إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

وهو مائتان وخمسة وأربعون يقسم على خمسة للخنثى ثلاثة أخماس ، وللأنثى خمسان ، وعلى الخامس يحتمل أن يكون للأمّ خمس حصّة البنت وسدس نصف حصّة الخنثى وخمسة ، لأنّ الخنثى تأخذ نصف الحصّة بشبهة الذّكوريّة ، فيمنع الامّ من الرّدّ فيه ، فتأخذ سدسه.

فتضرب خمسة في فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة خمسة ، وللأنثى منها اثنان ، وليس لهما خمس ، والمرتفع في اثنين ، إذ لا نصف لحصّة الخنثى ، تبلغ خمسين للخنثى ، منها ثلاثون ليس لنصفها سدس.

فتضرب وفق مخرجه مع الخمسة عشر في الخمسين يحصل مأئة ، للخنثى ستّون ، للأمّ منها أحد عشر ، وللأنثى أربعون ، للأمّ منها ثمانية ، فيكمل للأمّ تسعة عشر ، ويبقى للخنثى تسعة وأربعون ، وللأنثى اثنان وثلاثون.

وأن يكون لها سدس ثلثى سهم الخنثى وخمس ثلاثة فتضرب خمسة في الفريضة ، إذ ليس لثلث حصّة الخنثى منها خمس تصير خمسة وعشرين ، وليس لثلثى حصّة الخنثى منها سدس فتضرب وفق مخرجه ، منها : في المرتفع تبلغ خمسة وسبعين ، للأمّ أربعة عشر ، وللخنثى سبعة وثلاثون ، وللأنثى أربعة وعشرون.

لأنّ ما للخنثى باعتبار الذّكوريّة ثلاثمائة باعتبار الانوثيّة ، ويحتمل العكس في الخنثى فتأخذ الامّ ثلثى حصّة ، كالأنثى ، ومن الثّلث السّدس ، لأنّه الزّائد على حصّة البنت ، فتضرب خمسة في خمسة.

والحاصل في ستّة تبلغ مأئة وخمسين ، للأمّ تسعة وعشرون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ، وللأنثى ثمانية وأربعون.

وعلى الثّالث للأمّ السّدس بيقين ثلاثون ، وهى تدّعى الخمس ستّة وثلاثين.

٣٦١

وللخنثى الخمسان بيقين اثنان وسبعون ، وهو يدّعى ثلثى الباقى بعد السّدس مأئة.

وللأنثى ثلث الباقى كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى نصفها ، والامّ تدّعى ستّة فتعطى نصفها ، فيكمل للخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون ، وللأمّ ثلاثة وثلاثون.

وهذا الطّريق يختصّ الاحتمال الأوّل ، وعلى الرّابع تضرب اثنين في خمسة ، والمجتمع في ستّة ، والمرتفع في ثلاثة ، لأنّك تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النّصف ثلث ، فتقسم تسعين أخماسا للأمّ ثمانية عشر ، ولكلّ من الخنثى والانثى ستّة وثلاثين ، والتّسعين الباقية أسداسا ، للأمّ خمسة عشر ، وللخنثى خمسون ، وللأنثى خمسة وعشرون ، وعلى العول المسألة اتّساع ، ومخرج الجميع خمسة وأربعون.

الثّامنة :

لو اتّفق في أحد الفروض أحد الزّوجين ضربت مخرج نصيبه في المسألة ، واعطيت منها نصيبه ، وقسمت الباقى عليهم ، فمن حصل له أوّلا شي‌ء أخذ ثلثه أمثاله إن كان زوجا ، وسبعة أمثاله إن كانت زوجة.

ففى ابن وخنثى وبنت وزوج تضرب أربعة في أربعين على التّنزيل ، والدّعوى بعد اليقين ، والرّابع وعلى التّحقيق في تسعة وعلى العول في ثلاثة وعشرين ، ولو كان بدل الزّوج زوجة ضربت ثمانية في المضروب فيه أوّلا ، وعلى هذا القسم.

التّاسعة :

لو تعدّد الخناثى تساووا في الإرث لتساويهم في الاستحقاق ، ويحتمل أن ينزلوا حالين ، كالمتحد لإطلاق النصّ على فرض الحالين ، وأن ينزلوا بعد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، لأنّ كلّا منهما يحتمل الذّكوريّة و

٣٦٢

الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ للثّالث على كلّ من الأحوال الأربعة الّتي للإثنين حالين ، وضرب اثنين في أربعة ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمس اثنان وثلاثون ، وللسّتة أربعة وستّون.

