الكافي في الفقه

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

الكافي في الفقه

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤

فصل في الشفعة

الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وانما يثبت حقها بشروط :

منها كون المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا بالاختلاط أو الشرب أو الطريق ، وان يكون الشفيع مسلما ، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة الا أن (١) يعجز الشفيع عن الثمن ، وان يكون جملة السهم مبيعا ، والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وان يمضي العقد.

فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته ، وان كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم ، وان انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج الى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ، وان كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه ، وان علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وان طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وان ادعى إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه اليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له ، وان وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،

__________________

(١) ولا يسقط حق المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن. ظ.

٣٦١

وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص (١) والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.

والشفعة مستحقة على المبتاع دون البائع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه (٢) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.

وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.

وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان هدمه بعد المطالبة فعليه رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.

والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين.

__________________

(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : القص.

(٢) كذا في النسخ.

٣٦٢

فصل في القيمة والأرش والدية والغنيمة

قيمة المتلف وأرش الجناية ودية النفس والعضو والجراح وغنم من يحق جهاده جهات لاستحقاق التصرف ، فأما المغنم فقد سلف بيانه ، واما القيمة والأرش والدية فسيرد بيان أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوابها.

فصل في السكنى والرقبى والعمرى

إسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسن لها التصرف ، وكل من ذلك على ضربين : أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض الأغراض الدنيوية ، والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى.

والسكنى أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر فإذا انقضت المدة رجعت الدار اليه.

والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياته ، فاذا مات المالك انتقلت الى ورثته ، فان شاءوا أقروا المراقب على الرقبى وان شاءوا فسخوا.

والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمرة ، فإذا مات المعمر والمالك حي رجعت اليه ، وان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو ،

٣٦٣

فرجع الدار إلى ورثة المعمر.

وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى. ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين ، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة.

ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض والحيوان تكرما ولبعض الأغراض الدنيوية ، ولوجه الله تعالى ، بحيث يصح ذلك فيه ، وحكم الفسخ والإمضاء ما تقدم في المساكن.

فصل في الوصية

قد بينا في كتاب العبادات (١) وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره ، وكيفية الوصية ، وما يفتقر اليه من إشهاد وقيم بها ، وما يجب أن تكون عليه من الصفة ، وما معه تصح وتفسد ، لدخولها في العبادات وذكرناها هاهنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصى.

وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي ، لوارث وغيره ، ولا يمضى من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر ، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية ، وان كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا (٢) بصلته ، ولا تمضي الواجبة بحال ، وان أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية.

ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه ، وتمضى

__________________

(١) راجع ص ٢٣٤ : فصل في الوصايا.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر : متبرعا.

٣٦٤

إذا كانت قبل الحدث.

وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة فالوعاء وما فيه للموصى له الا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا.

وتمضى الوصية للحمل فان ولد حيا فهي له ، وان مات بعد الاستهلال فلورثته ، وان ولد ميتا فهي ميراث.

وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد الثلث فما دونه عتق واعطى ما يفضل له عن قيمته من الثلث ، وان كانت قيمته أكثر عتق منه بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقي.

وإذا أوصى بعتق واحد من عبيده أو اثنين أو أكثر من ذلك أو ربعهم أو ثلثهم ولم يعين أعتق المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة.

وإذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكاة أو خمس أو نفل أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه في حياته فهي من أصل التركة ، وان كان متبرعا بشي‌ء من ذلك فهي من الثلث.

وإذا أوصى بثلث ماله في عدة أبواب من البر فلكل باب منها مثل ما للآخر الا أن يشترط ترجيحا فيحكم به.

وإذا أوصى لجماعة بأقساط مسماة لكل منهم فلم يف الثلث بما سمى به (١) وكان قد رتبهم في التسمية فليبدأ بالأول ثم الثاني حتى ينتهي إلى تكميل الثلث فان لم يرتبهم كان قال : أعطوا كل واحد من هؤلاء ـ وأشار الى جماعة معينة ـ مائة درهم فهم متساوون في الثلث.

وإذا أوصى الى غيره وهو حاضر فقبل الوصية لم يجز له الرجوع ، وان

__________________

(١) في بعض النسخ : بما يسمى.

٣٦٥

أباها لم يلزمه القيام بها ، وان كان غائبا فبلغه استنادها اليه والموصى حي فهو بالخيار في قبولها وردها ، وان لم يبلغه حتى مات الموصى أو أباها في حياته ولم يبلغ الموصى فالقيام بها لازم له.

وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوى ولا يعزله ، وان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشي‌ء من النظر الا أن يجعل ذلك له الموصي ، فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له.

