الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

٦٨٠

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

٦٨١

٥ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما.

والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :

٦٨٢

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.

والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :

٦٨٣

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).

١٢٨ ـ باب المحرم يكسر بيضة النعام

٦٨٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

__________________

ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦.

ـ ٦٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧.

ـ ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦. ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧١.

٢٠١

عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ ، فإن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة وإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

٦٨٥

٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهو هدي بالغ الكعبة.

٦٨٦

٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٦٨٧

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة بكارة (١) من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لأنه يجري مجرى

__________________

(١) بكارة من الإبل : هي الفتية منها.

* ـ ٦٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨.

ـ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

٢٠٢

النعام يدل على ذلك :

٦٨٨

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألت أخي عن رجل محرم كسر بيض النعامة وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر.

١٢٩ ـ باب المحرم يكسر بيض القطاة

٦٨٩

١ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض للنعام من الإبل.

٦٩٠

٢ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيض القطاة؟ قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام من الإبل.

٦٩١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.

٦٩٢

٤ ـ وما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل

__________________

ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨.

ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.

ـ ٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

ـ ٦٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.

٢٠٣

عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لأنه إنما يلزم مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام :

٦٩٣

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

١٣٠ ـ باب المحرم يكسر بيض الحمام

٦٩٤

١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الحسن التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبد الله وأنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفى بيضتان من طير حمام الحرم؟ فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم.

٦٩٥

٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض حمام الحرم فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت أبا عبد الله عليه‌السلام فأخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله ابن الحسن بعد ذلك فأخبرته قال : صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم‌السلام.

٦٩٦

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال :

__________________

ـ ٦٩٣ ـ ٦٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.

ـ ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بسند آخر والصدوق في الفقيه ص ١٦٧.

٢٠٤

حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديين أو حملين.

فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :

٦٩٧

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.

١٣١ ـ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى

٦٩٨

١ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.

٦٩٩

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه.

٧٠٠

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها

__________________

ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.

ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٥.

ـ ٧٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت في حكم الصدر.

٢٠٥

ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.

١٣٢ ـ باب من رمى صيدا يؤم الحرم

٧٠١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.

٧٠٢

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.

٧٠٣

٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (١) بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه (٢).

٧٠٤

٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن

__________________

(١) هو بضم العين.

(٢) ( يفديه على نحره ) كذا في التهذيب والكافي.

* ـ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٤ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.

ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.

ـ ٧٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والحديث عن الرضا عليه‌السلام بتفاوت يسير.

٢٠٦

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :

٧٠٥

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد (١) إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.

١٣٣ ـ باب من قتل جرادة

٧٠٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.

٧٠٧

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم.

__________________

(١) البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

(٢) في د ونسخة في المطبوعة ( الخياط ).

* ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦ باختلاف يسير.

ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٧٣.

ـ ٧٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٣٠.

٢٠٧

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :

٧٠٨

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

٧٠٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه (١) ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :

٧١٠

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.

١٣٤ ـ باب من قتل سبعا

٧١١

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

٧١٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.

__________________

(١) التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.

* ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٣  ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٦٥.

ـ ٧١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٣١.

٢٠٨

فالوجه فيه أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.

١٣٥ ـ باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد

٧١٣

١ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل من الصيد وافده.

٧١٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

٧١٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة ، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على ذلك :

__________________

ـ ٧١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢.

ـ ٧١٤ ـ ٧١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

٢٠٩

٧١٦

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : أآكل من مالي قال : هو مالك لان عليك فداه قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

٧١٧

٥ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.

١٣٦ ـ باب من تكرر منه الصيد

٧١٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.

٧١٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي

__________________

(١) نسخة في د والمطبوعة ( الحارثي ).

* ـ ٧١٦ ـ ٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

ـ ٧١٨ ـ ٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣

٢١٠

عبد الله عليه‌السلام محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن عاد قال : عليه كلما عاد كفارة.

٧٢٠

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :

٧٢١

٤ ـ ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

٧٢٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

__________________

ـ ٧٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.

ـ ٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت في المتن.

ـ ٧٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧١.

٢١١

٧٢٣

٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.

قوله عليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :

٧٢٤

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

٧٢٥

٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ، والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل ، يدل على ذلك :

٧٢٦

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجب عليه هدي

__________________

ـ ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٧١.

ـ ٧٢٥ ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.

٢١٢

في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).

١٣٨ ـ باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا

٧٢٧

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

٧٢٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

٧٢٩

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.

فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :

٧٣٠

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (١) فقال :

__________________

(١) اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين

* ـ ٧٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ص ١٦٧. ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

٢١٣

لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم كله واطعمني.

٧٣١

٥ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.

٧٣٢

٦ ـ عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.

١٣٩ ـ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد

٧٣٣

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

٧٣٤

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

٧٣٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.

__________________

ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.

ـ ٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.

٢١٤

٧٣٦

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

٧٣٧

٥ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.

٧٣٨

٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.

٧٣٩

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

٧٤٠

٨ ـ عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له

__________________

ـ ٧٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.

ـ ٧٣٧ ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

ـ ٧٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦.

ـ ٧٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.

٢١٥

المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.

١٤٠ ـ باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد

٧٤١

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

٧٤٢

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.

أبواب الطواف

١٤١ ـ باب استلام الأركان كلها

٧٤٣

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.

٧٤٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم

__________________

ـ ٧٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ص ١٩٥.

ـ ٧٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٦. ـ ٧٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦.

ـ ٧٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

٢١٦

عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.

٧٤٥

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : جميل ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يستلم الأركان كلها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستلمهما لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليه‌السلام.

١٤٢ ـ باب من طاف ثمانية أشواط

٧٤٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.

٧٤٧

٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.

__________________

ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

ـ ٧٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه حتى يثبته.

ـ ٧٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٩.

٢١٧

٧٤٨

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة.

٧٤٩

٤ ـ عنه عن عباس عن رفاعة قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز له أن يتم أربعة عشر شوطا ، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا ، يدل على ذلك :

٧٥٠

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه :

٧٥١

٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه‌السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.

لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك :

٧٥٢

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك

__________________

ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨.

٢١٨

سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول.

٧٥٣

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.

فلا ينافي الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.

١٤٣ ـ باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية

٧٥٤

١ ـ موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (١) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال : يصلي ركعتين.

٧٥٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك قلت : جعلت فداك شك في طواف النافلة قال : يبني على الأقل.

__________________

(١) المراد بهما محمد بن أبي حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث ٣ ـ من باب ١٣١.

* ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وذكر صدر الحديث.

ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

٢١٩

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٧٥٦

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال : أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

١٤٤ ـ باب القران بين الأسابيع في الطواف

٧٥٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.

٧٥٨

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.

٧٥٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال :

__________________

ـ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ص ١٩١.

ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١.

ـ ٧٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيه مكة بدل المدينة.

٢٢٠