الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله ، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.

قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك ، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والأولة على الاستحباب.

٣٩٣

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.

٣٩٤

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن

__________________

ـ ٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.

ـ ٣٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.

١٢١

كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

فالوجه في قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب ، وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا إليها على ما تضمنته الرواية الأولة في صدر الباب.

٦٧ ـ باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار

٣٩٥

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

٣٩٦

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في الذي يقضى شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.

٣٩٧

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

__________________

ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.

١٢٢

فالوجه في هذه الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.

٦٨ ـ باب أنه متى يجب على الصبي الصيام

٣٩٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام

٣٩٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز ، لأنه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه على قدر طاقته ليتعود ، يدل على ذلك :

٤٠٠

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث (١) افطروا ، حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.

__________________

(١) الغرث : الجوع.

* ـ ٣٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.

ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٦.

١٢٣

٦٩ ـ باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال

٤٠١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال : بل يبني على ما كان صام ثم قال : هذا مما غلب الله عزوجل عليه وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

٤٠٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال : تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال : لا تعيدها أجزأها ذلك :

٤٠٣

٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك :

٤٠٤

٤ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا

__________________

ـ ٤٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢.

ـ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٠.

١٢٤

ثم يمرض قال : يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.

٤٠٥

٥ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة الدم؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة ، فإنه ، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٧٠ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة

٤٠٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

٤٠٧

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز ( عن محمد بن عيسى ) (١) عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

٤٠٨

٣ ـ فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار

__________________

(١) زيادة من الكافي.

* ـ ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠١.

ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٣.

١٢٥

قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فان عجز عنه أطعم سبعة مساكين ، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.

أبواب الاعتكاف

٧١ ـ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف

٤٠٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

٤١٠

٢ ـ وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

٤١١

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

__________________

ـ ٤٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

ـ ٤١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الفقيه ص ١٥٠ واخرج قول أمير المؤمنين عليه‌السلام بسنده عن الصادق عليه‌السلام.

ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠ كالسابق.

١٢٦

عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

٤١٢

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟ قال إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع.

٤١٣

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

٤١٤

٦ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.

٤١٥

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

__________________

ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.

ـ ٤١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ وفيه ( علي بن عمران بدل غراب ).

ـ ٤١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.

ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

١٢٧

فلا ينافي الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك :

٤١٦

٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.

٤١٧

٩ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.

٧٢ ـ باب الاشتراط في الاعتكاف

٤١٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الاعتكاف

__________________

ـ ٤١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.

ـ ٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

ـ ٤١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

١٢٨

أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

٤١٩

٢ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.

٤٢٠

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع وقال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإذا أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام.

فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن ، اشترط لان من يكون كذلك واعتكف يومين وجب عليه إتمام الثلاثة ، ومن اشترط جاز له الفسخ أي وقت شاء إلا أنه يستحب له إذا مضى عليه يومان أن يتم الثلاثة ، يدل على ذلك :

٤٢١

٤ ـ ما رواه علي بن الحسن عن أبي أيوب عن الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.

__________________

ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣.

ـ ٤٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥١.

ـ ٤٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

١٢٩

٧٣ ـ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف

٤٢٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.

٤٢٣

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.

٤٢٤

٣ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

٤٢٥

٤ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.

٤٢٦

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر

__________________

ـ ٤٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

ـ ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ص ١٥١.

ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.

ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.

١٣٠

وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام اما النساء فلا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.

٧٤ ـ باب تحريم صوم يوم العيدين

٤٢٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.

٤٢٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام (١) قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال : يصوم فإنه حق لزمه.

فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة وب ود ( المسجد الحرام )

* ـ ٤٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ١٢٧.

ـ ٤٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

١٣١

٧٥ ـ باب تحريم صوم أيام التشريق

وقد ذكرنا في الخبر الأول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر المفصل أولى.

٤٢٩

١ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصيام أيام التشريق؟ فقال : أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.

٧٦ ـ باب صيام الأيام التي بعد يوم الفطر

٤٣٠

١ ـ روى الزهري في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه يكون فيه بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.

٤٣١

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.

فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي بينهما على حال.

__________________

ـ ٤٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ص ١٤٨ بتفاوت بينهما.

ـ ٤٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ١٢٧.

ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦.

١٣٢

٧٧ ـ باب صوم يوم عرفة

٤٣٢

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه‌السلام وصامه الحسين عليه‌السلام.

٤٣٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ فيه من الحر.

٤٣٤

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما تضمن الخبر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصمه ، ويجوز أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما فعل ذلك لعذر ، وإن كان فيه الفضل لان الفضل في صوم هذا اليوم يختص بمن يقوى عليه ولا يضعفه عن الدعاء والمسألة فإنه يوم دعاء ومسألة ، فأما من لم يقو عليه فالأفضل له الافطار يدل على ذلك :

٤٣٥

٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ قال : كان أبي لا يصومه قلت : ولم ذاك؟ قال إن

__________________

ـ ٤٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦.

ـ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الفقيه ١٢٩.

