الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.

٧٦٠

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

٧٦١

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.

١٤٥ ـ باب من طاف على غير طهر

٧٦٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.

__________________

ـ ٧٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩.

ـ ٧٦١ ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.

٢٢١

٧٦٣

٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة.

٧٦٤

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.

٧٦٥

٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا :

٧٦٦

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.

٧٦٧

٦ ـ عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير

__________________

ـ ٧٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيهما الا الطواف بالبيت.

ـ ٧٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وهو ذيل حديث فيهما.

ـ ٧٦٦ ـ ٧٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.

٢٢٢

وضوء قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.

١٤٦ ـ باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط

٧٦٨

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.

٧٦٩

٢ ـ عنه عن علي عنهما (١) عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

٧٧٠

٣ ـ عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة يبني عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.

٧٧١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال : مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت : أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

٧٧٢

٥ ـ وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليه‌السلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود

__________________

(١) المراد به هو على الجرمي والمروى عنهما هما محمد بن أبي حمزة ودرست كما سبق.

* ـ ٧٦٨ ـ ٧٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.

ـ ٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

٢٢٣

مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهم‌السلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :

٧٧٣

٦ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت : له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الطواف ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته قلت : له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال : نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.

٧٧٤

٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن

__________________

ـ ٧٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

ـ ٧٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨١ الفقيه ص ١٩٠ بتفاوت يسير.

٢٢٤

أحدهما عليهما‌السلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.

١٤٧ ـ باب المريض يطاف به أو يطاف عنه

٧٧٥

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال : لا ولكن يطاف به.

٧٧٦

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

٧٧٧

٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.

٧٧٨

٤ ـ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل

__________________

ـ ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٢.

٢٢٥

يطاف به ويرمى عنه؟ قال : نعم إذا كان لا يستطيع.

٧٧٩

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على من لا يستمسك طهارته ولا يؤمن منه الحدث مثل المبطون ومن أشبهه ، يدل على ذلك :

٧٨٠

٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.

٧٨١

٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.

على أن من كان كذلك أيضا إنما يطاف عنه إذا انتظر به أيام فلم يبرأ وخيف الفوت جاز أن يطاف عنه ، يدل على ذلك :

٧٨٢

٨ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال : لا ولكن دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.

٧٨٣

٩ ـ عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : سألت

__________________

ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٢ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيه ( يرمى عنهما الجمار ) الفقيه ص ١٩١ أخرجه بالمعنى.

ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ ٧٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٢.

٢٢٦

أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.

١٤٨ ـ باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر

٧٨٤

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله.

٧٨٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال : لا بأس به.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

__________________

ـ ٧٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣.

ـ ٧٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ الفقيه ص ١٩٣ وذكر صدر الحديث.

٢٢٧

١٤٩ ـ باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله

٧٨٦

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟ قال : إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.

٧٨٧

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.

٧٨٨

٣ ـ فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، يدل على ذلك :

٧٨٩

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

__________________

ـ ٧٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ الفقيه ص ١٩٢ وهو عن أبي الحسن.

ـ ٧٨٧ ـ ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٩

٢٢٨

١٥٠ ـ باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر

٧٩٠

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال : لا بأس به وربما فعلته قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

٧٩١

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم.

٧٩٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت في تأخير السعي ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الأخير.

١٥١ ـ باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى

٧٩٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج فقال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.

٧٩٤

٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

__________________

ـ ٧٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٨١ الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

ـ ٧٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤.

٢٢٩

علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض ، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

٧٩٥

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى.

٧٩٦

٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل.

١٥٢ ـ باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى

٧٩٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.

٨٩٨

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الحسن الأول عليه‌السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج

__________________

ـ ٧٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

ـ ٧٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤.

٢٣٠

وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، حسب ما ذكره في الخبر ، وذلك غير مناف للخبر الأول لأنه محمول على حال الاختيار.

١٥٣ ـ باب تقديم طواف النساء على السعي

٧٩٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت : عليه شئ فقال : لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.

٨٠٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.

١٥٤ ـ باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة

٨٠١

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.

٨٠٢

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم

__________________

ـ ٧٩٩ ـ ٨٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ والصدوق في الفقيه ص ١٨٩.

ـ ٨٠١ ـ ٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

٢٣١

ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر.

٨٠٣

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء.

فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه ، يدل على ذلك :

٨٠٤

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

٨٠٥

٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

٨٠٦

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.

__________________

ـ ٨٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.

ـ ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.

ـ ٨٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.

٢٣٢

فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.

١٥٥ ـ باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله

٨٠٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء ، إن الرمية سنة والطواف فريضة.

٨٠٨

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له أن يأمر من يطوف عنه ، فأما من يتمكن من ذلك فإنه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك :

٨٠٩

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فإن لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه.

__________________

ـ ٨٠٧ ـ ٨٠٨ ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.

٢٣٣

١٥٦ ـ باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج

٨١٠

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.

٨١١

٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ( حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين ) (١) حتى ذكر وهو بالأبطح فصلى أربعا قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.

٨١٢

٣ ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى؟ قال : يرجع إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام فيصليهما.

٨١٣

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل ، قال ابن مسكان : وفى حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ).

٨١٤

٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين ، قال : حدثنا حنان بن

__________________

(١) زيادة من الكافي لم توجد في جميع نسخ الاستبصار التي بأيدينا ولا في التهذيب والظاهر صحة ما في الكافي ووجوب اثباتها كما يدل عليها السؤال والجواب.

* ـ ٨١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٣ بتفاوت يسير.

ـ ٨١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ ٨١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ١٩٢.

٢٣٤

سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو بقرن الثعالب (١) فسألته فقال : صل في مكانك.

٨١٥

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه عليه‌السلام في طواف الحج والعمرة؟ فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فإن الله عزوجل يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.

٨١٦

٧ ـ موسى بن القسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه‌السلام حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى.

٨١٧

٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير هن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكره.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن منه ، والذي يدل على ذلك :

٨١٨

٩ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلى ركعتي طواف

__________________

(١) قرن الثعالب : هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.

* ـ ٨١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

ـ ٨١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ الفقيه ص ١٩٢ بسند آخر.

ـ ٨١٧ ـ ٨١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٢ بتفاوت يسير.

٢٣٥

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) حتى ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر.

١٥٧ ـ باب وقت ركعتي الطواف

٨١٩

١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

٨٢٠

٢ ـ عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

٨٢١

٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

٨٢٢

٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

__________________

ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.

ـ ٨٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

ـ ٨٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.

٢٣٦

٨٢٣

٥ ـ عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة وأما الخبر الأخير فإنه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ، والذي يدل على ذلك.

٨٢٤

٦ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

٨٢٥

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت إن هؤلاء يفعلون قال : لستم مثلهم.

٨٢٦

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا.

__________________

ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.

ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٧.

٢٣٧

فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.

أبواب السعي

١٥٨ ـ باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة

٨٢٧

١ ـ موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام إن أردت أن تكثر مالك فأكثر الوقوف في الصفا.

٨٢٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : كنت في قفاء أبي الحسن موسى عليه‌السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين ( اللهم إني أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك ).

فلا ينافي الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على الجواز ورفع الخطر.

١٥٩ ـ باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله

٨٢٩

١ ـ موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال : يعيد السعي ، قلت فإنه يخرج قال : يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له.

__________________

ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

ـ ٨٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩.

٢٣٨

٨٣٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ فقال : يطاف عنه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فإنه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك ، ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول.

١٦٠ ـ باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط

٨٣١

١ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الطواف المفوض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.

٨٣٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

٨٣٣

٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ابن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال : لا باس سبعة لك وسبعة تطرح.

٨٣٤

٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : سعيت بن الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت

__________________

ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩.

ـ ٨٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٩٣.

ـ ٨٣٣ ـ ٨٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٢٣٩

له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك (١) فقلت له كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم يكن عليه الإعادة والخبر الأول محمول على من فعل ذلك متعمدا ، وقد بين ذلك في رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن كان أخطأ طرح واحدا فدل على أنه إذا كان متعمدا كان الحكم ما قدمنا.

٨٣٥

٥ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ، ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذا علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه ، والذي يدل على ذلك :

٨٣٦

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

__________________

(١) في بعض نسخ الأصل التي رآها صاحب الوافي (ره) ( فبلغ منا ذلك ) وفى آخر ( فبلغ بنا ذلك ) وعلى التقادير فيه ابهام يفسره ما بعده.

* ـ ٨٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩. ـ ٨٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٠.

٢٤٠