كتاب القضاء - ج ٢

ميرزا حبيب الله الرشتي

كتاب القضاء - ج ٢

المؤلف:

ميرزا حبيب الله الرشتي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣١٩
الجزء ١ الجزء ٢

على مقتضاه ، بحيث لو سئل الناس عن حكم الواقعة لأخبروا بموجبها ، كما هو صريح كلامه عليه‌السلام لا مطلق الظهور الناشئ من استقرار مطلق العادة.

ثمَّ ان اخبار الناس بموجبها قد ينشأ بمسامحاتهم وتوسعاتهم وجزافاتهم في الأقوال والاخبار ، فيخبرون بموجبها عن تخمين وجزاف من غير تحقيق ، حتى إذا سئل عقلاؤهم وأهل مداقتهم لسكتوا ولم يخبروا بشي‌ء. وحينئذ فاللازم المداقة في معرفة كون اخبارهم عن تحقيق أو تسامح.

هذا كله في الأمتعة المشتركة بين الرجال والنساء ، وأما ما يختص بأحدهما ففيه أيضا ظهور نوعي بالاختصاص ، ولا بعد في التعويل عليه تبعا للشيخ مع ورود بعض الروايات فيه. (١)

وعلى أي حال فالمسألة لا تخلو عن غموض ، لما فيها من الاختلاف بحسب الاخبار وكلمات الأخيار المخالفة للقواعد. والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٢ و ٣.

٣٠١

القول في دعوى المواريث

التقاط

[ ادعاء الإسلام قبل موت المورث ]

إذا ادعى أحد الوارثين إسلامه قبل موت المورث وأنكره الأخر بادعاء التأخير : فاما أن يعلم تاريخ الموت والإسلام أو لا يعلم التاريخان ، وعلى الأول فالمؤرخ اما الموت أو الإسلام ، فهنا مسائل :

( الاولى ) أن يجهل التاريخان

والحكم فيه التوقف والرجوع الى أصالة عدم تحقق سبب الإرث ، الا أن يبنى في مجهول التاريخين على التقارن ، كما هو ظاهر غير واحد ، فيحكم فيه بعدم الإرث لعدم استتمام السبب ، وهو الموت بعد الإسلام.

( الثانية ) أن يعلم تاريخ الموت دون الإسلام

والحكم فيه أيضا عدم الإرث ، لأصالة عدم الإسلام في تاريخ الموت. ولا

٣٠٢

فرق فيه بين كون الكفر مانعا أو الإسلام شرطا ، لان المانع إذا كان له حالة سابقة يستصحب.

ولا يجدي أصالة عدم المانع مع إحراز المقتضي ولو مع عدم رجوعه الى استصحاب العدم. وقد قررنا في الأصول فساده ، لعدم نهوض دليل بذلك.

هذا مع أن الكفر هنا عبارة عن عدم الإسلام ، وان قلنا أنه أمر وجودي ضد الإسلام ، إذ الحرمان عن الإرث انما هو من أحكام عدم الإسلام حتى لو فرض كون الوارث شاكا غير معترف بالمعارف حرم من الإرث قطعا. ومن الواضح أن عدم الإسلام موافق للأصل وليس مخالفا.

نعم الظاهر أن الارتداد والقتل ونحوهما مما يرجع الى الأمر الوجودي مانع عن الإرث ، فلو شك في شي‌ء منها جرى أصالة عدم المانع إذا لم يكن مسبوقا بالوجود السابق. كما إذا فرض ارتداد أحد الوارثين وتوبته حيث تقبل توبته واختلفا في تاريخ التوبة مع العلم بتاريخ الموت. فان الحكم فيه أيضا عدم الإرث استصحابا للارتداد الى تاريخ الموت.

وأما الرقية فان بني على أن العبد لا يملك فالظاهر حينئذ كون الحرية شرطا للإرث لا كون الرقية مانعة ، لأن حقيقة الإرث ـ وهو الانتقال ـ لا يتصور في الرق ، فتكون الحرية من شرائط القابلية.

الا ان يقال : ان النسب مقتضى للقابلية والرقية مانعة عنها وان مرجع الحرية الى عدم الرقية ، وفيه تعسف.

