نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

المؤلف:

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي


المحقق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه‌كمري الخوئي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٢

وبما روي عن علي صلوات الله عليه لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة. ولم يرد له مخالف فكان إجماعا.

قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا ، ولأن وقائعه المأثورة وأحكامه المشهورة خالية عن كل هذا ، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو في بعضها.

وبأنه لو لا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروءات والهيئات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات ، فإن أجابوا افتضحوا وإن صالحوا على مال ذهب مالهم.

قلنا : القواعد الكلية لا يقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت الأعصار ولم تحصل هذه الفروض.

قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال.

قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.

ثمَّ نقول : يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم بينهما خلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات الموقوف على الدعوى الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشي‌ء على نفسه.

فإن قالوا : قد يعلم بإقرار الخصم.

قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى فكيف يعلم إقراره. واستثنى بعضهم من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة والعارية ، والقائل عند موته « لي عند فلان دين » ، وهذا كله تحكم.

الثانية عشر :

لا نظر في باب الدعاوي كلها إلى حال المدعي أو المنكر ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن وإن كان الظاهر بخلافه فاستبعاد [ بعض العامة ] (١)

__________________

(١) ليس في ص.

٥٠١

صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس أنه استأجر القاضي للكنس من خاصه (١). بعيد لإمكانه وحمله على دعوى الغاصب (٢) قيمة العبد درهما أو قيمة الفرس حبة ، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا ، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وإنكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف المنكر ، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق. وكل ذلك لم يثبت ، بل لحسم التنازع تطرد.

قاعدة :

الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب ، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه والفجور على خصمه. ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا ، وكذا في السنة على الأقرب ، لأصالة عدم الزنا والوطء بالشبهة ، وتشوق الشارع الستر ودرء الحدود ، فغلب الأصل على الظاهر.

ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر ، لأن العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه. أو حمل العظم على المعنى ، أي أنه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر.

__________________

(١) في ص : من حاجته.

(٢) في ص : الغصب.

٥٠٢

الثالثة عشر :

في تحقيق المدعي والمنكر ، وفيهما عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته ، والمنكر بإزائه.

وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين ، وتتفق العبارات في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد عينا أو دينا. وقد يختلفان في صور :

( منها ) قول الزوج أسلمنا معا قبل المسيس وقالت المرأة على التعاقب فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي لأنه يخالفه ، وإلا فهي المدعية لأنها لو سكتت تركت واستمر حد النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك لأنه يحاول بسكوته استيفاء النكاح. والنزاع واقع في الانفساخ.

ولو قال الزوج هنا أسلمت ، قيل فلا نكاح ولا مهر ، وقالت أسلمنا معا أخذ الزوج بقوله في الفرقة.

وأما المهر فإن فسرنا بالظاهر فهي المدعية فيحلف الزوج ، وإلا فهو المدعي فتحلف هي.

واعترض : بتصديق الودعي في الرد والتلف مع أنه مخالف للظاهر.

وأجيب : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة ، فإن المودع ائتمنه ثمَّ ادعى عليه الخيانة فيصير الودعي منكرا ، فيقدم قوله.

ورتب الإصطخري من العامة على الظهور والخفاء عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد (١) وقوعه ، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا أو نكح ابنته أو استأجره لسياسة دوابه. ورده الأكثر بأن فيه تشويش

__________________

(١) في هامش ك : ما يتعذر.

٥٠٣

القواعد فلا تعويل عليه ، وقد مر مثله.

الرابعة عشر :

في تقسيم الدعوى ، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة والزائدة والناقصة :

فالصحيحة إما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شي‌ء في الذمة.

وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه ، ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب.

والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول. والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [ وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية ] (١) وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.

وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ ميت ] أو جناية [ مع شخص ] بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.

وأما الدعوى المجملة (٢) فكقوله لي عليه شي‌ء وإن سمعنا الإقرار بالمجهول لأن المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان.

وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والإقرار له ، وفرض المهر في المفوضة وثواب الهبة المطلقة ، لأن ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره.

وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله لي عليه مائة درهم من ثمن

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في ص.

(٢) في ك : المجهلة.

٥٠٤

خمر وقد تكون لاغية كقوله اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته.

وقد تكون مؤكدة ، كقوله لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة.

وتكون اللاغية مثل قوله اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض.

وأما الناقصة فأما في الصفة كقوله لي عنده دابة ولم يصفها فيسأله الحاكم عن الصفة ، ولو قال لي عليه ألف درهم لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع لأن أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد.

وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره من وليه ، فيستفصله الحاكم.

ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه ، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين. والشهادة به تابعة بل أولى ، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.

الخامسة عشر :

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور :

( الأولى ) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك. والأقرب الحلف ، فإن نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة ، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير فسادا به.

( الثانية ) دعوى الإقرار بالمدعى به والحلف قوي.

٥٠٥

( الثالثة ) دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى فإن قلنا به وقال المدعي قد أحلفني أني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام.

( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف.

( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي « حكمت لي » فأنكر لم يسمع الدعوى ، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر وليس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم « أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي » ففي السماع وجهان. ولا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لإباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد.

السادسة عشر :

لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في مواضع :

( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الإخراج أو عدم الحول. الأصح أنه مسموع بغير يمين.

ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول ، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه.

وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله « أخرجت » أو « باذلت » (١) أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله « لم يحل الحول » (٢) أو « ما في يدي لمكاتبي » ترك.

__________________

(١) في ك : أو بادلت.

(٢) في ص : الحلول.

٥٠٦

( الثاني ) إذا وجد القاضي في تركة (١) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والإعراض وربما ضعف الإعراض هنا ، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.

ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه ، لأن هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.

ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل.

( الثالث ) الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول أو تهمة العامل (٢) أو قال أسلمت بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا ، فإنه يحلف. فلو نكل فالأوجه.

( الرابع ) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الإثبات عبارة عن البلوغ لا عينه ، قيل يحلف. فلو نكل لم يقبل بل إما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب.

( الخامس ) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه ، ففيه الأوجه. وقيل يرد اليمين عليه. وليس بشي‌ء ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان بإتلاف المدعى عليه لم يرد ، وهما ضعيفان.

( السادس ) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه من غير يمين. وإلا دار ، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي. وقيل يحلف للشبهة ، فإن نكل لم يثبت في المرتزقة.

وهذا الموضع [ ليس ] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم

__________________

(١) في ك : تذكرة.

(٢) في ك : أو اتهمه العامل.

٥٠٧

قيام الحجة.

( السابع ) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لإمكان علمها بالقرائن ، فإن لم نقل به قضى بالنكول.

( الثامن ) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث (١) أو لبس أحلف المنكر ، فإن نكل فيه ما تقدم.

( التاسع ) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك ، بل إما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي ، فإن نكلت فعليها العدة.

وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.

( العاشر ) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين. وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص لا يمين في حد.

( الحادي عشر ) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه

ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له.

السابعة عشر :

البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع :

__________________

(١) اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم. وفي النهاية اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك. وهو من التلوث التلطخ.

٥٠٨

( الأول ) إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه.

( الثاني ) إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين. يحتمل القبول ، لأن اليمين مخوفة وفيها تهمة ، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وإن قبل قوله فيهما.

ويحتمل عدمه لقوله عليه‌السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة.

( الثالث ) إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.

( الرابع ) إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم ، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس. وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده ، فعلى هذا يحلف. ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة لتأكيدها.

( الخامس ) إقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم. والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا.

( السادس ) إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج. فيحتمل السماع ، لأن اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الآن. ويحتمل عدمه ، لأن القضاء لا يقضى إلا بقطعي ولأن الأول صار خارجا.

هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها (١) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة. ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لأن البينة لا تؤخر (٢) زوال الملك عما قبل الشهادة.

واحتمل التصريح في الخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ، فتخلصنا (٣)

__________________

(١) في بعض النسخ : بغيبتها.

(٢) في ك والقواعد : لا توجب.

(٣) في ك والقواعد : فتحصلنا.

٥٠٩

منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف الحكم.

الثامنة عشر :

اليمين إما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ، وإما على الإثبات وهي : في اللعان إن جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد الواحد في موضعه (١) ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة.

ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ثمَّ ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على ذلك. وموضع الحكم (٢) على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.

والمعسر يحلف مع بينته احتياطا للمال الخفي عن البينة ، والأقرب توقفها على استدعاء الخصم كغيرها من الأيمان.

ولو ادعى العنين الوطء قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت ، فإن نكلت حلف ، وإن نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يصير (٣) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة.

ويمين دعوى المواطاة على القبالة.

__________________

(١) في ص : موضوعه.

(٢) في بعض النسخ : ومن منع الحكم.

(٣) في ك والقواعد : لأنه يضرب نكولها.

٥١٠

وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الآخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي.

التاسع عشر :

ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه ، ويقبل يمين الإنسان في نفي العبودية ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.

فإن قلت : طلب الإحلاف لتوقع الإقرار فإذا انتفى انتفى الإحلاف لعدم فائدته.

