نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

المؤلف:

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي


المحقق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه‌كمري الخوئي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٢

إشكال (١) ، وصورها كثيرة :

( الأولى ) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا إن اعتبرنا المآل؟ وهو الأصح ، فلا حنث وإلا حنث.

وتظهر الفائدة في التكفير الآن هل هو مجز أم لا ، حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.

( الثانية ) لو تبين انقطاع المسلم (٢) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع.

( الثالثة ) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان والأقرب الجواز. وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثمَّ زال عذره وجب فعله بنفسه ، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.

( الرابعة ) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت ، فإن لم يعد (٣) فيه الوجهان.

( الخامس ) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثمَّ زال العيب ، فإن اعتبرنا الحال بطل النذر وإن اعتبرنا المآل صح.

ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثمَّ زال العيب جاء الوجهان.

( السادسة ) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب ، فيه الوجهان. وكذا

__________________

(١) في ص : الإشكال.

(٢) في ص : انقطاع السلم قبل.

(٣) في ص : فاتفق أنه لم يعد.

٤٠١

كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تئول إلى العتق ، والأقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.

( السابعة ) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان. وتعينه قوي نظرا إلى الحال.

( الثامنة ) لو أسلم ثمَّ وطئ في زمان التربص ثمَّ أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر ، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه ، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة.

أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثمَّ رجع فهل يجب المهر ، نظر. والفرق أن الحل (١) العائد بالرجعة غير الحل (٢) الأول والعائد بالإسلام هو الأول.

( التاسعة ) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثمَّ وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ ، لأنا تبينا (٣) البينونة حين الوطء ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال.

ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وإن بقاء المطلق على طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة ، وهو ضعيف ( العاشرة ) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.

( الحادية عشر ) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة ينتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة.

__________________

(١) في ص : الحال.

(٢) في ص : لأنا بينا.

٤٠٢

( الثانية عشر ) المعتبر في التقاط المهايأ (١) بيوم الالتقاط لا يوم التملك.

( الثالثة عشر ) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.

( الرابعة عشر ) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان ، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.

( الخامسة عشر ) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان إن قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها.

وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة ، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وإن رجا انقلابها نظرا إلى الحال.

( السادسة عشر ) بيع السباع جائز نظرا (٢) إلى الانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل.

( السابعة عشر ) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز إن اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فإن قصده بعيد.

( الثامنة عشر ) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال (٣) في الصحة.

وكذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة

__________________

(١) المهاياة في كسب العبد أنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.

(٢) في القواعد : تبعا.

(٣) في ص وهامش ك : المآل.

٤٠٣

المشاهدة ، إذ لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب ، والحمام الكثير (١) في البرج كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح.

( التاسعة عشر ) يصح بيع المرتد والجاني عمدا ، وقاطع الطريق على اعتبار الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.

أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد.

( العشرون ) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضا فأفرخ عنده ثمَّ فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع.

( الحادية والعشرون ) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان.

( الثانية والعشرون ) لو قلنا بأن الإقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان ، أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة.

( الثالثة والعشرون ) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الإسلام والردة من هذا الباب ، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.

( العاشر ـ في نبذ من أحكام النية )

وأنها تدخل في التملكات والعقود والإيقاعات وغيرها ، وفيه فوائد :

( الأولى ) لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة والعارية والإجارة لم يضمن بمجرد النية ، وإن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن.

__________________

(١) في ص : الكبير.

٤٠٤

ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [ قولا واحدا ] (١) ، وفي الاكتفاء بمجرد الحيازة قولان أقربهما المنع.

ولو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير إليها بالنية بل لا بد من صيغة الوقف ، وفي تملكه حينئذ وجهان ، ينظر فيهما إلى أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أو لا ، فعلى الأول يملك وعلى الثاني لا. والأول أقرب.

