اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

أنه أرخى سترا أو خلا بها ، ثم أنكر الرجل الولد ، لاعنها وبانت منه ، ولزمه المهر كملا ، وإن لم تقم البينة لزمه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف الرجل أنه ما دخل بها ، ولا يصح اللعان من الأعمى بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي الولد.

من علم أن زوجته زنت في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وظهر بها حمل ، يجوز أن يكون من ذلك الزنا ، يجب عليه قذفها ولعانها ونفي الولد ، وإلا فقد استلحق (١) نسبا ليس منه ، وذلك غير سائغ ، ولا يجوز نفي الولد لمخالفة اللون ، ولا لاستعمال القيافة.

لو تزوج ابن أقل من تسع سنين امرأة ، فأتت بولد ، فإن نسبه لا يلحقه لفقد جريان العادة بوجود الولد من مثله في السن ، كما لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر ، فإنه لا يلحقه ، وينتفي (٢) بلا لعان ، لأن اللعان إنما يستعمل حيث يمكن أن يكون الولد منه ، ويلحق بابن عشر سنين ، لجواز البلوغ فيه ، وإن كان نادرا ، كما لو أتت بولد لستة أشهر ، ولا فرق بين الغلام والجارية في إمكان بلوغهما في تسع سنين بالاحتلام ، والجارية بالحيض.

لا يصح قذف الأخرس ولعانه إلا إذا كان معقول الإشارة مفهوم الكناية ، كما في سائر عقوده.

ويتعلق باللعان أربعة أحكام :

سقوط الحد.

وانتفاء الولد.

__________________

(١) في « س » : وإلا قد استلحق.

(٢) في الأصل : وينفى.

٤٦١

والتحريم المؤبد.

وزوال الفراش. وإذا انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما عليه من لزوم الحد وإلحاق النسب ، دون ماله من زوال التحريم وعود الفراش.

الرجل إذا كذب نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ، والحق به النسب ، ويرثه الابن ولا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش ، وإن اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرات ، رجمت.

من قذف امرأة بانت منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، ويلزم الأجنبي الحد بالقذف ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو لم يكن لها ولد.

إذا قذف زوجته برجل بعينه ، لزمه الحد في حد الزوجة وفي حق المقذوف ، وله الخروج عن ذلك بالبينة أو اللعان. (١)

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما قبل اللعان ، فإن كان الميت الزوجة فليس له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد فله أن يلاعن لنفيه ، وإن كان بعد موته ، لأنه لا ينتفي عنه بالموت ، بخلاف الزوجية ، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه ، وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف توارث الزوجين ، وإن لم يكن [ له ] (٢) ولد فعلى الزوج حد القذف لورثتها ، فإن طالبوه به فله أن يلاعن لإسقاطه ، وروي (٣) أنه إن لم يلاعن ورثها وحد للقذف ، وإن لاعن لم يرث ولم يحد.

وإن كان الميت الزوج فإرثها والنسب ثابت وليس لباقي الورثة أن ينفوا

__________________

(١) في « س » : « بالبينة واللعان » والصحيح ما في المتن.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س » والمراد انه إن لم يكن للزوج منها ولد.

(٣) لاحظ الوسائل : ج ١٥ ، ب ١٥ من أبواب اللعان ، ح ٢.

٤٦٢

نسبه باللعان لاستقراره بالموت.

ومن شرط صحة اللعان الترتيب ، يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة ، فإن خالف وحكم ، لم يعتد به ، ولم ينفذ الحكم ، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها ، أو قال بدل الشهادة : أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزه. ويلاعن في أشرف البقاع بكل صقع كالجامع ، إلا أن تكون المرأة حائضا ، والذميان يلاعن بينهما حيث يعتقدان تعظيمه.

إذا جاء الزوج بثلاثة شهود ، فشهدوا معه على المرأة ، رجمت بشهادتهم ، وروي : أن الزوج يلاعن ويحد الشهود ، (١) فأما إن قذفها ثم جاء بهم فشهدوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، لأنهم قذفة إلا أن يلاعن هو.

من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور ، فليس له نفيه بعد ، فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط أهل الشرع ، قبل قوله مع اليمين ، وإلا فلا ، وإن كان غير متمكن من النفي ، لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي ، وإن لم يشهد بطل.

الفصل التاسع

العدة ضربان : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت وما يجري مجراه ، والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها. والمدخول بها إما حامل أو حائل ، فعدة الحامل وضع الحمل ، حرة كانت أو أمة. والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة فقرءان ، فإن أعتقت في العدة تممتها (٢) عدة

__________________

(١) الوسائل : ١٥ ، ب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.

