اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ،(١) وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.

وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا (٢) متهمين على أهله فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شي‌ء عليهم.

والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا ، فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.

ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ، ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال.

ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمته دية النطفة : عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.

ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن تغيرت النطفة عن حالها أو صار مقدار قطرة منها دما ، فاثنان وعشرون دينارا ، وفي مقدار قطرتين ، أربعة وعشرون دينارا ، وفي قدر ثلاث قطرات [ ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ] (٣) ثمانية وعشرون ، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا ، وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار

__________________

(١) في « س » : أو ببراءته من هلاكه.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوا » والصحيح ما في المتن.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٥٠١

مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان(١) والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار.

وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة ، وللجنينين مائتان (٢) وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا « أعني : الولد » ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين والظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.

وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه.

وقضى أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسي الدية. (٣)

وقضى ـ عليه‌السلام ـ في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما (٤) وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت (٥) المركوبة

__________________

(١) في « س » : العين والأذن.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكفارة الجنين مائتان » والصحيح ما في المتن.

(٣) الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.

(٤) الوسائل : ١٩ ، ب ١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.

(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت » النخس : الدفع. قمصت : وثبت.

٥٠٢

فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ،(١) وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين. (٢)

وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ، الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، وقيل : في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية. (٣)

وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، ويعتبر [ بالفتح ] (٤) في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.

وفي قلع عين الأعور ـ إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى ـ الدية ، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية.

وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ، ويقاس إحدى العينين بالأخرى ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن (٥) اختلف كذب ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمى. (٦)

وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها.

__________________

(١) الوسائل : ١٩ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١ و ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل.

(٢) الوسائل : ١٩ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١ و ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل.

(٣) الشيخ : النهاية : ٧٦٨.

(٤) ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام.

(٥) في « س » : وإذا.

(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » هنا تقديم وتأخير.

٥٠٣

وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش.

وقيل : في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها (١) ، [ فإن نبت ففيه الأرش ]. (٢)

وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها.

وفي ذهاب الشم الدية ، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.

وفي استئصال الأنف بالقطع الدية ، وكذا في قطع مارنها (٣) ، وفي قطع الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها ، فإن كانت في إحديهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية ، ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا.

وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر ، فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها (٤) فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح.

__________________

(١) الشيخ : النهاية : ٧٦٤.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س » والظاهر انه زائد.

(٣) في « س » : وفي قطع مارنها الدية.

(٤) في « س » : من النطق منها.

٥٠٤

وفي الشفتين الدية ، في العليا ثلثها وفي ثلثاها ، وقيل (١) : في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديها ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس.

وفي الأسنان الدية ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش (٢) ، وقيل : ثلث دية الأصلية (٣).

وفي سن الصبي قبل أن يثغر (٤) عشر الدية (٥) وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة ، وقيل : ربع ديتها. (٦) وفي إسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا.

وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور ، وفي الثديين الدية وفي إحداهما نصفها [ وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته ]. (٧)

وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة ، وكذا في

__________________

(١) الشيخ : النهاية : ٧٦٦ ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

(٢) في « س » : وفي سن زائد على هذا العدد الأرش.

(٣) الشيخ : النهاية : ٧٦٧ ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

(٤) الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته اثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : اثغر على افتعل. المصباح المنير.

(٥) في الأصل : « عشر عشر الدية ».

(٦) الشيخ : النهاية : ٧٦٧ ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

(٧) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٥٠٥

الرجل ، وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ، ولم ينفصل ، ثلثا دية انفصالها.

وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية.

وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.

وفي الصلب إذا كسر الدية ، (١) فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشرها ، وقيل : في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية. (٢) وفي انقطاع النخاع الدية.

وفي كسر العصعص (٣) أو العجان (٤) بحيث لا يملك بوله أو غائطه ، الدية ، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ، ففيه الدية ، وإن كان إلى الظهر فثلثاها ، وإلى الضحوة ثلثها ثم على هذا.

