الكافي في الفقه

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

الكافي في الفقه

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤

القيام والجلوس والمشي ، وفعله على طهارة وفي حال القيام واستقبال القبلة أفضل.

والإقامة سبعة عشر فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول (١) الأذان ، ويقول المقيم بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة. والسنة فيها حدر الكلم وموالاة الفصول ، وأن لا تفعل الا على طهارة في حال القيام تجاه القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة.

ولا يجوز أن يؤذن ويقام إلا لفريضة من الخمس بعد دخول وقتها ، ومن شروطها الترتيب على الوجه الذي بيناه وتسكين أواخر فصولهما ، والسنة أن يفرق بينهما بسجدة أو جلسة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا في صلاة المغرب فإنه لا يجوز الفرق بينهما الا بدعاء أو خطوة.

فأما التوجه فهو ما تفتتح به الصلاة من التكبير والدعاء ، وصفته أن يقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة ـ ويداه مبسوطتان تجاه وجهه ـ : اللهم إني أتوجه إليك وأتقرب إليك بمن أوجبت حقهم عليك : آدم ومحمد ومن بينهما من النبيين والأوصياء والحجج والشهداء والصالحين وآل محمد المصطفى : علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن ، اللهم فصل عليهم أجمعين واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة وعملي بهم مبرورا وذنبي بهم مغفورا وعيبي بهم مستورا ودعائي بهم مستجابا مننت اللهم (٢)

__________________

(١) في بعض النسخ : فصول الأذان.

(٢) في بعض النسخ هكذا : وامنن الله بهم على معرفتهم.

١٢١

على بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم وولايتهم واحشرني عليها (١) وجازني على ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم يكبر ثلاث تكبيرات ، يرفع بكل منها يديه تجاه وجهه ، ثم يبسطهما ويدعو : اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي ففزعت إليك تائبا بما (٢) جنيت (٣) فصل على محمد وآله واغفر انه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة.

ثم يكبر تكبيرتين ، ويدعو بعدهما : لبيك وسعديك والخير كله لديك والشر ليس بمنسوب إليك أو من بك وأتوكل عليك وأومن برسولك وبما جاء به من عندك فصل على محمد وآله وزك عملي بطولك وتقبل مني بفضلك

ثم يكبر تكبيرة ، ثم ينوي الصلاة ويكبر تكبيرة الافتتاح مصاحبة للنية ويقول بعدها : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما الطاهرين ( حَنِيفاً ) (٤) ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ) من ( الْمُسْلِمِينَ ).

وأما التكبير فلكل ركعة من صلاة المتم والمقصر خمس تكبيرات ، تكبيرة للركوع وأربع للسجود ، وخمس تكبيرات للقنوت ، لكل صلاة تكبيرة.

والسنة في كل منه رفع اليدين تجاه الوجه و [ ان ] لا يتجاوز بالأصابع شحمتي الأذنين.

__________________

(١) في بعض النسخ هكذا : واحشرني معهم وجازنا.

(٢) في بعض النسخ : مما.

(٣) في بعض النسخ : جئت.

(٤) ليست في بعض النسخ كلمة : حنيفا.

١٢٢

وأما القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع ، يكبر له تكبيرة ، ثم يبسط يديه تجاه القبلة ويدعو : لا إله إلا الله الحليم الكبير (١) لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع (٢) والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ومسنون الذكر في الركوع : اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت ، خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما أقلت الأرض مني ، سبحان ربي العظيم وبحمده أربع ، مضافة الى الثلاث الواجبة.

ومسنون الذكر بعد الركوع قوله حين يرفع رأسه منه : سمع الله لمن حمده ، وإذا استوى قائماً قال : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت (٣).

ومسنون الذكر في السجود : اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت ، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ، سبحان ربي الأعلى وبحمده أربعا مضافة الى الثلاث الواجبة.

ومسنون الذكر بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واعف عني رب اني لما أنزلت إلى من خير فقير.

ومسنونة بعد السجود قوله حين ينهض : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

ومسنون الذكر في التشهد الأول : بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء

__________________

(١) الكريم.

(٢) ورب.

(٣) في بعض النسخ : وأهل الجود والجبروت.

١٢٣

الحسنى كلها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص ، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين : أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

ومسنون الذكر في التشهد الثاني : التحيات لله والصلوات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات لله ما طاب وخلص ، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. وبعد الصلاة على محمد وآله : اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واخصص اللهم محمدا وآله بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على محمد وآله المصطفين ثم تسلم التسليم الواجب.

