كتاب القضاء - ج ١

ميرزا حبيب الله الرشتي

كتاب القضاء - ج ١

المؤلف:

ميرزا حبيب الله الرشتي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٧٤
الجزء ١ الجزء ٢

التركة فيكون ملكا للميت ، لأنه إذا تلف الباقي من غير تفريط من الوارث يتعين كون الباقي للغرماء ، فقبل انعدام الدين لا يمكن الحكم بالملكية للوارث في شي‌ء من الأعيان.

وان شئت قلت : ان ما قابل الدين على كليه باق في ملك الميت حكما ، ومقتضى كليه تساوي جميع أجزاء التركة إليه ، لأنه يصدق على كل واحد من مصاديق ما قابل أنه مفهوم ما قابل وان صدق عليه أيضا أنه غير ما قابل بجعل ما قابل غيره ، لكن صدق غير ما قابل عليه لا يكفي بعد فرض صدق ما قابل عليه ، إذ لا مرجح لأحد العنوانين على الأخر ، فينبغي الانتظار الى أن يتبين الحال بانعدام الدين وعدمه ، فان انعدم تعين كونه ملكا للوارث لكونه مصداقا للتركة حال الانعدام ، وان لم ينعدم ـ بأن تلف ما عداه من التركة ـ تعين كونه للميت ، لانحصار مصداق ما قابل الدين فيه في حال وجود الدين الى القول بأن الدين في الجملة مانع عن ارث مجموع التركة كما ذهب اليه المحقق القمي ، ولا الى تنزيل العبارة على الدين المستوعب كما عن المدارك ، بل تمَّ ذلك على القول بأن خصوص ما قابل لا يدخل في ملك الوارث سواء كان الدين مستوعبا أم لا كما بينا.

هذا على القول بأن عدم انتقال ما قبال الى ملك الورثة ، وأما على القول الأخر ـ أعني الدخول ـ فالظاهر أيضا حجر الورثة عن مجموع التركة. وعلى هذا جرى في دين القواعد وميراثه حيث قال بأن التركة بأجمعها كالرهن بقول مطلق تارة وبالتصريح أخرى.

ومما ذكرنا ظهر الحال في فرع آخر ذكره في دين القواعد ، مثل أن الوارث لو تصرف في التركة ثمَّ ظهر دين سابق أو تجدد الدين باعتبار وجود سببه في حال الحياة كالجناية ، فإنه كالتصرف في حال العلم بوجود الدين.

كما ظهر أيضا حال ما في بعض الروايات من أن الوارث لا يتصرف في

٣٦١

التركة إلا مع الضمان ، فان المراد بالضمان لا بد أن يكون هو الضمان الشرعي الناقل لما في ذمة الميت إلى ذمة الوارث فيعتبر فيه رضائه الغرماء ، وأما ضمانه من عنده فلا ينفع الا مع من أن يكون مليا ويكون غرضه الوفاء والأداء.

ثمَّ في الدين الغير المستوعب انما يمنع من التصرف إذا لم يكن الباقي بحسب العادة مأمونا من الزوال وإلا جاز ، لان المناط في التصرف المنهي هو تفويت حق الغرماء أو كونه في معرض التفويت ، فحيث لا تفويت ولا تعريض جاز. والله العالم.

تذنيب

( في المطالب بحقوق الميت على الناس )

وفيه مسائل :

( الأولى ) المطالبة والمحاكمة.

وهو جائز للغريم والوارث ، لوجود المقتضي وهو كون الدعوى ملزمة وعدم المانع.

( الثانية ) الإحلاف.

وهذا أيضا مشترك بين الغريم والوارث ، إذ لا مانع منه بعد صحة الدعوى ، ولا يشترط في الإحلاف إلا كون الدعوى مسموعة ، قالوا : كلما يتوجه فيه الجواب على الخصم يتوجه اليمين.

( الثالثة ) الحلف.

وهذا مختص بالوارث ، فلا يجوز للغريم ، أما عدم الجواز له فلأن اليمين لا تثبت مالا لغيره ، والتركة اما ملك للوارث أو في حكم مال الميت. وبالجملة

٣٦٢

الغريم كالأجنبي ليس له ولاية على الميت وأمواله ـ وان كان له حق الاستيفاء من أمواله كما أن المرتهن أيضا ليس له الحلف على إثبات الملك للراهن إذا ادعى على العين المرهونة ، وأما جوازه للوارث فلأنه قائم مقام الوارث فله الولاية على أمواله ، سواء قلنا بانتقال التركة اليه أو قلنا ببقائه في حكم مال الميت ، أما على الأول فواضح وأما على الثاني فلانه وان لم تكن التركة ملكا فعليا له لكنه أولى بالميت وأمواله في المطالبة عن غيره بحكم آية تفضيل أولي الأرحام بعضها على بعض.