وأما على القول بأنه يملك فالظاهر أن الرقية كالارتداد تعد من الموانع ، إلا انك عرفت فيما علم تاريخ الموت عدم اختلاف الحال بين كون ذلك مانعا أو كون ضده شرطا.

وربما يظهر من بعض الروايات ـ مثل ما ورد في فضل الإسلام وأنه يوجب

٣٠٣

شرفا للمسلم فيورث عن الكافر ولا يورث منه الكافر ـ أن إسلام المورث مانع عن تورث الكافر منه (١).

( الثالثة ) عكس الفرض

بأن علم تاريخ الإسلام دون الموت ، ومثاله في الشرائع تبعا للمحكي عن المبسوط والوسيلة وغيرهما من بعض القدماء هو أن يعلم إسلام الوارث في شعبان مثلا وادعى موت المورث قبله.

وهل ينفع فيه استصحاب بقاء حياة المورث الى شعبان كما ذكره في الشرائع وان ذلك من الأصول المثبتة نظرا الى عدم نهوض ذلك الأصل بإثبات موت المورث في حال إسلام الوارث وهو السبب للإرث دون الحياة في حال الإسلام ، فيكون من الأصول المثبتة كما نبه عليه الأستاد دام ظله في تنبيهات الرسالة الاستصحابية. وهذا هو الأظهر.

وقد يوجه ما ذكره في الشرائع على وجه لا يرجع الى الأصل المثبت ويقال : ان استصحاب حياة المورث في شعبان يثبت به سبب الإرث شأنا ، لأن إسلام الوارث في حياة المورث سبب له على تقدير الموت ، والمفروض تحقق الموت أيضا فالسبب يثبت بالأصل والشرط بالوجدان.

وفيه : ان الثابت بالوجدان هو الموت والثابت بالاستصحاب هو الحياة ، وأما الموت في حال الحياة ـ وهو الذي يترتب عليه حكم الإرث ـ فلا يثبت به الا على القول بالأصل المثبت.

ثمَّ ان هذا الفرع مما أورد ما به على من توهم عدم تفصيل العلماء في الحادثين المشكوكين من حيث السبق واللحوق بين صورة العلم بتاريخ أحدهما وعدم

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ب ١ عدة من أحاديث الباب من موانع الإرث.

٣٠٤

العلم رأسا ، مستندا إلى إطلاق كلماتهم في غير موضع من الفقه كالمجتمعين وتعاقب الحدث والطهارة ومسألة الغرقى والمهدوم عليهم ، الا الشهيد الثاني ومن تأخر عنه.

وجه الإيراد أن الشيخ وابن حمزة والمحقق وغيرهم قد فصلوا في دعوى إسلام الوارث بين الصورتين ، فحكموا في المسألة الأولى بعدم توريث مدعي الإسلام في حياة المورث إلا بالبينة وبالتوريث في المسألة الثالثة.

وقد يناقش في أصالة تأخر الإسلام مع العلم بتاريخ الموت كما في المسألة الثانية بأن استحقاق الوارث المعلوم لتمام التركة موقوف على انحصار الوارث فيه ، وهو مما لا يترتب فيه على أصالة التأخر وما يجري مجراها في نفي استحقاق مدعي الإسلام الا على القول بالأصل المثبت كما يظهر بالتأمل.

ويدفعه : ان وجود كل وارث مقتض لاستحقاق تمام التركة ، فإذا اجتمع المقتضيان اقتسما من أجل المزاحمة والمخالفة ، فليس الانحصار ان لم يرجع الى أمر عدمي ـ وهو عدم وجود وارث آخر ـ شرطا ، بل وجود مانع يدفع بالأصل.

وأصالة عدم المانع يترتب عليه وجود الممنوع إذا كانت المانعية ثابتة من الشرع ، بأن كان الحكم مترتبا على عدم ذلك المانع شرعا ، فبعد عدم استحقاق مدعي الإسلام بحكم الأصل لا يبقى إشكال في استحقاق معلوم الإسلام لتمام التركة. والله العالم.