وما خالط القلب (٥) من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف. ودية

__________________

(١) في الأصل : وفي كسر الصلب الدية.

(٢) الشيخ : النهاية : ٧٦٨ ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : العصعوص. وفي حاشية الأصل : البعصوص. قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٢٨١ : إذا كسر بعصوصه ، وهو على ما في القاموس وكشف اللثام : عظم الورك ، وقيل : هو العصعص ، بضم عينيه وهو عجب الذنب ، بفتح عينه ، أعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال : إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل : إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس. وفي كشف اللثام : قد ذكره ابن عباد في « المحيط » بالمعنيين وعن الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر.

(٤) العجان ـ مثل كتاب ـ : ما بين الخصية وحلقة الدبر. المصباح المنير.

(٥) في « س » : وما خالطه القلب.

٥٠٦

نقبه(١) ربع كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ، ودية صدعه (٢) سبعة ودية نقل عظامه خمسة.

وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر (٣) فنصف الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى من ذلك صعر (٤) ولا يقدر على الالتفات ، فنصف الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية.

وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية ، وكذا في الأنثيين ، الدية ، وفي إحديهما النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. (٥)

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمانمائة دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها.

وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث.

وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب خمس دية

__________________

(١) في « س » : ودية رضه.

(٢) في « س » : ودية شقه.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر.

(٤) الصعر : ميل في العنق. المصباح المنير.

(٥) الوسائل : ١٩ ، ب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٢.

٥٠٧

الرجلين(١) فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين ، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.

كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة ، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به الضارب ، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية ، وإن عقل فعليه أرش الضربة.

وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.

وحكم الشجاج (٢) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية :

الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج (٣).

والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية.

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا جبرت بلا عيب فثلث دية.

(٢) قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٣١٧ : الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وفيها عشر دية المشجوج » والصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما نقله صاحب الجواهر عنه حيث قال : لكن عن الغنية والإصباح والجامع التعبير بأن فيه عشر عشر الدية ، لاحظ جواهر الكلام : ٤٣ ـ ٣٢١.

٥٠٨

والنافذة : وتسمى المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر (١).

والسمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر الدية. (٢)

والموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية ، ويثبت في هذه الخمسة أيضا القصاص.

والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية.

والمنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر.

والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية ، وليس في هذه الثلاثة قصاص ، وقيل : في جميع ذلك القصاص إلا في المأمومة ، لأن فيها تغريرا بالنفس. (٣)

وأما الجائفة فليس من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية.

وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وقيل : إذا اسود أثرها فستة دنانير وإن اخضر فثلاثة. (٤) وفي لطم الجسد النصف من لطمة الوجه.

والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ،

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وفيها خمس العشر » والصحيح ما في المتن.

(٢) في « س » : « وفيها خمس عشر الدية » والصحيح ما في المتن.

(٣) الشيخ : النهاية : ٧٧٥ ـ ٧٧٦.

(٤) الشيخ : النهاية : ٧٧٥ ـ ٧٧٦.

٥٠٩

فإذا بلغت ذلك(١) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (٢) ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.

ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله.

ولا دية لمقتول في الحدود (٣) والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.

حكم الميت حكم الجنين (٤) وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير.

وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه.

ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، (٥) ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق‌ء عين البهيمة ربع قيمتها.

فصل

من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع (٦) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،

__________________

(١) في الأصل : في ذلك.

(٢) في الأصل : ديات الرجال.

(٣) في الأصل : لمقتول الحدود.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : حكم الميتة حكم الحي.

(٥) في « س » : أو الماشية عشرون.

(٦) في « س » : فإن لم يدفع.

٥١٠

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لأن الضرب بعد التولي محظور.

ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشي‌ء ، فذهبت عينه فلا شي‌ء عليه ، وإن مات (١) منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية.

من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.

من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (٢) والله أعلم.

__________________

(١) في « س » : فإن فاق.

