الرسائل التسع

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي [ المحقق الحلّي ]

الرسائل التسع

المؤلف:

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي [ المحقق الحلّي ]


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٩

٧

المسائل الطّبريّة

وهي تشتمل على ٢٢ مسألة

تأليف المحقق الحلّي ره

٣٠١
٣٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد حمد الله على ما أجزل من عطائه واسبل من غطائه ، والصلاة على سيّدنا محمّد أكرم أصفيائه وأعظم أنبيائه ، وعلى أفضل خلفائه وأكمل أوصيائه ، وعلى الطاهرين من عترته وأبنائه.

فإني مجيب عمّا سأل الإمام الفاضل الكامل ، سديد الدين محمود بن الإمام الكامل زين الدين علي الخواري (١) أسبغ الله عليه شمول آلائه وعموم نعمائه ، وأمتعنا بطول بقائه وانتظام علائه ، تابع ترتيبه في إيراد المسائل ، مقتصرا على ألفاظه ، فإنّها عقائل الفضائل.

المسألة الأولى

__________________

(١) خوار بضمّ اوله ، وآخره راء : مدينة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد الى خراسان على رأس الطريق تجوز القوافل في وسطها ، بينها وبين الري نحو عشرين فرسخا جئتها في شوال سنة ٦١٣ وقد غلب عليها الخراب.

وأيضا قرية من أعمال بيهق من نواحي نيسابور.

وأيضا قرية من نواحي فارس.

وأيضا قرية في وادي ستارة من نواحي مكّة قرب بزرة معجم البلدان ٢ ـ ٣٩٤.

٣٠٣

ما قوله في من باع عقارا من آخر إلى أجل مسمّى وشرط أن يؤدّي الثمن في اليوم الذي ينقضي به الأجل المضروب وكان عليه أن يردّ ذلك العقار إلى البائع ، فلو أتى البائع بالثمن قبل حلول الأجل أيجب على المشتري أن يأخذ الثمن ويردّ العقار أم لا؟ وهل هذه الصورة هي بيع الوفاء الذي هو في الكتب مسطور؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق؟ وإن شرط المشتري على البائع أن لا يردّ العقار إلى آخر يوم من الأجل المضروب أيصحّ هذا الشرط ويجب على البائع أن يصبر إلى ذلك اليوم أم لا؟ فالمسؤول أن يبيّن ذلك بيانا شافيا غير مقتصرين على مجرّد لا ونعم.

الجواب

يجوز ان يشترط البائع مدّة لخيار الفسخ وإعادة الثمن بحيث تكون تلك المدّة ظرفا للخيار. ويجوز أن يعيّن لردّ الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث يختصّ الخيار بذلك الوقت حسب.

ويدلّ على جواز الأوّل أنّه بيع يتعلّق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع منه فيجب العمل به تحصيلا لتلك المصلحة.

وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : نبيع على أهل السواد ونؤخّر المال إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتابا على داره أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا؟ فقال : أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه (٢).

ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بهذا

__________________

(٢) الوسائل ١٢ ـ ٣٥٤ ـ الكافي ٥ ـ ١٧٢ والفقيه ٣ ـ ١٢٨ والتهذيب ٧ ـ ٢٢ مع اختلاف يسير.

٣٠٤

إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه (٣).

وهذا يدلّ على أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية السنة غاية لانقضاء الخيار.

أمّا الصورة الثانية فهو أن يشترط ردّ الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له ردّ إلّا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنّه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل ، فيثبت عملا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون عند شروطهم (٤).

وفي الصورة الأولى إذا أتى البائع بالثمن في أيّ وقت كان من المدّة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع ، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الإعادة إلّا في ذلك الوقت بعينه.

والظاهر أنّ الصورة الأولى هي المشار إليها في كتب الأصحاب.

المسألة الثانية

ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائر بأنّ له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكّن المظلوم من مطالبة الظالم ، أله إلزام الساعي بماله أم لا؟ وإن تمكّن من مطالبة الظالم أيكون مخيّرا في مطالبة أيّهما شاء؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق؟

الجواب

لا يضمن الساعي المال ، بل ضمانه مختصّ بالظالم القابض له ، لأنّه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت (٥) ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما ، لأنّ سبب الضمان فيهما واحد ، وهو القبض عدوانا.

__________________

(٣) الوسائل ١٢ ـ ٣٥٥ ـ الكافي ٥ ـ ١٧١ والفقيه ٣ ـ ١٢٨ والتهذيب ٧ ـ ٢٣.

(٤) رواه في الوسائل ١٥ ـ ٣٠ نقلا عن الكافي ٥ ـ ٤٠٢ والتهذيب ٧ ـ ٣٧٠ والاستبصار ٣ ـ ٢٣٢.