التقاط

[ ادعاء الإرث للمدعي وللغائب ]

إذا ادعى دارا في يد غيره أنها له ولأخيه الغائب مثلا إرثا عن أبيهما وأقام

٣٠٥

بينة ، فان كانت كاملة بالخبرة والاطلاع على باطن حال الميت مع الشهادة على عدم وارث آخر فيما نعلم سلم اليه نصف الدار بغير ضمين ، ولو لم تكن كاملة ـ بأن علم أنها ليست أهلا للاطلاع بمال الميت وان شهدت بانحصار الوارث فيها أولم تشهد بذلك وان كانت من أهل الخبرة بها ـ أرجئ التسلم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارثا لظهر ، وحينئذ يسلم الى الحاضر نصيبه بضمين استظهارا واستيثاقا.

هذا الحكم قد أفتى به في الشرائع وغيره من غير إشارة أو تنبيه على الخلاف ، وفيه مسائل :

( الاولى ) عدم جواز العمل بالأصل في نفي الوارث قبل الفحص ، مع أن الموضوعات لا يتفحص فيها عن المعارض.

( الثانية ) عدم وجوب الانتهاء فيه الى العلم ، بل يكتفي الحاكم بتضمين الشهود وكمالهم وكونهم أهل الخبرة مع الشهادة بالانحصار أو بتفحص نفسه ، حتى لو كان وارث لظهر ، على وجه يحصل منه الاطمئنان.

والدليل على المسألتين ما أبدينا في غير موضع من نظائر المقام من دليل الانسداد. وبيانه : ان العمل بالأصل في نفي الوارث ابتداء من غير فحص يوجب الاختلال والهرج والمرج بالوقوع في خلاف الواقع كثيرا ، والاقتصار على ما يوجب العلم أيضا فيه تعطيل لحق الحاضر وموجب للاختلال أيضا. فانحصر المناص في العمل بالأصل بعد الفحص الأكيد تفصيا عن الاختلال اللازم على الأمرين من ترك الفحص رأسا والاقتصار على العلم.

ثمَّ ان شهدت البينة الكاملة بالانحصار قضى للحاضر بنصيبه قضاء تعليقيا ، كما سبق نظيره في تعارض بينة الداخل والخارج عند ظهور المرجح أو المعارض بعد القضاء لأحدهما. وان لم تشهد به وتفحص الحاكم سلم اليه نصيبه من غير

٣٠٦

قضاء لعدم شي‌ء من الموازين. الا أن يدعى قيام ظن الحاكم بالفحص مقام علمه في كونه ميزانا ، ولا يخفى بعده.

( الثالثة ) التضمين في صورة عدم البينة الكاملة وعدم التضمين مع قيامها :

أما الأول فللاستيثاق والاستظهار الواجبين فيما يحتمل فيه ظهور الخلاف. وهذا نظير أخذ الكفيل من المدعي في الدعوى على الغائب.

ويمكن أن يستدل عليه أيضا بأن عدم الدفع رأسا تعطيل لحق الحاضر دائما ، إذ المفروض حصول الفحص وعدم ظهور وارث آخر ، والتسليم بدون الضامن تعريض لحق الغير المحتمل للضياع والتلف ، فالجمع بين الحقين قاض بالتسليم مع التضمين.

وأما الثاني ـ أعني عدم التضمين مع قيام البينة الكاملة ـ فلاستتمام الحجة من الحاضر وعدم سلطنة للحاكم على إلزامه بالضامن مراعاة للاحتمال في مقابل القضاء المستند إلى البينة.

[ المناقشة في تفسير البينة الكاملة ]

واعلم أن ما ذكرنا في تفسير البينة الكاملة مأخوذ من المسالك ناسبا إلى الأكثر ، وبه صرح في محكي كشف اللئام. وهو غير مرضي عند بعض مشايخنا قدس‌سره ، حيث استظهر من عبارة الشرائع والإرشاد أن المراد بالكمال أن تشهد البينة بعدم وارث آخر وبعدم الكمال أن تشهد بعدم العلم به ، فأسقط اعتبار كون البينة أهل الخبرة والاطلاع لكونه قدحا في العادل ، قال : فالتحقيق الاكتفاء بالشهادة بالنفي مطلقا وعدم الاكتفاء بالشهادة بنفي العلم كذلك.

قلت : الظاهر أن ما ذكره صاحب المسالك أوفق بالقواعد وأنسب بكلمات الأصحاب ، لأن العلم بعدم الوارث غير معتبر في الشاهد ، إذ يكفي في النفي

٣٠٧

عدم العلم بالوجود. بل قد يقال : ان الشهادة بالنفي ساقطة لكونها من باب القطع في غير محله كقطع القطاع ، وان كان التحقيق خلافه كما ذكره في المسالك.

