الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

١٠٧٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.

أبواب تفصيل فرائض الحج

٢٠٨ ـ باب وجوب الوقوف بعرفات

١٠٧٦

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

١٠٨٧

٢ ـ عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.

فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ

__________________

ـ ١٠٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.

ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.

٣٠١

عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :

١٠٧٨

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.

١٠٧٩

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة (١) وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم.

قال محمد بن الحسن : وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبطل حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا ، فلولا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها ، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.

١٠٨٠

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.

فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القرآن قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

__________________

(١) عرنة : كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس من الموقف.

* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٢٠٠ وذكر قول الرجل.

ـ ١٠٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.

ـ ١٠٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.

٣٠٢

الحرام ) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة ، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات :

١٠٨١

٦ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أن يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

٢٠٩ ـ باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس

١٠٨٢

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

١٠٨٣

٢ ـ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.

__________________

ـ ١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢١٠.

ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠.

٣٠٣

١٠٨٤

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

١٠٨٥

٤ ـ عنه عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.

١٠٨٦

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.

١٠٨٧

٦ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.

فهذا الخبران يحتملان شيئين ، أحدهما : أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام ، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات

__________________

ـ ١٠٨٤ ـ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٩ وذكر ذيل الحديث.

ـ ١٠٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ ـ الفقيه ص ١٨٩.

٣٠٤

ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لان من تكون هذه حاله فقد أدرك أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه ، يدل على ذلك :

١٠٨٨

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.

٢١٠ ـ باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام

١٠٨٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

١٠٩٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى قال : يرجع ، قلت : إن ذلك فاته قال : لا بأس به.

١٠٩١

٣ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى فقال : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حتى دخلها؟ قلت : فإنه جهل ذلك قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته قال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما واحدا وهو محمد بن يحيى الخثعمي وهو عامي ومع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ، وتارة يرويه

__________________

ـ ١٠٨٨ ـ ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠.

ـ ١٠٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

٣٠٥

بواسطة ويرسله ، ويمكن على تسليمهما وصحتهما ان نحملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ، ويكون المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي إن وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج لان الوقوف يجزي عند الضرورة ، يدل على ذلك :

١٠٩٢

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى قال : تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.

١٠٩٣

٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا؟ قال : فذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

٢١١ ـ باب ما يجب على من فاته الحج

١٠٩٤

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن أدرك جمعا بعد طلوع

__________________

ـ ١٠٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ص ٢٠٠.

ـ ١٠٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١.

٣٠٦

الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

١٠٩٥

٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

١٠٩٦

٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

١٠٩٧

٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسئل الله العافية ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على من كانت حجته تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل ، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام ، وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال : في أول الخبر وعليهم الحج من

__________________

ـ ١٠٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٠١.

ـ ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٠١.

٣٠٧

قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لأنه لم يطف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع لأداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله ، والوجه الآخر : أن يكونا مختصين بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك ، يدل على هذا المعنى :

١٠٩٨

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.

أبواب ما يختص النساء من المناسك

٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض

١٠٩٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (١).

__________________

(١) القفاز مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها وزاد بعضهم وله ازرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي وتسميه العامة الكفوف.

ـ ١٠٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١.

ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

٣٠٨

١١٠٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (١).

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت الحرير المحض ، يدل على ذلك :

١١٠١

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال : سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٢١٣ ـ باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام

١١٠٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.

١١٠٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة

__________________

(١) المسك بفتحتين : أسورة من ذبل أو عاج ، والذبل كفلس شئ كالعاج وقيل عظم ظهر السلحفات البحرية.

* ـ ١١٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.

ـ ١١٠١ ـ ١١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

ـ ١١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.

٣٠٩

وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :

١١٠٤

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

١١٠٥

٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.

٢١٤ ـ باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة

١١٠٦

١ ـ موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه

__________________

ـ ١١٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

ـ ١١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ص ١٨٢.

ـ ١١٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٨ الفقيه ص ١٨٨.

٣١٠

يدل على ما قلناه من الاستحباب :

١١٠٧

٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا وهي على إحرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ قال : لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها

قد بينا فيما تقدم أنه إنما تفوت المتعة إذا غلب على ظن الانسان إن أخر الخروج عن الوقت الذي هو فيه فاته الموقف وذلك عام في النساء والرجال وأنه متى غلب على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وشرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ذلك ههنا في أمر الحائض :

١١٠٨

١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.

