الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

لا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله : يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول ، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.

١١٣٧

٧ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام إلا بعد أن يحج عن نفسه ، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينافي هذا التأويل :

١١٣٨

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال : حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر.

لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ، ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في

__________________

ـ ١١٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.

ـ ١١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.

٣٢١

حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :

١١٣٩

٩ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.

٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل

١١٤٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.

١١٤١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :

١١٤٢

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت

__________________

ـ ١١٣٩ ـ ١١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.

ـ ١١٤١ ـ ١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

٣٢٢

فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :

١١٤٣

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

١١٤٤

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي.

٢٢١ ـ باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا

١١٤٥

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.

١١٤٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه ، والآخر.

أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع

__________________

ـ ١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.

ـ ١١٤٥ ـ ١١٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠ والصدوق في الفقيه ص ١٩٤.

٣٢٣

الذي هو فرضه أجزأ عنه ، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله على الاخبار المسندة.

٢٢٢ ـ باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا

١١٤٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : ( اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ).

١١٤٨

٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف.

١١٤٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الأولان على الفضل والاستحباب.

__________________

ـ ١١٤٧ ـ ١١٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٦ الكافي ج ١ ص ٢٥١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩١.

ـ ١١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٦ الفقيه ص ١٩١.

٣٢٤

أبواب العمرة

٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

١١٥٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

١١٥١

٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه.

١١٥٢

٣ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :

١١٥٣

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

__________________

ـ ١١٥٠ ـ ١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.

ـ ١١٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.

ـ ١١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.

٣٢٥

ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.

٢٢٤ ـ باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام

١١٥٤

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول لكل شهر عمرة.

١١٥٥

٢ ـ عنه عن يونس عن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.

١١٥٦

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : والعمرة في كل سنة مرة.

١١٥٧

٤ ـ وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يكون عمرتان في سنة.

فالوجه في هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة أيام ، يدل على ذلك أيضا :

١١٥٨

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : تكون أقل؟ فقال : تكون لكل

__________________

ـ ١١٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.

ـ ١١٥٥ ـ ١١٥٦ ـ ١١٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.

ـ ١١٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ١٩٩.

٣٢٦

عشرة أيام عمرة ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت : ولم ذلك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.

١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج

١١٥٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

١١٦٠

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليه‌السلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.

١١٦١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

١١٦٢

٤ ـ وما رواه موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.

__________________

ـ ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.

ـ ١١٦١ ـ ١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.

٣٢٧

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج لأنه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران ، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا تتناقض الاخبار ، يدل على هذا المعنى :

١١٦٣

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

١١٦٤

٦ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي عليه‌السلام قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك.

فبين عليه‌السلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.

٢٢٦ ـ باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق

١١٦٥

١ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.

__________________

ـ ١١٦٣ ـ ١١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.

ـ ١١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ الفقيه ص ٢١٨.

٣٢٨

١١٦٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

فالوجه فيه أن نحمله على من حج على طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.

١١٦٧

٣ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الممر بالمدينة في البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.

٢٢٧ ـ باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا

١١٦٨

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.

١١٦٩

٢ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه ، يدل على هذا التفصيل :

١١٧٠

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة

__________________

ـ ١١٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ الكافي ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢١٨.

ـ ١١٦٧ ـ ١١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

ـ ١١٦٩ ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٥ والصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

٣٢٩

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس.

١١٧١

٤ ـ عنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج قال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

٢٢٨ ـ باب إتمام الصلاة في الحرمين

١١٧٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.

١١٧٣

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال : أتمهما ولو صلاة واحدة.

١١٧٤

٣ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : كان أبي عليه‌السلام يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.

١١٧٥

٤ ـ محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رياح قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال أتم قلت : وأمر بالمدينة فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم.

__________________

ـ ١١٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ الكافي ج ١ ص ٣١٥.

ـ ١١٧٢ ـ ١١٧٣ ـ ١١٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.

ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.

٣٣٠

١١٧٦

٥ ـ عنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل.

١١٧٧

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

١١٧٨

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.

١١٧٩

٨ ـ عنه عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، قال : رحم الله ابن جندب ثم قال : لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لان الامر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ونحن لم نقل أن الاتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل والاستحباب ، ألا ترى إلى خبر علي بن حديد عن الرضا عليه‌السلام تضمن أنه لما ذكر له عبد الله بن جندب وأنه كان يتم فيهما فترحم عليه‌السلام فلو كان أمره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام فبين أنه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم

__________________

ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.

ـ ١١٧٨ ـ ١١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٩٠.

٣٣١

السلام تقتضي الوجوب ولم يقل ولم يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو : أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد ، لان سائر المواضع متى لم يعزم الانسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الاتمام ، والذي يكشف عن هذا المعنى :

١١٨٠

٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر عليه‌السلام في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت : له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة وأتم الصلاة.

١١٨١

١٠ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى لم يجمع على ذلك أن مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل ، ويكون قوله عليه‌السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية :

١١٨٢

١٢ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين

__________________

ـ ١١٨٠ ـ ١١٨١ ـ ١١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٩.

٣٣٢

اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال : لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :

١١٨٣

١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليه‌السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة ، في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذ دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت : له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا فقال : نعم فقلت : أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام وقال : بإصبعه ثلاثا.

١١٨٤

١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكة ، فقال أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.

١١٨٥

١٤ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم

__________________

ـ ١١٨٣ ـ ١١٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.

ـ ١١٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.

