اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر (١) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، وقيل (٢) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا.

إذا أوصى الكافر بشي‌ء للفقراء ، كان لفقراء أهل ملته لا غير. إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته ، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد ، وذريته أولاده وأولاد أولاده ، وأولاد الأولاد يدخل في الولد.

إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث. إذا نسي الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر.

تصرف الموصي في الموصى به ، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام (٣) وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية.

كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه ، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي : أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث (٤).

من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له : أتأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن نعم ، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك ، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك ، فالورثة بالخيار بين

__________________

(١) في « س » : ثلاثة أفراد.

(٢) الشيخ : الخلاف ، كتاب الوصية ، المسألة ٢٤.

(٣) الطهو : علاج اللحم بالشى والطبخ والطاهي : الطباخ. كتاب العين. وفي الأصل : طحن الطعام.

(٤) الوسائل : ١٣ ، ب ٦٢ من أبواب كتاب الوصايا ، ح ١.

٣٦١

العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها. (١)

من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، فإن لم يكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه ، ويكون الباقي ميراثا. إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن فقداها كان بينهما نصفين.

أول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

إذا قال لوصيه : اقض عني ديني ، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه مع التمكن وفقد الأعذار وهلك المال ، كان ضامنا له ولم يكن (٢) للدائن على الورثة سبيل ، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن وهلك بلا تفريط منه ، فللدائن مطالبة الورثة بالدين.

والزكاة الواجبة في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال ، لأنها كالدين ، ومن اجتمع عليه حجة الإسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال بذلك ، حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة ، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة والمرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة كما سبق.

ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله (٣) صرف في جميع مصالح المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك.

__________________

(١) في الأصل : لزم العمل بجميعها.

(٢) في « س » : وإن لم يكن.

(٣) في الأصل : ومن أوصى بثلثه في سبيل الله.

٣٦٢

كتاب الفرائض

الفرائض لا بد فيها من معرفة ستة أشياء :

ما به يستحق الميراث.

وما به يمتنع.

ومقادير سهام الوراث.

وترتيبهم في الاستحقاق.

وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع.

وكيفية القسمة عليهم.

أما ما به يستحق فشيئان : نسب وسبب. والسبب ضربان : زوجية وولاء. والولاء ، ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة.

وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء : الكفر والرق وقتل الموروث منه عمدا على وجه الظلم.

وأما مقادير السهام (١) فستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ،

__________________

(١) في « س » : وأما المقادير.

٣٦٣

وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد(١) ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم.

والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.

والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.

والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب إذا

لم تكن أخوات من أب وأم.

والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.

والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.

الفصل الأول

وأما ترتيب الوراث (٢) فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من (٣) عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن

__________________

(١) في « س » : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد.

(٢) في « س » : وأما ترتيب الوارث.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ممن » بدل « من ».

٣٦٤

عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم من عداهم إلا الزوج والزوجة.

وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه ، وحكم أولادهم (١) وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما سبق إلا في مشاركة الأخوال والأعمام ، وفي أن ابن العم للأب والام أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام ، ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد ، قام عصبته مقامهم.

الفصل الثاني : في تفصيل (٢) أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :

إذا انفرد الأبوان من الولد كان المال كله لهما ، للأم الثلث والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب ، وإن كان معهما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، وللأبوين مع الولد سدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين.

__________________

(١) في الأصل : وحكم الأولاد منهم.

(٢) في « س » : « في تقسيم » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

٣٦٥

فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ، ولأحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم لم يرد عليها شي‌ء ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة.

الفصل الثالث

وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى ، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم ، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن ، فلابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان.

ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، وقيل (١) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة ؛ وكذا قيل (٢) فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.

__________________

(١) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ٧٧ و ٧٩.

(٢) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ٧٧ و ٧٩.

٣٦٦

الفصل الرابع

ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم أخا كان أو أختا (١) جدا أو جدة (٢) ، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا.

ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة.

يختص (٣) بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على كل حال (٤).

وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من الأبعد وإن كان ذكرا.

ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : والباقي لكلالة الأب ، أو الأب والأم أخا كان أو أختا.

