الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.

٣٢٨

٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (١) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله.

٣٢٩

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لم ندر أتصوم أو تفطر؟ فقال : لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا قلت أفتترك ذلك؟ قال : لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

٣٣٠

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في الحضر والسفر.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر

__________________

(١) الجمعة : المراد به هنا الأسبوع.

* ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨.

ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

١٠١

والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر على ما قدمناه ، والذي يدل على هذا التفصيل :

٣٣١

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي ابن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

٥٣ ـ باب صوم التطوع في السفر

٣٣٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر فقال فريضة فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال لا تصم.

٣٣٣

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.

٣٣٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن واسع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المدينة في أيام بقين

__________________

ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩.

ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

١٠٢

من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال : نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.

٣٣٥

٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن ابن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار ، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم ( ليس من البر الصيام في السفر ) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى.

٥٤ ـ باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة

٣٣٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

٣٣٧

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي

__________________

ـ ٣٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٤ بتفاوت يسير.

ـ ٣٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٤ الفقيه ص ١٣٩.

١٠٣

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة.

٣٣٨

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما :

٣٣٩

٤ ـ فأما رواية سعد هذا الحديث عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام وذكر الحديث إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية يمكن حملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الفرض والايجاب.

٣٤٠

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده قلت : فإن لم يكن له ولد قال : فأدنى قرابته قلت : فإن لم يكن له قرابة قال : تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ.

فالوجه فيما تضمنت هذه الرواية من صوم الولد وذي القرابة عنه محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

__________________

ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤.

ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠.

١٠٤

٥٥ ـ باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان

٣٤١

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.

٣٤٢

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان فأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه اتمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال : والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل كل القوت ولا أشرب كل الري.

٣٤٣

٣ ـ وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال : أما يعرف هذا حق شهر رمضان ( إن له في الليل سبحا طويلا ).

٣٤٤

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت

__________________

ـ ٣٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠.

ـ ٣٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ص ١٤١.

ـ ٣٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ص ١٤١.

ـ ٣٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

١٠٥

أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال لا بأس.

٣٤٥

٥ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال : نعم.

٣٤٦

٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال : لا بأس به.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الخبر الأول تضمن السؤال عمن أتى أهله في شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر أن ذلك جائز على كل حال وأما الحديثان الأخيران وما ينضاف إليهما مما ورد في الكتب فليس فيهما ان ذلك فعل ليلا أو نهارا ، ولا يمتنع أن يكون وردت الإباحة بحالة الليل دون النهار ، ويمكن حملها مع التسليم أن تكون متضمنة لذكر النهار على من تغلبه الشهوة ولا يتمكن من حفظ نفسه ولا يأمن من الدخول في محظور فرخص له أن ينال من الحلال وإن كان الأولى غيره حسب ما قدمناه ، وقد روي حبر تضمن ذكر النهار والوجه فيه ما ذكرنا

٣٤٧

٧ ـ روى سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به.

__________________

ـ ٣٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

ـ ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩.

١٠٦

٥٦ ـ باب حكم من أسلم في شهر رمضان

٣٤٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه الا ما أسلم فيه.

٣٤٩

٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

٣٥٠

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل.

٣٥١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام فقال : ليقض ما فاته.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء ، يدل على ذلك قوله ليقض ما فاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه أداء الفرض إلى المكلف من غير شرط

__________________

ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ص ١٣٨.

ـ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٧.

١٠٧

الاسلام ، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها إليه الا بشرط الاسلام ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.

٥٧ ـ باب حكم من مات في شهر رمضان

٣٥٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.

٣٥٣

٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضى عنها.

٣٥٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال.

٣٥٥

٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير (١) عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن

__________________

(١) الأخير : الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام.

* ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢.

ـ ٣٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٦.

ـ ٣٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ص ١٤٣.

١٠٨

يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليه‌السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه ، والوجه فيهما أن يكونا محمولين على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد ورد بهذا التفصيل أخبار منها :

٣٥٦

٥ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

٣٥٧

٦ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا أنه قال : يصوم عنه وليه.

٣٥٨

٧ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه قال : فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.

__________________

ـ ٣٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ص ١٤٣.

ـ ٣٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦.

ـ ٣٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٠٦.

١٠٩

٣٥٩

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.

٣٦٠

٩ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه أن يقضي ( ذلك ) (١) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.

٥٨ ـ باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر

٣٦١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألتهما عليهما‌السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.

__________________

(١) زيادة في ب.

* ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٦.

ـ ٣٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٥ باختلاف يسير في المتن والسند.

١١٠

٣٦٢

٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول.

٣٦٣

٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثم أدركه شهر رمضان قابل قال : فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.

٣٦٤

٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين والظهار مدا مدا ، فإن صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، وإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.

٣٦٥

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح

__________________

ـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤٢.

ـ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣.

١١١

بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.

قال : محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان من مرض في رمضان إلى رمضان آخر إن صح فيما بينهما صحة قوي معها على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك كان عليه القضاء والكفارة إذا صام الحاضر ، وإن صح وعزم على القضاء إلا أنه لم يتفق له ذلك وتدافعت الأيام لم يكن عليه غير القضاء بلا كفارة فإن لم يصح فيما بينهما ودام به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وكفر عن الأول وليس عليه قضاء.

٣٦٦

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصح رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.

فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وإنما قال : فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر وهذا يقتضي أنه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له على طريقة الاستحباب والتطوع والذي يكشف عما ذكرناه :

٣٦٧

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر

__________________

ـ ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣.

١١٢

وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.

الا ترى أنه أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء وأضاف القضاء مع الصدقة إلى نفسه ، فلولا أنه كان على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه بذلك ، بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.

٥٩ ـ باب حكم القادم من سفره

٣٦٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

٣٦٩

٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه.

يعني إذا كان جنابته من احتلام.

٣٧٠

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به.

فلا ينافي ما ذكرناه لأنا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا ، وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا على أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن

__________________

ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤١ وفيه عن موسى بن جعفر عليه‌السلام وذكر جزءا منه

ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.

١١٣

يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه ارتكاب القبيح والدخول في المحظور ، فإنه يسوغ ذلك والحال على ما وصفناه.

٦٠ ـ باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار

٣٧١

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ فقال : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.

٣٧٢

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

٣٧٣

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه‌السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان من حال نفسه وهو موكول إليه ، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما على حال.

__________________

ـ ٣٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ص ١٣٨ بسند آخر وفى آخره ( هو اعلم بما يطيقه ).

ـ ٣٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥.

ـ ٣٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.

١١٤

٦١ ـ باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام وما جرى مجراهما

٣٧٤

١ ـ أخبرني الشيخ (رض) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب قال : قد تم صومه ولا يقضيه.

٣٧٥

٢ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صام ثم ظن أن الليل قد كان دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب تجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه.

٣٧٦

٣ ـ أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.

٣٧٧

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عزوجل يقول ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )

__________________

ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ الفقيه ص ١٣٦.

ـ ٣٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٩٠ وفيه زيادة في ذيل السؤال.

١١٥

فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر ، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.

٦٢ ـ باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد (١) الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب

٣٧٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه‌السلام : إن كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.

٣٧٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل

__________________

(١) يرصد : رصده رصدا رقبه.

* ـ ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٨٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٨.

١١٦

وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في الخبر الأول.

٦٣ ـ باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان

٣٨٠

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص الأيام فان فرق فحسن ، وإن تابع فحسن قال : قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.

٣٨١

٢ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن.

٣٨٢

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين.

__________________

ـ ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤٩ وذكر صدر الحديث.

ـ ٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ص ١٤٢.

١١٧

٣٨٣

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما.

فالوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو ندب لأنا قد بينا أن قضاءه متتابعا أفضل في الرواية الأولى.

٦٤ ـ باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان

٣٨٤

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا.

٣٨٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يكون عليه

__________________

ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩.

ـ ٣٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١ وص ٤٤٥ وهو جزء من حديث وبين الصورتين اختلاف يسير.

ـ ٣٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٥.

١١٨

القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على الفضل والاستحباب ، والثاني : أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.

٦٥ ـ باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة

٣٨٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت ،

٣٨٧

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (١) فرقه وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.

فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة ، فأما ما يدل على

__________________

(١) السرد : متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.

ـ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٦ والصدوق في الفقيه ص ١٤٢.

١١٩

أنه لا يجوز أن يقضى شهر رمضان في السفر :

٣٨٨

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليقضه.

٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

٣٨٩

١ ـ سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

٣٩٠

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

٣٩١

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة مساكين.

٣٩٢

٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي

__________________

ـ ٣٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ ـ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.

ـ ٣٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ وهو جزء من حديث الفقيه ص ١٤٢ وهو جزء من حديث أيضا.

ـ ٣٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.

١٢٠