وهكذا ثمّ تجمع مالهم في الأحوال ، وتقسمه على عددها ، فما خرج بالقسمة فهو لهم أن تقرّبوا بجهة واحدة ، وإن تفرقوا بجهات جمعت ما لكلّ منهم في الأحوال ، وقسمته على عددها ، فما خرج بالقسمة ، وجعلت الخارج نصيبه.

قال فخر المحقّقين قدّس الله روحه : وهذا هو الحقّ عندى ، لأنّه يعطى كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمالات ، وهو عدل بينهم.

وفي الوجه الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا الحكم لا دليل عليه ، فلو ترك بنتا وخنثيين ضربت في خمسة ، والمجتمع في اثنين للبنت ثمانية هى مجموع نصف العشرة ، والسّتّة الحاصلتين في الحالين ، ولكلّ من الخنثيين أحد عشر هى نصف الاثنى عشر والعشرة على الأوّل ، وعلى الثّانى تفرض أيضا أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى ، وبالعكس.

فيكون لكلّ من الخنثيين في الحالين الأوّلين اثنان وعشرون ، وفي الحالين الآخرين اثنان وعشرون نصف للبنت في الفرضين الأوّلين ستّة عشر ، وفي الفرضين الآخرين خمسة عشر.

فيجتمع لكلّ وارث ما حصل له في الأحوال الأربعة ، فربع المجتمع نصيبه ، فلكلّ من الخنثيين أحد عشر سهما وثمن سهم ، وللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لكلّ في الأحوال الأربعة ، والتّفاوت بين الاحتمالين ظاهر.

وقال العلّامة أعلى الله مقامه : والأخير أعول لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ، انتهى.

٣٦٣

فتضرب اثنين مخرج النّصف في الثّلاثين ، ثمّ مخرج الرّبع في السّتين لتقسم الفريضة على صحّة فتبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ من خنثى تسعة وثمانون ، ولو كان بدل الانثى ذكر.

فعلى الأوّل : تضرب أربعة في ثلاثة ، والمرتفع في اثنين ، فيحصل للذّكر عشرة ، ولكلّ خنثى سبعة.

وعلى الثّانى : تفرض الأكبر ذكرا ، والأصغر انثى ، وبالعكس.

فالفريضة على التّقديرين من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ مأئة وعشرين ، فعلى الأوّلين للذّكر مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون.

وعلى التّقديرين الأخيرين للذّكر ستّة وتسعون ، ولكلّ من الخنثيين اثنان وسبعون ، فللذّكر تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ، ونصف ، فإذا أردت القسمة صحاحا ضربت الفريضة في اثنين ، فيكمل لكلّ ضعف ما حصل له أوّلا ، وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذّكر من مأتين وأربعين مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون ، فيظهر التّفاوت.

وقال العلّامة رحمه‌الله : والأخير أصوب ، ولو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين ، فإن جعلنا مع الخنثى للأب من الرّدّ في النّصف باعتبار نصف الذّكوريّة احتمل سقوط الرّدّ هنا ، لأنّ في كلّ من الخنثيين اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر مانع ، واحتمل عدمه ، لأنّ المانع من الرّدّ وجود ذكر كامل في الورثة ، ولم يوجد.

وكان الأصل بقاء استحقاق النّصيب منه ، فيحصل له نصف الرّدّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فيجب تعدّد الاحتمالات في المسألة ، فيحصل له الرّبع لاحتمال كونهما ذكرين وانثيين ، وذكوريّة أحدهما وانوثيّة الآخر ، وفي واحد منهما يستحقّ ربعه وهو حال انوثيّتهما لا غير ، فيستحقّ ربعه ، ولو

٣٦٤

كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة الجميع ، وهكذا فعلى السّقوط الفريضة من اثنى عشر ، لأنّ أصل الفريضة من ستّة ، والباقى بعد سدس أحد الأبوين لا ينقسم على اثنين على الأبوين ، وعلى العدم الفريضة من مأئة وعشرين ، فللأب مائتان وعشرون ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين تبلغ مأتين وأربعين.

وعلى إيجاب التّعدّد للأب عشرون في ثلاثة أحواله وأربعة وعشرون في حال ، فله ربع المجموع ، فينقص سهما ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين.