٣٣٣

عليه‌السلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.

١١٨٦

١٥ ـ وبهذا الاسناد عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال : أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

١١٨٧

١٦ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن من المذخور الاتمام في الحرمين.

١١٨٨

١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.

١١٨٩

١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ومن شاء قصر.

١١٩٠

١٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال : فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.

٢٢٩ ـ باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام والصلاة

١١٩١

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم

__________________

ـ ١١٨٦ ـ ١١٨٧ ـ ١١٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.

ـ ١١٨٩ ـ ١١٩٠ ـ ١١٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.

٣٣٤

رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام وحرم الحسين عليه‌السلام.

١١٩٢

٢ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال : حدثني محمد بن همام بن سهل عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال حدثنا محمد بن حمران المدائني عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين بن علي عليه السلام.

١١٩٣

٣ ـ عنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه‌السلام؟ قال : زر قبر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت : أتم الصلاة؟ قال : أتم قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة.

١١٩٤

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل ابن جعفر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام.

١١٩٥

٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام.

١١٩٦

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تتم

__________________

ـ ١١٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.

ـ ١١٩٣ ـ ١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ ١١٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.

٣٣٥

الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام.

قال محمد بن الحسن : وليس لاحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر الذي رواه حذيفة بن منصور أن الاتمام يختص بالمسجد الحرام ومسجد الكوفة فإذا خرج الانسان منهما فلا إتمام له ، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خص الموضعان بالذكر تعظيما لهما ، ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام وبعده حديث زياد القندي أنه قال : أتم الصلاة في الحرمين وفي الكوفة ولم يقل في مسجد الكوفة ، فأما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى ، وإذا ثبت أن الاتمام في حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو المستحب دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خصا في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لان أحدا لا يفرق بين الموضعين.

تم الجزء الثاني من كتاب الاستبصار

فيما اختلف من الاخبار

ويتلوه انشاء الله تعالى الجزء الثالث وأوله كتاب الجهاد

بحمد الله ومنه وحسن توفيقه

٣٣٦

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار

ص

العنوان

عدد الحاديث

كتاب الزكاة

٢

باب ما تجب فيه الزكاة

١٢

٦

باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

٤

٧

باب زكاة الحلي

٨

٩

باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

٨

١١

باب زكاة الخيل

٢

١٢

باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

٥

١٤

باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

١٦

١٩

باب زكاة الإبل

٥

٢٢

باب زكاة الغنم

٤

٢٣

باب حكم العوامل في الزكاة

٥

٢٥

باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان

٩

٢٨

باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول

٤

٢٩

باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

٧

٣١

باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم

٢

٣١

باب تعجيل الزكاة عن وقتها

٨

٣٣

باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

٦

٣٣٧

ص

العنوان

عدد الحاديث

٣٥

باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

٨

٣٧

باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

٢

٣٨

باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة

٣

٣٨

باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

٤

أبواب زكاة الفطرة

٤٠

باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج

١٣

٤٢

باب ماهية زكاة الفطرة

٥

٤٤

باب وقت الفطرة

٧

٤٦

باب كمية زكاة الفطرة

١٤

٤٩

باب مقدار الصاع

٤

٥٠

باب اخراج القيمة

٤

٥١

باب مستحق الفطرة من أهل الولاية

٤

٥٢

باب أقل ما يعطى الفقير منها

٢

٥٣

باب مقدار الجزية

٣

٥٤

باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال

٦

٥٦

باب كيفية قسمة الخمس

٢

٥٧

باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم‌السلام من الخمس في حال الغيبة

١٢

كتاب الصيام

٦٢

باب علامة أول يوم من شهر رمضان

٢٢

٣٣٨

ص

العنوان

عدد الحاديث

٧٣

باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده

٧

٧٥

باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده

٢

٧٦

باب ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها أصحاب العدد

٤

٧٧

باب صيام يوم الشك

١٠

أبواب ما ينقض الصيام

٨٠

باب حكم الجماع

٦

٨٢

باب حكم القبلة للصائم

٣

٨٢

باب حكم من أمذى وهو صائم

٣

٨٣

باب حكم الاحتقان

٢

٨٤

باب حكم الارتماس في الماء

٦

٨٥

باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان

١٤

٨٩

باب حكم الكحل للصائم

٨

٩٠

باب الحجامة للصائم

٥

٩١

باب السواك للصائم بالرطب واليابس

٥

٩٢

باب شم الريحان للصائم

٧

٩٤

باب حكم المضمضة والاستنشاق

٣

٩٥

باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام

٤

٩٥

باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

٧

أبواب أحكام المسافرين

٩٨

باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر

٨

٣٣٩

ص

العنوان

عدد الحاديث

١٠٠

باب صوم النذر في السفر

٧

١٠٢

باب صوم التطوع في السفر

٤

١٠٣

باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة

٥

١٠٥

باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان

٧

١٠٧

باب حكم من أسلم في شهر رمضان

٤

١٠٨

باب حكم من مات في شهر رمضان

٩

١١٠

باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر

٧

١١٣

باب حكم القادم من سفره

٣

١١٤

باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار

٣

١١٥

باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام وما جرى مجراهما

٤

١١٦

باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب

٢

١١٧

باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان

٤

١١٨

باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان

٢

١١٩

باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة

٣

١٢٠

باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

٦

١٢٢

باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار

٣

١٢٣

باب أنه متى يجب على الصبي الصيام

٣

١٢٤

باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال

٥

١٢٥

باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة

٣

٣٤٠