ولو نوى بالإحياء والاحتياز تملك الغير ، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك الغير على القول بالتوقف على النية ، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه ، فصح الاستنابة فيه. وإن نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا يملك كالكافر في إحياء موات الإسلام ـ لغت النية ، والأقرب المحيي لا يملك لعدم التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة ، فتلغى الإضافة ويبقى مطلق النية.

وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على إجازته إن قلنا بوقوف الأفعال على الإجازة كما سبق ، فإن أجاز ملك وإن امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وإن أبى الملك ، لأن المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف الأولى ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه.

ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه ، ففيه الوجهان لو أجاز ذلك. وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل ، أما لو نوى قضاء دين نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا ، لأنه تعرض لخصوصية الملك ، فهي أقوى من نية الملك المطلق.

( الثانية ) لا بد من النية في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في ص.

٤٠٥

ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته.

ولا فرق بين الصريح والكناية في ذلك [ في موضع جواز الكناية كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ] (١) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو فعل بطل وإن لم يقصد الضد ، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة :

إحداها : لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم ، فلا تأثير قطعا.

الثانية : قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله ، كما قول قال « يا طالق » وقصد النداء ، فيبطل الطلاق.

الثالثة : قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه ، فإنه يبطل عندنا.

ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد ، فلو قال « بعتك بمائة » ونوى الدراهم أو « خالعتك بمائة درهم » ونويا النقد المخصوص ونقود البلد متعددة ، فالأقرب البطلان. نعم لو تواطئا قيل العقد على نوع بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة ، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للإخلال بركن العقد.

أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها ، فيجوز تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها. فلو قال « لا دخلت الدار » ونوى دخولا خاصا أو مؤقتا صح.

ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث.

ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء ، فلو دخل على جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله ، إذ لا ينتظم أن يقال :

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في ص.

٤٠٦

دخل فلان على القوم الأعلى فلان منهم ، وينتظم سلم عليهم إلا على فلان.

ولو تعلقت اليمين بحق آدمي لم يقبل ظاهرا ولكنه يدين به باطنا ، فلو قال « هي كظهر أمي إن كلمت زيدا » وقال قصدت شهرا ولا قرينة مخصصة لم يقبل ظاهرا ، ومع القرينة يقبل مع احتمال قبوله مطلقا ، لأن المتكلم أعرف بقصده.

هذا إذا قصد توقيت الكلام الذي جعله شرطا ، أي إن استمر التكلم شهرا فهي كظهر أمه ، ولو قصد توقيت الظهار بالشهر فكذلك يدين به ، فإن قلنا بوقوع الظهار المؤقت حنث (١) شهرا لا غير ، وإلا حكم بالبطلان بالنسبة إلى الدين وبالتحريم ظاهرا ، وإن قبلنا قوله في الحكم لم تحرم ظاهرا.

فرع :

حيث قلنا بقبول قوله في الحكم أو في الدين لا يحتاج إلى عين ، لأنه مؤتمن على دينه وأعرف بنيته.

( الثالثة ) النية تؤثر في العطايا المشروط فيها عدم المعصية كالوقف والصدقة فلو وقف على الزناة وشاربي الخمر أو قاطعي الطريق ونوى بالوقوف لكونهم كذلك بطل ، وإذا وقف على قوم من المسلمين وإذا هم من أولئك صح ، ولو وقف على قوم يظنهم فساقا لأجل فسقهم فإذا هم عدول بطل أيضا لعدم القصد إلى الوقف الصحيح وإن كان متعلقه ممن يصح عليه. وقيل الوقف على الذمي يصح ويبطل بالاعتبارين.

وكذا تؤثر النية في العطايا التي لا يشترط فيها ذلك ، كما لو أوصى لبني زيد وقصد به بنيه لصلبه فإنه يتخصص ، فإن كانوا فالوصية لهم وإلا بطلت.

__________________

(١) في ص حرمت شهرا.

٤٠٧

ولو أطلق ففي حمله على البطن الأول أو استرساله وجهان ، أما لو أطلق وليس هناك بطن أول حمل على باقي البطون قولا واحدا ، كبني آدم لو قصد بطنا مخصوصا من بني آدم الموجودين حال الوقف أثرت النية.

