الكافي في الفقه

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

الكافي في الفقه

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤

الضرب السابع من الأحكام

ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ عن قصد أو سهو ، وما يحصل عند فعله ، أو ممن يلي عليه.

فالأول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أو يجرحه أو يكسر آلته أو يحرق ثوبه أو يفسد حرثه أو يهدم بناءه الى غير ذلك عن عمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما هلك وأرش ما نقص.

والثاني على ضروب : منها أن يحدث في طريق المسلمين أو في الملك المشترك بغير اذن الشركاء أو في ملك الغير بغير اذنه فضمن ما اثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص.

ومن ذلك أن يرسل كلبا عقورا أو جملا هائجا أو دابة مفسدة فيضمن ما يجنونه ، فان ربط واحترزت فأفلت من غير تفريط منه لم يضمن.

ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا الا ان يرسلها في ملك غيره.

ومن ذلك ما تجنيه دابة (١) المركوبة بيديها على كل حال ، وكذلك حكمه ان كان قائدا ، وبيديها ورجليها ان كان سائقا ولم يحذر ، أو موقوفا لها في غير ملكه

__________________

(١) الدابة. ظ.

٤٠١

والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل (١) على كل حال ، ومنفرا لها كذلك ، الا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن (٢).

ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواء أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ اليه أو الى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وان برء اليه لم يضمن.

والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن (٣) مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية.

ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها ، أو المباح كالجبال والبراري ، ولا البئر في الملك ، وللانتفاع بها في غيره ، ولا انهدام البنيان ابتداء ولا بفعل الهالك (٤) ، ويضمن ما يحصل (٥) من ذلك الى ملك غيره أو طريق المسلمين.

ولا دية للغريق بإيثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبري إليه من جريرته.

ولا دية للمتردى من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح.

ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته الى غير ذلك.

ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال.

__________________

(١) من لا يغفل. خ.

(٢) في بعض النسخ : فلا يضمن بدونها.

(٣) في بعض النسخ : أو مقصود ، وفي المختلف : غير مقصود.

(٤) كذا.

(٥) كذا ، ولعل الصحيح : يحمل.

٤٠٢

ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه (١).

ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته.

ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابل بمثل اعتدائه.

وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان على من حذر ، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة عليهم‌السلام أو المجاهرة بالسحر.

ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم‌السلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره الى السلطان ليقتله ، وان سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك.

__________________

(١) في بعض النسخ : غلبة.

٤٠٣

الضرب الثامن من الأحكام

قد بينا انقسام القبائح العقلية والسمعية إلى فعل كالظلم والكذب والزنا والربا وشرب الخمر ، والإخلال بواجب كالصدق والإنصاف والصلاة والزكاة.

وإيثار القبائح والإخلال بالواجب على ضربين : أحدهما يوجب الحد ، والثاني يوجب التعزير ، فالأول : الكفر والقتل والحرب ـ وقد بينا أحكام ما يقتضونه (١) ـ والزنا واللواط والسحق والقيادة والسرق وشرب الخمر وشرب الفقاع ، ونحن نذكر ما يقتضيه كل واحد من هذه القبائح ، والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا.

فصل في حد الزنا

انما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به أربع مرات عاقلا مختارا ، أو يشهد به أربعة رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في العين ، أو يعلمه سلطان الحد زانيا ، وهو ممن يصح منه القصد اليه سواء كان مختارا أو مكرها ، صاحيا أم سكران ، صحيحا

__________________

(١) راجع ص ٢٤٨ ـ ٢٥١ و ٢٨٢.

٤٠٤

أو مريضا أو ذا عمى أو عرج.

فان كان حرا مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت ، وان كان شابا رجم حسب ، وان كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ، وان لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة.

وان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها ان كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا.

وان كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال.

وان كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الإسلام وبين أن يسلمها الى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم.

وان كانت مجنونة لا تفيق فلا شي‌ء عليها ، وان كانت ممن تفيق وأقرت بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على العاقلة.

وان كانت صغيرة عزرت.

وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ، حرين أم عبدين.

٤٠٥

وان كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شي‌ء أو مدبرا جلد خمسين سوطا ، محصنا كان أو غير محصن ، وان كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه.

