الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال مالك؟ قال النار يا رسول الله قال : ومالك؟ فقال : وقعت على أهلي ، فقال : تصدق واستغفر ربك فقال الرجل : والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال : فدخل رجل من الناس بمكتل (١) من تمر فيه عشرون صاعا فقال : له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال : فلما خرجنا قال : أصحابنا إنه بداء بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق.

٢٤٦

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق.

٢٤٧

٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

٢٤٨

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ، والثاني : أن يكون فعل

__________________

(١) المكتل : زنبيل من خوص ج مكاتل.

* ـ ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١.

ـ ٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ١٣٦ وفيه عن الرجل ينسى.

٨١

ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :

٢٤٩

٦ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا : جميعا سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال : ليس عليه شئ.

٣٩ ـ باب حكم القبلة للصائم

٢٥٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.

٢٥١

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه.

٢٥٢

٣ ـ عنه عن الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟ فقال له : له عف صومك فان بدء القتال اللطام.

فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية لان الأفضل الا يتعرض الانسان لهذه الأشياء تنزيها لصومه وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.

٤٠ ـ باب حكم من أمذى وهو صائم

٢٥٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله

__________________

ـ ٢٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١.

ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩١.

ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩.

٨٢

عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

٢٥٤

٢ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

٢٥٥

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.

٤١ ـ باب حكم الاحتقان

٢٥٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٢٥٧

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف (١) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.

__________________

(١) في ج والمطبوعة ( الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.

* ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٥ باختلاف يسير.

ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٥.

٨٣

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

٤٢ ـ باب حكم الارتماس في الماء

٢٥٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

٢٥٩

٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء

٢٦٠

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.

٢٦١

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.

٢٦٢

٥ ـ فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.

٢٦٣

٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

__________________

(١) في د « ابن مسكان ».

* ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤ باختلاف يسير.

ـ ٢٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ١٣٤ وفيه ( أربع ).

ـ ٢٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١.

ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٣.

٨٤

عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا ، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء.

٤٣ ـ باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان

٢٦٤

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.

٢٦٥

٢ ـ عنه عن البرقي (١) عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

٢٦٦

٣ ـ عنه عن سعد (٢) بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضر ، هذا مما قال أبي عليه‌السلام قال : قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه يغتسل ، ورجل أصابته

__________________

(١) في التهذيب « النوفلي ».

(٢) في التهذيب سعدان.

* ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١. ـ ٢٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٢.

٨٥

جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو يبعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاء ثم يصلي.

٢٦٧

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدرك الفجر فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

٢٦٨

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى عن الغسل ثم يحمله النوم حتى يصبح فإنه يلزم قضاء ذلك اليوم لتفريطه ، ولو أنه لم ينتبه أصلا واستمر به النوم لما لزمه القضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على ذلك :

٢٦٩

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.

٢٧٠

٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي

__________________

ـ ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٦ بزيادة قوله « ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ».

ـ ٢٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٢ الكافي ج ١٩٢١.

٨٦

فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

٢٧١

٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شئ ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة.

٢٧٢

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه أبدا.

٢٧٣

١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان بن جعفر (١) المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه.

٢٧٤

١١ ـ عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الله عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يترك الغسل متعمدا حتى يصبح فإنه

__________________

(١) نسخة في ج ود ( حفص ) والظاهر صوابه وسبق التنبيه عليه.

* ـ ٢٧١ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٢.

٨٧

يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الأولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل قبل الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال ، ولا ينافي ذلك.

٢٧٥

١٢ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي عليه‌السلام قال : قالت عايشة إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.

لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن عايشة ولأجل ذلك أسنده هو عليه‌السلام أيضا إليها ولم يروه عن آبائه عليهم‌السلام ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا.

٢٧٦

١٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.

٢٧٧

١٤ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.

__________________

ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٢.

٨٨

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.

٤٤ ـ باب حكم الكحل للصائم

٢٧٨

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.

٢٧٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.

٢٨٠

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.

٢٨١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.

٢٨٢

٥ ـ وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :

__________________

ـ ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

ـ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.

٨٩

٢٨٣

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.

٢٨٤

٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.

والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر :

٢٨٥

٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.

٤٥ ـ باب الحجامة للصائم

٢٨٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال : نعم إذا لم يخف ضعفا.

٢٨٧

٢ ـ وعنه (١) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

٢٨٨

٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن أبيه (٢) » قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم

__________________

(١) ليس في الكافي هذا الحديث ولا الذي يليه وقد رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد وأظن ما وقع هنا من سهو القلم.

(٢) زيادة من ج ود.

* ـ ٢٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ الكافي ج ١ ص ١٩٣.

ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.

٩٠

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

٢٨٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه فإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان وجه الكراهية فيه إنما يتوجه إلى من يخاف الضعف فاما إذا لم يخف ذلك فلا بأس به على حال ، والذي يدل على ذلك :

٢٩٠

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء

٤٦ ـ باب السواك للصائم بالرطب واليابس

٢٩١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.

٢٩٢

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن العلا « القلا (١) » عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستاك الصائم أي

__________________

(١) زيادة من ج ود.

* ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣ والفقيه ص ١٣٤.

ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٩١

النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ، ويستنقع بالماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحه ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.

٢٩٣

٣ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال : حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

٢٩٤

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.

ويدل على جواز ذلك أيضا :

٢٩٥

٥ ـ ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز فقال : بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : أما المضمضة أرطب من السواك الرطب.

فان قال : قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٤٧ ـ باب شم الريحان للصائم

٢٩٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

__________________

ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

ـ ٢٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦.

ـ ٢٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١٩٤١.

٩٢

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال : لا بأس.

٢٩٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال : لا بأس.

٢٩٨

٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال : عليه السلام لا بأس به.

٢٩٩

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن ابن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصائم لا يشم الريحان.

٣٠٠

٥ ـ وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ولا يشم الريحان.

٣٠١

٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية من الريحان ، يدل على ذلك :

__________________

ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧.

ـ ٣٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

٩٣

٣٠٢

٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم (١).

٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق

٣٠٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

٣٠٤

٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

٣٠٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

__________________

(١) في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.

* ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ص ١٣٥.

ـ ٣٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٣ بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج ١ ص ١٩٢.

ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

ـ ٣٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٣.

٩٤

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.

٤٩ ـ باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام

٣٠٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

٣٠٧

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ.

٣٠٨

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.

٣٠٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.

٥٠ ـ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

٣١٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

__________________

ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠.

ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

ـ ٣١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ١٣٥.

٩٥

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.

٣١١

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال : فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.

٣١٢

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود ، وقد دل على ذلك الرواية الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :

٣١٣

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق ، وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.

__________________

ـ ٣١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠.

ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.

٩٦

٣١٤

٥ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.

٣١٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم.

فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ، والوجه الثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع ، يدل على ذلك :

٣١٦

٧ ـ ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه‌السلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات

__________________

ـ ٣١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.

ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٠.

٩٧

عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.

أبواب أحكام المسافرين

٥١ ـ باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر

٣١٧

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (١).

٣١٨

٢ ـ عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعترض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال : يتم صومه يومه ذلك قال قلت : له فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله الا ضحوة من النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٣١٩

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.

٣٢٠

٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان

__________________

(١) الدلج : محركة والدلجة بالضم والفتح بالتخفيف السير من أول الليل وبالتشديد السير في آخره وقيل إن الأول أعم وقيل غير ذلك.

* ـ ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٦.

٩٨

ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

٣٢١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.

٣٢٢

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال ، وإن خرج بعد الزوال يستحب له أن يتم ، فإن لم يصم لم يكن عليه شئ ، يدل على ما ذكرناه :

٣٢٣

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

٣٢٤

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن

__________________

ـ ٣٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٦ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

ـ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩ والصدوق في الفقيه ص ١٤١.

٩٩

محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

فالوجه فيه ما قدمناه من أن من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية السفر يجوز له الافطار وإن كان الأفضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من الاخبار الأولة وليس بينهما تناف.

٥٢ ـ باب صوم النذر في السفر

٣٢٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ( عج ) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

٣٢٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر.

٣٢٧

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل

__________________

ـ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

ـ ٣٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

١٠٠