(٢) نقل العلامة ـ قدس‌سره ـ في المختلف ـ ط الحجرية ـ ص ٧٣٣ الأقوال حول المسألة وذكر ما في المتن بعينه عن ابن زهرة ثم قال : وكذا قال قطب الدين الكيدري.

(٣) في الأصل : يخص.

(٤) لاحظ النهاية : ٦٣٨.

٣٦٧

كان حيا وسهمه الأوفر ـ يعني أكثر من السدس ـ(١) وإن كان السدس فلا طعمة ، وكذا إن مات الأبوان ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل : إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الأم معها (٢).

الفصل الخامس

ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين (٣).

فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ؛ لمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ؛ لمن هو للأم منه السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها.

__________________

(١) في الأصل : وسهمه أكثر من السدس.

(٢) القاضي : المهذب : ٢ ـ ١٣٠.

(٣) هذا ما أثبتناه والنسخ التي بأيدينا مضطربة.

٣٦٨

الفصل السادس

فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة (١) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.

ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.

وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط (٢) ذلك كان سائبة.

الفصل السابع

فإن لم يكن (٣) أحدهم وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة واجب ، أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته ـ أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام (٤) ، فإذا مات انتقل إلى من

__________________

(١) في الأصل : لا في واجب كفارة.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يشترط.

(٣) في « س » : فإن لم يوجد.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : فالوارث الإمام.

٣٦٩

يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن. وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه.

إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة ، وقيل : يرد. (١)

الفصل الثامن

المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ، أما بالعكس فلا كما مضى ، وإذا كان للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم ، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما ، قهروا على الإسلام إذا بلغوا ، وأعطوا الميراث ، فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا.

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، وقيل : إذا كان أقل منها استسعى في الباقي (٢) ، والأول أظهر.

__________________

(١) الصدوق ، الفقيه على ما في روضة المتقين : ١١ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ غير أنه قيده بحال غيبة الإمام ـ عليه‌السلام.

(٢) قال الشيخ في النهاية ص ٦٦٨ : فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث. وقال بعض أصحابنا : « إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه » ولست أعرف بذلك أثرا. وقال العلامة ـ قدس‌سره ـ في المختلف ص ٧٤٤ ـ الطبعة الحجرية ـ بعد نقل كلام الشيخ : على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم.

٣٧٠

وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.

القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.

الفصل التاسع

إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة ، كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة المطلقة إحداهن.

والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة ولو يوم واحد ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وهو يرثها ما دامت في العدة ، إذا كان الطلاق رجعيا ، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة ، وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا ، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد.

وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يتوارثا ، فإن مات قبل الطلاق ورثته. والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم مات أحدهما ورثه الآخر ، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا ، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها ، لأن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا بالعكس ، فإن بلغ الصبي ورضي بالعقد ، ولم تبلغ

٣٧١

الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ، ثم سلم إليها حقها منه ، وكذا في الصبي.

الفصل العاشر

ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان.

وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش ، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، (١) فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول ، وتوارثا بالأمومة على الثاني.

ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين.

فإن ولد ميتا فلا شي‌ء له ، وإن ولد حيا ورث ، ويعلم حياته بالاستهلال (٢) أو الحركة [ الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول ] (٣) فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما اعتبر بانقطاعه ، فمن انقطع منه أولا ، ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه يعد أضلاعه ، فإن

__________________

(١) الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ١٤. واختاره أبو الصلاح ، لاحظ المختلف : ص ٧٤٤ ـ الطبعة الحجرية.

(٢) الاستهلال هو رفع الصوت.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

٣٧٢

نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء. (١)

فإن لم يكن للمولود فرج ، استخرج بالقرعة ، ويكتب على سهم : عبد الله ، وعلى آخر : أمة الله ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد ، فما خرج ورث عليه.

ومتى ولد من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، تركا حتى يناما ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبها معا ، ورث ميراث شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون الآخر ، ورثا ميراث شخصين.

وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم ، قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب ، أو قامت البينة بخلافه.

ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر ، إلى أن يجي‌ء أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته ، وقيل : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها. (٢)

ومن وطأ امرأته أو جاريته ثم وطأها غيره في تلك الحال ، فجاءت بولد ، لم يلحقه بنفسه ، لكن عزل له شيئا من ماله عند وفاته ، ولم يرث هو ذلك الولد ، وإذا وطأ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهم ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به ، وضمن لباقي الشركاء حصتهم وتوارثا ، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من أحدهما إلى الآخر ، كان الولد لا حقا بمن عنده الجارية

__________________

(١) الوسائل : ١٧ ، ب ٢ ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ـ ٥.

(٢) الشيخ : المبسوط : ٤ ـ ١٢٥ ، والخلاف كتاب الفرائض ، المسألة ١٣٦. وابن حمزة : الوسيلة في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ٢٨٦.

٣٧٣

فتوارثا.

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد ، كان ميراثه لورثة أبيه ، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم ، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.

إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد ، وكانا ممن يتوارث بهدم (١) أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز ، وروي : أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. (٢) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل [ ميراث ] (٣) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.

لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الإسلام.

والثاني : أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لا غير.

والثالث : أنهم يورثون بكلا الأمرين معا بالنسب والسبب جاز في الإسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا ، والأخير اختيار أبي جعفر (٤). ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم على شريعة الإسلام.

__________________

(١) في الأصل : لهدم.

(٢) الوسائل : ١٧ ، ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح ١ ـ ٢.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٤) النهاية : ٦٨٣.

٣٧٤

الفصل الحادي عشر

في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع.

والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه ، خرجت منه السهام صحاحا ، وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج عنه السهام المسماة فيها صحاحا ، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة ، فإن كان معه ربع ، فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن ، فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الثلاث ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين.

مثال ما سبق في تصحيح السهام أن نفرض أبوين (١) وابنا وبنتا فأصل فريضتهم من ستة ، للأبوين سهمان ويبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة ، للابن سهمان ، وللبنت سهم في أصل الفريضة ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، ويبقى اثنا عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة ، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة في أصل الفريضة ، فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة من البنات أربعة.

وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ، ثم يضرب في أصل الفريضة ، ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت مثلا ، فإن أصلها من ستة ، للأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم ، ومخرج الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين وذلك خمسة ، فنضرب في أصل الفريضة ، وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، للأبوين عشرة ، وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، هو خمسة ، سهمان ، وللبنت ثلاثة بالرد.

__________________

(١) في « س » : والدين.

٣٧٥

الفصل الثاني عشر

والوجه في تصحيح المناسخات (١) ، أن نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسألتان مما صحت (٢) من مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة : للأبوين سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم ينقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في سهام المسألة الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة المذكورة ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فنضرب سهم الابن وهو اثنان ، وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة في المسألة (٣) الأولى ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.

وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ونقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام ، على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسائل ، (٤) كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت (٥) من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها.

__________________

(١) التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده. مجمع البحرين.

(٢) في « س » : صح.

(٣) في الأصل : في أصل فريضة المسألة.

(٤) في الأصل : فقد صحت لنا المسائل.

(٥) في الأصل : فما صحت.

٣٧٦

كتاب الصيد والذبائح

لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم خاصة ، ويعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل ، ويزجره فينزجر ، ولا يأكل مما يمسكه ، ويتكرر هذا منه ، حتى يقال في العادة : إنه معلم ، وما هذه حاله يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه المسلم عند إرساله.

والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح.

ولا يحل أكل الصيد (١) إذا أكل منه الكلب ، وكان أكله معتادا فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما ، وكذا إن جرح الصيد فشرب من دمه لم يحرم أكله ، وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله.

ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ، ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد.

__________________

(١) في « س » : لا يحل الصيد.

٣٧٧

الفصل الأول

وإذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] (١) أو عابد وثن آلته أيضا عليه ، كأن أرسل كلبين أو سهمين ، أو أرسل أحدهما كلبا ، والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله ، سواء وقع السهمان (٢) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن قطع الحلقوم والمري‌ء والوجودين ، ثم رماه الآخر ، فالأول ذابح والآخر جارح ، فالحكم للأول ، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله ، وإن كان كافر فلا.