(٥) سنن البيهقي ٦ ـ ٩٥ : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه.

٣٠٥

المسألة الثالثة

إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث ، أو في التصرّف فيها بغير إذنه فتلفت ، ألصاحبها أن يطالب كلّ واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر ، أو يطالب أيّهما شاء بتمام الثمن؟.

الجواب

أمّا إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسويّة ، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تامّا ، ولا مطالبة أحدهما بزيادة عن الآخر ، لأنّ الإتلاف سبب الضمان ، وقد اتّفقا فيه ، فيلزم التساوي في لازمة. أمّا لو تصرّفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه ، فللمالك إلزامهما بثمن واحد ، وله إلزام كلّ واحد منهما. أمّا إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان ، وأمّا إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأنّ الغصبية سبب في الضمان وهي متحقّقة من كلّ واحد منهما ، فيتعلّق به الضمان. ثمّ إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو انفرد أحدهما بالغصب ، ثمّ غصبه الآخر وأتلف ، فإنّ الأوّل لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.

المسألة الرابعة

إذا اشترى المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الأصحاب في الكتب إذا أخذ المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب ، فهل يحلّ للغاصب ما أخذ أم يجب ردّه على المشتري؟.

الجواب

لا يحلّ للغاصب التصرّف فيه ولا يملكه ويجب ردّه على المشتري. أمّا أنّه لا يحلّ فلقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٦) ولما رواه سليمان

__________________

(٦) سورة البقرة : ١٨٨.

٣٠٦

ابن قيس الهلالي عن علي عليه‌السلام : من تناول الدنيا من غير حلّها هلك (٧) ولقول العسكري عليه‌السلام : لا خير في شي‌ء أصله حرام ولا يحلّ استعماله (٨).

وأمّا أنّه يجب ردّه مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منهن العين المغصوبة والتمس المشتري ، فلأنّ العقد لم يفد الملك ، لأنّه فاسد فيبقى على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ، لقوله عليه‌السلام : الناس مسلّطون على أموالهم (٩) ، ولقوله عليه‌السلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه (١٠) ، ولقوله عليه‌السلام : المسلم حرام كلّه ماله ودمه وعرضه (١١).

لا يقال : علم المشتري بالغصبيّة مع ابتياعه له إباحة لثمنه ، لأنّا نمنع الملازمة بأن نقول : التسليم ليس على الإطلاق ، بل في مقابلة العوض المحرم. لأنّ مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن ، وكذا لك كلّ محرّم مع علم المشتري بتحريمه.

ولو قيل : لو كان تصرّف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لأجبنا من وجهين :

أحدهما وهو الحقّ : التزام ذلك ، فإنّ الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة. والذي ينكر هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجرّدين ما ذكروه من حجّة عقليّة أو نقليّة ، ومع خلوّ ذلك من الحجّة من النقل عن الأئمة يكون التمسّك به مجازفة ، فالتمسك بما يقتضيه الأصل أولى من اتّباع الواحد أو الخمسة من

__________________

(٧) التهذيب ٦ ـ ٣٢٨ والكافي ١ ـ ٤٦ وفيهما : سليم بن قيس.

(٨) الوسائل ١٢ ـ ٥٨ ـ الكافي ٥ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ٦ ـ ٣٦٩ والاستبصار ٣ ـ ٦٧.

(٩) ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهيّة ، ولم نجده في الكتب الروائية القديمة فراجع.

(١٠) الكافي ٧ ـ ٢٧٣ والفقيه طبع النجف ٤ ـ ٦٧ وفيهما : لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.

(١١) مسند أحمد ٢ ـ ٢٧٧ وفيه : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

٣٠٧

الأصحاب من غير وقوف على الحجّة.

الثاني لو سلّمنا جدلا أنّه لا يرتجع ، لم يلزم الإباحة ، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري ، وهذا إن ثبتت حجّة بالمنع من الاستعادة.

ثمّ نقول : المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة ، لا يقتضي المنع من استعادته مع بقائه ، فلعلّ المنع مع تلفه بمعنى أنّ المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري ، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه ، لأنّه قبضه عن إذن المالك (١٢) ، أمّا إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها ، لأنّها عين ماله.

المسألة الخامسة

للمرأة أن نمنع عن الزوج قبل الدخول حتّى تقبض مهرها كملا ، فإذا انقضت مدّة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدّة أم لا؟.

الجواب

في هذه المسألة خلاف فأكثر الأصحاب على أنّ لها أن تمنع حتّى تقبض مهرها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في المبسوط : ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلّمه أمرها بتسليم نفسها (١٣). والقول الأول أظهر (١٤).

فعلى الأوّل إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لأنّ دفع المهر واجب

__________________

(١٢) لأنّ قبضه له عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ.

(١٣) المبسوط ٤ ـ ٣١٦.