العاشرة :

العمل في الخناثى من الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم كما في الأولاد ، وأمّا الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم فلا حاجة فيهم إلى هذه الكلفة لتساوى الذّكور والإناث في الميراث.

فلو خلّف جدّ الأب وأخا له خنثى ، فالمال نصفان تارة ، وأثلاثا اخرى ، فتضرب إحدى الفريضتين على أحد التّقديرين في الاخرى على الآخر ، ثمّ المجتمع في اثنين ، فللجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان معه جدّة فبالعكس.

الحادية عشر :

هل يصحّ كون الآباء والأجداد خناثى؟ قال الشّيخ في المبسوط في ميراث الخناثى : ولا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا وامّا ، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ، ومتى كانت امّا كانت انثى.

وبتقدير أن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار.

فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزّوج ، ونصف ميراث الزّوجة ، و

٣٦٥

الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.

فإنّه إذا كان زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شي‌ء من نصيب الزّوجة.

وإن كان زوجة لم يتّجه أن يكون له شي‌ء من نصيب الزّوج.

وقيّده بعضهم بكونهما خنثيين ، فإنّه حينئذ يجوز أن يكون الميّت رجلا ، والباقى امرأة ، وبالعكس.

أمّا على تقدير كون الزّوج رجلا فإنّها إن كانت امرأة فله نصيب الزّوجة ، وإن كانت رجلا فلا إرث لانتفاء سببه ، وكذا العكس.

ويشكل بأنّ النّكاح بين الخنثيين إنّما ينعقد مع العلم بكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ، وهو منتف ، لجواز كونهما رجلين أو امرأتين ، والإرث فرع ثبوت النّكاح ، وإعطاء نصف النّصيبين في القريب لعدم خلوّ الواقع في نفس الأمر عن الإرث ، بخلاف ما هنا ، فإنّ الحال لا يخلو عن كونهما ذكرين وانثيين ، والميّت ذكرا ، والباقى انثى أو العكس.

وعلى الأوّلين : لا إرث لما عرفت ، فلا يستقيم التّقييد كما لا يستقيم الإطلاق.

وقال المحقّق : في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.

إلّا أنّ بين ذلك على ما روى عن شريح في المرأة الّتي ولدت وأولدت زوجة بأنّ منىّ الرّجل لا يكفى في تكوين الولد ، وكذا منىّ المرأة ، فلا بدّ من اجتماعهما وامتزاجهما.

فلكلّ واحد منهما خاصية يحدث بسببها ما هو متعلّق به ومتولّد منه.

فإذا كان في جهة منىّ الخنثى توليد من جهة الابوّة ، لم يكن فيه توليد

٣٦٦

من جهة الامومة ، وفيه نظر ، لاحتمال أن يجتمع في الخنثى الخاصيتان ، كما اجتمع فيه الأمران.

والرّواية مع ضعف سندها لا تدلّ إلّا على التّوليد ، لا التّولّد ، وكونه أبا وجدّا وجدّة يتوقّف على صحّة نكاح الخنثى إنّه إذا تزوّج رجلا أمكن كونه رجلا ، وإن تزوّج امرأة أمكنت كونها امرأة.

اللهمّ إلّا أن يتّفق ذلك لشبهة ، وعلى ما فهم من الرّواية يشكل النّسبة بين الولدين ، إذ شرط تحقّق نسبة الإخوة بينهما أن يكون أحد الأبوين بالنّسبة إليهما واحدا ، وهو منتف ، إذ نسبته إلى أحدهما بالابوّة ، وبالآخر بالامومة والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ومن أنّ تولدهما واحد ، وإن اختلفت الجهتان.

٣٦٧

وهنا أيضا مسائل آخر

الاولى :

من فقد الفرجين إمّا أن تخرج الفضلتان من الدّبر أو فقد الدّبر أيضا ، ويكون له ثقبة بين المخرجين ، منها : البول مع وجود الدّبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله كما نقل ، فالمشهور : إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :

صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع الإمام أو المقرع ، فيكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم امة الله ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع.

اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. (١)

ثمّ تطرح السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج.

__________________

(١) الكافى ١٥٨ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٦ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٨٧ ، ج : ٤ ).

