الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه.

[٩٢٠] ٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره؟ ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب لان من أصاب ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء ذبح الهدي والهدي أفضل.

١٧٧ ـ باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا

٩٢١

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

٩٢٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.

فلا ينافي الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى

__________________

ـ ٩٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

ـ ٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.

٢٦١

ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.

١٧٨ ـ باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا

٩٢٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ).

٩٢٤

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.

٩٢٥

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

٩٢٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه ، لأنه إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه نصف ما يلزم الحر ، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي

__________________

ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ ٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣.

٢٦٢

عن الحر ، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا ، والثاني : أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه الهدي لأنه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم القول فيه ، والثالث : أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك :

٩٢٧

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الأيام التي قال الله تعالى؟ فقال : ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.

١٧٩ ـ باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب

٩٢٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.

٩٢٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن ذلك جائز أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الأول.

__________________

ـ ٩٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٢٦٣

١٨٠ ـ باب أيام النحر والذبح

٩٣٠

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

٩٣١

٢ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال : الأضحى ثلاثة أيام.

٩٣٢

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.

٩٣٣

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.

٩٣٤

٥ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الأمصار يجوز

__________________

ـ ٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٣ بزيادة فيه.

ـ ٩٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤.

ـ ٩٣٣ ـ ٩٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٠٣.

٢٦٤

صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام ، والذي يدل على ذلك :

٩٣٥

٦ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.

١٨١ ـ باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به

٩٣٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.

٩٣٧

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.

٩٣٨

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :

٩٣٩

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.

__________________

ـ ٩٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ الفقيه ص ٢٠٣.

ـ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٤.

ـ ٩٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.

٢٦٥

١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى

٩٤٠

١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

٩٤١

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

٩٤٢

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (١) واحد.

٩٤٣

٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.

٩٤٤

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

٩٤٥

٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

__________________

(١) الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

* ـ ٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.

ـ ٩٤٣ ـ ٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.

ـ ٩٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.

٢٦٦

٩٤٦

٧ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.

٩٤٧

٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم (١) مكاسا شديدا ونحن ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.

٩٤٨

٩ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال : قلت كم؟ قال : ما خف فهو أفضل فقال : قلت عن كم تجزي؟ قال : عن سبعين.

٩٤٩

١٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا : قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين.

__________________

(١) المماكسة : ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه إياه.

* ـ ٩٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.

ـ ٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

ـ ٩٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.

٢٦٧

فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :

٩٥٠

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا وأما في الأضحية فنعم.

والوجه الآخر : أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :

٩٥١

١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

١٨٣ ـ باب من اشترى هديا فوجد به عيبا

٩٥٢

١ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.

__________________

ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.

ـ ٩٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

ـ ٩٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٢٠٤.

٢٦٨

٩٥٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول ، والثاني : أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.

٩٥٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ) (١) رده واشترى غيره.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

١٨٤ ـ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله

٩٥٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

٩٥٦

٢ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) زيادة في الكافي وهامش التهذيب.

* ـ ٩٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.

ـ ٩٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو جزء من حديث.

ـ ٩٥٥ ـ ٩٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.

٢٦٩

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.

قوله عليه‌السلام : « وله أن يأكل منها » محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها ، يدل على ذلك :

٩٥٧

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء ، فإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

٩٥٨

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره.

قال محمد بن الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :

٩٥٩

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى

__________________

ـ ٩٥٧ ـ ٩٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

ـ ٩٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨.

٢٧٠

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه.

ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :

٩٦٠

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

١٨٥ ـ باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول

٩٦١

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.

قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :

٩٦٢

٢ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي

__________________

ـ ٩٦٠ ـ ٩٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.

ـ ٩٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٩.

٢٧١

من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.

١٨٦ ـ باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها

٩٦٣

١ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.

٩٦٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.

١٨٧ ـ باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا

٩٦٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت

__________________

ـ ٩٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٩ وهو صدر حديث ، الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.

ـ ٩٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

ـ ٩٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٢٧٢

أيأكل منه؟ قال : لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.

٩٦٦

٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

٩٦٧

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

٩٦٨

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

٩٦٩

٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.

فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به ، يدل على ذلك :

٩٧٠

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

__________________

ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ ٩٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٢٠٤ مرسلا.

٢٧٣

١٨٨ ـ باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام

٩٧١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (١) ونهدي إلى أهلينا.

٩٧٢

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.

٩٧٣

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.

فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح ، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.

١٨٩ ـ باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى

٩٧٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

__________________

(١) القديد : اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.

* ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠.

ـ ٩٧٢ ـ ٩٧٣ ـ ٩٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٢٧٤

٩٧٥

٢ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

٩٧٦

٣ ـ وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال : وهذه مسألة شهاب (١) كتب إليه فيها.

٩٧٧

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه ، والذي يدل على ذلك :

٩٧٨

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا السنام فإنه دواء قال : أحمد وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.

١٩٠ ـ باب جلود الهدي

٩٧٩

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه‌السلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها

__________________

(١) شهاب بن عبد ربه الأسدي مولاهم الصيرفي الثقفي.

* ـ ٩٧٥ ـ ٩٧٦ ـ ٩٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١.

٢٧٥

ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

٩٨٠

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاهاب (١) فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.

٩٨١

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه‌السلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :

٩٨٢

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.

١٩١ ـ باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم

٩٨٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى

__________________

(١) الاهاب : الجلد قبل أن يدبغ.

* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ ٩٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١.

٢٧٦

يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

٩٨٤

٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.

٩٨٥

٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة (١) ويومين بعد ذلك؟ قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٩٨٦

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.

٩٨٧

٥ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم‌السلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له.

فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول

__________________

(١) الحصبة : بالفتح بعد أيام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.

* ـ ٩٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١.

ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

٢٧٧

عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليه‌السلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما ، على أن هذين الخبرين لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه‌السلام ، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.

٩٨٨

٦ ـ روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت سمعي إليهما قال له عباد : أي أيام هي؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأي شئ قال؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.

٩٨٩

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.

__________________

ـ ٩٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

ـ ٩٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٢٧٨

٩٩٠

٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.

١٩٢ ـ باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا

٩٩١

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.

٩٩٢

٢ ـ عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

٩٩٣

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين

__________________

ـ ٩٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الفقيه ص ٢٠٧.

ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٧.

ـ ٩٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

٢٧٩

لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة أيام متتابعات فإن لم يقدر عليه الجمال فليصمها في الطرق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم التروية ويوم عرفة وصام بعد أيام التشريق يومين ولم يضف إليهما يوم الثالث لم يجز له ذلك لان بعد انقضاء أيام التشريق لا يجوز إلا صوم ثلاثة أيام متتابعات ، يدل على ذلك :

٩٩٤

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.

٩٩٥

٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال : يصوم ثلاثة أيام بعد يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر قلت : فإن جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ فإن الله تعالى يقول : ( ثلاثة أيام في الحج ) قال : قلت أعزك الله تعالى يقول الله تعالى : « في ذي الحجة » قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ونحن أهل البيت نقول : في ذي الحجة.

٩٩٦

٦ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن

__________________

ـ ٩٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

ـ ٩٩٥ ـ ٩٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت يسير.

٢٨٠