الكافي في الفقه

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

الكافي في الفقه

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤

طاهر ، وتختص صحة (١) السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فان سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.

الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير اذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر.

وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق. (٢) والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة (٣) أشد كراهية.

والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة.

فصل في كيفية الصلاة :

على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع.

__________________

(١) في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود.

(٢) هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه الى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شي‌ء من ذلك نظر. وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

(٣) في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد.

١٤١

فصل في بيان كيفية صلاة المفرد المتخيرة

يلزم المكلف المتمكن إذا دخل وقت الصلاة أن يرفع الحدث وطهارته ويقصد للصلاة فيفتتحها بالأذان والإقامة ، ويتوجه لها ، ويدخل فيها بالنية ، وتكبيرة الإحرام ، فإذا كبر فليضع يديه على فخذيه ، ويرخي ذقنه على صدره ، ويغض بصره ناظرا الى محل سجوده ، ويفرق بين قدميه ، ويصفهما ، ويجعل أصابعهما تجاه القبلة ، ويقرء على الوجه الذي تعين عليه من جهر أو إخفات ، ويجتنب كل ما بينا وجوب اجتنابه والترغيب في تركه.

فاذا فرغ من القراءة فليكبر ويركع مستويا ، يضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعهما ، ويمد عنقه ، وينظر الى ما بين رجليه ، ويسبح ، فاذا فرغ من تسبيح الركوع فليرفع رأسه وهو يقول : سمع الله لمن حمده ، فاذا استوى قائماً فليقل ما ذكرناه.

ثم يكبر ويسجد فيستقبل الأرض بيديه ثم ركبتيه ثم جبهته ، ويسجد على الأعضاء المذكورة متعلقا لا يلصق عضديه بجنبيه ولا بطنه بفخذيه ولا يفترش الأرض بذراعيه ولا بساقية.

فاذا فرغ من تسبيح السجدة جلس مطمئنا على اليتيه جميعا متوركا على فخذه اليسرى. ثم يكبر ويقول بعد التكبير ما ذكرناه ( كذا ) من الدعاء ، ثم يكبر ويسجد ثانية كالأولى فإذا رفع رأسه منها جلس مطمئنا ، ثم كبر ثم نهض ويقول : بحول الله (١) أقوم وأقعد.

فإذا استوى قائماً قرأ للثانية وركع وسجد حسب ما صنعه في الأولة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة جلس مطمئنا ، فإن كانت صلاة الظهر أو العصر

__________________

(١) في بعض النسخ : وقوته.

١٤٢

أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد (١) تشهد الأول ، وان كانت الغداة يشهد (٢) التشهد الثاني.

وكيفية الآخرتين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهده (٣) الى حجره ، فاذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه.

وكيفية صلاة المرأة كالرجل الا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل ، وتجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة.

فصل في صلاة الجماعة

ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فان تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان واقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فاذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بامامة الصلاة رب المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير.

وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على

__________________

(١) تشهد.

(٢) تشهد.

(٣) في بعض النسخ : تشهديه.

١٤٣

وجه دون وجه.

فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصى بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.

الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.

ويلزم امام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدى به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات (١) ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال.

ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا.

ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته (٢) فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم.

وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء.

ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ ، ولا حائل من بناء

__________________

(١) في بعض النسخ هكذا : ويجهر بالقراءة بحيث يجب الإخفات ، وفي بعضها الأخر سقطت الجملتان.

(٢) في بعض النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف.

١٤٤

أو نهر.

ولا يحتسب المسبوق الا بما أدرك ركوعه ، وان سبق بركعة فأولته ثانية الإمام ، فليمسك عن القراءة فإذا جلس الامام للتشهد فليجلس مستوفرا (١) ولا يتشهد ، فاذا نهض الإمام إلى الثالثة وهي له ثانية فليقرأ لنفسه الحمد وسورة فإذا نهض الإمام إلى الرابعة فليجلس يتشهد خفيفا ويدركه قائماً ، فإذا جلس الإمام للرابعة فليجلس مستوفرا (٢) ولا يتشهد ، فاذا سلم فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم.

وإذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له اولتين ، فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المفرد (٣) ويجلس بجلوسه ويتشهد الأول ، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعتين ان كانت صلاة رباعية ، وركعة ان كانت ثلاثية ويتشهد ويسلم.

فان سبق بثلاثة ركعات فرابعة الامام له اولة ، فليقرأ لنفسه فيها ، فاذا سلم الامام نهض فتمم باقي الصلاة وتشهد وسلم.