__________________

ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣١١

١١٠٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.

١١١٠

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمنه الخبران وتكون حجته مفردة دون أن تكون متمتعة (١) ألا ترى إلى الخبر الأول من قوله فإذا قدمت مكة طافت طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف ، وإنما ألزمها طوافان وسعي واحد لان حجتها صارت مفردة ، ويكون قوله في الخبرين وتسعى بين الصفا والمروة

__________________

(١) كذا في نسخ الاستبصار ، وفى التهذيب ( متعة ).

* ـ ١١٠٩ ـ ١١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣١٢

إما أن يكون محمولا على الاستحباب ، أو محمولا على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلين ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن من سعى بين الصفا والمروة فقد أحل إلا أن يكون سائق هدي أو يكون أمره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لان بالسعي قد دخلت في كونها محلة فتحتاج إلى استيناف الاحرام للحج ، والوجه الآخر : ان نحملهما على من كان طاف أكثر من النصف ثم رأت الدم فإنه إذا كان كذلك يكون بمنزلة من قضى متعته وتم له ذلك ، يدل على ذلك :

١١١١

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.

١١١٢

٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.

ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي ، فلو لا أن المراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه ، والذي يدل على ذلك :

١١١٣

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني

__________________

ـ ١١١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله ومتعتها تامة.

ـ ١١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الفقيه ص ١٨٨ بزيادة في آخره.

ـ ١١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.

٣١٣

إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.

١١١٤

٧ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا لان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ).

ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة لأنها لم تكن طافت بعد ، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من السعي لأجل كونها حايضا ، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة وإن كان الأفضل ذلك

١١١٥

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين المتقدمين وهو أن نحمله على من طاف أكثر من النصف حل له السعي وتعتد بذلك ، ويكون قوله في الخبر تطوف طواف العمرة المراد به تمام طواف العمرة دون الابتداء به ، والذي يدل على ذلك :

__________________

ـ ١١١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.

ـ ١١١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣١٤

١١١٦

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.

فبين عليه‌السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : إن هي أحرمت وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلولا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت أكثر من النصف :

١١١٧

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها ، ولا ينافي ذلك :

١١١٨

١١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

__________________

ـ ١١١٦ ـ ١١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٨.

ـ ١١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

٣١٥

السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.

لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :

١١١٩

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة قال : إي لعمري قد أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.

١١٢٠

١٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ترجو أن تطهر قبل أن يفوت وقت المتعة وتتمكن من السعي في ذلك الوقت فإنه يستحب لها تأخير السعي إلى ذلك الوقت ليكون سعيها على طهر ، فيجوز أن يكون هذا الحكم يختص من كان حجتها مفردة ، فإنه يجوز لها تأخير السعي بل ذلك أفضل ، وإنما وردت الرخصة للمفرد في تقديم الطواف والسعي على وجه رفع الحرج في ذلك وإن كان الأفضل ما قلناه ، وقد بينا أن المرأة

__________________

ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠.

٣١٦

إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.

١١٢١

١٤ ـ وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.

على السواء.

٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا

١١٢٢

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تحج المطلقة في عدتها.

١١٢٣

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.

١١٢٤

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة تحج في عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج

__________________

ـ ١١٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الفقيه ص ١٨٨.

ـ ١١٢٢ ـ ١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

٣١٧

عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :

١١٢٥

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

١١٢٦

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

أبواب الزيادات

٢١٧ ـ باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام

١١٢٧

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.

١١٢٨

٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

__________________

ـ ١١٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.

ـ ١١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.

ـ ١١٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.

ـ ١١٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

٣١٨

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت ، لان ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه ، والخبر الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.

٢١٨ ـ باب من أوصى أن يحج عنه مبهما

١١٢٩

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

١١٣٠

٢ ـ فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسين أنه قال : لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسئلتك فقال : هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال.

فلا ينافي الخبر الأول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به الوصية وما زاد عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه الخبر الأول.

٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال

١١٣١

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه

__________________

ـ ١١٢٩ ـ ١١٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.

ـ ١١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ص ١٩٦.

٣١٩

فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

١١٣٢

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لامال له.

١١٣٣

٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.

١١٣٤

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه‌السلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك :

١١٣٥

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

١١٣٦

٦ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.

__________________

ـ ١١٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

ـ ١١٣٣ ـ ١١٣٤ ـ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.

٣٢٠