الكافي في الفقه

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

الكافي في الفقه

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤

مثال ذلك خمس بنين ، أو ابنان وبنت ، أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة تضرب في الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين سهما ، لذي الثمن خمسة ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمس سبعة أسهم ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.

ثم على هذا تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها.

فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهي فريضة الزوجة مع واحد الاخوة من الام واخوة الأب فأصلها من اثنى عشر ، للزوجة ثلاثة وللام سهمان ويبقى سبعة لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا والا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا. وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول ، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا.

فان كان في الفريضة ذوو سهام مسماة ورد ينكسر كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل الفريضة من اثنى عشر ، للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم ، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب فالوجه أن يضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية وأربعين سهما ، للزوج الربع اثنى عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ويبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم.

ثم على هذا الوجه يجرى حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه.

واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناسخ يخرج عن الغرض بهذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم.

٣٨١

الضرب الخامس من الأحكام

القصاص واجب على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على ضربين : قود عن قتل ، والثاني قصاص عن جروح. وانما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل (١) أو خنق بحبل أو تغريق (٢) أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه وأشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه ، من غير استحقاق.

وانما يكون جارحا ما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد والرجل والإصبع الى غير ذلك ولا يخاف معه تلف المقتص منه ، فأما الكسر والفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجرى مجراهما فلا قصاص في شي‌ء منه. والمسلمون الأحرار تتكافأ دماؤهم في القتل والجراح.

ولا يقتص لعبد من حر ولا لذمي من مسلم ولا لمبطل من محق ، ويقتص للعبد من العبد وللذمي من الذمي وللضال عن الحق من الضال. فاذا قتل

__________________

(١) في بعض النسخ : في قتل.

(٢) في بعض النسخ : أو تفريق وفي بعضها : أو تعريق.

٣٨٢

الحر المسلم مسلما فولى الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتدى بها نفسه والعفو عنه ، وإذا أراد القود تولى ذلك منه سلطان الإسلام أو من يأذن له في النيابة عنه ، فان سبق الولي الى قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ولاحق له ولا عليه غير ذلك.

فان كان الأولياء جماعة واختار بعضهم القتل والبعض الدية أو العفو لم يجز لمريد قتله ذلك الا بعد أن يؤدى أقساط مريدي الدية إليهم أو الى ورثة المقاد منه اقساط من عفا ، وكذلك الحكم ان كان بعض الأولياء صغيرا أو مأوف العقل وأراد العاقل القتل.

وان قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد عليهما فأولياء الدم بالخيار ، ان رضوا جميعا بقتله قتلهم ولا شي‌ء لهم غير ذلك ، وان عفوا جميعا فهو سائبة ، وان أرادوا الديات فعليه أن يؤدى بعدد من قتل ديات كاملة إلى أوليائهم ، وان أراد بعض القتل وبعض الدية أدى الى مريد الدية ما طلب منها وقتل بمن عدا من رضي منه بديته ، وان عفا أولياء بعض المقتولين سقط حقهم وبقي حق من لم يعف على مراده ان قتلا فقتلا أو دية فدية.

وان كان القاتلون جماعة والمقتول واحدا فأولياؤه مخيرون ان شاءوا عفوا وان شاءوا طالبوا بالدية فهي واجبة على كل منهم بالغا ما بلغوا ، وان شاءوا قتلوا الجميع وأدوا ديات من يزيد على واحد إلى ورثة الجميع وبين (١) أن يقتلوا واحدا ويؤدي الباقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثته.

وإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين في قتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناه.

وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و

__________________

(١) كذا.

٣٨٣

رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة رجلا حرا مسلما فأولياؤه مخيرون بين قتلها ولا شي‌ء لهم غيره وبين أخذ الدية كاملة. وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلوا امرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه.

وحكم الحرة المسلمة مع مثلها حكم الحر المسلم مع مثله وحكم العبد مع العبد والذمي مع الذمي حكم الحر المسلم مع مثله وحكم الأمة مع الأمة والذمية مع الذمية حكم الحرة المسلمة مع مثلها وحكم الأمة مع العبد والذمية مع الذمي حكم حر المسلم مع الحرة (١).

فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها ، وينهك عقوبة ، وان كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال.

فان كان معتادا لقتل الرقيق ضريا عليه قتل لفساده في الأرض ، وان كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دم من قتلوه ، وان كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود ، وان كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم.

وان قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية ، فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص.

وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو المأوف حكم الحر المسلم.