فصل في كيفية صلاة المضطر

فرض من اضطر إلى الإخلال ببعض أحكام الصلاة وشروطها أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في فعلها على غاية ما يتمكن منه ويأمن معه من التلف في آخر وقتها ، فان اقتصر على صفة يتمكن من الزيادة عليها بطلت صلاته.

وتختلف كيفية صلاة المضطر بحسب الضرورات.

__________________

(١) في بعض النسخ : مستوقرا.

(٢) في بعض النسخ : مستوقرا.

(٣) المنفرد.

١٤٥

فمن ذلك صلاة الخوف وهو بانفراده موجب القصر ، ويلزم المواقفين (١) للعدوان أن يقسموا الجيش قسمين : قسم يقف بإزاء العدو وقسم يعقد بهم الصلاة جماعة فيصلي بهم الإمام ركعة وينهض إلى الثانية وينهض (٢) معه فيصلون لأنفسهم ويتشهدون ويسلمون وينصرفون الى مقام أصحابهم فيقفون بإزاء العدو ويأتي أولئك فيكبرون ويدخلون معه في الصلاة فإذا دخلوا معه ركع بهم وسجد وجلس يتشهد ونهضوا فصلوا لأنفسهم ركعة وجلسوا معه فاذا علم بتشهدهم سلم بهم ، وان كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين ، وبالثانية ما بقي.

فإن خافوا العدو بانقسام الجيش فليصلوا في مصافهم على ظهور خيلهم متوجهين إلى القبلة ان أمكن ، والا عند افتتاح الصلاة والتسليم منها ويؤمون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم.

وان كانت حال طراد صلوا في حاله على ظهور خيلهم يومون بالصلاة إلى القبلة إن أمكن في جميع الصلاة والا افتتحوها بالتوجه إليها وحين التسليم ويومون بالركوع والسجود.

وان كانت حاله موافقة ومسايفة عقد كل منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وكبر عن كل ركعة أربع تكبيرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتشهد وسلم.

وكذلك حكم مواقف الأسد وما يجرى مجراه.

والمضطر الى الركوب يصلي راكبا متوجها الى القبلة ان أمكن ، والا حين عقدها وحلها ، ويومئ بالركوع ويسجد على القربوس أو الرحل.

__________________

(١) في بعض النسخ : الموقفين.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر : وينهضون معه.

١٤٦

والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يومئ بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه.

والمضطر الى ركوب السفينة يصلي فيها قائماً إن أمكن ، والا جالسا مستقبل القبلة في جميعها ، فان كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ودار معها حيث دارت وان لم يعرف القبلة توجه الى صدورها وصلى حيث توجهت.

والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه.

والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر الى الجلوس والاضطجاع يلزمه بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه.

والمضطر الى العرى يصلي قائماً ان كان بحيث لا يراه أحد ويركع ويسجد ، وجالسا ان كان بحيث يراه غيره ويومئ بالركوع والسجود إيماء ، فان كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم.

ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين امامهم أمامهم.

فصل في حكم السهو في عدد الركعات

قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام ، وهو على ضروب : منها ما يوجب الإعادة ، ومنها ما يوجب العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران ، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه.

فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر

١٤٧

ركعتين صلى أم ثلاثا ، اثنتين صلى المغرب أم ركعة ، أم ركعتين أم ثلاثا ، أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.

وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنه بشي‌ء من ذلك ، فعليه أن يعمل بما غلب ظنه.

وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة الأوليين بيقين أو ظن سهوا وشك (١) فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا فعليه أن ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ركعتين أم أربعا ، فيلزمه أن يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

واما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه ، فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو.

وهاتان السجدتان يلزم من جلس ساهيا في موضع قيام ، أو قام في موضع جلوس ، أو تكلم ساهيا ، أو سها عن سجدة ، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان.

وصفتهما : أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلوات الله عليه وآله.

__________________

(١) في بعض النسخ : أو شكا.

١٤٨

وأما ما يوجب التلافي فهو ان يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع ، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد ، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف فيلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد ، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شي‌ء منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث ، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها ، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.

وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد ، أو في السجود بعد ما ينهض ، أو في شي‌ء من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف ، فلا يلتفت الى شكه في شي‌ء من ذلك ، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه ، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.

فصل(١) في القضاء وأحكامه

يجب قضاء ما فات من صلاة (٢) الخمس ، وهو مثل المقضي وليس هو هو ووقته حين ذكره الا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة

__________________

(١) في بعض النسخ : كلام في القضاء وأحكامه.