٣٦٨

وموثقة عبد الله بن مسكان عن الصّادق عليه‌السلام قال سئل عليه‌السلام : وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ، ولا انثى ليس له إلّا دبر ، كيف يورث؟ قال يجلس الإمام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ، ويجيل السّهام عليه على أىّ ميراث يورثه. (١)

وكذا مرسلة ثعلبة عن الصّادق عليه‌السلام :

وقال ابن الجنيد : فإن كان من الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ، ولا له ذكر نظر ، فإن كان إذا بال نحى بوله ناحية من حذا مباله ، فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو انثى.

واحتجّ بمرسلة عبد الله بن بكير ، واجيب بأنّ الأوّل أصحّ سندا وأوضحه ، وأشهر بين علمائنا.

قال الشّيخ رحمه‌الله : لما ذكر هذه الرّواية : لا تنافى الأخبار المتقدّمة ، لأنّها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أمّ انثى استعمل القرعة ، فأمّا إذا أمكن على ما تضمنه الرّواية الأخيرة فلا يمنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالرّوايات اولى.

قال الشّهيد الثّانى بعد ذكر صحيحة الفضيل ، والظّاهر : أنّ الدّعاء مستحبّ ، لخلوّ باقى الأخبار منه ، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة ، وممّا ذكرناه يعلم أنّ باقى الأخبار ليست بخالية منه ، وإن لم يذكر فيها خصوص الدّعاء ، إذ المطلق نحمل على المقيّد ، والحمل على النّظائر بعد ورود النّصّ لا وجه له.

__________________

(١) التّهذيب ( ص : ٣٥٧ ، ج : ٩ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٢٩٤ ، ج : ٢٦ ).

٣٦٩

الثّانية :

من له رأسان وبدنان :

اعلم أنّ بمقتضى القاعدة أنّ لكلّ مكلّف في عبادة أو معاملة أو حكم حكم بنفسه وبدنه مستقلّا من دون الرّبط بغيره ، وقد يحصل الرّبط في البين للاشتراك في جزء من البدنين ، كما إذا خلق الله على حقو واحد شخصين ، ويعرف اتّحادهما أو تعدّدهما بالألفاظ من النّوم مكرّرا ، فإن انتبها بتنبيه أحدهما فواحد ، وإلّا فاثنان ، كما قضى به علىّ عليه‌السلام.

في التّهذيب : وروى أحمد بن أبى بصير عن أبى جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان ، وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه. (١)

والحقوا ( بفتح الحاء وسكون القاف ) معتقد الإزار عند الخصر ، ويرثان بإرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما ذكرا واحدا ، أو ذكرين ، أو انثى واحدة ، أو انثيين ، ويتفرّع على تعدّدهما أحكام كثيرة ليست بمحصورة.

__________________

(١) الكافى ( ص : ١٥٩ ، ج : ٧ ) الفقيه ( ص : ٣٣٠ ، ج : ٤ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٨ ، ج : ٩ ).

٣٧٠

منها : مسئلة الحدث الأصغر مع السّبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالاعالى من نوم ، ونحوه ، فيتعلّق الأمر بالطّهارة ، وبه وحده دون صاحبه على الأقوى ، فإذا حاول الوضوء ، وأراد الحركة إلى الماء ، وأبى عليه الآخر ، فهل له إجباره بنفسه أو مع إبلاغ إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التّيمّم مع حصول مما يتيمّ به.

فإذا احتاج إلى الحركة لطلبه ، فأبى عليه أيضا ، احتمل فيه الإجبار إلى الماء ، وسقوط الصّلاة لفقد الطّهورين ، ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل الإجبار ، والاكتفاء بالأعالى كالمتطوّع ، والرّجوع إلى التيمّم لاختصاصه بالعوالي.

ثمّ إذا كان الأوّل متطهّرا ، هل ينتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالى حيث أنّ الحدث متعلّق بتمام البدن ، ومن جملة بعض الأعضاء الوضوء من الآخر ، والوضوء لا يتبعّض ، أو تبقى طهارته ، ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب بالأسافل ، أو يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة الحدث دون المتطهّر ، وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الآخر.

ومنها : ما إذا اشترك الحدث الأصغر بينهما ، فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السّابق ، وإن اشتركا في الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين السّابقين أقوى من السّابق.

ومنها : ما ذا اختصّ الحدث الأكبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالي كمسّ الميّت بها من واحد دون الآخر ، ففى المسألة التّشريك في الأسافل والإجبار وعدمه نظير ما سبق.