وأما التعقيب فهو ثلاث تكبيرات يرفع لها اليدين ويقول : لا إله إلا الله وحده وحده صدق (١) ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب ، ويسبح تسبيح الطاهرة (٢) عليها‌السلام. ويدعو بما سنح له من الدعاء ، ولكل صلاة دعاء مخصوص.

والتعفير بعد الفراغ من التعقيب يطرح (٣) المعفر نفسه على الأرض و

__________________

(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر هكذا : وصدق وعده ونصر عبده.

(٢) تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، كذا في بعض النسخ.

(٣) بطرح.

١٢٤

يضع جبهته موضع سجوده ويقول : اللهم إليك توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله تقربت وبهم توسلت وبهم استشفعت فصل عليهم أجمعين وعجل فرجهم واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم ، ثم يضع خده الأيمن موضع سجوده ويقول : اللهم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وانسي بك يا كريم يا كريم يا كريم. ثم يضع خده الأيسر موضع الأيمن ويقول : لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وصدقا (١) لا إله إلا الله تعبدا ورقا اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع جبهته موضع خده ويقول شكرا شكرا ، مائة مرة أو ما تيسر ، ثم يرفع رأسه ويمسح بيده اليمنى موضع تعفيره ويمسح بها وجهه وصدره.

فإن أخل بشي‌ء من هذه السنن أخل بفضل ونقص ثوابه ، وصلاته ماضية ، والإتيان بجميعها أفضل وأكمل لثوابه.

المكروه فعله : يسير العبث ، والتبسم ، والتجشي (٢) والتنخع والبصاق والاستنثار والتنخع (٣) وإدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب أشد كراهية والتطبيق ووضع اليمين على الشمال وتفريج الأصابع في غير الركوع والجمع بين القدمين وإتيان الصلاة ناعسا ومتكاسلا ومشغول الفكر وحاقبا (٤) وحازقا (٥) وحاقنا ومشدود اليدين ومعقوص الشعر والاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية.

__________________

(١) وتصديقا.

(٢) وكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : التحشى بالحاء ، والظاهر التجشؤ.

(٣) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : التنخم.

(٤) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر : حافيا ، والصحيح هو الأول.

(٥) في بعض النسخ : حاذقا.

١٢٥

فان فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وان اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه.

فصل في تعيين شروط الصلاة

شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :

الإسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.

بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار (١) صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر.

الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :

أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة.

الفصل الأول

الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول ، والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت. ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شي‌ء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها.

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار.

١٢٦

والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها الى الغسل ، ولا ترتفع الا به على كل حال.

ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، والآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه (١) وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزى منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.

ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر. فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء.

فأما حدث النوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.

وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما الى الاستنجاء ، لأنه لا شي‌ء هناك يفتقر إلى إزالته.

وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.

والثاني بالجماع في الفرج (٢) وان لم يكن هناك إنزال.

والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته (٣) أو الأحمر الغليظ الحار

__________________

(١) في بعض النسخ : ينشفه وينتره.

(٢) في بعض النسخ : بالفرج.

(٣) كذا.

١٢٧

في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر.

والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة.

فاما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل (١) دم تراه في زمان الحيض فحيض وان كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وان كان غليظا حارا. وان كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها ان كان غليظا حارا فهي حائض (٢) وان كان رقيقا باردا فهي استحاضة الى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض.

وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر الى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة ، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه.

وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم ان تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه بعدها الى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت الى عادة نسائها ، فتممت

__________________

(١) فكل دم. ظ.

(٢) في بعض النسخ : فهو حيض.

١٢٨

استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.

ويلزم (١) الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل.

وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب (٢) الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه (٣) ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.

وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.

ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة (٤).

وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس (٥) بعد برده وقبل تطهيره (٦) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.

__________________

(١) وتلزم.

(٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر.

(٣) يثقبه.

(٤) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة.

(٥) في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده.

(٦) في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره.

١٢٩

الفصل الثاني

لا يرتفع الأحداث ولا يزول (١) أحكام النجاسات الا بالماء المطلق ، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة ، فينجس لذلك مياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر.

ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة ، الا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة.