(٢) في « س » : فعدتها.

٤٦٣

الحرة ، والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين.

وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر ، وليس في سنها من تحيض ، فقيل : لا يجب عليها العدة (١) وقيل : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه. (٢)

وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض.

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو لا (٣) وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد بوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.

وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، وروي : أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج (٤) فإن أعتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [ وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا فعليها أن تكمل عدة الحرة ] (٥) وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن

__________________

(١) ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لاحظ المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦١٠.

(٢) الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٠ ـ ٦٢.

(٣) في « س » : كانت مدخولا بها أو لا.

(٤) الوسائل : ١٥ ، ب ٤٢ ، من أبواب العدد ، الحديث ٢ و ٤ و ٥.

(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٤٦٤

كملت قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع.

وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :

أحدهما : غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ؛ فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها فيلزمه الإمام ذلك حتى تجبر على الصبر ، ينفق الإمام عليها من بيت المال ، ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فرق الإمام بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان أملك بها ، وإن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها.

والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، وهو من كان مولودا على فطرة الإسلام ، فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال منه ، ويقسم ميراثه بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، فأما ما يصح التوبة منه فقد روي أن عدته (١) ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الإسلام الذي حصل بعد كفر ، فإنه يستتاب ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام وزوجته بعد في العدة ، فهو أملك بها.

إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر ، ولو كانت بلحظة ، فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم ثلاثة أخرى دما ، وعشرة طهرا ، ثم رأت الدم وقد خرجت من العدة ، هذا إذا كان مدخولا بها ذات حيض ، وأدنى ما يمكن أن ينقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان بمثل ذلك ، والمسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما بانت

__________________

(١) كذا في الأصل و « س » ولعل الأصح : « عدتها ».

٤٦٥

بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم قيل : اعتدت بالأقراء ، وإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام تسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتصبر بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وإن رأت الدم ثانيا فيما بينها وبين التسعة أشهر واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت منه ، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه.

إذا حاضت المطلقة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها لعارض ، وعلمت أنها لا تحيض بعد أضافت إلى ذلك شهرين وتمت عدتها ، والمستحاضة إن لم تعرف أيام حيضها تعتبر [ ذلك ] (١) بصفة الدم وإلا فبعادة نسائها في الحيض ، ثم تعتد بالأقراء ، فإن فقد ذلك فثلاثة أشهر ، ومن كانت لها عادة مستقيمة بالحيض ، فاضطربت أيامها فلتعتد بالأقراء على سابق عادتها.

إذا جرت عادة المطلقة بأنها لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع مرة واحدة فلتعتد بثلاثة أشهر. الحامل باثنين المعتبر أن لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا.

إذا ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبرت عليها تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن ادعت بعدها حملا لم يلتفت إلى دعواها.

إذا تزوجت قبل انقضاء العدة ووطأها الزوج عالما بتحريم ذلك ، يلزمهما الحد ، ولا يلحق النسب ، ولا ينقطع عدتها ، (٢) وإن لم يعلم التحريم ، أو جهل كونها معتدة يلحقه النسب ، وتصير المرأة فراشا للثاني وينقطع عدتها عن الأول ، فإذا فرق بينهما وكانت حاملا فعليها عدتان تعتد للأول ثم للثاني ، وإن أتت بولد لدون أكثر زمان الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٢) في الأصل : ولا تنقطع العدة.

٤٦٦

يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا.

فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لم يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ، فإنه ينتفي عن الثاني بلا لعان ، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما ، وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني ، وإن كان رجعيا يلحق الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه ، فإذا اعتدت عن الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائنا انتفى عنه بلا لعان ، والحق بالثاني وتعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت (١) عدة الأول ، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني ، فإذا وضعت أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع والعدة بثلاثة أقراء. (٢)

وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل. (٣)

وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن ، إلا أن تكون حاملا ،

__________________

(١) في « س » : كملت.

(٢) في الأصل : والعدة ثلاثة أقراء.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٥ ، ب ٢٣ من أبواب العدد ، الحديث ١ ، ٢ ، ٥ ، و ٦.

٤٦٧

فلها النفقة إذن ، ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا ، فينفق عليها إذن من مال ولدها ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت.

من وطأ امرأة على ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر المثل ، والنسب لاحق ، والولد حر وعليها عدة الحرة ، وإن وطأها على ظن أنها زوجته فبانت أمة لغيره فكذلك إلا أن عليه (١) قيمة الولد لسيد الأمة ، ويعتبر بحال الوضع وعليها عدة الإماء.