الا أن الظاهر عدم الخلاف والاشكال في أن الشهادة بالنفي يكفي فيها عدم العلم بالخلاف ، وقد سبق عدم الاشكال والخلاف في أن الشهادة بالملك السابق مع قوله « ولا أعلم له مزيلا » يكفي في إثبات الملك في الآن.

والفرق بينه وبين المقام في غاية السقوط ، فالمراد بالكمال لا بد أن يكون ما ذكره صاحب المسالك من كونها أهل الاطلاع والخبرة ، ووجه اعتباره في المقام بل في كل مقام يرجع فيه الى الشهادة بالنفي هو أن اعتبار الشهادة منحصر فيما احتمل فيه اصابة الشاهد بما لم يصبه المشهود له. فاذا كان الحالان متساويين ـ بأن كان الشاهد مثل الحاكم في الجهل بالحال وعدم الاطلاع بباطن الأمور ـ لم يكن وجه لاعتبار الشهادة حينئذ. بل هذا أصل متبع في أكثر الأمارات ، فلو علم بأن ذا اليد لا يعلم أزيد مما يعلم غيره لم يكن إخباره حجة عليه فيما يعتبر فيه قوله.

بقي الكلام فيما ذكره في محكي الدروس من أن الكمال هو أن يكون الشاهد من أهل الخبرة مع الشهادة بنفي وارث آخر أو بعدم العلم ، وهو الذي مشينا عليه في تفسير الكمال ، فبمجرد كونه أهل الخبرة لا يكون كاملا.

وهذا له وجه لو كان المدعى به هو أمران : كون الحاضر وارثا ، وكون الوارث منحصرا فيه. فان الشهادة بالانحصار أمر زائد على أصل الشهادة. وأما لو كان المدعى به هو الانحصار خاصة ـ بأن كان وارثية الحاضر مسلما ـ تعين تفسير الكمال بكونه من أهل الخبرة ، لأنه إذا كان من أهل الخبرة ولم تشهد بالانحصار لم تكن شاهدا أصلا ، لا أنه شاهد غير كامل ، كما هو قضية تفسير الكمال بما ذكر في الدروس.

٣٠٨

والحاصل ان مصب الدعوى لو كان هو انحصار الوارث في الحاضر بعد الفراغ عن كونه وارثا تعين تفسير الكمال بكونها أهل الخبرة ، فالبينة الناقصة ما لم تكن كذلك مع الشهادة بالانحصار ولو كان هو كون الحاضر وارثا مع الانحصار ، بأن يكون أصل الوارثية أيضا متعلقا للدعوى كالانحصار. فيمكن تفسير الكاملة بما ذكره في الدروس كالغير الكاملة على هذا التفسير ما شهدت بأصل كان الحاضر وارثا مع كونه أهل الخبرة والكاملة ما شهدت بكلا جزئي الدعوى ، أعني كونه وارثا وكون الوارث منحصرا فيه.

هذا كله في نصيب الحاضر ، وأما نصيب الغائب ففي انتزاعه من يد ذي اليد نظرا الى ثبوت كون الدار مستحقا للغير وهو الميت بالبينة عند الحاكم أو إقراره في يده لعدم حجية البينة لغير المدعي وان نطقت بثبوت حق الغير. وجهان بل قولان للشيخ في محكي المبسوط والخلاف ، والأقوى هو الخير لما ذكر.

ولا يذهب عليك أنه لا ينافي وجوب ترتيب أحكام مال الميت على النصف الباقي من الدار ، لأن حجية البينة في مقام العمل مطلقة لا تختص بالمدعى وغيره ، وانما المختص به هو القضاء والانتزاع من ذي اليد.

واعلم أن هنا كلاما يناسب طرفي الخلاف ، حتى أن الشهيد الثاني تمسك به لمختار الشيخ في المبسوط ، وهو الثاني. وتمسك الفاضل في محكي كشف اللثام به للثاني ، وهو أن الحق للميت والبينة له.