وإن كان مع مسلم كلبان : معلم وغير معلم ، فأرسلهما معا فقتلا ، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا ، حرم أكله.

ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح ، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح ، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا ، حل أكله ، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.

وكل ما قتله بحده ، حديدا كان أو مروة (٣) حادة أو خشبة حادة أو ليطة (٤) ونحو هذا مما يخرق جاز أكله ، فأما ما قتل (٥) بثقله ، كالحجر والبندق (٦)

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٢) في « س » : « سواء السهمان » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

(٣) المروة واحدة المرو : الحجارة البيض. المصباح المنير. وفي المبسوط : ٦ ـ ٢٦٣ : الحجارة الحادة.

(٤) الليطة : قشر القصبة والقناة ، وكل شي‌ء له صلابة ومتانة. مجمع البحرين.

(٥) في « س » : ما يقتل.

(٦) البندق الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجففة. مجمع البحرين.

٣٧٨

والمعراض(١) فلم يجز.

إذا عقر الصيد بكلب أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم ، واتسع الزمان لذكاته فلم يذكه ، لم يحل أكله ، عامدا ترك ذلك ، أو لعدم آلة ، وإن لم يتسع الزمان لذكاته حل أكله.

إذا أرسل كلبه على صيد أو رمى نحوه بسهم وسمى فقتل غيره جاز أكله لذكاته.

إذا أرسل الكلب أو السهم وهو لا يرى (٢) صيدا فإن أصاب صيدا فقتل لم يحل أكله سمى عند إرساله أو لا ، وكذا لو استرسل الكلب بنفسه بلا إرسال ، أو رمى سهما في الغرض ، فأصاب في طريقه صيدا ، أو نصب سكينا فانذبحت بها شاة.

إذا ضرب الصيد أو طعنة فقده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، وقد سمى ، حل أكلهما إذا خرج منه الدم ، وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ، ولم يتحرك الباقي ، حل ما تحرك ورمى بما لم يتحرك ، فإن عقره وأبان منه بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا ، فقتله حل أكله دون ما بان منه بالرمية الأولى ، وكذا إن أبان بعضه وأدركه ، وفيه حياة مستقرة فذكاه ، أو تركه حتى مات ، حل أكله دون ما بان منه ، وكذا حكم قطعة أخذتها الحبالة من الصيد.

ولو ترك التسمية عند إرسال الكلب أو السهم ناسيا ، وكان معتقدا وجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله ، وإن تركه متعمدا فلا. إذا أرسل وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله.

__________________

(١) المعراض ـ كمفتاح ـ : السهم الذي لا ريش له. مجمع البحرين.

(٢) في « س » : لا يريد.

٣٧٩

إذا صاد صيدا بسهمه أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على الأرض فوجده ميتا ولم يعلم سبب موته (١) أو رمى صيدا فتدهده من جبل ، أو وقع في بئر أو ماء ، ثم مات لم يجز أكله ، وإن كان جرح الصيد جرحا قاتلا حل أكله على كل حال.

لا يحل صيد الكافر بكلب مسلم وإن كان معلما ، لأن الاعتبار بمن يرسل الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه.

إذا توالى على الصيد رميتان عن اثنين فإن كان الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ، فقد ملكه ، وإن أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقية الحياة مستقرة فيه ، فقد ملكه ، فإذا وجأه الثاني في الحلق ، حل أكله ، لأنه مقدور عليه ، وعليه ما نقص بالذبح ، وإن وجأه في غير الحلق وقتله حرم أكله وعليه كمال قيمته.

إذا رمى صيدا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما جاز أكل الطير دون الفرخ ، لأنه ليس بصيد ، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه.

إذا رمى شخصا قد ظنه آدميا ، أو صيدا لا يؤكل ، فبان صيدا مأكولا قد قتله ، لم يحل أكله ، وكذا إذا رمى سهما إلى فوق غير قاصد لصيد ، فأصاب طائرا فقتله ، أو أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على صيد ، فقتل صيدا.

ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.

الفصل الثاني

كل ما كان مقدورا عليه من الحيوان كالإنسي ، والوحشي إذا تأنس ، أو كان

__________________

(١) في « س » : بسبب موته.

٣٨٠