إذا ساحق من قطع ذكره بأسره زوجته وأنزل ، فحملت عنه ثم طلقها اعتدت عنه بوضع الحمل ، وإن لم تحمل اعتدت بالشهور دون الأقراء ، لأن العدة بالأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول من جهته متعذر.

إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة ، انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء ، تعتد بما مضى من الزمان قرءا ، ولا تستأنف ثلاثة أقراء. إذا شكت المرأة أهي حائل أو حامل قبل انقضاء العدة ، ونكحت زوجا على ارتيابها بطل النكاح ، وإن حدثت الريبة بعد انقضاء العدة صح.

إذا اشترى من غيره أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ثم يستبرؤها ولا يدخل الاستبراء في العدة ، لأنهما حقان مقصودان لآدميين ، منفصلان غير متداخلين.

إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلا مهر لها كملا ولا عدة ، وقيل : يجب المهر والعدة ما لم يمنع من الجماع مانع ، (٢) هذا إذا كانت بكرا فيعلم به عدم الوطء ، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء.

__________________

(١) في « س » : إلا في أن عليه.

(٢) القائل : ابن الجنيد لاحظ المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦١٩.

٤٦٨

إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول استأنفت العدة احتياطا ، وقيل : لا تستأنف ، (١) وإذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول استأنفت.

لا عدة في النكاح الفاسد والمفسوخ عليها إن لم يدخل بها فارقها بموت أو غيره ، وإن دخل بها فعليها العدة إلا عدة الوفاة فلا تعتدها بحال. (٢)

من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وفي غير الرجعي عدة المطلقة.

إذا طلق إحدى زوجتيه ولم يعينها ثم مات قبل التعين اعتدتا معا إن كانتا حائلين (٣) وكان الطلاق رجعيا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وكذا إن كانتا غير مدخول بهما احتياطا ، وإن كانتا مدخولا بهما وحاملين فأقصى الأجلين ، وإن كان الطلاق بائنا فعدة المطلقة.

الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت أو كان يطأها بملك يمين فأعتقها بعد وفاته فعليها عدة الحرائر.

إذا طلق المرأة زوجها الغائب عنها فلتعتد من يوم الطلاق لا يوم بلوغ الخبر ، إلا إذا علم الطلاق بلا تعيين وقته ، فحينئذ تعتد من يوم بلوغ الخبر ، فأما من جاء نعي زوجها إليها فيجب عليها أن تعتد من يوم بلوغ الخبر لا يوم الوفاة ، لأن عليها الحداد ، وعلى كل زوجة الحداد ، سوى المملوكة غير الزوجة.

والحداد هو تجنب ما تشتهيه النفس من الطيب ولبس الثياب المطيبة واللباس الفاخر ، والحلي والثياب المصبوغة بصبغ يتزين به ، والتدهن بالأدهان الطيبة في الرأس والبدن ، وشم الرائحة الطيبة ، وأكل ما فيه طيب ، والاكتحال

__________________

(١) لاحظ المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦٢٠ تجد الأقوال في المسألة.

(٢) في « س » فلا تعتد بحال.

(٣) في « س » : حائلتين.

٤٦٩

بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا ، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا.

من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها ، استبرأها احتياطا.

إذا اشترى جارية ، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض ، لم يعتد بذلك الاستبراء ، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض ، فإنه يعتد بذلك ، لأن الموروث في حكم المقبوض.

أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل : سنة ، (١) وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، من يوم دخل الثاني بها ، فهو لا حق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر ، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به.

__________________

(١) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٠ ـ ٦٩ إلا أنه رجع عنه في جواب المسائل الأولى الموصليات وأشبع القول في هذه المسألة واستدل على أنه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر. لاحظ المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى : ص ١٩١ و ٢٤٤. وقال الشيخ في المبسوط : ٥ ـ ٢٩٠ : أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة. وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان. وفيه خلاف.

٤٧٠

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى ؛ فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق ، (١) كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، (٢) ولا بقوله له (٣) : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.

يكره عتق المخالف للحق.

المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما يعينه على معيشته ، ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها.

ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا ، أو أولاده وإن نزلوا ،

__________________

(١) في « س » : ولا بالكنايات للعتق.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا سبيل عليك.

(٣) في « س » : ولا بقوله.

٤٧١

أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال ، وإن ملك من عداهم من القرابات ، كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا أولاد الأخت الذكور خاصة لم ينعتقوا عليه ، بل يستحب له أن يعتقهم.

