الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه ، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك ، والوجه الآخر : نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.

١٠٧ ـ باب الحناء

٦٠٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

٦٠١

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (١) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال : ما يعجبني أن تفعل.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

١٠٨ ـ باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام

٦٠٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

٦٠٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

__________________

(١) الشقاق : شقوق في الرجلين وقال : الجوهري داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال : برجليه شقوق.

* ـ ٦٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.

ـ ٦٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣ بتفاوت يسير.

ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٦.

ـ ٦٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

١٨١

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

٦٠٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله (١) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال : نعم.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الحظر في الاخبار الأولة إنما توجه إلى الادهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال ، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام ، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة ، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج (٢) يدل على ذلك :

٦٠٥

٤ ـ ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعى بقارورة بان (٣) سليخة (٤) ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (٥)

__________________

(١) في ب ود « سأل ».

(٢) الشيرج : دهن السمسم والكلمة من الدخيل.

(٣) بان : شجر معتدل القوام لين ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه دهن طيب.

(٤) سليخة : عطر كأنه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.

(٥) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة.

* ـ ٦٠٤ ـ ٦٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الفقيه ص ١٧٦ وهو جزء من حديث.

١٨٢

١٠٩ ـ باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

٦٠٦

١ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التفاح والأترج (١) والنبق (٢) وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.

٦٠٧

٢ ـ فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.

١١٠ ـ باب الحجامة للمحرم

٦٠٨

١ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

٦٠٩

٢ ـ عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه.

٦١٠

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

__________________

(١) الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.

(٢) النبق : ثمر شجر السدر.

* ـ ٦٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.

ـ ٦٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ٢٦٣.

ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٢.

١٨٣

فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.

١١١ ـ باب دخول الحمام

٦١١

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

٦١٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول على الجواز ورفع التحريم.

١١٢ ـ باب تغطية الرأس

٦١٣

١ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

٦١٤

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.

٦١٥

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد

__________________

ـ ٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ص ١٨٤

ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الفقيه ص ١٨٤.

ـ ٦١٤ ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والصدوق في الفقيه ص ١٨٤.

١٨٤

ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.

١١٣ ـ باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

٦١٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

٦١٧

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال : نعم.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال : نعم.

١١٤ ـ باب المريض يظلل على نفسه

٦١٨

١ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

٦١٩

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان

__________________

ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢ والصدوق في الفقيه ص ١٨٣.

ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤.

١٨٥

عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.

٦٢٠

٣ ـ عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.

٦٢١

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.

٦٢٢

٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة.

٦٢٣

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.

٦٢٤

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.

٦٢٥

٨ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.

__________________

ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ص ١٨٤ بتفاوت يسير.

١٨٦

٦٢٦

٩ ـ عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة.

فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :

٦٢٧

١٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.

٦٢٨

١١ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.

فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.

أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

١١٥ ـ باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد

٦٢٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

__________________

ـ ٦٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٣.

وهو جزء من حديث فيهما ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧.

١٨٧

جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.

٦٣٠

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليه‌السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.

١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

٦٣١

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

٦٣٢

٢ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.

٦٣٣

٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

٦٣٤

٤ ـ عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه

__________________

٦٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٦٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.

ـ ٦٣٢ ـ ٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٨.

ـ ٦٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

١٨٨

هذه الأحاديث وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (١) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.

٦٣٥

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال : ليس عليه شئ ما لم يلب.

٦٣٦

٦ ـ عنه عن علي عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل

__________________

(١) الظاهر لم يقولا.

* ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

١٨٩

شئ ( إلا ) (١) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

٦٣٧

٧ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

٦٣٨

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

٦٣٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

__________________

(١) لم توجد في الكافي وهو الصواب.

* ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

١٩٠

٦٤٠

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.

١١٨ ـ باب من نظر إلى امرأته فأمنى

٦٤١

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.

٦٤٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة ،

__________________

ـ ٦٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨.

ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وفي الأخير صدر الحديث.

١٩١

وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.

٦٤٣

٣ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير.

١١٩ ـ باب من جامع فيما دون الفرج

٦٤٤

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

٦٤٥

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

٦٤٦

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت

__________________

ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠.

ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ وهو جزء من حديث.

ـ ٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.

ـ ٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.

١٩٢

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.

١٢٠ ـ باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج

٦٤٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

٦٤٨

٢ ـ عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل.

٦٤٩

٣ ـ عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله عليه‌السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

٦٥٠

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه‌السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٧ والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.

ـ ٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤١.

١٩٣

فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل وليستتر.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

١٢١ ـ باب من قلم أظفاره

٦٥١

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

٦٥٢

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.

٦٥٣

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال : كفين قلت : فثلاث؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.

__________________

ـ ٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.

ـ ٦٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.

١٩٤

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :

٦٥٤

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

٦٥٥

٥ ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة

٦٥٦

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.

٦٥٧

٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر

__________________

ـ ٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ والصدوق في الفقيه ص ١٨٤ بدون قول أبي عبد الله عليه‌السلام.

ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.

١٩٥

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.

فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :

٦٥٨

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

١٢٣ ـ باب من ألقى القمل من الجسد

٦٥٩

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاما.

٦٦٠

٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

٦٦١

٣ ـ عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينزع

__________________

ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.

ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣.

١٩٦

القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.

٦٦٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله عزوجل غير محمودة ولا مفقودة.

٦٦٣

٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.

٦٦٤

٦ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.

فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.

١٢٤ ـ باب من جادل صادقا

٦٦٥

١ ـ موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

٦٦٦

٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما

__________________

ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.

ـ ٦٦٤ ـ ٦٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٥.

ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ بتفاوت يسير.

١٩٧

يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.

١٢٥ ـ باب من مس لحيته فسقط منها شعر

٦٦٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.

٦٦٨

٢ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.

٦٦٩

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.

٦٧٠

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (١) فقال : ليس بشئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )

٦٧١

٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي (٢) على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي

__________________

(١) نسخة في ج والمطبوعة ( أو الشعرات ).

(٢) نسخة في المطبوعة ود ( النياجي ) ( الساجي )

* ـ ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.

ـ ٦٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ص ١٨٤.

ـ ٦٧٠ ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.

١٩٨

والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :

٦٧٢

٦ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

٦٧٣

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره.

فالوجه في قوله عليه‌السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :

٦٧٤

٨ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.

١٢٦ ـ باب من نتف إبطه في حال الاحرام

٦٧٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.

__________________

ـ ٦٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ص ١٨٤ رواه مرسلا بدون الذيل.

ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٤.

ـ ٦٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الفقيه ص ١٨٤.

١٩٩

٦٧٦

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا ، لان الأول متوجه إلى من نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.

١٢٧ ـ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها

٦٧٧

١ ـ ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

٦٧٨

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك :

٦٧٩

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :

__________________

ـ ٦٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.

ـ ٦٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.

ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

ـ ٦٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.

٢٠٠