ولا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الا أن يجعل له الموصي ، فان مات الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه الى من يراه أهلا لذلك.

وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية ، وان رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت.

وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط والأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته ، وإذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين النظر في ذلك إذا تمكنوا ، وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم.

٣٦٦

فصل في الإرث

الإرث سبب لاستحقاق الوارث مال الموروث ، وهذا التكليف يقتضي العلم بمسائل ستة : أولها الأسباب التي يستحق بها الإرث ، وثانيها الأسباب المانعة منه ، وثالثها مقادير سهامه ، ورابعها مراتب التوريث ، وخامسها كيفية سهام الوارث ، وسادسها قسمة سهامهم.

الباب الأول

الأسباب التي يستحق بها الإرث نسب وزوجية وولاء وفرض طاعة.

وأصل النسب ـ وان تفرع ـ ( كذا ) الأبوان ، والمستحق به مفصل ومجمل ، ويترتب بحسبه في القرب والبعد.

والزوجية مختص بنكاح الغبطة ، وما يستحق بها مفصل بالنص وان يترتب بوجود الولد وفقده.

والولاء موجب عن العتق تبرعا ، أو قبوله عن الحر.

وفرض الطاعة مختص بإمام الملة عليه‌السلام.

الباب الثاني

الأسباب المانعة من الإرث : كفر وان اختلفت جهاته بوثنية أو مجوسية

٣٦٧

أو صائبة أو يهودية أو نصرانية أو ثنوية أو تشبيه أو جبر أو كفر بفرض يعم ، أو رق ، أو قتل الموروث عمدا.

الباب الثالث

السهام الستة :

الثلثان وهو سهم الأب مع الام ، والابنتين ، والأختين للأب فما زاد عليهما.

والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب.

والثلث وهو سهم الام مع عدم الولد والاخوة ، والاثنين فما زاد من كلالة الأم.

والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد ، والزوجة مع عدمه.

والسدس وهو سهم كل واحد من الأبوين مع الولد ، وواحد الاخوة والأجداد من قبل الام.

والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد.

الباب الرابع

رتب التوريث وهي خمس :

أولها الأبوان والولد ، لا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.

والرتبة الثانية الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، واستحقاقهم

٣٦٨

الإرث موقوف على عدم الرتبة الأولى جملة ، ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الاخوة وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع من حجبه آبائهم الأدنون عن الإرث.

والرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، واستحقاقهم موقوف على عدم ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم ، ويقوم أولاد كل منهم مقام أبيه أو امه ، والأقرب من أهل هذه الرتب الثلاث أولى بالإرث ممن بعد ( كذا ) ، فالولد الأدنى أحق من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن ، وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن ، والأخت للأم أحق من ابن الأخ للأب والام ، وابن الأخت للأم أحق من ابن ابن الأخ للأب والام ، والعمة والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت بنت العمة.

ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب في توريث ابن العم دونه.

والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب.

والرتبة الرابعة ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب الدانية والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء وعصبته.

والرتبة الخامسة ميراث سلطان الإسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة.

٣٦٩

الباب الخامس

أول المستحقين الأبوان والولد :

للأبوين منفردين المال كله ، للام الثلث وللأب الثلثان ، ولأحدهما المال كله بالتسمية والرد ، وان كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي له (١) ، وان كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللام الثلث من الأصل والباقي للأب ، فإن كان هناك أخوان أو أربع أخوات أو أخ واختان للأب أو لأب وأم فللأم السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للأب وان لم يكن هناك زوجية (٢) فالباقي للأب ، فإن كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو أنثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولأحدهما السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم ، أو ولده وان سفل ، وان كانت بنتا فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين أو أحدهما بحساب السهام ، وان كانت ابنتان فما زاد فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام ، فان كان مع الأبوين والبنت اخوة يحجبون الام اختص الرد بالأب والبنت ، وان كان مع الأبوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وللولد الذكر والأنثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف فان فضل شي‌ء فهو رد عليهما (٣) وعلى الأبوين أو أحدهما وان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره.

__________________

(١) كذا في النسخ.

(٢) كذا.

(٣) كذا.

٣٧٠

وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه والإناث ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد بحسب فرائضهم.

وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن.

وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى الفرضين الى أدناها ، وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث امه ، فان كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية ان كانوا ذكرانا أو إناثا ، وان كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه.

ومن السنة ان يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي.

وثاني المستحقين الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلواحدهم إذا انفرد المال كله.

وان انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته.

فان كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد

٣٧١

أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس أخا كان أم أختا جدا أم جدة والباقي لكلالة الأب أو الأب والام واحدا كان منهما أخا أم أختا ، جدا أم جدة ، أو جماعة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والجد كالأخ والجدة كالأخت.