ويطهر البئر بنزح جميع مائها ان كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير ، فان تعذر ذلك لكثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار الى آخره ، وينزح لما عدا ذلك ان يغير (٢) ماء البئر له حتى يذهب التغيير ، وان لم يتغير نزح لموت الإنسان سبعون دلوا ، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء ، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شي‌ء من ذلك أربعون دلوا ، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء ، وللفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء ، فان انتفخت أو انفسخت [ تفسخت خ ] فسبع دلاء ، وللعصفور وما ماثله دلو واحد ، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء ، وللوزغة دلو واحد ، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع دلاء فاذا بلغ فأربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة عشر دلاء ، فان تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا ، ولقليل الدم عشر دلاء ، ولكثيره خمسون دلوا ، بدلو البئر

__________________

(١) في بعض النسخ : تزول.

(٢) تغير.

١٣٠

المألوف كائنا ما كان.

فان وقع شي‌ء من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى (١) حيوان نجس ، نجست ووجبت اراقة (٢) جميعها الا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز.

وان خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة (٣) الماء ، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وان لم يسلبه سمة (٤) الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه.

فصل في النجاسات

ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة.

فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع ، والمنى ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره.

والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر.

والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.

ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.

__________________

(١) لاقاها.

(٢) إراقتها.

(٣) في بعض النسخ : تسميته.

(٤) تسميته.

١٣١

الفصل الثالث

الطهارة على ضربين : وضوء وغسل.

وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :

النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء.

وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فان زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.

ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزى بإصبع واحد.

ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء ، فان مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء.

والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فان لم يفعل

١٣٢

فلا وضوء له.

والموالاة وهي أن يصل (١) توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.

والمسنون وضع الإناء عن اليمين ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، والمضمضة ، والسواك ، والاستنشاق ، وتثنية الغسل في الوجه واليدين ، وذكر الله ، والصلاة على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتفرد به.

ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فان نهض وهذه حاله لم يلتفت الى شك يحدث. ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فمتى شك فيها استأنفها. ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوء.

والأغسال على ضربين : مفروض ومسنون. فالمفروض ثمانية أغسال : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة المخصوصة ، وغسل مس الميت. وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة. ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل (٢) وغسل ما على الجسم من النجاسة.

وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة (٣) لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [ وجه ظ ] القربة ، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق الى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر كذلك ، ويختم بغسل الرجلين.

__________________

(١) يوصل توضئه.

(٢) في بعض النسخ : على كل حال.

(٣) في بعض النسخ : بصفة له لرفع ، وفي بعضها الأخر : بصفة له رفع.

١٣٣

فان ظن بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع (١) بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان على شي‌ء من جسده شعر فعليه تمييزه (٢) ليصل الماء إلى البشرة. فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير (٣) فليحركه ليدخل الماء تحته ، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.

والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة.

وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت (٤) له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.

ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.

فما عدا (٥) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.

وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته : أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه الى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه الى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.

ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه (٦) قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة الى الله تعالى.

__________________

(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ، ولعل الصحيح.

فليسبغ.

(٢) تميزه.

(٣) في بعض النسخ : شي‌ء ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في بعض النسخ : لجازت.

(٥) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا.

(٦) في بعض النسخ : رتبناه.

١٣٤

وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث.

وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه ، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض ، لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له سبحانه. ويلزم افتتاحهما بالوضوء ، وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة.

وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ، وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشرة منه ، وغسل ليلة تسع عشرة منه ، وغسل ليلة احدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وغسل زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغسل زيارة مشاهد الأئمة عليهم‌السلام ، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المولود.

ومن السنة من مريد شي‌ء من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه (١) ترتيب غسل الجنابة. والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب اليه مخلصا به لمكلفه سبحانه. ولا يجوز له فعله وهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به ، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل (٢)

__________________

(١) في بعض النسخ : ترتيبه.

(٢) في بعض النسخ : الغسل المسنون.

١٣٥

الفصل الرابع في فرض التيمم

فرض التيمم يتعين عند عدم الماء ، أو حصول مانع منه من شدة برد ، أو مرض ، أو جرح ، أو عطش (١) أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبل الوصول اليه ، أو تعذر ما يبتاع به من الثمن ، أو كون الثمن مجحفا به ، أو فقد الملك والاذن فيه ، أو كونه نجسا عند آخر الوقت ، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة.

