الإستبصار - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٤٩

١

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

١

١ ـ أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال : أخبرني أبو الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

٢

٢ ـ عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

٣

٣ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم.

__________________

ـ ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.

٢

٤

٤ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الزكاة قال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

٥

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

٦

٦ ـ عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مزار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا عما سوى ذلك.

٧

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟ فقال : البر ، والشعير ، الذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت (١) والعدس ، والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

__________________

(١) السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

* ـ ٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.

ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨ الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي ذيل الحديث ٧ في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.

٣

٨

٨ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى (١) فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه‌السلام عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان ، والذي يدل على ذلك أيضا.

٩

٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد (٢) الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت أفيه زكاة؟ قال : فزبرني (٣) ثم قال : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما

__________________

(١) في ب ود ( ما يزكى منه ).

(٢) في ب ود ( محمد بن جعفر الطيار ).

(٣) زبره : أي نهره واغلظ له في القول.

* ـ ٨ ـ ٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨. وأخرج الأول في الكافي ج ١ ص ١٤٤

٤

سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.

١٠

١٠ ـ عنه عن جعفر بن محمد عن (١) حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام وعندنا حب كثير فقال فعليه شئ؟ قال : لا قد أعلمتك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك.

١١

١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال : له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو (٢) فقال : له الأرز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع.

قال محمد بن الحسن : لولا أنه عليه‌السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة

__________________

(١) في د والتهذيب ( بن ) وسيأتي مثل ذلك.

(٢) في ب ود ( وما هو ).

* ـ ١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.

ـ ١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفى آخره كتب عبد الله.

٥

أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليه‌السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة ، وهذا لا يجوز عليهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه أيضا.

١٢

١٢ ـ ما رواه علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

٢ ـ باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

١٣

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار (١) الفضة زكاة.

١٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل

__________________

(١) نقار الفضة : جمع نقره وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة.

* ـ ١٢ ـ ١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.

ـ ١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٦

عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

١٥

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.

١٦

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنهما قالا (١) : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.

٣ ـ باب زكاة الحلي

١٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.

١٨

٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.

١٩

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته.

__________________

(١) في المطبوعة ود ( أنه قال ).

* ـ ١٥ ـ ١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ وليس في السند عن أبيه.

ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ الكافي ج ١ ص ١٤٦ وفى الأخير عاريته.

٧

٢٠

٤ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.

٢١

٥ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.

٢٢

٦ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لأنه يكره للانسان أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة منها وإن لم يكن ذلك واجبا ، يدل على ذلك ما رواه :

٢٣

٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.

ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه ، يدل على ذلك :

٢٤

٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن

__________________

ـ ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦

ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.

٨

زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

٢٥

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

٢٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.

٢٧

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة

__________________

ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.

٩

إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.

٢٨

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

٢٩

٥ ـ عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها.

٣٠

٦ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجرت بها.

__________________

ـ ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨ الكافي ج ١ ص ١٤٩.

١٠

٣١

٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة (١) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.

فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الأخير من أنه إذا حال عليه الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لأنه قد صار مالا صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك :

٣٢

٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال : لا قال : قلت : أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال : سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.

٥ ـ باب زكاة الخيل

٣٣

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

__________________

(١) في ب والمطبوعة ونسخة في التهذيب ( الوضيعة ).

* ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.

ـ ٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.

١١

٣٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما عدا التسعة الأشياء التي قدمنا ذكرها.

٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

٣٥

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

٣٦

٢ ـ علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار.

٣٧

٣ ـ عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.

__________________

ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

ـ ٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.

ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.

١٢

٣٨

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لأنه عليه‌السلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.

٣٩

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.

فالوجه في قوله وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج إلى بيان ، فإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه‌السلام وليس فيما دون الأربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه أقل من دينار.

فأما قوله عليه‌السلام في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما يناقض

__________________

ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.

١٣

ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل ، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه.

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

٤٠

١ ـ محمد بن يعقوب (١) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع ، وما كان منه يسقى بالرشا (٢) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أصناف.

٤١

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي

__________________

(١) لم نجد هذا الحديث في الكافي في مضانه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ولم يذكره عن الكليني «ره».

(٢) الرشاء : بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشية.

* ـ ٤٠ ـ ٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥١.

١٤

بالغرب (١) والنواضح (٢).

٤٢

٣ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا وقال : في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا (٣) والوسق ستون صاعا وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.

٤٣

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

٤٤

٥ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني (٤) والدوالي فنصف العشر فقلت : له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال : وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء

__________________

(١) الغرب : الدلو العظيمة.

(٢) النواضح : جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.

(٣) في ب و ج ود ( زبيب ).

(٤) السواني : جمع سانية وهي الناقة التي يستقى عليها من البئر.

* ـ ٤٢ ـ ٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.

ـ ٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ١٤٥ بسند آخر.

١٥

فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال : وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال : نصف العشر.

٤٥

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الحنطة ، والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما (١) سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالسواني فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : الحنطة ، والتمر سواء قال : نعم.

قال : محمد بن الحسن قوله : عليه‌السلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض والثاني : أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا كان أو كثيرا.

٤٦

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة من التمر والزبيب قال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.

٤٧

٨ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان

__________________

(١) في التهذيب في الأولى « فيما » وفى الثانية ( مما ).

* ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.

ـ ٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

١٦

ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزكاة من الزبيب ، والتمر فقال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة ، ولأنه أيضا تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب ، وزكاة الحنطة والشعير ، وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.

٤٨

٩ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.

٤٩

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.

٥٠

١١ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.

__________________

ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.

ـ ٤٩ ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.

١٧

٥١

١٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.

٥٢

١٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.

٥٣

١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.

٥٤

١٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

٥٥

١٦ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.

__________________

ـ ٥١ ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.

ـ ٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ١٤٥ وهو صدر حديث.

ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.

١٨

٨ ـ باب زكاة الإبل

٥٦

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن زكاة الإبل فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (١) إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.

٥٧

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في خمس قلايص (٢) شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي

__________________

(١) أسنان الإبل : ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لأنه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.

(٢) القلوص من الإبل الطويلة القوائم ، الشابة منها ، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.

* ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠ باختلاف في السند والمتن

١٩

عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.

٥٨

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن (١) والعوامل (٢) فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

٥٩

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا

__________________

(١) الدواجن : الشاة والناقة التي يعلفها الناس في منازلهم والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت وتستأنس به من حمام وغيره.

(٢) العوامل : جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال.

* ـ ٥٨ ـ ٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠.

٢٠