(٢) صلوات.

١٤٩

فوتها ، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ثم يقضى الفائتة ، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل ، فان كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان أو مشكوكا في عدده وان كان في غير متعين وكان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كملا ينوي بكل صلاة قضاء الفائت ، وان كان عدة صلوات غير متعينات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنه براءة ذمته من الفائتة.

وان كان الفائت متعينا وغير متعين كثيرا لا يتمكن من فعله في وقت واحد كصلاة عام أو عامين أو ما زاد على ذلك أو نقص منه أوقعها (١) على وجه لا يصح ، بإخلاله ببعض واجباته ، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار الا ما غلب عليه النوم وشبهه ، أو ما استعمل فيه بحفظ الحياة من التكسب أو آخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيقة ، من حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بدل منه ، كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها ، فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.

فان كان صلى صلاة الحاضرة (٢) قبل أن يضيق (٣) وقتها وهو ذاكر للفائت فهي باطلة ، وان كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النية إلى الفائت إن أمكن ذلك ، فاذا خرج عنه صلى فرض الوقت فان لم يفعل فصلوته غير مجزية ، فان لم يذكر الفائت حتى أدى الفرض الحاضر فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه.

__________________

(١) في النسخ : أو أوقعها. والظاهر ما أثبتناه.

(٢) حاضرة.

(٣) في بعض النسخ : يتضيق.

١٥٠

فصل في صلاة الجمعة

لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين ، وأذان ، واقامة ، وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين ووعظ وزجر ، بشرط حضور أربعة نفر معه. فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة.

وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرضها عن من عداه ، فان حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها (١) جمعة.

ويلزم الامام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيب والتعمم والتحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون.

فاذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيناه ، فاذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون ، يجهر بالقراءة فيهما ، ويقنت في الركعة الأولة والثانية ، ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفر ، ثم يأمر مؤذنيه بإقامة الصلاة وينهض فيصلي بالناس فريضة العصر ، يقرأ في الأوليين منها ما قرأ في صلاة الجمعة إخفاتا ويجزيه أن يقرأ ما تيسر من السورة ، والسنة ما ذكرناه من القراءة ، فإذا سلم

__________________

(١) كذا.

١٥١

عقب وعفر وانصرف.

ويلزم المؤتمين به أن يصغوا الخطبة ، ولا يتطوعون بصلاة ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة هو يخطب ، ويصغون الى قراءته ، ولا يقرؤون خلفه في صلاة الجمعة سمعوا قراءته أو صوته أم لم يسمعوا ، وحالهم في صلاة العصر كسائر الأعصار ويقتدون (١) به بقلوبهم وجوارحهم حسب ما يلزم كل مؤتم بإمام.

ويستحب لكل مسلم تقديم دخول المساجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء ( كذا ) والطيب وقص الشارب والأظافير.

فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضا وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا اليه. ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال ، فاذا زالت الشمس صلاهما وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا كسائر الأيام ، يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، فاذا سلم بهما عقب وعفر ونهض فصلى فريضة العصر بإقامته من غير أذان ، يقرأ فيها ما يقرأ في الظهر.

ويستحب لمن تعين عليه فرض الجمعة أو سقط عنه أن يقرأ في أولتي صلاتي المغرب وعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولة الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي أوله صلاة الغداة من يوم الجمعة مع الحمد سورة الجمعة وفي الثانية معها سورة الإخلاص ، ويطيل قنوته فيها حتى يصير مقدار القيام فيها كالأولة.

وان قرأ في صلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة بغير ما ذكرناه من السور جاز ، وقراءتها أفضل. ولا يجوز أن يقرأ في الجمعة وظهر يومها بغير السورتين

__________________

(١) في أكثر النسخ : ويقيدون به.

١٥٢

المذكورتين.

ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ما ليس لغيرهما من الليالي والأيام ، فيلزم تمييزهما بكثرة التعبد فيهما بالصلاة والتسبيح والاستغفار والصلاة على محمد وآله وزيارتهم في مشاهدهم أو من حيث أمكن وبر الوالدين والدعاء لأحيائهم وأمواتهم وزيارتهم والتبري من متقدمي أهل الضلال ومتأخريهم مجملا ومفصلا وفعل الخيرات وإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الاخوان والجيران والتوسعة في النفقة على العيال وتطريفهم بما تيسر من اللحم والحلو والفاكهة والخضر اجتناب التكسب والسفر قبل الصلاة ، وقطع زمانيهما أو أكثرهما بالطاعات.