والمملوك إذا عمى ، أو جذم ، أو أقعد ، أو نكل (١) به صاحبه ، أو مثل به ، انعتق في الحال ، ولا ينعتق العبد المسلم بإعتاق الكافر ، لأنه لم يملكه.

إذا قال : كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على نفسه.

إذا أعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه منه مضارة للآخر (٢) ألزم شراء نصيب الآخر وإعتاقه إن أمكن وإن لم يملك غير ما أعتقه بطل العتق ، وإن قصد (٣) بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشتري الباقي ، ويعتق ندبا لا وجوبا ، وإلا استسعى العبد في الباقي ، ولا يستخدم بالباقي إلا إذا امتنع من السعي.

من أعتق بعض مملوكه انعتق الكل.

إذا أعتق مملوكه وشرط عليه أنه متى خالفه في كذا رده في الرق ، أو كان له عليه مال معلوم ، لزم الشرط بلا خلاف ، وإن شرط عليه خدمة مدة معلومة أو غير ذلك من الشروط لزمه ، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته ، وإن أبق إلى انقضاء المدة فلا سبيل للورثة عليه.

إذا أعتق عبدا معه مال عالما به السيد ، فالمال للعبد ، فإن كان غير عالم ،

__________________

(١) تنكيل المولى بعبده : بأن يجدع أنفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك. مجمع البحرين.

(٢) في « س » : مضارا للآخر.

(٣) في « س » : وإن طلب.

٤٧٢

فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال. والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.

إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، (١) والأول أحوط.

إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فوطأها في ملكه انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك.

إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز أن يعتق غيره ، وإن كان كافرا أو مخالفا.

إذا زوج جاريته وشرط (٢) أن يكون أول ما تلده حرا ، فولدت تو أمين ، كانا جميعا معتقين.

إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر.

إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها ، بطل العتق والنكاح ، وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم ، وإن خلف ما يحيط بثمنها ، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ، ومضى العتق والنكاح ، ولا سبيل لأحد عليها وعلى ولدها.

إذا أعتق عند موته عبدا ، وعليه دين ، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين ، وإن كان ثمنه

أقل من ذلك بطل العتق.

إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة.

__________________

(١) الوسائل : ١٦ ، ب ٥٧ من أبواب العتق ، الحديث ٣.

(٢) في « س » : واشترط.

٤٧٣

إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه ، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر ، وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.

العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، (١) فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، هذا على القول الثاني ، وعلى الأول فكالصحيح.

إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات ، عتق ذلك الشقص ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، لزوال ملكه عن ماله بالموت.

من أعتق مملوك ابنه مضى العتق.

من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها ، وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه ، مملوكه الذي أبق ما لم يعرف موته.

يجوز من ابن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف.

الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الإعتاق ، وبقيمة من أوصى بعتقه يكون وقت الوفاة ، لأنه وقت استحقاق المعتق ، (٢) فمن أعتق عبدا

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ ـ ٥٧ : العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، فإذا ثبت ذلك وأعتق شقصا من عبد نظرت ، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وان استغرق جميع ثلثه ، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا.

(٢) في « س » : استحقاق العتق.

٤٧٤

معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أعتق من أعتقه في مرضه دون من أوصى بعتقه ، لأنها عطية منجزة وهذه مؤخرة ، فإن كان من أعتقه أقل من الثلث ، عتق معه من العبد الآخر(١) بقية الثلث ، وإن كان أكثر من الثلث ، بقي الزائد منه على الثلث رقا.

وإن لم يعين العبد عين (٢) من يعتق بالقرعة.

وإذا أعتق في مرضه ثلاثة مماليك ، ولا مال له غيرهم ، ثم مات أحدهم قبل موت المعتق ، أقرع بين الميت والحيين ، فإن خرجت القرعة بحرية الميت ، حكمنا بأنه مات حرا ، لأن القصد تحصيل الثواب بعتقه ، وقد حصل ، واعتبرناه من الثلث ، وإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين ، حكمنا بأن الميت مات رقيقا ، وأنه هلك من التركة ؛ فإن كان قيمة من عينه القرعة وفق الثلث عتق وحده ، وإن كان أقل من الثلث عتق معه من الآخر تمام الثلث ، وإن كان أكثر من الثلث بقي الزائد عليه رقا ، وكذلك إن مات العبد بعد وفاة المعتق وقبل قبض الوارث ، وإن مات بعد وفاته وبعد قبض الوارث وخرجت قرعة الحرية على الميت ، فقد مات حرا من الثلث ، واعتبر من التركة ، ويعتبر قيمته حين العتق.