(٢) في « س » : أو قتلته عمدا كان عليه القود.

٥١١
٥١٢

كتاب الحدود

لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد.

والزناة على ضروب :

منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات (١) ، فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (٢).

ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات » والصحيح ما في المتن.

(٢) سقط هذا القسم من الزناد من نسخة « س ».

٥١٣

وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ،(١) والظاهر الأول.

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه (٢) عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا.

ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة.

ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال.

ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.

ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.

والإحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها.

والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل.

ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الإلجاء والإكراه. (٣)

__________________

(١) الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٧٥ والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٥٢.

(٢) في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه.

(٣) الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٨٤.

٥١٤

وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شي‌ء عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره.

وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة (١) ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق ، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.

وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا ، قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره ، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره.

ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروي : إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها (٢) وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدئ بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم ، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت (٣) بشهادتهم ، وبعدهم الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم.

ويتولى الإمام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن

__________________

(١) في « س » : أو مسنة.

(٢) النهاية : ٧٠٠ ووسائل الشيعة : ١٨ ، ب ١٤ من أبواب حد الزنا ، ح ٣ ، وفيه : تدفن المرأة إلى وسطها.

(٣) في « س » : يثبت.

٥١٥

كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.

ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر (١) ولا في زمان القر في السوابر (٢) ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، (٣) ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه.

إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام مخيرا بين حده على مقتضى الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل ملته ، ليحدوا على مذهبهم.

من عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب الحد ، فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك.

من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها ، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (٤) وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها.

من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد.

الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ، ويرجم من ورائه ، لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة.

__________________

(١) الهواجر جمع الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر. مجمع البحرين.

(٢) السبرة : الغداة الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات. العين ، وفي الأصل : في السواتر.

(٣) في « س » : سوى وجهه وفرجه.

(٤) في الأصل : إلى تسعة وسبعين.

٥١٦

من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو فيه.

الحامل (١) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.

من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد (٢) عاقلا ثم جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.

ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة (٣) أو بمشاهدة الإمام ذلك. وكذا في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.

الفصل الأول : في اللواط [والسحق ] (٤)

اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ.

وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.

وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم والذمي ،

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل.

(٢) في « س » : من استحق القتل.

(٣) في الأصل : وشبهته.

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٥١٧

وقيل : على المحصن الرجم(١) والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية (٢) من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.

إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر.

إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة.

من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك ، وجب على الإمام حده ، ولم يجز العفو.

ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ]. (٣)

الفصل الثاني

والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط ، (٤) وحكم ذلك كله مع الجنون [ والإكراه ] (٥) أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الإقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا.

__________________

(١) الشيخ : النهاية : ٧٠٤.

(٢) في « س » : أو يرديه.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٤) لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس.

(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٥١٨

إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

الفصل الثالث : في القيادة

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام (١) أو بين امرأتين لفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة.

وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق.

ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. (٢) [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الإقرار بذلك ] (٣).

الفصل الرابع

من قذف ـ وهو كامل العقل ـ حرا أو حرة بزنا أو لواط ـ حرا كان القاذف أو مملوكا ـ رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا.

وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه (٤) من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح

__________________

(١) في « س » : أو غلام أو عبد.

(٢) لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٠.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٤) في « س » : لخروجه.

٥١٩

من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية(١) والفسق والفجور والعلوقية والقرنية (٢) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.

ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا.

إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد (٣) ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو.

ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف (٤) أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.

ويقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وليس على من سمعه فسبق إلى قتله (٥) من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل.

إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه أكثر من

__________________

(١) في « س » : كلفظ التحرمة.

(٢) يقال : رجل قرنان ـ وزان سكران ـ : لا غيرة له. والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن. المصباح المنير. والأول أنسب.

(٣) في « س » : باستيفاء الحق.

(٤) في الأصل : لعفو المقذوف.

(٥) في الأصل : فسبق على قتله.

٥٢٠