الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

١٦١ ـ باب السعي بغير وضوء

٨٣٧

١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس.

٨٣٨

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.

٨٣٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :

٨٤٠

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.

٨٤١

٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.

__________________

ـ ٨٣٧ ـ ٨٣٨ ـ ٨٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.

ـ ٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٩١.

ـ ٨٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠ الفقيه ص ١٩١.

٢٤١

١٦٢ ـ باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا

٨٤٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق.

قال محمد بن الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك :

٨٤٣

٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

١٦٣ ـ باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج

٨٤٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه دم يهريقه.

٨٤٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل

__________________

ـ ٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٨٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٨٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١.

٢٤٢

أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته.

٨٤٦

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة.

فهذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :

٨٤٧

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.

٨٤٨

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج فقال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.

١٦٤ ـ باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا

٨٤٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا

__________________

ـ ٨٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١.

ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ وفى الأخير بسند آخر.

ـ ٨٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.

٢٤٣

ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

٨٥٠

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.

٨٥١

٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

٨٥٢

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

٨٥٣

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك

__________________

ـ ٨٥٠ ـ ٨٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢.

ـ ٨٥٢ ـ ٨٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٧.

٢٤٤

حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله عليه‌السلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج ، يدل على ذلك :

٨٥٤

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

١٦٥ ـ باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا

٨٥٥

١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

٨٥٦

٢ ـ عنه عن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.

٨٥٧

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، قال : وقال إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.

__________________

ـ ٨٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٨٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٣.

٢٤٥

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٨٥٨

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال : يدخل مكة بغير إحرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه الاحرام ، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام ، يدل على هذا التفصيل :

٨٥٩

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.

١٦٦ ـ باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة

٨٦٠

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.

٨٦١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.

٨٦٢

٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد

__________________

٨٥٨ ـ ٨٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٣.

ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

ـ ٨٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.

٢٤٦

ابن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى.

٨٦٣

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.

٨٦٤

٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.

٨٦٥

٦ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه‌السلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.

٨٦٦

٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.

٨٦٧

٨ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد

__________________

(١) قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدس‌سره محمد بن سر وهو ابن جزك والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين.

* ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧

ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.

٢٤٧

ابن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

٨٦٨

٩ ـ موسى بن القاسم عن الحسن عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة.

٨٦٩

١٠ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال : لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٨٧٠

١١ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وما بين غروب الشمس (١)

٨٧١

١٢ ـ عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

٨٧٢

١٣ ـ عنه عن الحسن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : فقال إلى السحر من ليلة عرفة.

٨٧٣

١٤ ـ قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنه قال : أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة وما بين ذلك كله واسع.

__________________

(١) نسخة في التهذيب والمطبوعة ( ما بينه وبين الليل ).

* ـ ٨٦٨ ـ ٨٦٩ ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.

٢٤٨

٨٧٤

١٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران (١) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام المتمتع إذا دخل يوم عرفه قال : لا متعة له يجعلها عمرة مفردة.

٨٧٥

١٦ ـ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة ، إنما المتعة إلى يوم التروية.

٨٧٦

١٧ ـ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال : لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي على المتمتع.

٨٧٧

١٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية.

٨٧٨

١٩ ـ عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يقول إن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزوال ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن

__________________

(١) في التهذيب ( زكريا بن آدم ).

* ـ ٨٧٤ ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥.

٢٤٩

يحلق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والوثاب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل ، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوت الكمال الذي كان يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم عليهم‌السلام وليجعلها حجة مفردة إنما يتوجه إلى من يغلب على ظنه أنه اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومتى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم يكن طرحنا شيئا منها ، يدل على هذا التأويل :

٨٧٩

٢٠ ـ ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

٨٨٠

٢١ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.

ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام بعد ذلك ولحوق الناس بعرفات

__________________

ـ ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.

٢٥٠

ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.

١٦٧ ـ باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج

٨٨١

١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (١).

٨٨٢

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.

فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الأولة محمولة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.

١٦٨ ـ باب متى يلبي المحرم بالحج

٨٨٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى الروحاء (٢) دون الردم (٣) وأشرفت على الأبطح (٤) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

__________________

(١) ذكر الدعاء في التهذيب ج ١ ص ٤٩٤.