ودعوى ان الحلف لا يثبت ملكا لغيره. فيها :

أولا ـ انه لا عموم في ذلك يعم المقام.

وثانيا ـ ان المراد أنها لا تثبت ملكا لغير الحالف لا أنها لا تثبت ملكا لا يكون للحالف. وبينهما فرق واضح ، وما نحن فيه من الثاني ، لأن حلف الوارث لا يثبت ملكا لأحد ، إما للميت فواضح لعدم وجود حقيقة الملك بالنسبة اليه ، وأما بالنسبة إلى الغرماء فللإجماع على أن التركة ليست ملكا للغرماء. نعم هو يثبت شيئا يمكن أن يصير ملكا للحالف أو لغيره.

وثالثا ـ ان الملك الثاني ثابت للورثة أيضا ، لأن الموت والنسب سببان للإرث ، وبهذا الاعتبار أطلق الوارث على الوارث على القول بعدم الانتقال.

وهذا في حكم الملك الفعلي من هذه الجهة ، إذ القدر المعلوم من عدم إثبات الحلف ملكا للغير أن يكون الحالف غير مالك للمحلوف عليه لا فعلا ولا شأنا ، بأن لا يكون سبب الملك موجودا أيضا ، وأما مع وجود سبب الملك فلا دليل على عدم جوازه بعد عموم أدلة اليمين المردودة.

هذا ، ثمَّ لو ادعى الغريم وأحلف سقط حقه مما في ذمة المدعى عليه ظاهرا وباطنا ، فلا يجوز له المقاصة أيضا ، كما تقدم في يمين المنكر من أنها تذهب

٣٦٣

بما فيه. لكن حق الوارث لا يسقط بهذه الدعوى ، فله الدعوى ثانيا ، فإن أقام بينة أو شاهدا وحلف يثبت الدين.

وهل للغرماء حينئذ نصيب منه بعد حلف المدعى عليه لهم؟ الظاهر عدم الإشكال في كون الدين حينئذ كسائر التركة بالنسبة إلى تعلق حق الغرماء إذا استوفى ذلك الدين ، لأنه بعد الاستيفاء من جملة ما ترك لا يقال ذهب يمين المدعى بحق الغريم فكيف يتعلق حقه بذلك الدين الذي استوفاه الوارث.

قلنا : ذهاب اليمين بما فيه قد عرفت أنه ليس على وجه يبدل الواقع ويؤثر فيه على وجه يحرم معه التعرض سرا وجهرا كالمقاصة ، فكل حكم من الاحكام لا يعد ثبوته تعرضا بحال الحالف لا بأس من ترتيبه. ولا ريب أن الدين يتعلق واقعا بالتركة ، وترتيب آثار هذا الحكم قبل ثبوت الدين بعد حلف المدعى عليه للتغريم تعرض بحاله وتكذيب عملي لحلفه ، وأما بعد ثبوت الدين ووجوده في الخارج وصيرورته في عنوان ما ترك فليس العمل بمقتضاه تعرضا بحاله.

هذا بعد الاستيفاء ، وأما قبله ففي جواز مطالبة الغريم حينئذ إشكال في محكي القواعد : من أن اليمين ذهبت بما فيه فلا حق للغريم عليه ، ومن صيرورة الدين بعد البينة أو الشاهد واليمين من جملة التركة.

كذا حرر وجه الإشكال في محكي كشف اللثام ، والظاهر أن وجه شي‌ء آخر ، وهو أن ما في الذمة ليس على حد العين في صدق عنوان ما ترك عليها ، لان كون ما في الذمة من جملة التركة عبارة عن ثبوت حق من الميت في ذمة المديون يكون صاحبه ومطالبه اثنان الغريم والوارث ، فاذا سقط حق الغريم يحلف المديون كان معنى سقوطه ما كان له من حق المطالبة ، فكيف يعود ذلك الحق الذاهب.