ولكل وجه : لأن الحق إذا كان للميت توقف استنقاذه على حضور وليه ، والولي انما هو مجموع الوراث لا بعضهم ، فلا يتعرض لحال ذي اليد الى أن يحضر الولي وهو الوارث الغائب. ولأن البينة في مقام الإلزام والحكم

٣٠٩

يخص حجيته بالمدعى وان كان في مقام العمل ووجوب ترتيب الأثر عامة للكل ، ولأجل ذلك كان الحكم كما ذكره في المبسوط.

ثمَّ ان الحق إذا ثبت انه للميت كان ذو اليد أجنبيا وجب الانتزاع من يده الى يد أمين ، وهو الذي ذكره في الخلاف كما عن الفاضل ، والأمر فيه سهل. والله العالم.

التقاط

[ الاختلاف في تاريخ موت احد المورثين ]

إذا ماتت المرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أو لا ثمَّ المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج بل ماتت الامرأة أولا ثمَّ مات الولد فالمال لي. قضى لمن تشهد له البينة ، ومع التعارض يقرع على حسب ما تقرر في تعارض البينات ، ومع عدمها يقضى بأحد الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث ، فلا ترث الام من الولد والابن من أمه ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوج بين الأخ والزوجة.

وهذا الحكم هنا من الأصحاب جزئي من جزئيات ما ذكروه في باب الإرث في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم من العمل بالأصلين عند اشتباه تقدم موت أحد المتوارثين وطرح العلم الإجمالي في غير هاتين المسألتين ـ أعني الغرقى والمهدوم عليهم ـ للنص.

وربما يظهر من بعض مشايخنا أن ما ذكره الأصحاب هنا وهناك انما هو صورة احتمال تقارن الموتين ، فلو علم السبق في الجملة وشك في السابق فالمتجه هي القرعة. وهذا وان كان فيه استراحة عن مخالفة العلم الإجمالي ،

٣١٠

الا أنه تنزيل لا طلاق كلماتهم هنا وفي باب الميراث على فرض بعيد.

وكيف كان فعلى ما ذكرنا وفاقا للأصحاب لا يحكم بإرث أحد من الام ولابن عن الأخر بعد تحالف الأخ والزوج أو النكول ، بأن يحلف الزوج على عدم موت الولد أولا ويحلف الأخ على عدم موت الام كذلك ثمَّ يقسمان تركة الام نصفين كما لو لم يكن لها ولد أصلا ويكون تركة الابن لأبيه.

٣١١

لقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف بتوفيق الله وعونه بيد العبد الإثم أقل السادة أحد بن محمد رضا الحسيني في يوم السابع من ربيع الثاني من عام الخامس والأربعين وثلاثمائة بعد الالف.

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على نبيه خاتم النبيين ، والأصفياء المكرمين والأوصياء المعظمين ، من الان الى قيام يوم الدين.

٣١٢

فهرس الكتاب

عنوان

الصفحة

القول في الشاهد واليمين......................................................... ٥

القضاء بالشاهد واليمين والدليل عليه.............................................. ٥

هل الشاهد واليمين معا حجة للمدعي؟............................................ ٨

لو قدمت اليمين على الشاهد وقعت لاغية......................................... ٩

في مورد الشاهد واليمين ومقام استعمالهما......................................... ١٠

تميز الحق المالي عن غيره......................................................... ١٣

حلف جماعة من المدعين في الدعوى الواحدة...................................... ١٤

البطون الموقوف عليهم متعاقبا هل يأخذون الوقف بلا يمين.......................... ١٧

لو كان الوقف للجنس يبطل لامتناع إثباته بالحلف................................ ٢٠

القول في كتاب قاض الى قاض................................................... ٢٣

عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء.......................................... ٢٣

لو كانت الواسطة بين القاضيين الكتابة........................................... ٢٤

أخبار القاضي للقاضي الأخر بحكمه.............................................. ٢٧

لو كانت الواسطة بين القاضيين البينة............................................. ٢٩

٣١٣

إقرار المحكوم بحكم قاض عند قاض آخر.......................................... ٢٩

القول في القسمة............................................................... ٣١

حقيقة الإشاعة وتقسيم المال المشاع.............................................. ٣١

معنى الشركة في العين.......................................................... ٣٢

بحث حول الجزء الذي لا يتجزى................................................ ٣٣

القسمة هي تميز النصف المشاع وإفرازه........................................... ٣٧