وان كان ذميا بذمية فولى الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة ، وان كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة ، وغلظ الحد على المسلمة ، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد.

وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدى شيئا فلا شي‌ء عليه ، وان كان ممن يصح منه القصد الى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الامام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ولا يعتد بإقراره ، وان كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم ان كان محصنا ، وجلد ان كان بكرا ، وان كان ذلك في حال جنونه فلا شي‌ء عليه.

وان كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا ، حرا كان أم عبدا ، مسلما كان أم كافرا ، ولا شي‌ء عليها.

والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما.

فان رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل اقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له.

وان رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه ، فان كان ذلك بعد إقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد.

فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين ، وان كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية

٤٠٦

ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد بعلم الإمام أو بينة ، وان كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ، ثم يرجمهما ، ويبدء بالرجم الامام فيما علم والشهود فيما يقام بشهادتهم ، ثم ولي الأمر ، ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم ، فان فر من العذاب رد اليه ويرجم حتى يموت ، ويبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثم أبرار الأمة ، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لان فراره رجوع عن الإقرار.

وان كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدي‌ء بالجلد ، فاذا بري‌ء الضرب أوقع الرجم وان كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، وان كان عن إقرار أو علم تولاه ولى الأمر أو من يأذن له.

فان قامت البينة أو حصل العلم أو الإقرار بفعله عاريا جلد عريانا ، وان كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لان لا تبدو عورتها ، ولا تجلد في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، وان كان المجلود مريضا حفف ضربه فان مات فلا قود له ولا دية.

فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد ، وان تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا باذنه ، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.

وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

٤٠٧

فصل في اللواط وحده

اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الامام على الشروط المعتبرة في الزنا. وهو على ضربين : إيقاب وهو الإيلاج والثاني ما دونه من التفخيذ ، ففي الإيقاب قتل الفاعل والمفعول به ان كانا كاملي العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا (١) أو حرا أو عبدا (٢) وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل (٣) والمفعول به.

وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا.

وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال.

وإذا أراد ولي الحد إقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فان كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا (٤) بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة (٥) من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وان كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته.

فان كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وان كان بإقرار أو علم تولاه ولى الأمر أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت (٦) إقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل اقامة الحد عليه وان كان بإقرار لم يعرض له ، لان

__________________

(١) وذميا. ظ.

(٢) وعبدا. ظ.

(٣) كذا.

(٤) في بعض النسخ : وضرب.

(٥) في بعض النسخ : الدحرجة.

(٦) وكانت. ظ.

٤٠٨

فراره رجوع عن الإقرار.

وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد ، وان كانت التوبة بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة ، وان كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو (١).

وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.

ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شي‌ء على الغلام.

وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى اليه وجب التأديب بحسب السن.

وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل به ، لنيابة الشهرة منابهما.

فصل في السحق وحده

يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنا من الإقرار أو البينة وبشروطه ، ويجب حده بحيث يجب حد الزنا ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلدة ، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، مسلمتين أو ذميتين

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد فان تاب بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير في العفو والإقامة ولا خيار لغيره في العفو.

٤٠٩

أو مسلمة وذمية.

وإذا أراد ولى الأمر إقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط ووسط نهار القر.

وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الإقرار وظهور التوبة قبل البينة والإقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط.

فاذا حدث المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو ذمية.

فصل في القيادة وحدها

انما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر.

وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الإقرار ما تقدم في الحدود الماضية.

فإن عاد ثانية جلد ونفى عن المصر ، فان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته وجلد ، وان أبى التوبة قتل ، وان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.

وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي (١) كالمسلم وللمرأة كالرجل.

__________________

(١) وللذمي. ظ.

٤١٠

فصل في السرق وحده

السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له (١) لا حظ له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.

فاذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والإبهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا أو أجنبيا الا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط الحاجة واخلالهما بفرضه ، فان سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، فان سرق في الحبس قتل صبرا.

فان كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد ، وان كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك.

وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة.

ولا يعتد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب.

ولا يقبل إقرار الصبي ولا المأوف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره

__________________

(١) كذا.