( الرابعة ) مما يؤثر فيه النية دفع المديون الدين إلى الغريم عن المرهون مثلا ويقبل قوله فيه بيمينه ، وفيما إذا لم ينو حال الدفع وجهان أقربهما تجديد النية بعده.

ولو أكل مالا يعتقده لغيره ، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية ، أو ذهب بالعين المستعارة إلى ما أذن فيه المالك لرسول المستعير لا إلى ما استعار له مع جهله بالحال ، أو قتل نفسا يعتقدها معصومة فبان مصادفة الاستحقاق والحل فالظاهر أنه لا عقاب عليه.

وهل يقدح ذلك في العدالة؟ فيه وجهان. نعم لظهور جرأته على المعاصي ولأن نية المعصية لا يقدح حتى يأتي بها. وهذا أقرب.

وبعضهم حكم بفسقه ، لأن ذلك يسقط الثقة بصدقه وأداء الأمانة ، وحكم بأنه في الآخرة يعذب عذابا متوسطا بين عذاب الكبيرة والصغيرة. وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب.

نعم قد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما ، ولعله بالنية وإضافة أفعال الجوارح لا بمجرد النية.

٤٠٨

المقصد الرابع

( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما )

وفيه فصول :

( الأول ـ في التناكح )

وفيه قواعد :

الأولى :

ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان (١) وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح

__________________

(١) تاقت نفسه إلى الشي‌ء توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه.

٤٠٩

وهو ما عداه.

وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :

( الأول ) حرام ، وأقسامه خمسة : حرام وهي الأربعة عشر المذكورة في الكتاب العزيز (١) ، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وحرام جمعا مطلقا وهو بين الأختين ، وحرام جمعا إلا مع الإذن كبين العمة والخالة وبنت الأخ والأخت وبين الحرة والأمة ، وحرام بحسب العارض كالشغار (٢) ونكاح المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام وشبهه ، وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات.

( الثاني ) مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل والخطبة على خطبة المجاب.

( الثالث ) مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح. وقيل يستحب التباعد للخبر.

( الرابع ) واجب ، وهو مقصور في الوطء في أماكن ، كوطء المظاهر والمولى وبعد أربعة أشهر مطلقا ، وقد يكون في الأمة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.

وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره

__________________

(١) إشارة إلى الآية ٢٢ و ٢٣ من سورة النساء.

(٢) الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع.

٤١٠

مقامه وعينا عند عدم غيره.

( الخامس ) المباح ، وهو ما عدا ذلك.

وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى : دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه إجماعي ، ومنقطع وهو ما اشترط فيه المهر والأجل.

وهو جائز بإجماع أهل البيت عليهم‌السلام وبنص « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » (١) ، إذ المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع ، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وثبوت مشروعيتها إجماعا.

ودعوى النسخ لم يثبت.

وملك عين ، وهو نوعان : ملك الرقبة وهو جائز إجماعا ، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل ، وهو جائز بإجماع علماء أهل البيت عليهم‌السلام ولعموم « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (٢) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي.

الثانية :

تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل ، يحرم عليه مثله راضعا ، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول ، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين والأخت إلا مع رضاهما.

وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.

__________________

(١) سورة النساء : ٢٦.

(٢) سورة النساء : ٣.

٤١١

ويحرم الزنا السابق ووطء الشبهة ما حرمه الصحيح ، واللواط أم الموطوء فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب ، واللعان وشبهه ، وطلاق التسع للعدة ، والوثنية تحرم على المسلم مطلقا ، والكتابية دواما ابتداء ، والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر ، والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد.

والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت ففيه قولان.

الثالثة :

الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه‌السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه‌السلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين.

والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع.

أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من المناقشة (١) المولدة للشحناء ، والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية وأنفه (٢) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة.

وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لأن كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء. هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة

__________________

(١) في ك : « المنافسة » في كلا الموضعين.