فان فاتت الجمعة بأن يمضى من زوال الشمس مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا.

ويكره إخراج الدم قبل الصلاة لغير ضرورة.

فصل في صلاة العيدين

صلاة يوم الفطر ويوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كل من تجب عليه الجمعة. والسنة فيها الإصحار بها وبخروج (١) الامام والمأموم مشاة ، وكلما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي الى المصلى فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك ، فاذا انبسطت الشمس قام قائماً وقام الناس وكبر وكبر الناس ، فإذا أمسك قال مؤذنوه : « الصلاة ، الصلاة » برفيع أصواتهم ، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة ويدخلون ، فيقرء الحمد والشمس وضحيها ، ويكبر بعد القراءة ست تكبيرات يركع بالسادسة ، ثم يسجد

__________________

(١) كذا.

١٥٣

سجدتين ، وينهض إلى الثانية ، فإذا استوى قائماً كبر وقرأ الحمد وهل أتيك ويسلم ، ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول :

« اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز (١) والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل (٢) الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم (٣) الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخرا و (٤) مزيدا أن تصلى على محمد وآل محمد وتغفر (٥) لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا في كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا ».

فاذا سلم من هذه الصلاة عقب وعفر ثم صعد المنبر فخطب على الوجه الذي ذكرناه ، ويلزم المؤتمين به الاقتداء به بقلوبهم وجوارحهم ، ولا يقرؤن خلفه سمعوا صوته أم لم يسمعوا ، وعليه أن يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه وليصغوا الى خطبته ، فاذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل.

فان اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل.

ووقتها ممتد واجبة ومندوبة الى أن تزول الشمس فاذا زال ولما يصل سقط فرضها.

ولا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان ، وأقل ما يكون بينهما ثلاثة أميال

__________________

(١) في بعض النسخ : وأهل الجود والجبروت.

(٢) في بعض النسخ : في أهل الجود والرحمة.

(٣) في بعض النسخ : بحق هذا اليوم.

(٤) في بعض النسخ : ذخرا وكرامة ومزيدا.

(٥) في بعض النسخ : وأن تغفر.

١٥٤

فاذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.

ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد (١) ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده (٢) قبل الخروج.

ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.

وقد وردت الرواية (٣) : « إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء » والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.

ويلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين.

فصل في صلاة الكسوف

صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.

__________________

(١) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية. راجع المختلف ص ١١٤.

(٢) كان في بعض نسخنا هكذا : « فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة » والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في بعض النسخ : الروايات.

١٥٥

وصفتها : أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع (١) عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم.

ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف. والجهر بالقراءة والجمع فيها أفضل من الإفراد والإخفات. فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها.

فان دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلي الفرض ، فان خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فاذا فرغ منه بنى على ما مضى له من صلاة الكسوف.

وان لم يعلمه حتى تجلى (٢) القرص فعليه القضاء حسب ، فان علم ففرط (٣) في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء ، وان (٤) كان الكسوف أو الخسوف (٥) احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته.

فصل في صلاة الجنائز

فرض هذه الصلاة متوجه الى كل من علم بحال الميت على الكفاية ، وأولى الناس بامامة الصلاة عليه إمام الملة ، فإن تعذر حضوره واذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة ، وأحق من أهل (٦) لها الفاضل من بني هاشم.

__________________

(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر هكذا : ويكبر ويركع عشرا ويقنت.

(٢) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : تجلو ، وفي المختلف : انجلى.

(٣) وفرط.

(٤) فان.

(٥) والخسوف.

(٦) وهل.

١٥٦

وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.

يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه ، فيتشهد بعدها الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلى بعدها على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم ، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له ، وان كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وان كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه ، وان كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أولهما ان كانا كذلك ، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم. ويرفع يديه في التكبيرة الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة.

وان كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار امامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله الا لتقية.

وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.

فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام. وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وان كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الأخر وصلى عليهم صلاة واحدة.

ويصلى على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما. وإذا اختلط قتلى المسلمين والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم. ويصلى على المصلوب ولا يستقبل على وجهه الإمام في التوجه.

فصل في صلاة الطواف

يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغة من أسبوعه أن يصلى ركعتين

١٥٧

عند مقام إبراهيم عليه‌السلام يقرأ في الأولة الحمد وسورة الإخلاص وفي الثانية مع الحمد قل يا أيها الكافرون يتوجه فيهما ويقنت ، ويجوز تأديتها في غير المقام من المسجد الحرام ، فان خرج منه ولما يؤدهما فعليه الرجوع لتأديتهما فيه.

