١٠

إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الأرضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه ، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الأرض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال.

٧٥ ـ باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها

٣٩٢

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه يكون ما صالحهم عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو ما على المسلمين؟ قال : عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣٩٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه.

فالوجه في هذه الرواية انه إنما قال بقول ابن شبرمة بأن الأرضين ليست لهم من

__________________

ـ ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٠.

١١١

حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الأول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج.

٧٦ ـ باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا

٣٩٤

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.

٣٩٥

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

٣٩٦

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل (١) يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.

٣٩٧

٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) القصيل : ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب.

ـ ٣٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.

ـ ٣٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.

ـ ٣٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٣.

ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٤ بتفاوت يسير.

١١٢

نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه.

٣٩٨

٥ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

٣٩٩

٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به.

٤٠٠

٧ ـ عنه عن زرارة مثله وقال : لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.

٤٠١

٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري الزرع؟ قال : إذا كان قدر شبر.

٤٠٢

٩ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الأولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الأولة.

__________________

(١) الطسق : بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.

ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٥٨.

ـ ٤٠١ ـ ٤٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.

١١٣

٧٧ ـ باب النهي عن الاحتكار

٤٠٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

٤٠٤

٢ ـ سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

٤٠٥

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.

٤٠٦

٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

٤٠٧

٥ ـ محمد بن أحمد عن يحيى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلا م قال نفد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ إلا عند فلان فمره يبع قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

٤٠٨

٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين ابن عبيد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنه قال

__________________

ـ ٤٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الفقيه ص ٢٩٠.

ـ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ص ٢٩٠.

ـ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.

ـ ٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢.

١١٤

رفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحدا فإنه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وينبغي أن نحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيدة كما بيناه في مواضع كثيرة.

٤٠٩

٧ ـ وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

٤١٠

٨ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل بن سالم الحناط قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما عملك؟ قلت : حناطا وربما قدمت على نفاق (١) وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

٤١١

٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي

__________________

(١) النفاق : كسحاب السوق قامت والبيع راج.

ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٠.

ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٣٧٥.

١١٥

عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

٧٨ ـ باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة

٤١٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

٤١٣

٢ ـ يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

٤١٤

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.

٤١٥

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

٤١٦

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي

__________________

ـ ٤١٢ ـ ٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٢.

ـ ٤١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ بدون الذيل.

ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ ـ بسند آخر.

ـ ٤١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الفقيه ص ٢٥٢.

١١٦

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : الشفعة على عدد الرجال.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٤١٧

٦ ـ وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

٤١٨

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.

٤١٩

٨ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم

__________________

ـ ٤١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.

ـ ٤١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.

ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.

١١٧

عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عيه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين ، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر : خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الأشياء.

٤٢٠

٩ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

٧٩ ـ باب الرهن يهلك عند المرتهن

٤٢١

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع المرتهن بماله عليه.

٤٢٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رهن سوارين (١) فهلك أحدهما فقال :

__________________

(١) السوار : ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

ـ ٤٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٥٢ بزيادة فيه.

ـ ٤٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٨.

ـ ٤٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨.

١١٨

يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.

٤٢٣

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.

٤٢٤

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.

٤٢٥

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.

٤٢٦

٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت

__________________

ـ ٤٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.

ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.

ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.

ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.

١١٩

أبا جعفر عليه‌السلام عن قول علي عليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه ، والذي يدل على ما قلناه :

٤٢٧

٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عيه السلام لأنه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل.

٤٢٨

٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

٤٢٩

٩ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال :

__________________

ـ ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٩٨.

ـ ٤٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما.

١٢٠