(١٤) قال في المبسوط : فإذا ثبت أنّه ـ أي المهر ـ يكون معجلا .. فلها أن تمنع نفسها منه حتّى يقبضها الصداق ..

أقول : هذا كما ترى موافق لقول المحقّق فراجع.

٣٠٨

عليه وهو ملي‌ء (١٥) فتكون هي ممكّنة من نفسها ، لأنّها علّقت التسليم على أداء ما هو واجب عليه وهو متمكّن منه ، فيكون الإخلال بالاستمتاع من طرفه لا من طرفها ، فلا تسقط نفقتها. وإن كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لأنّها غير ممكّنة ووجوب النفقة مشروط بالتمكين.

وعلى القول الثاني إن امتنع من تسليمه الى العدل مع القدرة فلها النفقة لأنّ منع الاستمتاع منه ، وإن سلّم فامتنعت حتّى تقبض فلا نفقة لها لأنّها ناشز.

المسألة السادسة

أورد الأصحاب أنّه يجب لكلّ طواف ركعتان ، ثمّ قالوا : إن فعل الطائف أشواط ثمانية ، ثمّ ذكر أضاف إليها ستّة اخرى ، ليكون له طوفان. فكيف هذا؟ وعليه لكلّ طواف ركعتان أيصلّي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط عنه (١٦).

الجواب

العمل على أنّ الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله وسهوا لا يبطله ، فإذا طاف ثمانية أشواط سهوا أتمّها بستّة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار ، إن شاء صلّى أربع ركعات ، لكلّ طواف ركعتان ، وإن شاء صلّى ركعتين للطواف الأوّل ، ثمّ يسعى ، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام ، فصلّى فيه ركعتين للطواف الثاني.

يدلّ على الأوّل رواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا ، وليصلّ أربع

__________________

(١٥) الملي‌ء : الغنى.

(١٦) في بعض النسخ : أم يسقط عنه الركعتان للطواف الأول.

٣٠٩

ركعات (١٧). ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ عليّا طاف ثمانية فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات (١٨).

ويدلّ على الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ عليّا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليه ستّة ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين (١٩). والعمل على الأخيرة أولى لأنّ فيها تفصيلا.

المسألة السابعة

إذا كانت الزكاة إنّما تجب بعد إخراج المئونات ، فأيّ فرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشر؟ مع أنّهما بعد إخراج مؤن القروب والدوالي متساويان. هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النصّ الظاهر؟.

الجواب

لا ريب أنّ مستند الفرق النصوص الشرعيّة (٢٠) لكنّ الحكمة فيه أنّ التخفيف يلزم مواضع الكلفة ، فإنّ إخراج مئونة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها وما يتعلّق بها ، وذلك مشقّة ينفرد بها صاحب الناضح ، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمّله صاحب الناضح من كلفة البذل وتولّي الإصلاح والاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح

__________________

(١٧) الوسائل ٩ ـ ٤٣٧ ـ الكافي ٤ ـ ٤١٨ والتهذيب ٥ ـ ١١٣ والاستبصار ٢ ـ ٢١٩.

(١٨) الوسائل ٩ ـ ٤٣٧ ـ التهذيب ٥ ـ ١١٢ ـ الاستبصار ٢ ـ ٢١٨.

(١٩) رواه في الوسائل ٩ ـ ٤٣٧ نقلا عن التهذيب ٥ ـ ١١٧ والاستبصار ٢ ـ ٢١٨ ثمّ قال :

أقول : ما تضمنه هذا من السهو محمول على التقية في الرواية مع أنّه غير صريح في السهو.

(٢٠) راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب زكاة الغلّات.

٣١٠

وشبهه.

المسألة الثامنة

هل يحرم على الجنب والحائض قراءة السور الأربع التي فيها العزائم ، أو يحرم عليهما قراءة موضع السجود؟ فإنّ كلام المرتضى رحمه‌الله يفوح منه أنّ المحرّم عليهما قراءة موضع السجدات ، وكلام غيره على الإطلاق.

الجواب

أمّا فتوى الأصحاب فصريحة بتحريم قراءة السور بأجمعها.

قال المفيد رحمه‌الله في المقنعة : لا بأس أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات إلّا أربع سور منه فإنّه لا يقرؤها حتّى يتطهّر (٢١).

وقال في كتاب الإعلام فيما يحلّ للحائض والنفساء والجنب : اتّفقت الإماميّة على أنّ لمن ذكرنا أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور ، فإنّه لا يجوز أن يقرأ منها شيئا إلّا وهو على خلاف حاله من الحدث وانتقاله إلى الطهارة ، وهي سورة لقمان (٢٢) وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك (٢٣).

وقال المرتضى في المصباح : وله أن يقرأ من القرآن ما شاء إلّا السور

__________________

(٢١) المقنعة ص ٦ الطبع الحجري.