فصل في صلاة النذر

ومن نذر صلاة على صفة مخصوصة أو في مكان معين أو عدد مخصوص وجب عليه فعلها متى تعين فرض النذر ، على الوجه الذي شرط من مبلغ عدد أو صفة قراءة سور وآيات أو تسبيحات مخصوصة في المكان أو الزمان الذي علق النذر به ، فإن أداها على غير الصفة التي شرطها أو في غير المكان أو الزمان الذي شرط لم يجزه ولزمه إعادتها على ما نذره.

فان كان علق فعلها بزمان معين لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ففرط حتى خرج الوقت فعليه التوبة وكفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة فلا اثم عليه ويلزمه قضاؤها في غيره.

فصل في أحكام الصلوات المسنونة [ النوافل خ ]

من وكيد السنة على المتم أن يصلى في اليوم والليلة أربعا وثلاثين ركعة : ثمان منها بعد الزوال وقبل الظهر يتوجه في أولها كتوجه الفرائض ، ثمان ركعات بعد الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب يفتتحها بالتوجه وركعتين من جلوس بعد عشاء الآخرة يفتتحهما بالتوجه ، يقنت في كل ركعتين من هذه النوافل ويسلم ، وأوقات نوافل كل فريضة ممتدة بامتداد أوقات فرائضها ، وثمان ركعات صلاة الليل يفتتحها بالتوجه ويقنت في كل ركعتين ويسلم ، وركعتي

١٥٨

الشفع يسلم منها ، وركعة الوتر يتوجه لها ويسلم منها ، وركعتي الفجر متصلة بصلاة الليل. وأول وقت هذه الصلاة أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير.

وعلى المقصر سبع عشرة ركعة : نوافل المغرب أربع وصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة.

والمسنون في نوافل النهار الإخفات بالقراءة وفي نوافل الليل الإجهار ، ويجوز الجهر في تلك والإخفات في هذه.

ولكل ركعتين من هذه النوافل دعاء مخصوص طالبه يظفر به حيث طلبه من كتب العمل.

وكيفيتها في حال القيام والركوع والسجود والجلوس كالفرائض. فإن فاته شي‌ء منها فهو مرغب في قضائه أي وقت تمكن كترغيبه في الابتداء.

ومن وكيد السنة على المتم أن يتطوع يوم الجمعة بعشرين ركعة : ست ركعات في صدر النهار وستا إذا ارتفع النهار وستا قبل الزوال وركعتين في أول الزوال ، فان لم يتسع له ترتيبها كذلك صلاها متوالية ، فإن زالت الشمس وقد بقي منها بقية قضاها بعد العصر.

ومن السنة أن يتطوع الصيام (١) في شهر رمضان بألف ركعة يصلى من ذلك في العشرتين الأولتين كل ليلة عشرين ركعة : ثمان ركعات بعد نوافل المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة وقبل الركعتين من جلوس ، ويصلى كل ليلة من العشر الأخير ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة ركعة بعد نوافل المغرب وثماني عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة ، ويصلى ليلة تسع عشر مائة ركعة مضافة الى الموظف فيها من الركعات ، ويصلى ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وليلة

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : من السنة أن يتطوع الصائم.

١٥٩

ثلاث وعشرين مائة ركعة. ويصلى ليلة العيد ركعتين يقرأ في الأولة منهما مع الحمد سورة الإخلاص ألف مرة وفي الثانية مع الحمد سورة الإخلاص مرة واحدة ، ولكل ركعتين من نوافل الشهر دعاء وتسبيح مذكور في كتب العمل.

ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج الى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة بمن تتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وسورة الإخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدى به المؤتمون ، فإذا سلم دعا [ بدعاء ] هذا اليوم (١) ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل (٢) الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظيم حرمة يومه وما أوجب الله تعالى من امامة أمير المؤمنين والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه. ولا يبرح أحد من المؤتمين والامام يخطب فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرقوا (٣).

ومن السنة ان يصلى ليلة النصف من شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الحمد مائة مرة سورة الإخلاص ويقنت في كل ركعة (٤) منها ويسلم ويعقب ويعفر.

ومن السنة أن يصلى يوم المبعث ـ وهو السابع والعشرين من رجب ـ اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة يس ويقنت في كل ركعتين

__________________

(١) صححنا هذه العبارة مستفيدا من مختلف العلامة.

(٢) كذا في جميع النسخ.

(٣) في المختلف : تصافحوا وتعانقوا وتفارقوا.

(٤) كذا.

١٦٠