الفصل الأول

من خلف جارية لها ولد منه ، جعلت في نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فإن لم يخلف غيرها انعتق منها نصيب ولدها ، واستسعيت في الباقي لباقي الورثة ، وإن كان ثمنها دينا على مولاها والحال هذه ، قومت على ولدها وأدى من ماله إن كان له مال ، وهكذا فيما لباقي الورثة منها ، وإذا لم يكن ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف

__________________

(١) في « س » : من العبد الأخير.

(٢) في « س » : « عتق » بدل « عين ».

٤٧٥

غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم.

إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد ، لم تصر أم ولده ، فإن ملكها بعد ، صارت أم ولده ، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها ، ولا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده.

إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه.

إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه ، وقع العتق عن الآذن (١) والولاء له ، وإن أعتقه بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه ، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه ، وقع عن الآذن. وإن كان بغير إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه.

الفصل الثاني

المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية (٢) شي‌ء معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه.

وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا ، ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه ، ولا بد أن يكون البدل معلوما معينا بالصفة.

إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ، ولم يكن للبلد غالب ، فقد بطل العقد ، ولا بد فيه من النية ، ولا يعتق بغيرها ، وكذا لا يعتق إلا بالأداء.

إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد (٣) فيقول : من وقتي هذا ، لم

__________________

(١) في « س » : على الآذن.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : بإذنه أداء.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة بالعقد.

٤٧٦

يصح.

كل شرط يشرطه (١) المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب.

إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ الكتابة.

والمكاتبة قد تكون مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت ، فمتى عجز عاد رقا.

وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه ، أو يؤخر نجما إلى نجم ، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا ، كان الكل لمولاه ملكا ومماليك ، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب ، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شي‌ء وإنما له البيع والشراء.

ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال بهما ، قدم الدين ، لأنه يجبر على قضائه ، ويصح ضمانه ، بخلاف مال الكتابة المشروطة ، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا.

وغير المشروط عليه (٢) إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه ، (٣) فإن مات وترك مالا (٤) وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه.

__________________

(١) في « س » : يشترطه.

(٢) في « س » : وغير المشروطة عليه.

(٣) في « س » : لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه.

(٤) في « س » : وترك أموالا.

٤٧٧

إذا أدت المكاتبة بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأن بعضها تحرر ، ولا العقد عليها ، لأن بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته.

إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد.

إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر.

إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه ، فعلى الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.

إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق ، لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض ، فإن سيده من أهل القبض.

إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه.

الفصل الثالث

التدبير عتق بعد الوفاة.

ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه ، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله ، بيع في الدين ، وبطل التدبير. ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ، ونقضه كعقده في اعتبار النية.

إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير ، لما روي

٤٧٨

أن إباق المدبر يبطل تدبيره. (١)

من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها ، كان حملها مدبرا ، وإن لم يعلم بذلك كان الولد رقا ، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين ، فإن مات المدبر صاروا أحرارا من الثلث ، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي ، وله أن ينقض تدبير الأم دون الأولاد.

ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فأتت بولد منه ، كان كأبيه مدبرا ، فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده ، والولد على التدبير إلى أن يموت المولى.

من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات ، بطل التدبير ، وبيع العبد في الدين ، وللمولى التصرف في مال المدبر.

إذا أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه ، فماله لورثة مولاه وولده رق لهم.

إذا كان عبد بين شريكين فقال كل واحد منهما : إذا متنا فأنت حر ، صح وكان كل منهما دبر نصيبه ، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه ، وبقي النصف الآخر مدبرا إلى موت الثاني ، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له ونصفه للثاني.

من جعل خدمة عبده لغيره وقال له : متى مات من تخدمه كنت حرا ؛ صح ، فإن أبق إلى موت ذلك الغير تحرر.

من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين ، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم ، حكم بصحة الوصية الأولى إلى أن يستوفي الثلث ، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه

__________________

(١) الوسائل : ١٦ ، ب ٤٦ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ٢.

٤٧٩

استخرج بالقرعة.

تدبير ابن عشر سنين صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح.

يجوز تدبير المشرك غير (١) المرتد ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا كان أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم.

كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض تدبيره (٢) ورده إلى محض الرق.

__________________

(١) في « س » : دون المرتد.

(٢) في « س » : إلا بعد النقض لتدبيره.

٤٨٠