الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة.

١٢٧

٥ ـ عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.

١٢٨

٦ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

١٢٩

٧ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.

١٣٠

٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.

١٣١

٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.

١٣٢

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

__________________

ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.

ـ ١٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١.

٤١

١٣٣

١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

١٣٤

١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي.

فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :

١٣٥

١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من اقط (١) ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

٢٢ ـ باب ماهية زكاة الفطرة

١٣٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره

__________________

(١) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.

* ـ ١٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.

ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.

ـ ١٣٥ ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

٤٢

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك : هل على أهل البوادي الفطرة قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.

١٣٧

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم ، لبن ، أو زبيب أو غيره.

١٣٨

٣ ـ سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن.

١٣٩

٤ ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا : صاع من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو نصف ذلك حنطة أو دقيق ، أو سويق ، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل من بعض ، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف الأجناس التي لم تذكر في بعضها ، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته ، وقد خص أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب ، ولو أن إنسانا أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا ، وقد روى تمييز أهل البلاد بالفطرة.

__________________

ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ١٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.

٤٣

١٤٠

٥ ـ علي بن حاتم قال : حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة ، واليمن ، والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعلى من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.

٢٣ ـ باب وقت الفطرة

١٤١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت : فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.

١٤٢

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

١٤٣

٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال :

__________________

ـ ١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.

ـ ١٤١ ـ ١٤٢ ـ ١٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بسند آخر.

٤٤

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الأولى لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم يكن به بأس.

١٤٤

٤ ـ وكذلك الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء والذي يدل على ما قلناه :

١٤٥

٥ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

١٤٦

٦ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

١٤٧

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو

__________________

ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٥٠ وهو جزء من حديث.

ـ ١٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠.

٤٥

في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها كما قلناه في تقديم زكاة الأموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح به عليه‌السلام في الخبر.

٢٤ ـ باب كمية زكاة الفطرة

١٤٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.

١٤٩

٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

١٥٠

٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد ابن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ، ومن الشعير ومن الاقط صاع.

١٥١

٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية

__________________

ـ ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.

ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.

٤٦

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.

١٥٢

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

١٥٣

٦ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر ابن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب : ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.

١٥٤

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد.

١٥٥

٨ ـ عنه عن حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد.

١٥٦

٩ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس

__________________

ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.

٤٧

والذرة نصف صاع من ذلك كله ، أو صاع من تمر أو زبيب.

فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من التقية ، ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كل شئ فلما كان زمن عثمان وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية يدل على ذلك :

١٥٧

١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح.

١٥٨

١١ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمان الحذا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير ، من حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

١٥٩

١٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير.

١٦٠

١٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر ، عثمان.

__________________

ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.

٤٨

١٦١

١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية.

٢٥ ـ باب مقدار الصاع

١٦٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

١٦٣

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

١٦٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك (١) ويزيده بيانا :

__________________

(١) المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي.

* ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ١٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.

ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.

٤٩

١٦٥

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.

٢٦ ـ باب اخراج القيمة

١٦٦

١ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.

١٦٧

٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا باس بالقيمة في الفطرة.

١٦٨

٣ ـ فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :

١٦٩

٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (١) المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة

__________________

(١) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.

* ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.

ـ ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.

ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.

٥٠

والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة من أهل الولاية

١٧٠

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

١٧١

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.

١٧٢

٣ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك ، والذي يدل على ذلك :

١٧٣

٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليه‌السلام هي

__________________

ـ ١٧٠ ـ ١٧١ ١٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ١٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.

٥١

لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.

٢٨ ـ باب أقل ما يعطى الفقير منها

١٧٤

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس.

١٧٥

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة )؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان أبي عليه‌السلام كان يتصدق بالتمر ، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي ، قلت : فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال : نعم.

فهذا الخبر يحتمل أشياء منها أن يكون إنما اختار التفريق في حال التقية لان مذهب جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب اعطاء رأس لرأس واحد.

والثاني أنه ليس في الخبر أنه يجوز أن يفرق رأس واحد ويجوز أن يكون أشار إلى من وجب عليه فطرة رؤوس كثيرة فان تفريقه على جماعة محتاجين أفضل من اعطائه لرأس واحد.

