الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة إذا رجع.

٩٩٧

٧ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال : فإن فاته صوم هذه الأيام؟ قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.

فلا ينافي ما قدمناه في أن من صام يوم التروية ويوم عرفة جاز له أن يضيف إليه يوما آخر ، لأنه إنما نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن صومهما على طريق الجمع لنصح إضافة يوم الثالث إليه على ما قدمناه.

١٩٣ ـ باب صوم السبعة الأيام هل هي متتابعة أم لا

٩٩٨

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرقها؟ قال : نعم.

٩٩٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

__________________

ـ ٩٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

ـ ٩٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.

ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤١.

٢٨١

فلا ينافي الرواية الأولى لان قوله عليه‌السلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول عليه ، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة ، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه الاستحباب والندب ، وقوله : ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على ما قدمناه.

١٩٤ ـ باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر

١٠٠٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.

١٠٠١

٢ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.

قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في السفر ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك :

١٠٠٢

٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب

__________________

ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.

٢٨٢

عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ) (١) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.

١٠٠٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.

فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز له صومها في السفر معتقدا أنه لا يسوغ له غير ذلك بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله.

١٠٠٤

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الباب المتقدم أنه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم ، وإنما يجوز له صيام الثلاثة أيام ما دام في ذي الحجة.

١٠٠٥

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٥١٣.

* ـ ١٠٠٣ ـ ١٠٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.

ـ ١٠٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.

٢٨٣

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.

أبواب الحلق

١٩٥ ـ باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح

١٠٠٦

١ ـ موسى بن القاسم عن علي عليه‌السلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

١٠٠٧

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.

١٠٠٨

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك ، إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرج لا حرج.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :

__________________

ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٤.

ـ ١٠٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت في المتن والسند.

ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٨٤

١٠٠٩

٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج.

١٠١٠

٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.

١٩٦ ـ باب من رحل من منى قبل أن يحلق

١٠١١

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

١٠١٢

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق رأسه.

١٠١٣

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال : يحلق في الطريق أو أين كان.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأن هذه الرواية محمولة على من لا يتمكن من الرجوع

__________________

ـ ١٠٠٩ ـ ١٠١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.

ـ ١٠١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥.

ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٨٥

إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :

١٠١٤

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.

١٠١٥

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.

١٠١٦

٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.

١٠١٧

٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك الأفضل.

__________________

ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥.

ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٨٦

١٩٧ ـ باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء والطيب

١٠١٨

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

١٠١٩

٢ ـ عنه عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم.

١٠٢٠

٣ ـ عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء والطيب.

١٠٢١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى

__________________

ـ ١٠١٨ ـ ١٠١٩ ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

٢٨٧

فقد حلت له هذه الأشياء وإن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأن المخاطب عالم بذلك أو تعويلا على غيره من الاخبار ، وقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك فالعمل بها أولى لأنها مفصلة وهذا الخبر مجمل.

١٠٢٢

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن عليه‌السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (١) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال : عبد الرحمن فأكلت أنا وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه‌السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شئ كانوا يتكلمون؟ قال : أكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال : أصاب عبد الرحمن ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه (٢) علي فقال : يا أبت إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال : أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم.

١٠٢٣

٦ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتطيب قبل أن يزور البيت فقال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور.

فليس في هذين الخبرين أنه أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس وقبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما حملناهما على غير

__________________

(١) الخبيص : وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.

(٢) التحريش : الاغراء بين القوم.

* ـ ١٠٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٦ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

٢٨٨

المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل :

١٠٢٤

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب.

١٩٨ ـ باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب

قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :

١٠٢٥

١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.

١٠٢٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.

١٠٢٧

٣ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا.

__________________

ـ ١٠٢٤ ـ ١٠٢٥ ـ ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

٢٨٩

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :

١٠٢٨

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه‌السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.

١٩٩ ـ باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء

وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل الطواف فبعد الطواف أولى.

١٠٢٩

١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٠٠ ـ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع

١٠٣٠

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال : يوم النحر.

١٠٣١

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١٠٢٨ ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ ١٠٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

٢٩٠

يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.

١٠٣٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.

١٠٣٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها.

١٠٣٤

٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

١٠٣٥

٦ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن يوم النحر وغده ، يدل على ذلك :

١٠٣٦

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما.