٤١١

ولا الملجإ اليه بالضرب.

والغرم لازم للسارق الحر وان كان المسروق ينقص عما يوجب القطع ، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره اغرم ما أقر به ولم يقطع.

ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر.

وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز ، أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها اغرم جميعا (١).

ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولى الأمر فإذا رفعه وجب على ولى الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه ، فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره الى السلطان سقط عنه القطع ، وعليه غرم ما سرق ، وان تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ، ولا خيار لغيره.

ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع (٢) لفساده في الأرض ، وفرق بين المبتاع وبينها (٣) فان كان قد وطئها مع (٤) العلم بحالها حد حد الزاني وحدت ان طاوعته ، وان غصبها نفسها قتل ولا شي‌ء عليها ، ولا يرجع على بائعها بشي‌ء ، بل يؤخذ الثمن فيسلم الى المغلوبة على نفسها ، ويتصدق به في المطاوعة ، وان لم يكن يعلم بحالها فلا شي‌ء عليه ويرجع على البائع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة (٥).

__________________

(١) جميعها.

(٢) كذا.

(٣) في بعض النسخ : وبينهما.

(٤) بعد العلم.

(٥) راجع المختلف كتاب الحدود ص ٢٢٤.

٤١٢

وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته.

فصل في حد الخمر والفقاع

يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر وان اختلفت أجناس ما يعتصر منه ، صرفا أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما ، أو بقيئه أو حصول السكر منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد الضرب ، فان عاد جلد ثانية فان عاد قتل في الثالثة.

وحكم شارب الفقاع محرما له ، صرفا أو ممزجا (١) بغيره حكم شارب المسكر (٢) في الحد ، وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله. فان تاب شاربهما أو أحدهما قبل الإقرار (٣) والبينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد وان تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو.

فصل في القذف وحده

القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا (٤) أو متلوطا به ، سواء قصد السب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه ، بشرط توجهه الى حر أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمي.

فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ، والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة ،

__________________

(١) ممتزجا.

(٢) في المختلف : شارب الخمر.

(٣) أو البينة.

(٤) لائطا.

٤١٣

وله العفو عنه ، وان اختل شرط فهو تعريض يوجب التأديب فان كان القاذف عبدا أو حرة أو أمة جلد كل منهم حد الرجل الحر ، وان كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا الى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم ، وان كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسب أهل الايمان.

والصريح يا زان ، أو زانية أو قد زنيت (١) أو قد زنا بك فلان ، أو قد زنيت بفلانة ، أو يا لائط ، أو لطت بفلان ، أو ليط بك أو فلان لائط.

والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مؤاجر (٢) أو يا علق (٣) أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو ديوث الى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به.

والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.

فان قال لغيره زنيت بفلانة أو زنا بك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا ، وان قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة (٤) أو يا أولاد الزنا أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فان جاءوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وان جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا ، وان قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليه لكل واحد منهم حد ، جاءوا به مجتمعين أو متفرقين

__________________

(١) في الأصل : وقد زنتا.

(٢) كذا.

(٣) في بعض النسخ : يا غلق.

(٤) في بعض النسخ : يا لائطة.

٤١٤

وان قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد.

وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد ، وبالمعاينة أو إنكار الحمل أو الولد يوجب اللعان مع الإصرار ، والحد للرجوع عنه ، وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزنا أو اللواطة يوجب جلد كل منهم حد المفتري وشهادة الأربعة بالزنا أو اللواطة أو قذفهم أو اخبارهم من غير شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري.

وكذلك حكمهم إذا اختلفوا في الشهادة أو جاءوا بها متفرقين ، وان كان أحد الشهود الزوج جلد (١) الثلاثة حد المفتري ولا عن الزوج.

وإذا أقر الرجل بالزنا بامرأة بعينها أو عدة نساء معينات ، أو أقرت المرأة بالزنا مع رجل بعينه أو رجال معينين ، وأنكر المدعى عليهم ، فعلى كل واحد منهما حد الزنا لإقراره وبعدد (٢) المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء.

ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية من حر مسلم يا ولد زنا فهو قاذف يجب عليه الحد.