والثالث أن يكون أراد ذلك عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم الرأس الواحد فإنه يجوز التفريق وربما كان ذلك الأفضل.

__________________

ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.

٥٢

٢٩ ـ باب مقدار الجزية

١٧٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.

فقلت وهذا الخمس فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٧٧

٢ ـ حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال : الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

١٧٨

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم

__________________

ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ص ١٢١.

ـ ١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦١.

ـ ١٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ١٢١.

٥٣

ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين عليه‌السلام على أربع رساتيق (١) وذكر الحديث (٢) إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم ، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين ، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه‌السلام إن هذا حكم لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه‌السلام له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان ، والوجه الثاني : أن يكون أمره عليه‌السلام بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب من التقية والاستصلاح.

٣٠ ـ باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال

١٧٩

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) قال : هي والله الإفادة يوما

__________________

(١) هي المدائن ـ البهقباذات ونهر سير ونهر جوير ونهر الملك راجع عنها المسالك والممالك لابن خرداذبة.

(٢) تتمة الحديث في التهذيب والفقيه.

* ـ ١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٣.

٥٤

بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

١٨٠

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.

١٨١

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى الصناع فكيف ذلك؟ فكتب : بخطه الخمس بعد المؤنة.

١٨٢

٤ ـ علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال : لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.

١٨٣

٥ ـ علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا

__________________

ـ ١٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.

ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.

ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.

٥٥

في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

١٨٤

٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.

فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا ، والوجه الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن ، وقد بين عليه‌السلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.

٣١ ـ باب كيفية قسمة الخمس

١٨٥

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : الخمس في خمسة أشياء ، ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف عليه من هناك (١)

١٨٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن

__________________

(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٨٦ والكافي ج ١ ص ٢٢٣.

* ـ ١٨٤ ـ التهذيب ص ٣٨٤ الفقيه ١٢٠.

ـ ١٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٦ الكافي ج ١ ص ٤٢٣.

ـ ١٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٥.

٥٦

الجارود عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الحديث إلى آخره.

فلا ينافي الخبر الأول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه إنما تضمن حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه عليه‌السلام إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين ، وليس في الخبر أنه قال : إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع) ، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.

٣٢ ـ باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم‌السلام من الخمس في حال الغيبة

١٨٧

١ ـ أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

١٨٨

٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله (ع)

__________________

ـ ١٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ص ١٢٠.

ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.

٥٧

أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.

١٨٩

٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عايذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال له رجل : وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه قال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، وما بيننا لاحد هوادة (١) ولا لاحد عندنا ميثاق.

١٩٠

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي قال : وليت البحرين وأصبت مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرا واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولدن لي (٢) ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي ، وحملت خمس ذلك المال فدخلت إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت ضياعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولدن لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به فقال له : أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة.

١٩١

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) في التهذيب ( وما عندنا لاحد عهد ).

(٢) في ج ود ( وولد لي ) في الموضعين.

* ـ ١٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٨.

ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٩.

٥٨

قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.

١٩٢

٦ ـ الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام.

١٩٣

٧ ـ سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات عن داوود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.

١٩٤

٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

١٩٥

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يزيد الطبري قال : كتب إليه رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله (١) الاذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ( إن الله واسع كريم ) ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لم يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نفك ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه (٢) عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم

__________________

(١) في ب و ج وهامش المطبوعة ( فسأله ).

(٢) تزووه : زوى الشئ نحاه ومنعه.

* ـ ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ ١٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٢٠.

ـ ١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ باختلاف يسير.

٥٩

وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.

١٩٦

١٠ ـ محمد بن يزيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل.

١٩٧

١١ ـ وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة ألاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال : له أنت في حل فلما خرج صالح قال : أبو جعفر عليه‌السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.

فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه‌الله وهو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليه‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال ، والذي يدل على هذا المعنى.

١٩٨

١٢ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله

__________________

ـ ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ٤٢٦. ـ ١٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩٠.

٦٠