قلت : الغاية في الإحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [ عليه ] على رقبته فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار ، وإن قلنا كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر (١) ثمَّ رجع ، فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والقتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك كالإقرار الحاصل في الشهادة (٢) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة.

العشرون :

الحلف دائما على القطع ، وهو ينقسم إلى إثبات ونفي ، وكلاهما إما من فعله أو من فعل غيره ، فالأقسام أربعة :

يحلف على نفي العلم في واحد منها ، وهي الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت.

__________________

(١) في ص : مالا أو غرم على آخر. وفي القواعد : مالا أو غيره على آخر.

(٢) في ص والقواعد : كالإقرار باليمين والشهادة.

٥١١

وهنا سؤال ، وهو النفي المحصور يجوز الشهادة به كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا ويشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكنا أو شهدا أن فلانا قتل فلانا في وقت كذا فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها وأنه لم يكن عند المقتول في تلك الساعة. وصوره كثيرة ، والشهادة إن لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة.

وجوابه : إذا قدر أن النفي المحصور يمكن العلم به التزمنا تحليف النافي لفعل غيره على البت أيضا.

وهنا مسائل :

( الأولى ) لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر حلف على البت ، لأن البهيمة لا ذمة لها (١) وضمان المالك لها ليس بمجرد فعلها بل لتقصيره في حفظها وهو من أفعال نفسه.

( الثانية ) لو أنكر جناية عبده قيل يحلف على نفي العلم جريا على القاعدة وربما بني هذا على أن جناية العبد هل يتعلق بمحض الرقية أو بها أو بالذمة جميعا بمعنى أنه يتبع به بعد العتق؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت كالبهيمة لأنه يخاصم عن نفسه ، وعلى الثاني ـ وهو ظاهر الأصحاب ـ يحلف على نفي العلم لأن للعبد ذمة يتعلق بها الحقوق والرقبة كالمرتهنة بها.

( الثالثة ) لو ادعى عليه موت مورثه سمعت في مواضع السماع ، فلو أنكر حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه كما يحلف على نفي غصبه أو إتلافه. ويحتمل الحلف على البت لكثرة اطلاع الوارث على ذلك ، ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به ، والأصحاب على الأولى.

( الرابعة ) لو قال المشتري من الوكيل أنت تعلم أن البائع أذن لك في تسليم

__________________

(١) في ص : لأن البهيمة له.

٥١٢

المبيع قبل قبض الثمن فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن. ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد ، فلا يحتاج إلى إثباته.

( الخامسة ) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.

( السادسة ) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على نفي العلم. وقيل يحلف على البت ، لأن الإخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي فعل نفسه.

( السابعة ) لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم فإن نكل حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة. وقيل حلف الزوج على البت بخلاف الزوجة.

والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقنع فيه بنفي العلم. وهذا فرق ضعيف.

ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت.

الحادية والعشرون :

كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » (١).

__________________

(١) سورة الإسراء. ٦٣

٥١٣

وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع ، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي للأصل فيعتضد به ، فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب (١) على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وإن (٢) لم يجز له الشهادة به ، وهو مردود عندنا.

وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فيجوز ذلك.

الثانية والعشرون :

لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير ، واختلف في مواضع :

( الأول ) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له ، فهل يحلف الغرماء.

( الثاني ) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف ، فلو امتنعوا قيل يحلف (٣) الغريم. ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها. وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.

( الثالث ) الصورتان بحالهما ، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم. ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وإن لم يكن لهم الحلف.

__________________

(١) في بعض النسخ : أو غلب.

(٢) ليس « إن » في ص.

(٣) في ص : فهل يحلف.

٥١٤

( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن فنكل حلف الراهن فإن نكل توجه إحلاف الأمة لأن لها حقا في الجملة.

( الخامس ) لو أوصى لأم ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف الورثة ، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.

الثالثة والعشرون :

اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول ، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبهه الإقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.

وفيها فوائد :

( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه أو أنه أدى الدين أو أبرئ منه ، فإن قلنا كالإقرار لم تسمع ، وإن قلنا كالبينة سمعت.

( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الإقرار.

( الثالثة ) هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على ما أخبر به (١) إن قلنا كالإقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق وإن قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد.

( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له إحلافه إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع. وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض إنكار المستحق فإن قلنا اليمين كالإقرار لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالإقرار ، وإن قلنا

__________________

(١) في ك : عما أخبر به.

٥١٥

كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة.

( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده وإقباضه إياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب إحلافه؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه غرم له.

ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا كالإقرار فلا وإن قلنا كالبينة أجيب. ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لأن البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما.

( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] (١) على نفي القتل الموجب للمال؟ إن قلنا كالإقرار فلأن غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كإقرار السفيه وهو غير مسموع ، وإن قلنا كالبينة طولب.

ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالإقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة وهو أولى من بقائها.

( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي إن قلنا كالبينة شارك الغرماء وإن قلنا كالإقرار بنى على المشاركة بالإقرار. وعلى القول بأن البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين.

( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة وإلا فعلى المدعى عليه. ولا فرق بين المفلس وغيره هنا إلا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجي‌ء الكلام السالف إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد.

( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى

__________________

(١) ليس « باليمين » في ص.

٥١٦

إحلافه؟ الأقرب نعم ، لأن المقصود المهر. وأما النكاح فمرفوع بإنكاره ، فإن نكل حلفت ويبطل نكاح أختها إن قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول.

( العاشرة ) لو قال في عين بيده هي لأحد هذين ، ثمَّ عين زيدا فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.

( الحادية عشر ) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها وهل للمدعي إحلاف المصدق إن قلنا بالغرم فنعم وإلا ففيه ما سبق.

( الثانية عشر ) لو زوجها أحد الوليين برجل والآخر برجل ، أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه ، وهل يحلف للآخر (١) إن قلنا بالغرم حلفت وإلا بنى على الوجهين.

وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم ، وكذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.

( الثالثة عشر ) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما ، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا اليمين [ المردودة ] (٢) كالبينة وأنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.

الرابعة والعشرون :

اليمين لنفي شي‌ء لا يكون لإثبات غيره ، ولها صور كثيرة :

__________________

(١) في ص : الآخر.

(٢) ليس « المردودة » في ك.

٥١٧

( الأولى ) إذا اختلف البائع والمشتري في قدم العيب حلف البائع مع عدم البينة والقرينة ويحلف على القطع ، فلو اختلف بعد ذلك في الثمن (١) وقلنا بالتحالف أو كان الاختلاف في تعيين الثمن وإن التحالف فيه هو (٢) الأقرب ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره على اختلاف فيه فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولا بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع لم يكن له ذلك ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد ، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث ، فإن حلف برئ ولا يثبت تقدمه بحيث يطالب المشتري بأرشه ، وإن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه فاستحق أرشه ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.

( الثانية ) لو قذفه بالزنا فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ بثبوت اليمين هنا فنكل أو ردها على القاذف فحلف القاذف أنه زنى سقط حد القذف عنه ولا يجب على المقذوف حد الزنا ، سواء قلنا كالإقرار أو لا ، لأن هذه اليمين كانت لدفع حد القذف ولا يجب لإثبات الزنا على المقذوف. وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.

( الثالثة ) لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما وأنكر الموكل القبض قيل حلف الوكيل لاستئمانه ، فلو خرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لجهله بالوكالة لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببذل الثمن بناء على تلك اليمين ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل أمكن القول

__________________

(١) في ص : في اليمين.

(٢) ليس « هو » في ص.

٥١٨

بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة. وغير ذلك من الصور.

الخامسة والعشرون :

الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه‌السلام لا شفعة فيما لا يقسم (١) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.

ثمَّ إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا الطلاق قطعا ، والبراءة من ضمان الجريرة على قول ، ولا يعتبر الزوال (٢) قبل البلوغ وإن صح تحمله.

ومن العامة من اعتبرها ، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا وإسلامه مميزا ، وقد يقع اللبس بينهما في صور :

( الأولى ) رؤية الهلال ، فإن الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر (٣) فهو كالشهادة ، ومن أنه اختلف في التعدد.

( الثانية ) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن إخباره عن كلام معين ، والأقوى التعدد في الموضعين.

__________________

(١) البخاري في « باب بيع الشريك من شريكه » وما بعده. وفيه : الشفعة في كل مال ـ أو ـ في كل ما لم يقسم. وفي الكافي ٥ / ٢٠٨ : الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

(٢) في ك : ولا تعتبر الرواية.

(٣) في ك : بل هذا الشهر.

٥١٩

( الثالثة ) المقوم من حيث إنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين.

( الرابعة ) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية.

( الخامسة ) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، ومن إلزامه لمعين يتعداه.

( السادسة ) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.

( السابعة ) المخبر عن دخول الوقت.

( الثامنة ) المخبر عن القبلة.

( التاسعة ) الخارص. والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة ، إلا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.

أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي ، ولأنه وارث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام الذي هو واحد.

وأما قبول الواحد في الهدية وفي الإذن في دخول دار الغير فليس ، لأنه رواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قيل « وإن كان صبيا ».

ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.

ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان

٥٢٠