الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ، قال قلت : ما في البخت (١) السائمة؟ قال : مثل ما في الإبل العربية.

فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض.

لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة ، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع

__________________

(١) البخت : بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى.

٢١

ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك ، عبد الرحمن بن الحجاج فيما :

٦٠

٥ ـ رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.

٩ ـ باب زكاة الغنم

٦١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ

__________________

ـ ٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٤ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

ـ ٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٥ الكافي ج ١ ص ١٥١.

٢٢

عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

٦٢

٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق (١) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.

قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.

٦٣

٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

٦٤

٤ ـ عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

١٠ ـ باب حكم العوامل في الزكاة

٦٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة

__________________

(١) المصدق : كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.

* ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٥.

ـ ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.

٢٣

ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ وإنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

٦٦

٢ ـ علي بن الحسن عن مروان (١) بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج.

٦٧

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.

٦٨

٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.

٦٩

٥ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.

فالأصل في هذه الأحاديث كلها إسحاق بن عمار ومع ذلك تختلف ألفاظه لأنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وتارة عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام وتارة يقول سألته ولم يبين المسؤول وهذا مما يضعف الاحتجاج بخبره ولو سلم من

__________________

(١) في التهذيب ( هارون بن مسلم ).

* ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ ٦٨ ـ ٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.

٢٤

ذلك لكان محمولا على ضرب من الاستحباب.

١١ ـ باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان

٧٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انهما قالا : له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

٧١

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها العشر؟ قال : لا

٧٢

٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

وما جرى مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه الخراج.

فالوجه فيها أن نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض وإن كان يلزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية التي قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك بيانا :

٧٣

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له

__________________

ـ ٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩.

ـ ٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

٢٥

الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

٧٤

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فان الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج من الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة ، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله وليس على أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم

__________________

ـ ٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩.

٢٦

به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.

٧٥

٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك (١) والله لهم فقلت : أي أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال : أي بني حق أحب الله أن يظهره.

٧٦

٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة فقال : ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على أن تزكيه مرتين.

٧٧

٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة الأموال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.

فاما الذي يدل على أن الأفضل إخراجه ثانيا.

٧٨

٩ ـ ما رواه حماد عن حريز عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك : إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها.

__________________

(١) في الكافي ( فجال فكري ).

* ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣ باختلاف في السند فيهما.

ـ ٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.

٢٧

١٢ ـ باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول

٧٩

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

٨٠

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :

٨١

٣ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

٨٢

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.

__________________

ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.

ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٢٨

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

٨٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.

٨٤

٢ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت : فإن لم تجب (١) عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة.

٨٥

٣ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

٨٦

٤ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

__________________

(١) في ب و ج والمطبوعة ( فما لم تجب ).

* ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٨٥ ـ ٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.

٢٩

٨٧

٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.

قال : محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :

٨٨

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز (١) عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح ، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.

ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل على ذلك :

٨٩

٧ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

__________________

(١) في هامش المطبوعة ود ( جرير ).

* ـ ٨٧ ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.

ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.

٣٠

١٤ ـ باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم

٩٠

١ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.

٩١

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

فالوجه في قوله عليه‌السلام وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة عن جميع ما يخرج من الأرض من الغلات ، وإن كان تجب الزكاة في الأجناس الأربعة التي هي التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال الأيتام ولأجل ذلك خصوا بالذكر.

١٥ ـ باب تعجيل الزكاة عن وقتها

٩٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر ابن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس

__________________

ـ ٩٠ ـ ٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.

ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

٣١

لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (١).

٩٣

٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال.

٩٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس.

٩٥

٤ ـ عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس.

٩٦

٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

٩٧

٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل

__________________

(١) في ب و ج والمطبوعة ( إذا دخلت ).

* ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١.

ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١.

٣٢

له الزكاة ، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وإن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه ما :

٩٨

٧ ـ رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.

٩٩

٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

١٠٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (١) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.

١٠١

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج

__________________

(١) ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.

* ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤ باختلاف في السند الفقيه ص ١١٨.

ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.

٣٣

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.

١٠٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة وكثرة العيال ، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه ، يدل على ذلك :

١٠٣

٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا ، يدل على ذلك :

__________________

ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

ـ ١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.

٣٤

١٠٤

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

١٠٥

٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.

١٧ ـ باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

١٠٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث (١).

١٠٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

١٠٨

٣ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

١٠٩

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر

__________________

(١) ذيل الحديث في الكافي ج ١ ص ١٧٩ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٥.

* ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ وفى الأخير بسند آخر.

ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.

٣٥

عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

١١٠

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام.

فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم‌السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل على ذلك :

١١١

٦ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

١١٢

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن

__________________

ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر الفقيه ص ١١٩.

ـ ١١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ وهو جزء من الحديث.

ـ ١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ ذكر ذيل الحديث الفقيه ص ١١٩.

٣٦

منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه‌السلام ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ، يدل على ذلك :

١١٣

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسئل شهابا (١) من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

١٨ ـ باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

١١٤

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ، قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.

وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.

١١٥

٢ ـ فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.

__________________

(١) هو شهاب بن عبد ربه.

* ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩.

ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ والأخير صدر لحديث ١١٥.

٣٧

١٩ ـ باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة

١١٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

١١٧

٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.

١١٨

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.

٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

١١٩

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (١) دينارا أيزكيها؟

__________________

(١) الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.

* ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.

ـ ١١٧ ـ ١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١١٦ باختلاف في السند والمتن ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ في الفقيه ص ١١٧.

٣٨

قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.

١٢٠

٢ ـ علي بن مهزيار (١) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال : لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة (٢) ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

١٢١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له

__________________

(١) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.

(٢) ليست هذه الجملة في التهذيب.

* ـ ١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤.

ـ ١٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ١٤٥.

٣٩

تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والوجه الثاني : أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة ، يدل على ذلك :

١٢٢

٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.

أبواب زكاة الفطرة

٢١ ـ باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج

١٢٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : ليس عليه فطرة.

١٢٤

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا

١٢٥

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال : لا

١٢٦

٤ ـ علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن

__________________

ـ ١٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٥. ـ ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.

٤٠