منها : أنّه لو كان أحدهما صائما ، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقا ،

٣٧١

أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه.

ومنها : ما إذا اشترك الأكبر بينهما ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالى ، ويجرى الحكم في الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون الآخر على نحو ما مرّ.

ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الآخر (١) وحكمه ظاهر ممّا سبق.

ومنها : لزوم إزالة النّجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاص ، وأراد الذّهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.

ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد ، بل يحرم الدّخول إليه مطلقا ، ولا سيّما مع جناية الكافر.

ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافرا ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليبا للكفر ، أو يطهر تغليبا للإسلام.

وعلى الأوّل هل يسقط التّكليف بالطّهارة لبطلان التّبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم.

وعلى القول بتغليب الطّهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم إمكان التّحفظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسّابق.

ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافرا حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ولو قهره لأخّر ملكه ، وتقسم الاجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ،

__________________

(١) والصّحيح : دون الآخر.

٣٧٢

وللآخر الرّبع ، أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السّدس ، وإن عمل بإحدى يديه ، وكلتا أرجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثّلث.

كلّ ذلك مع تساوى اليد ورجل في العمل ، ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسّموا معه ، واقتسموا بينهم ، ولو من استرقه بيعه وإيجاره ، ونحو ذلك.

ومنها : إنّهما لو كانا مجتهدين أو مقلّدين أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع التّدافع اقترعا ، وترجيح الأفضل وجه ، وفي باب التّقليد منهما أو الاختلاف وجه.

ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يدعى ميّتا تجرى عليه الأحكام أو حيّا لحياة بعضه ، فلا يجرى عليه الأحكام مطلقا ، أو لا تجرى إلّا بعد الفصل ، أو الانفصال.

وعلى الأوّل : يجب قطعه مع عدم خوف السّراية ، ومع الخوف يكفن ويترك الميزر ، ويخيط ويترك ما يتعلّق بالأسافل ، ويبعد احتمال بنفسه طبيعيّة ، ويصلّى عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلّا فغيره.

وفي إدخال الأسافل في النّيّة وجه ، ولو قطع ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السّراية قطع ، ويجب للتّخلّص من النّجاسة ، وللتّجهيز إن كان مسلما.

ومنها : أنّهما لو زنيا أو لاطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائما غافلا لم يكن عليه شي‌ء من الإثم ، ولا من المهر للوطى المحرّم ، أو وطى الشّبهة على إشكال.

ولو كان الجبر والشّبهة منهما معا كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابرا ، والآخر مشتبها ، ويستقرّه الضّمان على

٣٧٣

الجابر ، واحتمال المهرين بعيد.

ويلحق الولد بالمشتبه منهما ، وفي الموطوء يلحق الحامل المشتبه ، ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما.

كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.

وكذا لو فعل ما يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.

ومنها : درء الحدود والقصاص مع الخوف السّراية سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه ، أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا يخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماما.

ومنها : أنّه يجوز لكلّ منهما لمسّ العورة للاستنجاء وغيره اختيارا أو اضطرارا على إشكال في القسم الأوّل.

ومنها : أنّه لو ارتدّا معا عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرّجل ، وإن بقى حيّا خوف السّراية ، وإن كانت امرأة لم تحبس وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل.

ومنها : إنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلّ حكمه في الفسق والعدالة في الشّهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنّفقة ، وسهام الزّكاة ، والخمس ، والنّذور ، والقسمة ، ونحوها.

وفي الخنثى يرجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، ويقوم فيه احتمالات عديدة.

٣٧٤

ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الّذي تخشى سراية.

ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التّيمّم ، فيكون كفاقد الطّهورين دائما ، والأقوى أنّه يلزم الإتيان به ، ويكتفى به ، ولا أثر للحدث الحادث كمستدام الحدث.

ومنها : أنّه لا يجوز له النّكاح ، ولا التّحليل ، ولا الوطء بالملك منها ، أو لمملوكتها ، أو مملوكة أحدهما ، ولا وطى مالك واحد لهما على الأقوى ، ولا عقد واحد عليهما ، ولو قلنا بجوازه ، ففى لزوم القسم وكيفيّته ، والوطء في أربعة أشهر إشكال ، ولا تحليل النّظر من مالكها إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالى.