فان كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كناية كقوله يا زان أو يا زانية أو يا عاهر أو يا عاهرة أو يا لائط أو ليط بك ، فالولاية فيه للمقذوف ، ان شاء طالب بالحد وان شاء عفا عن القاذف ما دام حيا ، ويقوم ورثته في ذلك مقامه.

وان كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا (٣) أو كناية كقوله يا بن الزانية أو أخا الزانية أو زوج الزانية أو أبا الزانية أو

__________________

(١) حدوا. كذا في المختلف.

(٢) في بعض النسخ : تعدد.

(٣) في بعض النسخ : صريح.

٤١٥

يا قرنان أو يا كشخان في كون (١) ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لهما ، فان مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.

وإذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد ، فإذا أقيم له سقط حق الباقين ، وان عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه ، فان مات المقذوف وليس له ولى فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه وليس له العفو.

وتوبة القاذف قبل رفعه الى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب.

ومن سب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء عليهم‌السلام فعلى السلطان قتله ، وان قتله من سمعه من أهل الايمان لم يكن للسلطان سبيل عليه ، وان أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم عليهم‌السلام وثبوت عصمتهم ، وقد روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « لا اوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة « أو رياه » الا حددته حدين حدا للإسلام وحدا للنبوة » (٢).

فصل فيما يوجب التعزير

التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين ، وهو مستحق للإخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فيكون ذلك.

(٢) رواه في المبسوط بهذه العبارة : روى عن على عليه‌السلام انه قال : لا اوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.

٤١٦

عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.

فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج الى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة ، فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.

ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، أو بيت واحد ، الى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، الى غير ذلك مع (١) ضم وتقبيل يوجب التعزير.

ويعزر الصبي المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، (٢) والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها ، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي.

ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج.

ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها. وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهرة : من ضم.

(٢) في بعض النسخ : أو الصغير والصبية و.

٤١٧

بإصبعه ويغرم مهر مثلها.

ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحد.

ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا (١) أو اللواط كقوله يا ولد خبث ، أو حملت أمك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة.

أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة ، أو يا ساقط ، أو يا سفيه ، أو يا أحمق ، أو فاسق ، أو مجرم ، أو كافر ، أو تارك الصلاة ، أو الصوم ، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك ، فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما ، أو ضرب العود وغيره من الملاهي ، أو ترك الصلاة والإفطار في الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص ، كما لأحد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط.

وإذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا. وإذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر. ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.

وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شي‌ء عليه ، بل المسلم عابد ( كذا ) بذلك.

وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص

__________________

(١) في بعض النسخ : والزنا.

٤١٨

عزر ، وان عيره بذلك كافر أنهك (١) عقوبة ، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شي‌ء عليه.

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه (٢) ما قدمناه في القذف.

وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.

ويعزر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد (٣) من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول (٤) ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه (٥) ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف (٦) عليه ويرجع عليه بما أخذه.

ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى (٧) أو آجر (٨) أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح (٩).

فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم

__________________

(١) نهك.

(٢) في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في بعض النسخ : « والولد من والده » مكان هذه الجملة. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) كذا.

(٥) كذا في النسخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه.

(٦) كذا في بعض النسخ. وفي السرائر : طفف في كيل.

(٧) في بعض النسخ : أصفى. وهو تصحيف ظاهرا.

(٨) في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا.

(٩) يقبح.

٤١٩

الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم‌السلام أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة.

وان كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.

فان رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه ، أو تاب قبل رفعه الى السلطان وكان من حقوق الله ، سقط عنه فرض إقامته ، وان كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الإقرار في إسقاطه ، وكان ذلك الى ولي الاستيفاء والعفو.

والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب (١) من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (٢) سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.

وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.

وإذا عاود المعزر الى ما يوجبه ، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب ، فان أصر وعاود بعد التوبة قتل (٣) صبرا.

__________________

(١) في بعض النسخ : والتلقيب.

(٢) كان في بعض النسخ « تسعين » ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في بعض النسخ : ختم صبرا ، وهو تصحيف ظاهرا.

٤٢٠