فاذا قتل الصغير أو المأوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى

__________________

(١) النسخ في هذين السطرين مختلفة وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا.

٣٨٤

فعلى وليهما الدية ، فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له.

وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك.

وان كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه. وان كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية. وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم. وان كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم.

وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي الدم برمته (١) ان شاءوا قتلوا أو (٢) تملكوا ما معه من مال وولد ، وان شاءوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله (٣).

والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولى (٤) المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد. وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة

__________________

(١) في بعض النسخ : بذمته.

(٢) وتملكوا. ظ.

(٣) في المختلف : في ملكه.

(٤) كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٨٥

ما تقدم بيان حكمه.

وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وان أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وان أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم.

وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا.

وان أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولى المقاد منه.

وتقاد أولو الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن.

وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف ، وان أختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وان اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر الى سيده نصف قيمته.

ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة.

وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الأخر والثالث عين لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب.

وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه (١) خطاء فأولياء المقتول بالخيار ان شاءوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر

__________________

(١) في المختلف : وأقر آخر بقتله إياه.

٣٨٦

بالخطاء ، وان شاءوا طالبوهما بالدية نصفين ، وان كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مأوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية.

وإذا قامت البينة على قاتل وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه من قتله ، فأولياؤه مخيرون ان شاءوا قبلوا الدية منهما نصفين وان شاءوا قتلوهما ورد وأنصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءة الأخر منها وان شاءوا قتلوا المشهود عليه وأدى المقر الى ورثته نصف ديته وان شاءوا قتلوا المقر ولا شي‌ء لورثته على المشهود عليه [ هذا إذا برء المقر المشهود عليه من قتله ] (١) وان لم يبرأ المقر المشهود عليه فهما شريكان في القتل متساويان فيما يقتضيه.

ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراهه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الأمر والمكره لما بيناه من عدم تأثير الأمر والإكراه في الظلم ويخلد الأمر والمكره الحبس حتى يموت ، وإذا كان الأمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإذا كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس.

وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر به ثم خولط قتل من قتل وان قامت الشهادة به في حال اختلاطه فالدية من ماله ان كان له مال والا فعلى عاقلته ولا يعتد بإقراره في حال الاختلاط.

ويقاد الكفار بعض ببعض وان اختلفت جهات كفرهم ، ولا يقاد كفار التأويل من المجبرة والمشبهة وغيرهم بذمي ولا وثني ، ويستقاد لهم من أهل الايمان ويستقاد لهم منهم.

__________________

(١) كذا في مختلف العلامة.

٣٨٧

واما القصاص في الجروح فبين الحر المسلم والحر المسلم (١) والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها (٢) مقابلا لدية أعضاء الرجل وجراحه وبين العبد والعبد والأمة والأمة والعبد والأمة كالحر والحر والحر والحرة وبين الذمي والذمي والذمية والذمية والذمي والذمية كالمسلم والمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملة كاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء.

ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه فان اقتص بجرح فبرأ المجروح والمقتص منه أو لم يبرء فلا شي‌ء لأحدهما على صاحبه وان يبرأ أحدهما والتأم جرحه أعيد القصاص من الأخر ان كان القصاص باذنه وان كان بغير اذنه رجع المقتص منه على المتعدى دون المجني عليه.

فان كان الجرح مما يخاف للاقتصاص به تلف المقتص منه كالجائفة والمأمومة وما يجري مجراهما لم يجز الاقتصاص به وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي فلا تبعة على المقتص له وان تعدى فيه وكان هو متولي القصاص رجع أولياؤه عليه بما يفضل من ديته عن أرش الجراح ، وان كان متوليه غيره رجع عليه بذلك دونه ، الا أن يقصد المقتص منهما (٣) بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاص للموضحة بالمأمومة وللجرح في الحلق بالذبح فيموت المقتص منه والمقتص له حي فيكون لأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على

__________________

(١) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : « فبين الحر المسلم والحرة المسلمة » بحذف جملة : « والحر المسلم ».

(٢) في بعض النسخ : وجوارحها.

(٣) كذا.

٣٨٨

ورثة المستفاد منه.

وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وان عمى.

وان قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة ، ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى ، فان لم يكن له يد قطعت رجله ، وان قطع يديه وليس له الا يد واحدة قطعت واحدى رجليه ، وان قطع يمنى رجليه وليست له يمنى قطعت اليسرى ، وان لم يكن له رجل قطعت يده.

وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان ومن قطع يد غيره ولا يد له أو رجله ولا رجل له أو قلع عينه ولا عين له الى غير ذلك ، فليس للمجروح إلا الدية.

وإذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط أو إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخر رجله من المفصل أو الركبة أو من أصل الورك ، فأراد الدية ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي عنه ، وان اختار اقتص من الأول والثاني ورد دية ما جناه الأول ، وان اختار أخذ الدية من الأول عن جنايته فدفعها الى الثاني ، وكذلك الحكم في سائر الأعضاء.

والمجروح ولى القصاص له المطالبة به أو الدية أو العفو ، وهذا حكم أولياء المقتول وهم من عدا كلالة الأم من الاخوة والأخوال وأولادهم ، وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث.

فان كان أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهو وليه ، وان لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولى فوليه سلطان الإسلام وهو مخير في قتل العمد بين أخذ الدية والقود ، وفي قتل الخطأ يأخذ الدية وليس له العفو على حال.

وان اقتص ولى الدم من القاتل بضربة أو ضربات ثم عاش بعد ذلك كان

٣٨٩

له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود الا بضرب العنق وان كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرفة (١) أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل ، بضربة واحدة وان ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه الى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل.

ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن (٢) تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات.

وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر الى مثله (٣) واقتص (٤) من القاطع كذلك.

__________________

(١) في بعض النسخ : عرقه.

(٢) لم يمكن. ظ.

(٣) هذه العبارة سقيمة ظاهرا.

(٤) في بعض النسخ : واقتصر.

٣٩٠

الضرب السادس من الأحكام

ديات الأنفس والجوارح والجراح مستحقة بالخطإ كالعمد ، فدية قتل الحر المسلم ألف دينار أو عشرة الاف درهم فضة جيادا أو مائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الدية ، ودية الحرة المسلمة النصف من جميع ديات الحر المسلم ، ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر والأمة دية الحرة فترد إليهما ، ودية الحر الذمي ثمانمائة درهم وضحا ، ودية الحرة الذمية نصف دية الحر الذمي ، ودية رقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي والأمة دية الحرة فترد إليهما ، وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين.

فان كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه ان كان حرا عاقلا مائة من مسان الإبل تستأدى منه في مدة الحول ، وان كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روى : « أن عليه دية وثلثا » (١) وان كان القاتل عبدا فالدية على سيده ان اختار فداه ، وان كان صغيرا أو مئوفا فالدية على وليه.

فان امتنع من أدائها في الحول أخذت قسرا ان كان القاتل أو وليه غنيا ، وان كان فقيرا لم يكن للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية

__________________

(١) راجع الوسائل أبواب ديات النفس ، الباب الثالث.

٣٩١

أو العفو ، وكذلك الحكم فيمن لا يصح منه القود.

وان كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه.

ودية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، فإن كان الخطأ خالصا وهو أن يرمى غرضا أو طائرا فيصيب إنسانا وأشباه ذلك فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.

وان كان الخطأ شبيه العمد وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواء أو يفصده أو يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعديا فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين ، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنان الإبل.

فان لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ من أهل الانعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله دون عاقلته حتى يرده اليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له.

والظئر الحاضنة (١) ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكة.

وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير اذنها فعليه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وان كان بافزاع غيره له فالدية عليه لهما ، وان ضربها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا ، وان ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وان

__________________

(١) في بعض النسخ : الخاصة ، وهو تصحيف.

٣٩٢

ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وان ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع (١) عقد فثمانون دينارا ، وان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار ، وان ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة ، ان ذكرا فدية الذكر وان أنثى فدية الأنثى.

وان مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة ، وان كانت المرأة هي التي أسقطته بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج ، وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.

ودية قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، يتصدق بها عنه ولا تورث ، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته.

ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه ، فان وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما اليه وان كان وسطا فالدية نصفان.

وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وان كانوا مأمونين فلا شي‌ء عليهم.

ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن إضافته الى أحد على بيت المال.

ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه

__________________

(١) كذا.

٣٩٣

كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطه (١) عليه من غير قصد الى ذلك واحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عنده وما يقتضي تضمينه من جناية دابته الى غير ذلك.

وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيها.

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية (٢).

وقضى عليه‌السلام في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان مجروحان : أن على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح (٣).

وقضى عليه‌السلام في امرأة ركبت عنق اخرى فجاءت اخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها [ عبثا ] ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وانما كانت لاعبة ( لاغية خ ) (٤).

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته ، ودية قتل العبد على سيده ، والصغير والمحجور عليه على وليه ، فان كان خطأ فعلى عاقلتهما.

__________________

(١) في بعض النسخ : حائطة.