على أنه إنما يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا

__________________

ـ ١٠٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧ الفقيه ص ١٨٩.

ـ ١٠٣٤ ـ ١٠٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٨ الفقيه ص ١٨٩.

ـ ١٠٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

٢٩١

للحج ، يدل على ذلك :

١٠٣٧

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره.

٢٠١ ـ باب من بات ليالي منى بمكة

١٠٣٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري : فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

١٠٣٩

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : ثلاثة من الغنم يذبحهن.

١٠٤٠

٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.

١٠٤١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شئ وقد أساء.

__________________

ـ ١٠٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بزيادة في آخره.

ـ ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠١.

ـ ١٠٤٠ ـ ١٠٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.

٢٩٢

١٠٤٢

٥ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل فقال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه ، وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا :

١٠٤٣

٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.

والوجه الآخر : أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك :

١٠٤٤

٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.

١٠٤٥

٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

__________________

ـ ١٠٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.

ـ ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ٢٠١.

ـ ١٠٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو جزء حديث.

٢٩٣

عليه‌السلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

١٠٤٦

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.

فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ، لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :

١٠٤٧

١٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

١٠٤٨

١١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.

والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :

١٠٤٩

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال

__________________

ـ ١٠٤٦ ـ ١٠٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

ـ ١٠٤٨ ـ ١٠٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت يسير.

٢٩٤

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدلجة (١) إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت قال : لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.

٢٠٢ ـ باب إتيان مكة أيام التشريق لطواف النافلة

١٠٥٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها.

١٠٥١

٢ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : حسن (٢).

١٠٥٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال : لا.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الحظر ، يدل على ذلك :

١٠٥٣

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب إلي.

__________________

(١) الدلجة : محركة وبالضم السير من أول الليل.

(٢) في التهذيب عن رفاعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال : نعم ان شاء ، وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام عن زيارة البيت إلى آخر الحديث كما في الأصل قال : السيد صاحب المدارك والظاهر أن هذا سقط سهوا من قلم ناسخ الكتاب.

* ـ ١٠٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ الفقيه ص ٢٠٢.

ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦

ـ ١٠٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢١ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ص ٢٠٢.

٢٩٥

أبواب رمي الجمار

٢٠٣ ـ باب وقت رمى الجمار أيام التشريق

١٠٥٤

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

١٠٥٥

٢ ـ عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

١٠٥٦

٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال : الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

١٠٥٧

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل وذكر الدعاء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٠٤ ـ باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة

١٠٥٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في

__________________

ـ ١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ ١٠٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢١.

ـ ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢١ وهو صدر حديث الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

ـ ١٠٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٢ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ص ٢٠١.

٢٩٦

امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.

١٠٥٩

٢ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد.

قال محمد بن الحسن : قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك :

١٠٦٠

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.

وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :

١٠٦١

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة

__________________

ـ ١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٢.

٢٩٧

وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.

٢٠٥ ـ باب جواز الرمي راكبا

١٠٦٢

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا.

١٠٦٣

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليه‌السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.

١٠٦٤

٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه‌السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.

١٠٦٥

٤ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس.

١٠٦٦

٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا.

١٠٦٧

٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

__________________

ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ ١٠٦٤ ـ ١٠٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣.

ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

٢٩٨

٢٠٦ ـ باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب

١٠٦٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) فقال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر (١) ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.

١٠٦٩

٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت أبي جعفر عليه‌السلام التكبير أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر وساق الحديث.

١٠٧٠

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.

١٠٧١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال : إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ.

فلا يدل على نفي الوجوب على ما قلناه لأنه إنما تضمن إسقاط الإعادة لمن نسي وليس كل شئ لا تجب فيه الإعادة دل على أنه ليس بواجب ، لان صلاة الجمعة

__________________

(١) في الكافي والتهذيب زيادة بعد هذا ( من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ).

* ـ ١٠٦٨ ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

ـ ١٠٧٠ ـ ١٠٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣.

٢٩٩

واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة ، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة ، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :

١٠٧٢

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.

٢٠٧ ـ باب وقت النفر الأول

١٠٧٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.

١٠٧٤

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله عزوجل.

__________________

ـ ١٠٧٢ ـ ١٠٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٧ وهو صدر حديث.

ـ ١٠٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.

٣٠٠