١٣٣

يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى ، فليس بيوم صوم.

٤٣٦

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة؟ قال : من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.

٧٨ ـ باب صوم يوم عاشوراء

٤٣٧

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليهما‌السلام قال : صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة.

٤٣٨

٢ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم عاشوراء.

٤٣٩

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : صيام يوم عاشوراء كفارة سنة.

٤٤٠

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا : لا تصم يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار.

٤٤١

٥ ـ عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الوشا قال : حدثني نجية بن الحارث العطار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة قال :

__________________

ـ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٦.

ـ ٤٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧.

ـ ٤٤٠ ـ ٤٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

١٣٤

نجية فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك من بعد أبيه فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال : أما أنه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين عليه‌السلام.

٤٤٢

٦ ـ عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : حدثنا جعفر بن عيسى أخي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟ فقال : عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين عليه‌السلام ، وهو يوم يتشأم به آل محمد عليهم‌السلام ، ويتشأم به أهل الاسلام ، واليوم الذي يتشأم به الاسلام وأهله لا يصام فيه ولا يتبرك به ، ويوم الاثنين يوم قبض الله فيه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به أعداؤنا ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه‌السلام وتبرك به ابن مرجانة ويتشأم به آل محمد عليه‌السلام فمن صامهما أو تبرك بهما لقى الله عزوجل ممسوخ القلب وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما.

٤٤٣

٧ ـ عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال : حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال : حدثنا عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسئل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيام يوم عاشورا؟ فقال : من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال : قلت وما حظهم من ذلك اليوم؟ قال : النار.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ما كان يقول شيخنا رحمه‌الله وهو أن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمد ( عل ) والجزع لما حل بعترته

__________________

ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

١٣٥

فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ.

٧٩ ـ باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر

٤٤٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه‌السلام يوما ويوما لا ، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال : حماد فقلت ما الوحر؟ قال : الوحر الوسوسة قال : حماد فقلت أي الأيام هي؟ قال أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه فقلت له لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال إن من قبلنا من الأمم كان إذا أنزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة.

٤٤٥

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال : صيام الثلاثة أيام في كل شهر الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، والخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة أيام فان ذلك ثلاثون حسنة وإن أحب أن يزيد فليزد.

٤٤٦

٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن

__________________

ـ ٤٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٨٧ الفقيه ص ١٢٨ وفيهما زيادة قوله في آخر الحديث ( فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه ( الأيام المخوفة ).

ـ ٤٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧.

ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٧ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ص ١٢٨.

١٣٦

عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإن كان في آخره خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.

٤٤٧

٤ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد بن عمران الأشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين وبين أن يصوم خميسا بين أربعائين وعلى أيهما عمل كان جائزا يدل على ذلك :

٤٤٨

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم ابن إسماعيل بن داود قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصيام ، فقال : ثلاثة أيام في الشهر الأربعاء والخميس والجمعة فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال : لا بأس ذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين.

٨٠ ـ باب صوم شعبان

٤٤٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله تعالى.

٤٥٠

٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم شعبان وشهر رمضان

__________________

ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٨.

ـ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٩ الكافي ج ١ ص ١٨٨ الفقيه ١٣٠.

١٣٧

يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما.

٤٥١

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمر بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وسألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟ قال : كان خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر صيامه في شعبان.

وقد أوردنا طرفا صالحا من الاخبار في فضل شعبان في كتابنا الكبير ، فأما ما روي من الكراهية في صوم شعبان والنهي عنه وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليه‌السلام فالوجه فيها أنه لم يصمه أحد من الأئمة عليه‌السلام على أن صومه يجري مجرى صوم شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة وكان أبو الخطاب محمد بن أبي زينب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر يوما فيه تلزمه الكفارة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وأنه لم يصم أحد من الأئمة عليهم‌السلام على هذا الوجه والاخبار التي تضمنت الحث على الفصل بين شهر رمضان فالمعنى فيها النهي عن صوم الوصال الذي بينا في كتابنا الكبير أنه حرام وهو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالافطار ويدل على ذلك :

٤٥٢

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال : هما الشهران اللذان قال : الله تعالى ( شهرين متتابعين ) توبة من الله

__________________

ـ ٤٥١ ـ ٤٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٨ والصدوق في الفقيه ص ١٣٠ ذكر صدر الحديث بسند آخر.

١٣٨

قال : قلت فلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لا وصال في يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ، تم كتاب الصوم من الاستبصار.

كتاب الحج

٨١ ـ باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج

٤٥٣

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقال : ما يقول الناس؟ فقلت له : الزاد والراحلة قال : فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له فما السبيل؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على ملك مائتي درهم.

٤٥٤

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج أو قال :

__________________

ـ ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٣.

١٣٩

كان ممن له مال فقال؟ له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج؟ قال : نعم.

٤٥٥

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

٤٥٦

٤ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.

٤٥٧

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.

٤٥٨

٦ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩ بأدنى تفاوت.

ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٩ الفقيه ص ١٧٤.

١٤٠