الإشاعة تنحصر في الأسباب الشرعية للشركة..................................... ٣٩

عدم حصول الشركة الحقيقية في مزج شيئين متماثلين.............................. ٤٢

الدليل على حصول الشركة في مزج المائعات...................................... ٤٤

صحة قسمة الإرث وجوازها.................................................... ٤٤

هل يشترط رضا الطرفين في القرعة.............................................. ٤٩

هل يعتبر في القاسم التعدد أم لا؟................................................ ٥٠

اجرة القاسم على من هي؟...................................................... ٥٢

الأجرة توزع على الورثة بملاحظة الحصص....................................... ٥٣

اجرة القاسم على من استأجره................................................... ٥٤

الإجبار في تقسيم المثليات....................................................... ٥٨

 ضعف الاستدلال بقاعدة لا ضرر على دخول الإجبار............................. ٦٠

في أي نوع من القسمة يدخل الإجبار............................................ ٦٢

عدم دخول الإجبار مع عدم إمكان التعديل في القسمة.............................. ٦٤

لا ترجيح لغرض الملتمس للقسمة على غرض الممتنع منها........................... ٦٦

حكم الأموال المختلفة بين شركاء متعددين........................................ ٦٨

ذوا اليد يقسم بينهما المال الذي يدهما عليه........................................ ٧١

٣١٤

المال المشترك الممتنع القسمة..................................................... ٧١

الفرق بين قسمة الرد وقسمة الافراز............................................. ٧٤

التعديل المتوقف على الرد....................................................... ٧٥

فرعان يتعلقان بأحكام الرد في القسمة............................................ ٧٨

ادعاء الغلط في القسمة وصوره.................................................. ٧٩

منشأ الغلط في التقسيم.......................................................... ٨٢

ظهور الاستحقاق في المال بعد تقسيمه............................................ ٨٣

صحة الإقالة بقاعدة السلطنة.................................................... ٨٥

صحة القسمة لو ظهر في الشركة المقسومة دين.................................... ٨٧

وجوه ما لو ظهر في التركة وصية................................................ ٨٨

ظهور عيب في المال بعد قسمته.................................................. ٨٨

قسمة الوقف للموقوف عليهم................................................... ٨٩

قسمة الدين غير جائزة.......................................................... ٩٠

القول في الدعاوي.............................................................. ٩٢

حقيقة المنكر والمدعى في الدعاوي................................................ ٩٢

اختلاف الكلمات في معنى المدعى................................................ ٩٣

المدعى في دعوى الإبراء هو المديون.............................................. ٩٦

ما يشترط في سماع دعوى المدعى................................................ ٩٨

كيفية ثبوت حق المدعى....................................................... ١٠٠

الدعوى على الحاضر أو الغائب................................................ ١٠٢

القول في الوصول إلى الحق..................................................... ١٠٤

انتزاع العين المتنازع فيها من المدعى عليه........................................ ١٠٤

٣١٥

الوجوه فيما لو كان الحق في الدعوى دينا....................................... ١٠٧

تلف العين قبل بيعها للاقتصاص................................................ ١٠٩

ادعاء مال لم يكن لأحد عليه يد................................................ ١١١

ما المراد من اليد على المال..................................................... ١١٢

دعوى الأموال وغير الأموال................................................... ١١٣

تصوير معنى المشاركة في اليد.................................................. ١١٥

دعوى غير المال كالوكالة وغيرها بلا معارض................................... ١١٨

ادعاء المدعى شيئا بعد نفيه عن نفسه........................................... ١٢٠

حكم إخراج ما غرق بالغوص................................................. ١٢١

معنى زوال وصف الملك عن المال............................................... ١٢٢

القول في دعاوي الاملاك...................................................... ١٢٧

التنازع في عين معين.......................................................... ١٢٥

التنازع على عين لا يد لأحد عليها............................................. ١٢٧

التنازع على عين لكل من المتنازع يد عليها متناوبا............................... ١٢٨

التنازع في عين هي في يد غير المتنازعين......................................... ١٣٦

القول في تعارض البينات...................................................... ١٤٠

كيفية الجمع بين البينات المتعارضة.............................................. ١٤٠

لو لم يمكن الجمع بين المتعارضين............................................... ١٤٢

تعارض البينة في الملك مع عدم إمكان التوفيق.................................... ١٤٤