(٢) راجع الوسائل ، كتاب الديات أبواب موجبات الضمان ، الباب الثاني ، والمقنعة للمفيد ص ١١٨.

(٣) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان الباب الأول ، والمقنعة للمفيد ص ١١٨.

(٤) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع ، والمقنعة ص ١١٨.

٣٩٤

وإذا قتل الذمي مسلما خطاء فديته عليه ، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت المال المسلمين.

وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شي‌ء حكم العبد فان كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي.

وإذا جنى العبد على حر جناية توفي بقيمة فعلى سيده تسليمه أو فداؤه ، وان كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمه وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية. وان جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه اليه.

وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة اخرى على اضافة ذلك القتل الى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان.

وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فان لم يكن مال فعلى عاقلته.

ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا (١) أخذ بإحضاره فإن أحضره والا حبس حتى يحضره فان مات القاتل فعليه الدية.

ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد وان كان لغير (٢) ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته ، وان كان بدفع غيره فالدية على الدافع ، وان كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال.

وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله ، فان لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال.

ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق

__________________

(١) في بعض النسخ : قهرا.

(٢) في بعض النسخ : لغرض غير ذلك.

٣٩٥

والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.

فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال.

فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :

ففي ذهاب العقل الدية كاملة.

وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت (١) الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.

وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف بإحداهما فالاخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها (٢) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها. وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق (٣) المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.

__________________

(١) في بعض النسخ : إذا لم ينبت.

(٢) في بعض النسخ : فنصف دية.

(٣) طبقها. ظ.

٣٩٦

وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية ، وفي أحدهما ربع الدية ، فإن نبت فالأرش.

وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية ، ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فان ارتاع فهو سميع وان لم يرتع فهو أصم ، وفي نقصانه فيهما (١) باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك الى مماثلة في السن ، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة ، وفي قطع الأذنين الدية كاملة ، وفي قطع إحديهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي بعض الاذن بحساب ديتها ، يقاس بالخيط ( كذا ).

وفي ذهاب الشم الدية كاملة ، ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف فإن دمعت عينه فهو سليم وان لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه ، وفي استيصال الأنف الدية كاملة ، وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية ، فإن صلحت والتأمت فخمس الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية ، فإن التأمت فعشر الدية ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية.

وفي ذهاب النطق الدية كاملة ، ويعتبر بالإبرة فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وان خرج أحمر فهو سليم ، وفي بعضه (٢) بحساب حروف المعجم ، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ذلك.

__________________

(١) كذا في النسخ.

(٢) وفي نقصه.

٣٩٧

وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها.

وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته (١) ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.

وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث الدية (٢) ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني (٣) ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.

وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف.

وفي العضدين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد.

وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية (٤) ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث

__________________

(١) عشر عشر الدية.

(٢) في بعض النسخ : ثلث دية اليد.

(٣) في المختلف : وفي الباقي.

(٤) في بعض النسخ : ديته.

٣٩٨

الإصبع المعتادة.

وفي الساقين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية.

وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية.

وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو.

وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.

وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة.

وفي الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية.

وفي فرج المرأة الدية كاملة ، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها.

وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها.

وفيما ولد كون المجني عليه أدر (١) خمسا الدية.

وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.

وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو ، فان جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره ، وان بطل العضو به فثلثا ديته.

وفي موضحة العضو ربع دية كسره.

وفي رضه ثلث ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه.

وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه.

وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته ، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو.

وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان : أولها الدامية

__________________

(١) آدرا.

٣٩٩

وهي الخدش الذي يقشر الجلد ويسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته ، ثم النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة وتسمى المتلاحمة ففيها خمس عشر وعشر عشر ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ الى القشرة الخفيفة الرقيقة المتغشية للعظم ففيها خمسا عشر ديته ، ثم الموضحة وهي التي توضح الى العظم ففيها نصف العشر ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ففيها عشر الدية ، ثم الناقلة التي تكسر العظم وتزيد على الهاشمة ويحتاج معها الى نقل العظام من موضع الى آخر ففيها عشر ونصف عشر دية (١) ثم المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية.

وفي لطمة وجه الحر المسلم إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود ثلاثة دنانير. وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه ، وفيمن عداه بحساب ديته.

وفي الجائفة تصل الى الجوف ثلث الدية.

وفيما بيناه من ديات الأعضاء والجراح والشجاج بحسب دية المجروح.

__________________

(١) الدية.

٤٠٠