(٢) في هامش ك : وأنفسه.

٤١٢

اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه.

وإنما أبيح للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته على أمته ، أو للوثوق لعدله وإلهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر إكراما له « ص ».

الرابعة :

كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس ، فإن وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه ، وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر وهو الفرج من الزوجة والمملوكة ، وحرم النظر هنا بعض العامة.

أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة ـ قاله بعض الأفاضل. وحرمه بعض العامة إلا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الأم وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها.

الخامسة :

ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية ، وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه.

وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه مشعر بذلك ، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون إلا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها.

ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك.

وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز.

٤١٣

السادسة :

الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع :

إجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه إجباره عندنا ، والأب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] (١) صلاحا له بظهور أمارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.

ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها إن قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك ، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.

وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه ، والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.

ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.

السابعة :

يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض والنفاس والصوم الواجب أما المتعين أو مطلقا على احتمال ، والإحرام والاعتكاف الواجب ، والإيلاء والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطء الشبهة ، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت ، والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض [ يضر الوطء بها ] (٢) أو صغر أو عبالة (٣) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة ، وبعد

__________________

(١) ليس ما بين القوسين في ص.

(٢) ليس في ص.

(٣) العبالة : الغلظة ، وعبل الشي‌ء : ضخم.

٤١٤

الاشتغال بها قيل وفي ليلة غيرها ، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق وفي المساجد وبحضور الناس.

ولقائل أن يقول : قد عد في الواجب وطء المولى والمظاهر ، فكيف عد في الحرام.

قلنا : أما في المظاهر فالأمر ظاهر لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولى فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة ، وتنجبر الحرمة بالكافرة ، وإليه الإشارة بقوله « فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١).

وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة ، وقد يستحب وهو مع الإمكان ولا ضرر ولا مانع ، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد الأربعة الأشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وإن لم يكن موليا إلا أن المولى يجبر عليه أو على الطلاق. وهنا يحتمل ذلك ويحتمل إجباره على الوطء عينا.

ولو طلق أساء وسقط الوطء إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال من حيث إنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة ، فإن قلنا بإجباره عليه ووطئ فهو رجعة قطعا والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور (٢).

الثامنة :

النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطء فيه استقرار المهر

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٢٦.

(٢) في ص الحول ، وبهامشه : الحولا.

٤١٥

المسمى بكماله ، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا ، ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر ، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض و [ حيث ] تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة و [ زنا ] الإكراه ، ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم ، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع (١) ، ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة الخادم وكسوتها ، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في الدائم وملك اليمين.

ولحوق الولد بشروطه ، وتحريم العزل في الدائم بغير الإذن ، ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه ، ووجوب القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها ، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطء بل التمكين ، ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها و [ هذا كالأول في ] (٢) تقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت محرما ، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة.

وتحقق الفئة (٣) في الإيلاء والظهار ، ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته وإجبارها على الاستجداد وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها ، ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.

وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة الطبخ والأكل والشرب والإلزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع

__________________

(١) في ص : وتوزيع المسمى في الأيام بحسب المنقطع.

(٢) ليس في ص.

(٣) في ص : وتحقق الفئة به. وبهامشه : وتحقق النية به.

٤١٦

عليه ، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة ، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول ، ومنعها من الخروج والبروز والعبادات المتطوع بها والأسفار غير الواجبة ومجاورة النجاسة والسكر إذا كانت ذمية ، فيمكن ترتبه على التمكين وبعضه على مجرد العقد ، كما يترتب عليه بر اليمين إذا حلف ليتزوجن والحنث لو حلف على تركه والخروج عن العزوبة المنهي عنها وجواز الاستمتاع بالمرأة والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة وبالعكس واستقرار المهر بموت أحدهما ولو كانت هي مفوضة المهر وجبت المتعة وقيل مهر المثل.

ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول ، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول أو ارتد عن غير فطرة إما عنها فالأقرب الجميع.

ووجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض ، وتحريم الأم والجمع بين الأختين والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت إلا برضاهما ، وتحريمها على أبيه فصاعدا وعلى ولده فنازلا ، وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم أو ثالثة حرة والزوج عبدا أو ثالثة أمة والزوج حرا ، وملك طلاقها وخلعها وظهارها وإيلائها ولعانها ، وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه أو فيها ، ووجوب نفقتها بالتمكين ، وجواز السفر بها.

وتحريم العقد على الأمة إلا بإذن الحرة وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت وعدم الطول ، أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة والأقرب المنع.

وثبوت العدة بموته والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد ولا الأجل مانعا منه ، وجواز غسلها ووجوب تكفينها إذا كانت دائما ، واستحقاق الصلاة عليها والنزول معها في قبرها ، وجواز ذلك لها إذا مات هو وإن كان الرجال أولى. ويصير والده وابنه علا أو سفل محرما لها وتصير أمها وإن علت

٤١٧

محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل.

وبعث الحاكم (١) عند الشقاق ، وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله ، وكذا لو كانت ذمية ، وإلزامها بالاستحداد (٢) ، وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح ، وتقديم قول الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا ينفسخ العقد ، وتحريمها على غيره ، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والإرضاع إذا اشتمل على منع حقه.

فائدة :

ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل ، ووجوب التيمم إن عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها ، والمكث في المسجد ، والدخول إلى المسجدين ، وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا ، وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك ، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا ، ووجوب الكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه إن وجب ، ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع ، وفساد الحج والعمرة ، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما ، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز ـ وهي بقرة فإن لم يجد

__________________

(١) في ص وهامش ك : الحكمين.

(٢) اللفظة إن كانت « الاستحداد » بالحاء المهملة من الحداد وهو ترك الزينة والتجمل للمرأة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام ، ولعل هي « الاستجداد » بالجيم المعجمة أي يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها.

٤١٨

فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر ـ [ ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء ] (١) والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أو لا. وهل يتعلق بالوطء منع انعقاد إحراميهما أو ينعقد فاسدين؟ نظر.

ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم وترتب التقرير (٢) على ذلك ، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولما يغتسل ، فإن تعذر فالتيمم ، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا ، وجعل الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح ، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا لا مكرهة ، ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب ، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته ـ والمشهور أنه يكفي هنا إيلاج البعض ـ والخروج عن حكم العنة ، والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة أو اثنتين أمة ، وإلحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية ، وتحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه ولا يكفي الظن الغالب ، والتمكين عن الرجعة في العدة الرجعية ، والتمكن من اللعان عند نفي الولد ، أما القذف بالزنا فلا.

ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت ، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في إتيان البهيمة ، وتحريم وطء الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم (٣) التي وطئها أولا ، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به.

__________________

(١) ليس ما بين القوسين في ص.

(٢) في ص وهامش ك : التعزير.

(٣) في ك : حتى تخرج التي وطئها.

٤١٩

وفي إباحة بنت الأخ [ المملوكة ] مع العمة المملوكة من غير إذن إشكال للفاضل رحمة الله تعالى.

وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي بالطلاق في المجنونة والسفيه (١) لا في الناقصة عن خمس عشر (٢) سنة عندنا بعده ثبوت السنة والبدعة في الطلاق ، وثبوت المهر بوطء المكاتبة ، وثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه وبين غيره ، وصيرورة الأمة فراشا على رواية ، وقطع العدة إذا حملت من الشبهة ، والفسخ بوطء البائع والإجارة بوطء المشتري إذا كان الواطئ ذا خيار ، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة. وفي كون وطء البائع مع إفلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف.

ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع ، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال ، وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية ، والمنع من الرد بالعيب إلا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة ، ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطء ، وتحقق الرجعة له في الرجعية ، ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر ، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على

__________________

(١) في ص : ولسفيهة.

(٢) في ك : عن خمسة عشر.

٤٢٠