ومنها : أنّهما لو وطئا عن شبهة الجواز ، فأولدا كانا أبوين وعمّين ، ولو وطئا فولدت إحداهما كانت الاخرى خاله بناء على أنّ المدار على الحمل ، ويحتمل كونهما ابنين ، بناء على أنّه بالولادة ، ويختصّ حكم النّفاس بالحامل ، ويحتمل التّشريك ، وقد مرّ البحث في مثله ، ويكون لكلّ واحد منهما نصف السّدس مع الأولاد ، وفي الطّعمة ، ويمكن ثبوت السّدس كاملا ، فيلزم السّدسان ، وهو بعيد.

ومنها : أنّه إذا أجنب أحدهما ، أو حاضت إحداهما ، فهل يحكم عليهما ، نظرا إلى المخرج ، ويختصّ نظرا إلى المصدر ، وعلى الشّركة يجئ ما مرّ في أوّل المسألة.

ومنها : إنّه يجب على كلّ منهما النّفقة على صاحبه مع عجزه أو قدرته وامتناعه وتعدّد إجباره بنفسه أو بالحاكم ، حفظا لنفسه من سراية ضرره ، وفي ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار ، ولو لم يخشى على النّفس إشكال ، ويحتمل عدم الإجبار مطلقا.

ومنها : أنّهما في خيار المجلس والصّرف والسّلم بمنزلة الواحد

٣٧٥

الموجب القابل ، فيجي‌ء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النّقل ، ليفترق عن صاحبه وجوه.

ومنها : إنّ لكلّ منهما منع صاحبه من التّصرّف بالأسافل ، إلّا إذا لزم ضرر من تركه ، أو لزم الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الاجرة في مقابلة الحصّة وجه قوىّ.

ومنها : أنّه يمكن إلحاق نجاسة أحدهما بالكفر ، أو بدنه ، أو ثيابه ، وحمله لها ، ولبسه الحرير والذّهب وجلد غير مأكول اللّحم ، وهكذا يا لمحمول.

ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير ، أو ذهب مثلا ، أو امرأتين فيما يحرم عليهما وجب عليه منعه إن عمّ الأسافل لدخوله في اللّبس ، ومن باب النّهى عن المنكر في الأعالى ، وعلى الحاكم مساعدته.

ومنها : أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه فإن كانا ذكرين بالغين وجب متابعة الآخر ، وإلّا فلا يجب ، ولو علم بلوغ أحدهما دون الآخر بظهور أمارات في العوالى أفاد مجموعها القطع ، كبنات شعر شارب ، أو صدر ، أو أبط ، أو لحية ، وتجهر صوت ونتن عرق ، وكبر ثدى ، ونحو ذلك ، جبر الآخر عليه على إشكال.

ومنها : أنّه يجوز أحدهما إماما لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ، ولغيره ، ولو انفرد أحدهما عن صاحبه واقترنا في الصّلاة.

وسبق أحدهما في السّجود انتظر الآخر فيه ، حتّى يقوما معا ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلّف المكلّف إذا كان الحكم وجوبا.

ومنها : أنّه لو ذكر أحدهما منسيّا من ركن أو غيره بعد الدّخول في غيره امتنع العود عليه ، إلّا مع الاشتراك ، ويتبعه فروع كثيرة.

ومنها : أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها إن بنى فيها

٣٧٦

على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث بكلّ منهما.

ومنها : أنّه يلزمهما معا شراء ما يستر العورة عن النّظارة ، وشراء لباس للصّلاة ، فيجبر لهما على حسب حالهما من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الآخر ، كما لو خافا من حرّ أو برد ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار.

ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهدا عدلا قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر ، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقا ، أو إلى الأفضل.

ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالى ، أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم يستلزم السّراية دون الأسافل ، فإنّه يلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه.

ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ، ولا صوم ، ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام ، أو شراب ، أو نحوهما مع عدم اللّزوم.

ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطا بالطّهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التّيمّم.

ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعا على نفسه في يوم خاصّ ، والآخر صوما فيه أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره أو ضايق شهر رمضان رمضانا آخر بالنّسبة إليه قامت احتمالات :

أوّلها : ارتفاع وجوب الصّوم.

ثانيها : حرمة الجماع.

ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الآخر لاختلاف المكلّف.

رابعها : الاقتراع.

٣٧٧

خامسها : غلبة القوى الضّعيف.

ومنها : أنّه لو كان محلّ القدمين أسفل من محلّ جهة أحدهما بالمقدار الّذي لا يغتفر خصّ بفساد الصّلاة.