(٢) الروحاء : موضع بين من اعمال الفرع على نحو أربعين أو ستة وثلاثين أو ثلاثين ميلا.

(٣) الردم : موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين المهملة بعدها الف ولعله ردم بنى حمج.

(٤) الأبطح : موضع بمكة وهو المحصب بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب.

* ـ ٨٨١ ـ ٨٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٠.

ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٤.

٢٥١

٨٨٤

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن جرير عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب (١) عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.

٨٨٥

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه للاحرام والراكب يلبي عند الرقطاء (٢) أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح ، يدل على ذلك :

٨٨٦

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى ، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.

١٦٩ ـ باب وقت الخروج إلى منى

٨٨٧

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن

__________________

(١) شعب الدب : وهو موضع بمكة في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبى دب الذي يقال إن به قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٢) الرقطاء : لم نجد موضعا بمكة يسمى بالرقطاء الا ان القرائن تدل ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.

* ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٠.

ـ ٨٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٤. ـ ٨٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.

٢٥٢

علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال : ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى.

٨٨٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ، قال : نعم إلى غروب الشمس.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار والمريض وغيره ، يدل على ذلك :

٨٨٩

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتراوح بذلك؟ قال : لا قلت : يتعجل بيوم؟ قال : نعم قلت : يتعجل بيومين؟ قال : نعم قلت : بثلاثة؟ قال : نعم قلت : أكثر من ذلك؟ قال : لا.

٨٩٠

٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس.

٨٩١

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن

__________________

ـ ٨٨٨ ـ ٨٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

ـ ٨٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦ الفقيه ص ٢٠٠ بتفاوت.

ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.

٢٥٣

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

٨٩٢

٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.

٨٩٣

٧ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (١) ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.

فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.

١٧٠ ـ باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر

٨٩٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع (٢) فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

٨٩٥

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.

__________________

(١) مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

(٢) جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.

* ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.

ـ ٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٠.

٢٥٤

٨٩٦

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاهما في الشعب.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يعوقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا ، فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه :

٨٩٧

٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة (١) فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء الآخرة بالمزدلفة.

٨٩٨

٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن ( أبي ) عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.

١٧١ ـ باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

٨٩٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا قال : وهكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٩٠٠

٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟ قال : لا صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد.

__________________

(١) المزدلفة : هي المشعر وحده ما بين مأذمي عرفة إلى حياض وادى محسر.

* ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧ ـ ٨٩٨ ـ ٨٩٩ ـ ٩٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٠.

٢٥٥

١٠٩

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة فقام : فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.

فلا تنافي بين الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.

١٧٢ ـ باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر

٩٠٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

٩٠٣

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار ، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على ذلك :

٩٠٤

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

__________________

ـ ٩٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٠. ـ ٩٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠١ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ص ٢٠١ بسنده عن أبي إبراهيم.

ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠١.

ـ ٩٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

٢٥٦

ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.

٩٠٥

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

٩٠٦

٥ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.

١٧٣ ـ باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع

٩٠٧

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

٩٠٨

٢ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

__________________

ـ ٩٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

ـ ٩٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

ـ ٩٠٧ ـ ٩٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠١ الكافي ج ١ ص ٢٩٤.

٢٥٧

٩٠٩

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على ضرب من الاستحباب.

١٧٤ ـ باب رمي الجمار على غير طهر

٩١٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال : ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

٩١١

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

٩١٢

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهر قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.

فالوجه في هذا الخبر الجواز والخبر الأول محمول على الفضل والاستحباب.

__________________

ـ ٩٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠١.

ـ ٩١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

ـ ٩١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣.

٢٥٨

أبواب الذبح

١٧٥ ـ باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا

٩١٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.

٩١٤

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب. والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :

٩١٥

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (١) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.

__________________

(١) في التهذيب ( عمار ).

* ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ ٩١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩

٢٥٩

١٧٦ ـ باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن

٩١٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

٩١٧

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.

٩١٨

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.

فلا ينافي ما قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام ، وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك :

٩١٩

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٩١٦ ـ ٩١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

ـ ٩١٨ ـ ٩١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٢٦٠