٣٦٤

بخلاف كون العين من جملة ما ترك ، فإنه عبارة عن اتصافها بصفة المالية كسائر الأعيان إما للوارث أو للميت حكما ، فما في ذمة المديون قبل تعينه في الخارج ليس شيئا قابلا لتعلق حق الغريم بعد فرض سقوط ما كان له من المطالبة ، وأما بعد التعيين الخارجي وتشخصه باستيفاء الوارث دخل تحت عنوان التركة التي هي مجمع حق الغريم والوارث. والله العالم.

٣٦٥
٣٦٦

فهرس الكتاب

عنوان

الصفحة

كلمة محقق الكتاب.............................................................. ٥

ترجمة المؤلّف.................................................................. ١٠

بدء الكتاب................................................................... ٢٥

معنى القضاء لغة و عرفاً......................................................... ٢٣

وجوب الحكم بالحق وجوازه.................................................... ٢٧

ما يعتبر في القاضي من الشرائط.................................................. ٢٨

العدالة و معناها الفقهى......................................................... ٢٨

استقلال الحاكم بالفتوى........................................................ ٢٩

الفرق بين الحكم و الفتوى...................................................... ٣١

مسائل في قضاء المقلد........................................................... ٣٢

الادلة على قضاء الحاكم مستقلا................................................. ٣٣

اختلاف المتخاصمين في الشبهة الحكمية.......................................... ٣٤

وجوب الزام المتمرد بالحكم..................................................... ٣٥

المراد من العلم مايشمل الظن الذي دل الدليل على حجيته.......................... ٣٩

٣٦٧

من أدلة وجوب الحكم مادل على اعتبار البينة..................................... ٤٣

علم القاضي في القضاء و الحكم................................................. ٤٥

حرمة نقض الحكم............................................................. ٤٦

القضاء في الشبهات الموضوعية................................................... ٤٧

نصب المجتهد المقلد للقضاء وتوكليه.............................................. ٤٨

هل يجوز نصب الامام القاضي غير المجتهد......................................... ٤٨

البحث في الولاية العامة للمجتهد................................................ ٤٩

الجواب عن الادلة الواردة في ذلك............................................... ٥٠

حكم التوكيل في القضاء........................................................ ٥٢

تقسيم الافعال التي يترتب عليها أثر شرعي........................................ ٥٢

قضاء المقلد في حال الاضطرار................................................... ٥٥

القضاء في الشبهات الموضوعية عند الاضطرار..................................... ٥٦

عدم استقلال العقل في المسائل الخلافية............................................ ٥٨

ما يختص بأحكام المقلد المنصوب للقضاء.......................................... ٦٠

عدم جواز الترافع الى حكام الجور................................................ ٦٤

الادلة على حرمة التحاكم الى الطاغوت.......................................... ٦٤

لا يجبر واجد شرائط القضاء على القضاء مع وجود مثله............................ ٦٧

حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال............................................. ٦٩

ارتزاق القاضي من بيت المال.................................................... ٦٩

أخذ الاجرة على القضاء........................................................ ٧٠

الكلام في الاستيجار على بعض العبادات......................................... ٧١

حقيقة النيابة وآثارها........................................................... ٧٣

٣٦٨

عدم الفرق بين النيابة في المعاملات و العبادات..................................... ٧٥

عدم توقف تأثير النيابة في الحكم الوضعي على استحبابها............................ ٧٦

النائب ينوي في العبادات النيابة ثم القربة.......................................... ٧٧

النيابة أمر توقيفي لابد من ثبوت شرعيتها......................................... ٧٩

جواز النيابة عن الأموات........................................................ ٨٠

جواز الاجارة في العبادات يتوقف على ثبوت شرعية النيابة فيها..................... ٨١

إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء......................................... ٨٤

الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه....................................... ٨٧

الفرق بين ماله اجرة وما ليس له اجرة عرفا....................................... ٨٩

عود إلى أخذ الأجرة على القضاء................................................ ٩٢

ما يثبت به ولاية القاضي........................................................ ٩٣

معنى الاستفاضة في الخبر........................................................ ٩٣

غرض الفقهاء من الخبر المستفيض................................................ ٩٤

الأدلة على اعتبار الاستفاضة الظنية............................................... ٩٦

هل ينعزل القضاة بموت الإمام؟................................................ ١٠١

علم القاضي هل يكون بينة للقضاء............................................. ١٠٤

حبس المدعى عليه لو كانت بينة المدعى غير تامة................................. ١٠٦