ومنها : أنّه لو حكمت إحداهما بالطّهر من الحدث حيض ، أو غيره دون الاخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ، وتبعت من لم يحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة.

ومنها : أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السّبق بالأسفل يشتركان ، وإن تقدّم الأعلى الأعلى.

ومنها : أنّ احتسابهما في التّراوح باثنين فيه تأمّل لحصول النّقص في الحقوين والرّجلين ، وفي دوران المفقود وطلب الغلوة يبنى على الوحدة.

ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأسافل عمدا ، فلا قصاص ، وإن لم تخش السّراية لبعد التّنصيف ، ويغرم لصاحبه الدّية ، وخطأ لم يغرم شيئا ، والدّية على العاقلة.

ومنها : أنّه لو تنازعا في شي‌ء موضوع على الأسافل ، فاليد لهما ، وفي الموضوع الأعلى اليد لصاحبه.

ومنها : أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا ، كان إقرارا منه على نفسه ، وانتفى من النّسب.

ومنها : أنّ القبض بالأسافل في صرف ، ونحوه يتبع القصد ، والاختيار ، وكذا في الإتلاف في وجه قوىّ.

ومنها : أنّهما إذا وجدا دما وعلماه من الأعالى من غير تمييز ، أو منيّا ، ونحوه ممّا يخرج من الأسافل ، واعتبرنا المصدر ، فلا حكم عليهما.

ومنها : أنّهما إذا ارتمسا ، وبقى من أعلى أحدهما شي‌ء بقيت جنابته ،

٣٧٨

وطهر الآخر ، وإن بقى من الأسفل بقيا عليها معا.

ومنها : أنّه لو نذر شخص مثلا أن يحمل بدنى رجلين أو يخضّبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين.

ومنها : أنّه لو تقدّم الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين ، وإن خرجا بحسب الأعلى مرّتين.

ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الآخر ، ويحتمل العدم ، والتّفصيل بين المضطرّ وغيره ، ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة.

ومنها : أنّه لو كانت يداهما على شي‌ء ، فهل تغلب يد المسلم ، فيحكم بتذكيته ، وطهارته مثلا ، أو : لا ، الظّاهر : نعم.

ومنها : أنّه لو وجبت الجمعة مثلا عليهما ، فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى وجبت على أحدهما ، كما إذا كان الآخر مريضا أو مملوكا للغير لم يجبر على إشكال.

ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم ، فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه ، أو نفسه أعطاه من الزّكاة ، ولا يدخل في واجب النّفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة.

ومنها : أنّه لو كان الماء لم يكفى سوى أحدهما بنى على التّرجيح.

ومنها : أنّهما لو كانا في مواضع التّخيير كان لكلّ حكمه.

ومنها : أنّه لو كان الغصب في الهواء ممّا يتعلّق بالأعلى كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان.

ومنها : أنّ الفاصلة بين المصلّى والمصلّية تستوى فيهما ، ويحتمل

٣٧٩

الاختلاف.

ومنها : أنّهما لو مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الآخر ، وعلى المريض الدّواء.

ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الآخر وتكافيا اقترعا.

ومنها : أنّه لو فعلا مخلّا بالصّلاة فيما يتعلّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوها ثالثها : البطلان مع القدرة على المنع.

ومنها : أنّهما إذا ركبا دابة اشتركا في عطاء الاجرة على التّساوى من جهة الأسافل والتّفاوت من جهة الأعالى إن كان بينهما تفاوت.

ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل على الإجبار اختصّ القصاص على عدم السّراية والدّية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحدا ، أو سرى الموت إلى الآخر ضمن نصف ديتهما.

ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الآخر وجب إرضائه باجرة لا تضرّ بالحال ، فإن أبى قهره.

ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل ، فهو يحسب بعضو أو عضوين.

ومنها : أنّه لو كان خنثى أخذت ميراث ذكر وانثى.

ومنها : أنّه ينبغى تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النّوم ، حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد إن اجرينا في المحارم.

ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعى عملا من تغيير قطنه وتطهير فرج ونحوها لحيض ، أو نفاس ، أو استحاضة ، أو سلس ، أو بطن ، فهل يجب كفاية ، أو يتهانيان ، أو يقترعان.

ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ، ونحوهما على قطع طريق الحجّ ،

٣٨٠