ولا يرث أحد من إخوة الأب خاصة مع واحد إخوة الأب والام أخا كان أم أختا أم جماعة ، كان هناك كلالة أم أم لم يكن ، وانما يرثون مع كلالة الأم ومع فقدهم إذا انفردوا من واحد الإخوة للأب والام وجميعهم.

ويقوم ولد الاخوة بعد فقد آبائهم وان هبطوا في استحقاق الإرث ومقاسمة الأجداد ومنع من منعه الاخوة مقامهم ، يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه أو امه ، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومن قبل الأم خاصة الذكر والأنثى سواء كآبائهم.

ولا يرث أحد من ولد الاخوة مع واحد الاخوة ولا جميعهم ، لا يرث ابن الأخ للأب والام مع الأخت للأم وولد الإخوة الأدنون أحق بالإرث ممن هبط عنهم بدرجة ، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الأربع ، وان كان الأدنى ابن أخت لأم والأبعد ابن ابن أخ لأب وأم.

فإن كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع والباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة ، وان اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الأم السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا وما يبقى لكلالة الأب أو الأب والام واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم.

٣٧٢

وحكم ولد الاخوة مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات وان علوا مع الاخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة ، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [ كما ] لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب.

وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤلة والخالات ، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة ، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وان اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها (١) عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم.

فان اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب ، وعم أو عمة أو أعمام لأم ، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحد الأعمام للأم السدس ولجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والام واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة ، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة.

فإن اجتمعت الأعمام المتفرقون مع الأخوال المتفرقين فللأخوال الثلث لأخوال الأم منه السدس والباقي لأخوال الأب والام دون أخوال الأب ، وللأعمام الثلثان لأعمام الأب منه السدس والباقي لأعمام الأب والام دون أعمام الأب.

ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وامه

__________________

(١) في بعض النسخ : منهما.

٣٧٣

في مقاسمة الأعمام إخوة الأب لامه ، وكذلك القول في الأخوال وأى واحد وجد من الأعمام المختلفي الجهات قام مقام أى عم وجد في مقاسمة أي واحد وجد من الأخوال المختلفي الجهات.

ويرث الواحد من ولد العم أو العمة أو الخال أو الخالة والجماعة منهم ميراث أبيه أو امه بشرط فقدهم يتقاسمون مقاسمة آبائهم ، ذكور ولد الأخوال كإناثهم ، وذكور ولد الأعمام كالأعمام وإناثهم كالعمات ، ولا يرث أحد منهم مع وجود من هو أقرب منه ، لا يرث ابن العم مع الخالة ولا العمة ولا ذو الدرجتين مع ذي الدرجة الدنيا ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين الا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لأب وأم مع عم لأب.

ورابع المستحقين موالي النعمة وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة ، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته ، وأولاهم الولد ثم الاخوة ثم الأعمام ثم بنوا العم الذكور منهم دون الإناث.

وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة ، وهو من جملة الأنفال فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام فان لم تكن زوجة فله المال كله.

ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث.

ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم أو ( كذا ) كافر له ولد

٣٧٤

كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ، فان كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم ، فان لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الإسلام.

وان كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضار عونه في الكفر ورثوه. وان كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث وان دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونه.

ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم.

ولا يرث القاتل مقتوله عمدا ، ويرثه ان كان القتل خطاء ما خرج عن الدية المستحقة عليه ، ويرثه ان كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك.

ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن امه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ، وترثه امه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال.

ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة.

ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه ، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث ، وبعدها لا يرث وإذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.

وإذا كان للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه.

وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الإقرار في سهمه دونهم ، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الاخوة وأنكره

٣٧٥

الأخر ، فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه.

وان شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث وان لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من ارثهما حسب ما تقدم بيانه.

ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب فان لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته ، فان لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الأنفال.

وإذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلا منهم مستحقوا ميراثه ، وان علم ترتب موتهم حكم في تركاتهم بحسبه ، وان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت بالهدم والغرق دون ما ورثه من صاحبه ، والاولى تقديم الأضعف في التوريث مثال ذلك أب وابن غرقا جميعا ولكل منهم وارث غير صاحبه وتركة ، فالحكم أن يفرض أن الابن مات أولا إذ كان هو ذا السهم الأوفر ويورث منه الأب فرضه ثم يفرض أن الأب مات فيورث منه الابن ما كان يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه فيكون ما ورثه الأب من الابن وما بقي من ماله بعد توريث الابن منه بين ورثته على فرائضهم وما ورثه الابن من الأب وما بقي من ماله بعد توريث الأب منه بين ورثته على فرائضهم بحسب استحقاقهم.

وأهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا الى أهل الإسلام ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام بحسب ما قررته من السهام لذوي الأنساب والأسباب الصحيحة دون ما يرونه في ملتهم نسبا وسببا لا يصح مثلهما فيها ودون ما يثبتونه من سهام المستحقين ، مثال ذلك ابن وبنت يهوديان تحاكما الى أهل الإسلام في ميراث أبيهم فالحكم أن يعطي الابن الثلثان والبنت الثلث

٣٧٦

دون ما يرون في ملتهم من المساواة الى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لأحكام الإسلام ، أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لموروثه والأخر أب وأخ فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هاهنا تزوج بامه فأولدها هذه الموروثة فهي ابنته وأخته لامه وكلا النسبتين باطل في ملتنا بعير شبهة ويبطل من الأخر حق الزوجية لفساد عقد الابن على الأم في ملتنا ، وتورثه بالبنوة خاصة ان كانت صحيحة في ملتنا وان كانت باطلة لكونه ابنها من أخيه الذي هو ابنها أو لغير ذلك من النكاح الفاسد أبطلناها أيضا وورثنا من بعد نسبه الصحيح أو ثبت سببه أو ولايته ، فان فقد جميع المستحقين فميراثها من الأنفال. ثم على هذا يجرى الحكم في توريثهم عند التحاكم إلينا وان أمضوا الأحكام بينهم على ما يرونه شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم.

وميراث المرتد للأولى به من ذوي نسبه وان كانوا أصاغر.

وإذا كان العاقد على الصبيين أبويهما توارثا ، وان كان العاقد غيرهما لم يتوارثا حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وان كان الزوج عاقلا (١) والمعقود عليها صغيرة وليها أبوها توارثا ، وان كان غير الأب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بالميراث بلوغها فإن أبت العقد فلا ميراث لها وان امضته احلفت انها لم ترض به للإرث فإن حلفت ورثت وان امتنعت فلا ميراث لها.

والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عدتها ، وان كان بائنا لم ترثه [ و ] في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضي لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضي الطلاق فلا ترثه.

وولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه ، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه ، ولا يحل لأحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا و

__________________

(١) بالغا. ظ.

٣٧٧

لا يورثه.

ومن السنة إطعام الجدة أو الجد للأب السدس من نصيب ابنها إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فان وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وان فقد الابن أو كان سهمه الأقل فلا طعمة لهما ولا طعمة لأجداد الأم.

وإذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فان عرفت حياته فهو له والا قسم بين الورثة ، وان كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة الإرث المدة المذكورة الى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره.

ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التي لا تكون الأمن حي لأنه ربما كان أخرس.

الباب السادس

قسمة الرباع والأرضين بين وراثها تفتقر الى تصحيح السهام لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك. وطريق إخراج السهام صحاحا أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن معه غيره فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا ثم ينظر في التفاضل (١) عنه وسهام من عدا مستحقه فان انقسم عليهم من غير انكسار والا ضرب سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت اليه فسهام الكل تخرج منه صحاحا بغير انكسار. وفهم هذه الجملة كاف ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها :

__________________

(١) في التفاصيل ، كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : في الفاضل عنه.

٣٧٨

فمن ذلك فريضة النصف ، أصلها من اثنين ، لذي النصف سهم ويبقى سهم ، فان كان الوارث معه واحد فهو له من غير انكسار ، وان كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو أختين من قبل الأب انكسر الباقي عليهم ، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم ، وان كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم أو اثنين يختلفان كأخ وأخت لأب فلتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة للزوج ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة المتساوين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم ، وان كان ذو السهام خمسة متساوين كإخوة أم أو اخوة أب منفردين أو أخوات له أو أخوان لأب وأخت له فان الفاضل ينكسر عليهم فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم.

ثم على هذا يجرى الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وان كثروا.

ومن ذلك فريضة الثلث ، أصلها من ثلاثة ، لذي الثلث سهمه وهو واحد وهو سهم الام مع الأب والباقي له ، فان كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح وربع صحيح ، فتعطى الام منه الثلث والزوج النصف والزوجة الربع والباقي للأب ، فإن كان الزوجات جماعة ينكسر عليهم الربع ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا وان كانت فريضة اخوة أم واخوة أب وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من إخوة الأب فلتضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا أو (١)

__________________

(١) وأختين. ظ.

٣٧٩

أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما ، لإخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان ، ثم على الحساب.

ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه ان كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وان اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة اخوة لأب واختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الاخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم.

ثم على هذا يجرى الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع (١).

ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه ان كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وان كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وان زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة اخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى خمسة أسهم. ثم على هذا يجرى حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.

ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وان انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا

__________________

(١) مع ذي الربع.

٣٨٠