ولا يصح بغير التراب من جميع الأجناس. وأفضل ذلك عوالي الأرض ، ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.

وكيفيته : أن يزيل المحدث ما على فرجه وجسده من النجاسة بالتراب وغيره ، ثم يضرب الأرض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. فان كان موجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الأرض ضربتين : إحديهما لوجهه والأخرى ليديه. وجميعه واجب. والترتيب شرط في صحته ، ولا بد من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلي به لوجوبه متقربا به الى الله.

فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة الليل (٢) ما لم يحدث ما ينقض الطهارة ، أو يتمكن من استعمال الماء. وإذا صلى المكلف بتيمم صلاة وخرج عنها ووقتها باق فعليه إعادتها وترتيبها (٣) بمقدار ما بقي من الوقت

__________________

(١) في بعض النسخ هكذا : أو خوف عطش ، أو حصول خوف بين المحدث وبينه أو فقد آلة يتمكن بها منه ، أو حصول علم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) كذا.

١٣٦

فاذا تمكن من استعمال الماء توضأ ان كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل ان كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة. ولا (١) اعادة عليه صلاته بتيممه (٢).

الشرط الثالث : يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها.

وأول الصلوات صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله.

وأول وقت العصر أن يمضي. من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر.

وأول وقت المغرب غروب الشمس ـ وهو أفضل ـ وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل.

وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها الى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل.

__________________

(١) فلا اعادة.

(٢) في بعض النسخ هكذا : ولا اعادة عليه لشي‌ء صلاة بتيممه. والعبارة سقيمة لم اهتد الى صحيحها.

١٣٧

وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق (١) وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها.

ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فان صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وان كان جاهلا به أو ساهيا عنه ، فان دخل الوقت وهو في شي‌ء منها فهي تجزيه ، وان خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه.

وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا الى آخر الوقت. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الى ثان له الا بشرط العزم على أدائها فيه ، فاذا لم يبق من الوقت الا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل (٢).

وتأخير المختار الصلاة عن وقته الى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاضٍ ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك لضرورة فلا اثم عليه ، وان كان عن تفريط فهو مأزور ، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه.

الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة. وهي الكعبة ، وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم ، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن ، أو على الحدس والظن ممكن ، فصلاته باطلة ، وان أصاب بتوجه القبلة. وكذلك حكم من توجه الى غير القبلة قاصدا. ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان الى غيرها ، وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وان كان قد خرج فلا اعادة عليه

__________________

(١) المشرق.

(٢) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر : على الفعل ولعل الصحيح : لم ينب العزم الفعل.

١٣٨

الا ان يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد. ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاة (١) الحاضرة (٢) إلى أربع جهات.

الشرط الخامس : النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة ، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة ، على جهة الإخلاص بها له سبحانه ولكن [ ليكن. ظ ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها. وموضع النية تكبيرة الإحرام ، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته. ومن حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع ، متكاملة الأحكام والشروط والكيفيات ، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا له. ويستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدى به ويرغم الضالون (٣).

الشرط السادس : ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وعورة الرجل من سرته الى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة الى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود. وهذا القدر مجز ، والأفضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.

والمرأة كلها عورة ، وأقل ما يجزى الحرة البالغ (٤) درع سابغ الى القدمين وخمار ، ويجزى الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار ، والتجمل باللباس أفضل لهن.

فان انكشف عورة المصلى أو شي‌ء منها عن إيثار فسدت الصلاة.

الشرط السابع : طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة ، ولا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء ، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد

__________________

(١) بصلاة.

(٢) كذا.

(٣) كذا في بعض النسخ.

(٤) كذا في النسخ.

١٣٩

مصافحة الكافر ، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.

الشرط الثامن : طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلى تجري (١) الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو اذن ، ويجتنب النجس والمغضوب وجلود الميتة وان دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وان كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به (٢) والحرير المحض ، فان صلى في شي‌ء من ذلك لم تجزه الصلاة ، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجسا أو حريرا ، والتنزه عنه أفضل.

وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب ، وما عدا ذلك جائز.

وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان. فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم إعادتها على كل حال ، فان كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب ، فان وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه ، وان لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك. وان رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا امارة فالصلاة ماضية.

الشرط التاسع : لا يجوز السجود بشي‌ء من الأعضاء السبع الا على محل

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : تحرى.

(٢) في بعض النسخ : أو محشو به.

١٤٠