المسألة الاولى: أن تكون العين في أيديهما....................................... ١٤٤

المسألة الثانية: ما إذا كانت العين في يد أحدهما.................................. ١٥١

تعارض بينة المدعي و المنكر كالتساقط.......................................... ١٥٤

٣١٦

فروع تظهر في تنبيهات....................................................... ١٦٤

المسألة الثالثة : ما إذا كانت العين في يد ثالث................................... ١٨٣

اعتبار التساوي في العدل والعدد................................................ ١٩٠

الاستدلال على تقديم الاكثرية على الاعدلية..................................... ١٩٤

حكم عدم البينة في الدعوى مع عدم تصديق ثالث............................... ٢٠٢

أنواع تعارض البينات وأحكامها................................................ ٢٠٤

التقدم التاريخي في إحدى البينتين............................................... ٢٠٧

صور اختلاف التاريخ في البينات............................................... ٢٠٩

حمل مستند الشاهد على الاستصحاب.......................................... ٢١٦

مستند الشهادة حجة عند تعارض البينة......................................... ٢١٩

في تعارض المرجحات......................................................... ٢٢٧

تعارض الأعدلية والأكثرية ونحوهما............................................. ٢٢٧

عند تعارض البينتين هل يشترط ضم الشاهد..................................... ٢٣٣

الاستصحاب عند ثبوت اشتغال الذمة........................................... ٢٣٥

ابطال قول الخصم يتوقف على ضم الاستصحاب................................ ٢٣٨

الفرق بين شهادة البينة بالملك السابق وإقرار ذي اليد............................. ٢٤١

لو أقر المدعى عليه ان العين لغيره............................................... ٢٤٧

حكم ما يؤخذ غرامة......................................................... ٢٤٩

لو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة........................................ ٢٥٠

في دعوى اليد السابقة......................................................... ٢٥١

التعارض بين الاستصحاب واليد............................................... ٢٥٢

اليد لا تعارض الشهادة بمقتضى الاستصحاب.................................... ٢٥٩

٣١٧

اليد المجردة عن التصرف والادعاء مقابل الاستصحاب............................ ٢٦٢

تفريع لليد المعارضة للاستصحاب و غيرها....................................... ٢٦٤

الشهادة على الملك باستناد العلم السابق......................................... ٢٦٥

القول في التداعي في العقود.................................................... ٢٦٧

التنازع في العقد المتسالم على وقوعه............................................ ٢٦٧

الفرق بين المقام وما سبق من حكم المتداعيين.................................... ٢٦٩

الفرق بين النكول نصا والنكول في دعوى الاملاك............................... ٢٧٢

اختلاف الموجر والمستأجر في الأجرة أو مدة الإجارة.............................. ٢٧٥

حكم ما لو كان البينتان مؤرختين.............................................. ٢٧٨

ادعاء مدعيين شراء دار معينة.................................................. ٢٧٩

الجمع بين رأيي العلامة الحلي.................................................. ٢٨١

ادعاء اثنين البيع مع تعيين المبيع والثمن.......................................... ٢٨٢

ادعاء رقية الصغير المجهول النسب.............................................. ٢٨٣

الدليل على رقية الصغير المدعى رقيته........................................... ٢٨٥

ادعاء حرية الرق الصغير بعد بلوغه............................................. ٢٨٧

اعتراف الرقية لأحد المدعيين.................................................. ٢٨٨

كلام ابن الجنيد في المسألة ورده................................................ ٢٩١

هل النزاع في تمام العين أو تمام الأجرة........................................... ٢٩٤

تأييد مذهب ابن جنيد في المسألة............................................... ٢٩٥

ادعاء التركة بين أكثر من شخصين............................................ ٢٩٦

ملخص وجوه المسألة......................................................... ٢٩٨

اختلاف الزوجين في متاع البيت............................................... ٢٩٩

٣١٨

القول في دعوى المواريث...................................................... ٣٠١

ادعاء الإسلام قبل موت المورث................................................ ٣٠١

ادعاء الإرث للمدعي وللغائب................................................. ٣٠٥

 المناقشة في تفسير البينة الكاملة................................................ ٣٠٧

الاختلاف في تاريخ موت احد المورثين.......................................... ٣١٠

٣١٩