في نقض حكم الحاكم........................................................ ١٠٧

ما يجوز فيه نقض الحكم....................................................... ١٠٨

ما ذا يراد من حرمة نقض الحكم؟.............................................. ١١١

نقض الفتوى بالحكم وبالعكس................................................ ١١٢

نقض المجتهد فتوى غيره....................................................... ١١٤

٣٦٩

تتبع الحاكم حكم من قبله..................................................... ١١٦

ترجمة مترجم الدعوى شهادة أو رواية؟......................................... ١١٦

هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة............................................ ١١٨

ما هي حقيقة العدالة؟......................................................... ١٢٢

أمور تتعلق بالملكة............................................................ ١٢٤

نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود...................................... ١٢٥

كيفية تعديل الشهود أو جرحهم............................................... ١٢٧

شرطية التفصيل في الجرح..................................................... ١٢٩

حمل كلام المخبر على الصدق الخبري........................................... ١٣٢

كيفية تعديل الشهود.......................................................... ١٣٧

اعتبار العلم في مستند التعديل.................................................. ١٣٨

العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود....................................... ١٤٠

الكلام في الامارة وكيفية قبولها................................................. ١٤١

معنى تصديق المخبر بالعدالة والفسق............................................. ١٤٢

لو اختلف زمان التعديل والجرح................................................ ١٤٥

عند تعارض الجرح والتعديل يؤخذ بالأرجح..................................... ١٤٧

جواز الاستناد في ملكة العدالة إلى الاستصحاب.................................. ١٤٨

وجوب سماع دعوى المجهول................................................... ١٤٩

سماع الدعوى على الغائب..................................................... ١٥١

النقاش في سماع دعوى المجهول................................................. ١٥٣

إحضار الخصم بالتماس خصمه................................................ ١٥٥

اعتبار الجزم في الدعوى....................................................... ١٥٧

٣٧٠

في الظن في الدعوى ومحله..................................................... ١٦٠

في جواب المدعى عليه......................................................... ١٦١

لا بد من الحكم بعد البينة لإثبات الدعوى....................................... ١٦٢

موضع حجية البينة............................................................ ١٦٥

الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه............................................... ١٦٦

مسائل من أحكام الإقرار...................................................... ١٦٨

في دعوى المدعى عليه الإعسار................................................. ١٧٣

هل يحتاج في إثبات الإعسار إلى اليمين؟........................................ ١٧٤

في مفهوم العسر.............................................................. ١٧٦

دعوى الإعسار بدون العلم بسبق المال.......................................... ١٧٨

مواضع تقبل فيها بينة المنكر.................................................... ١٨٥

سماع البينة من المنكر على ما ينفعه.............................................. ١٨٦

الصور المختلفة في الشهادة على الإعسار........................................ ١٩٠

حلف المنكر يسقط جميع حقوق المدعى......................................... ١٩٧

لو أقر المنكر عاد حكم المطالبة والتقاص......................................... ٢٠٢

تجديد مقال لتوضيح حال...................................................... ٢٠٣

هل يذهب الحلف بالحق في العين أيضا؟......................................... ٢٠٦

لو وجد المدعي عين ماله يجوز أخذه............................................ ٢٠٧

في جواز التقاص من المنكر..................................................... ٢٠٨

هل تسقط دعوى المدعي مع النكول............................................ ٢١١

٣٧١

الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول.......................................... ٢١٢

عدم تمامية أدلة سقوط الدعوى مع النكول...................................... ٢١٥

معنى كون اليمين بمنزلة البينة................................................... ٢١٨

الادعاء على من يقر بغير ما يدعيه المدعى....................................... ٢١٩

ثمرة كون اليمين مثل البينة..................................................... ٢٢١

الحلف من موارد الإقرار لا البينة............................................... ٢٢٢

نكول المدعى عن اليمين المردودة............................................... ٢٢٤

نكول المدعى عن اليمين والرد معا.............................................. ٢٢٥

مستثنيات عدم القضاء بالنكول................................................ ٢٣٦

لا يستحلف المدعى لو أقام بينة تثبت حقه...................................... ٢٤٠

الإشارة إلى مواضع تلغى فيها خصوصيات العلة.................................. ٢٤٢

اليمين في الدعوى على الغائب................................................. ٢٤٤

فرض دعوى الميت البراءة لو كان حيا.......................................... ٢٤٦

بعض ثمرات قول المدعى « لا ندري »......................................... ٢٤٨

الدعوى على الحي الذي لا لسان له حين الدعوى............................... ٢٥٢

لو كان المدعى وكيلا عن غائب............................................... ٢٥٥

هل يسلم الحق الى المدعى لو كان المدعى عليه غائبا؟............................. ٢٥٦

