الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

٥٢٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :

٥٢٦

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل (١) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.

٩٣ ـ باب من أحرم قبل الميقات

٥٢٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

٥٢٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال

__________________

(١) نسخة في ج والتهذيب ( أبي الفضيل )

* ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٠. ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

ـ ٥٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الفقيه ص ١٧٦.

١٦١

وكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من غيرها :

٥٢٩

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

٥٣٠

٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.

٥٣١

٥ ـ عنه عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا (١) فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.

٥٣٢

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( حاجا ).

* ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤. ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١. ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.

١٦٢

قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.

٥٣٣

٧ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

فالوجه في هذين الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.

٥٣٤

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال :

٥٣٥

٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.

٥٣٦

١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل

__________________

ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

ـ ٥٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.

١٦٣

على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.

أبواب صفة الاحرام

٩٤ ـ باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا

٥٣٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.

٥٣٨

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.

٥٣٩

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه‌السلام إنما قال : ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.

__________________

ـ ٥٣٧ ـ ٥٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ٥٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الفقيه ص ١٧٦.

١٦٤

٩٥ ـ باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر (١) للمحرم

٥٤٠

١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك :

٥٤١

٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان ابن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

٩٦ ـ باب لبس الخاتم للمحرم

٥٤٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

٥٤٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

قال محمد بن الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :

٥٤٤

٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال وسألته

__________________

(١) العصفر : بالضم نبت يهري اللحم الغليظ وبزره القرطم ، وعصفر ثوبه صبغه به.

* ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥.

ـ ٥٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٦ الفقيه ص ١٨٩ بسند آخر.

ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

١٦٥

أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.

٩٧ ـ باب صلاة الاحرام

٥٤٥

١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك :

٥٤٦

٢ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما.

لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

٥٤٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.

٥٤٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.

فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث

__________________

ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ٥٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.

١٦٦

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه‌السلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا :

٥٤٩

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نهارا؟

فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.

٥٥٠

٤ ـ عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك

٥٥١

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

٥٥٢

٢ ـ عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

٥٥٣

٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام

__________________

ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.

ـ ٥٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.

ـ ٥٥١ ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧ والصدوق في الفقيه ص ١٧٨.

١٦٧

والتمتع فقل : ( اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني ).

٥٥٤

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج.

٥٥٥

٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما : أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الأحوال.

١٠٠ ـ باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا

٥٥٦

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير

__________________

ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ٥٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.

١٦٨

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

٥٥٧

٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.

٥٥٨

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الأولة.

١٠١ ـ باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة

٥٥٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة (١)

__________________

(١) مسجد الشجرة : بذى الحليفة. وكانت الشجرة سمرة. وهي على ستة أميال من المدينة.

* ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.

ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

١٦٩

فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى الناس يحرمون فلا تفعل حتى تأتي البيداء (١) حيث الميل فتحرمون كما أنتم فمحاملكم تقول ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ).

٥٦٠

٢ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

٥٦١

٣ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.

٥٦٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم إنما لبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الجواز والاخبار الأولة على الفضل ، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا ، لان من كان ماشيا يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه ، والراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء يدل على هذا التفصيل :

٥٦٣

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت

__________________

(١) البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف امام ذي الحليفة.

* ـ ٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

ـ ٥٦١ ـ ٥٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ٥٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

١٧٠

راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.

١٠٢ ـ باب كيفية التلفظ بالتلبية

٥٦٤

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (١) أمر مناديا فنادى في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال أما والله لتجدن عند القلايص (٢) رجلا لا يقبل منك ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه‌السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (٣) ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال : ما هذا الذي أمرت به؟ فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أدبر موليا رافعا صوته ( لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ) فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

٥٦٥

٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التلبية؟ فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.

٥٦٦

٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت

__________________

(١) الأبواء : بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

(٢) القلائص جمع قلوص : وهي من الإبل الشابة أو أول ما يركب من إناثها أو باقية على السير.

(٣) الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء فتوجره الإبل.

* ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

١٧١

وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.

والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الأوقات يدل على ذلك :

٥٦٧

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه‌السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.

٥٦٨

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بأي شئ أهل؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

٥٦٩

٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي.

٥٧٠

٧ ـ عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم.

والذي يدل على أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.

__________________

ـ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١.

ـ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

١٧٢

٥٧١

٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال : حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليه‌السلام فقالوا : إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال : لهم تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت : له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة فليصبحن بها كذابا ، قال : ردهم علي فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم قال : أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.

٥٧٢

٩ ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال : لنا زرارة لبوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت : له ألا تعجب من زرارة؟ قال : لنا لبوا بالحج وإن أبا جعفر عليه‌السلام قال : لنا لبوا بالعمرة ، فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال : لبوا بالحج فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبى بالحج.

ألا ترى إلى هذين الخبرين وأنهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى الطعن على من يختص به من أصحابه قال : لهم لبوا بالحج ، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل :

٥٧٣

١٠ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب

__________________

ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١.

١٧٣

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له : كيف تصنع أنت؟ أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.

٥٧٤

١١ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال لي : بما أهللت؟ قلت : بالعمرة فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة ، وقد روي أنه إن لبى بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.

٥٧٥

١٢ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.

٥٧٦

١٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر عليه‌السلام إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي

__________________

ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١.

ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وذكر صدرا منه.

١٧٤

عليه‌السلام أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) فقال له الفضل ابن الربيع : يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له : أبي لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.

١٠٣ ـ باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا

٥٧٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله عزوجل.

٥٧٨

٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.

٥٧٩

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.

٥٨٠

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن

__________________

(١) الساج : الطيلسان الأخضر أو الأسود.

* ـ ٥٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٨٧.

ـ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٢.

١٧٥

العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجته مبتولة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا ، فأما من فعله ناسيا فإنه لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.

١٠٤ ـ باب المتمتع متى يقطع التلبية

٥٨١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.

٥٨٢

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه‌السلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.

٥٨٣

٣ ـ موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ربك ما استطعت ، وإن كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

٥٨٤

٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة قال : نعم.

__________________

ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٥.

ـ ٥٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.

ـ ٥٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٥.

١٧٦

٥٨٥

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الجواز والأولة على الفضل والاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.

١٠٥ ـ باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية

٥٨٦

١ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.

٥٨٧

٢ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

٥٨٨

٣ ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( قال ) (١) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة (٢) والحديبية (٣) وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.

٥٨٩

٤ ـ وروى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية

__________________

(١) زيادة من التهذيب.

(٢) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب نزله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.

* ـ ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٣.

١٧٧

الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين والرواية التي قال فيها : انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد ، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز ، وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.

أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه

١٠٦ ـ باب الطيب

٥٩٠

١ ـ موسى بن القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

٥٩١

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة من طعام.

٥٩٢

٣ ـ عنه عن علي بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن

__________________

ـ ٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٢٦٢.

ـ ٥٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه « وقدر سعته » بدل قدر شبعه من الطعام.

ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.

١٧٨

هارون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أكلت خبيصا (١) فيه زعفران حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

٥٩٣

٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف (٢) الرجل من الطيب.

٥٩٤

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :

٥٩٥

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به.

٥٩٦

٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (٣) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.

٥٩٧

٨ ـ وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن.

(٢) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن.

(٣) الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا

* ـ ٥٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣.

ـ ٥٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.

ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣.

ـ ٥٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.

١٧٩

قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود.

٥٩٨

٩ ـ عنه عن سيف عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه الأخبار لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موضع ، والوجه الآخر : أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله عليه‌السلام في الرواية الأولة حيث قال : إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، على أن الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم‌الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما.

٥٩٩

١٠ ـ فأما ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.

فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال : فيه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة لشيئين أحدهما : أن يكون الامر بالامساك على الانف إنما توجه إلى من يباشر

__________________

ـ ٥٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.

ـ ٥٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣

١٨٠