سكوت المدعى عند اقامة الدعوى.............................................. ٢٥٧

إذا قال المدعى « لا أدرى ».................................................. ٢٥٩

اعتبار الحلف في المدعى عليه................................................... ٢٦٢

مسائل متعلقة بالقضاء على الغائب............................................. ٢٦٤

القضاء على الغائب عن البلد.................................................. ٢٦٤

٣٧٢

تقسيم المدعي على الغائب..................................................... ٢٦٧

مطالبة الوكيل عن صاحب الحق................................................ ٢٦٨

القول في كيفية الاستحلاف................................................... ٢٧١

عدم الإحلاف إلا بالله تعالى................................................... ٢٧١

كيفية إحلاف المجوس......................................................... ٢٧٢

التغليظ في الإحلاف.......................................................... ٢٧٤

لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ.......................................... ٢٧٥

الكلام في العناوين الثانوية..................................................... ٢٧٦

العنوان الثانوي مختص بما عدا الحرام............................................ ٢٧٧

عدم مزاحمة المستحبات للمحرمات............................................. ٢٨٠

الحلف على عدم التغليظ لا على عدم الإجابة.................................... ٢٨٢

حلف الأخرس بالإشارة....................................................... ٢٨٢

المراد من الاستحلاف في مجلس القضاء.......................................... ٢٨٣

حكم الحلف باللغات غير العربية............................................... ٢٨٤

البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المنكر........................................ ٢٨٥

لا بد من الجزم في اليمين...................................................... ٢٨٨

اليمين المتكلة على الأمارات والأصول........................................... ٢٨٩

لو كان الاخبار مستندا الى الأصل.............................................. ٢٩٣

يلزم الحلف على القطع لا نفي العلم............................................ ٢٩٥

الدعوى على نتيجة الفعل..................................................... ٢٩٦

وجوب إحراز مطابقة الجواب والحلف للدعوى.................................. ٣٠٠

الآراء في يمين نفي العلم....................................................... ٣٠٢

٣٧٣

يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى.......................................... ٣٠٩

دعوى علم المدعي بالمدعى عليه................................................ ٣١٠

الدليل على عدم الجزم في دعوى العلم.......................................... ٣١٢

دعاوي لا يعلم فيها كيفية الحلف.............................................. ٣١٤

دعوى إتلاف البهيمة شيئا.................................................... ٣١٤

دعوى جناية العبد............................................................ ٣١٦

تتوجه اليمين على الوارث في صور ادعاء العلم................................... ٣١٧

المراد من دعوى علم الوارث................................................... ٣١٩

الغريم مولى العبد عند الادعاء عليه.............................................. ٣٢١

عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.................................... ٣٢٢

مواضع تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة...................................... ٣٢٣

الاستدلال بقيام اليمين مقام البينة............................................... ٣٢٥

في الصلح عن الدعوى باليمين حيث لا سبيل إليها شرعاً......................... ٣٢٩

في تورية الحالف.............................................................. ٣٣٣

تورية المظلوم في الحلف جائزة.................................................. ٣٣٤

هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها................................ ٣٣٦

هل تنتقل التركة إلى الوارث................................................... ٣٣٨

إذا كان على الميت دين فليس للورثة شي‌ء...................................... ٣٤٠

المراد بالوصية والدين.......................................................... ٣٤٣

جرح أدلة القدماء في المسألة................................................... ٣٤٥

استدلال المحقق القمي على مسألة الإرث المقيد................................... ٣٥٠

عدم جواز تصرفات الوارث في الإرث المقيد..................................... ٣٥٢

الرهن يمنع من التصرفات مطلقا................................................ ٣٥٤

لا يجوز للوصي التصرف المفوت للمالية......................................... ٣٥٤

الكلام في الدين غير المحيط بالإرث............................................. ٣٥٦

هل تجب فطرة العبد إذا مات السيد وعليه دين؟................................. ٣٦٠

في المطالب بحقوق الميت على الناس............................................. ٣٦٢

فهرس الكتاب............................................................... ٣٦٧

٣٧٤