(٢٢) كذا في الأصل. وقال الشيخ في الخلاف ١ ـ ٤٢٥ : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلّا أربع مواضع فإنّها فرض وهي سجدة لقمان ..

وقال العلامة الحلّي في النهاية ١ ـ ٤٩٦ : سجدة لقمان وهي ألم تنزيل. وقال في الجواهر ١٠ ـ ٢١٠ : المسألة الثانية سجدات القرآن .. أربع منها واجبة .. وهي سجدة ألم تنزيل المتصلة بسورة لقمان ..

(٢٣) الاعلام ( ضمن الرسائل العشر ) : ٣١٩.

٣١١

الأربع التي تتضمّن عزائم السجود (٢٤).

وهذا صريح بالمنع من السور أجمع. وكلّ موضع يكون لفظه محتملا يحمل على هذا.

المسألة التاسعة

إذا ألجأه ظالم إلى الخروج إلى السفر بأن قيّده أو أسره أو هدّده بالقتل فخرج معه ، هل عليه قصر الصلاة والصيام أم لا؟ وهل فرق بين ذلك وبين ما أمره بالخروج إلى البلد الفلاني لقضاء حاجة له ، والمسافة مسافة التقصير ، فإنّه قد قيل : هذا يجب عليه التقصير ، لوجوب الخروج دفعا للمضرّة ، أمّا هناك فإنّه غير مختار للسفر ، أعليه التقصير في ذلك أم لا؟.

الجواب

نعم يجب عليه التقصير في كلّ واحد من الفريضين وليس بينهما فرق في وجوب القصر. لكن يشترط في الأوّل أن يعلم أو يغلب في ظنّه أنّ المقيّد له قاصد مسافة وأنّه لا يمكّنه من المفارقة ، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوّز إطلاقه من دون المسافة أو أمّل هو الفرار فإنّه لا يجوز القصر على هذا التقدير ولو تطاول به السفر ، لأنّ من شرط التقصير نيّة المسافة ، وكانت حاله مع الشكّ جارية مجرى من تبع عبدا آبقا أو بعيرا شاردا.

المسألة العاشرة

إذا كان الطريق مخوفا وخروج إلى بعض مشاهدة الأئمة عليهم‌السلام أو الحجّ هل عليه الإتمام أو القصر؟ وهل يسمّى ذلك سفر معصية أم يعتبر ذلك بعزم المسافر وقصده ، فإنّه إن قصد الطاعة في ذلك السفر كان سفر طاعة ، وإن كان قصد المعصية كان سفر معصية ، أم يعتبر كلا الأمرين يعني أن يقصد الطاعة وأن

__________________

(٢٤) ليست نسخة المصباح عندنا.

٣١٢

يكون الطريق غير مخوف حتّى يكون السفر طاعة؟

الجواب

لا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف مثل الخوف من القتل أو الجراح أو نهب الأموال والأزواد التي يخشى بتلفها العطب. ولو سافر والحال هذه كان عاصيا وكان السفر معصية ولم يجز له الترخص بالتقصير وإن قصد الطاعة ، بل يخرج السفر بذلك عن كونه طاعة ولا يصحّ قصد التطوّع به.

والتحرز من الضرر المظنون واجب فكيف ما يعلم ، فإذا لا يخلص السفر من كونه معصية إلّا مع غلبة الظنّ بالأمن أو تجويزه تجويزا غير مرجوح.

أمّا كونه طاعة فليس شرطا في التقصير ، بل يكفي بكونه مباحا ليس بقبيح.

المسألة الحادية عشرة

الفقراء الشيعة والعلويّين عند مساس حاجتهم أن يأخذوا من سهم الامام قدر حاجتهم؟ أفتونا في ذلك مشبعين الكلام فيه.

الجواب

مقتضى الدليل تحريم ذلك لأنّه تصرّف في مال الغير وهو منهيّ عقلا وشرعا.

وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحلّ له (٢٥).

لكن ترك العمل بالظواهر المانعة من التصرّف في مال الغير بما روي من إباحة المناكح والمتاجر والميراث (٢٦). ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان أمة أو

__________________

(٢٥) التهذيب ٤ ـ ١٣٦.

(٢٦) قال الشيخ في التهذيب ٤ ـ ١٤٣ : أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها ممّا يجب للإمام فيه الخمس فإنّهم عليهم‌السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوّغوا لنا التصرف فيه.

٣١٣

يتزوّجها وفيها الخمس أو هي للإمام بتقدير أن يغنمها الغازون بغير إذنه على ما روي (٢٧) ، فإنّه يحلّ للمؤمن وطؤها وإن لم يؤدّ خمسها لتطيب مناكحهم. أمّا أوّلا فباتّفاق الأصحاب. وأمّا ثانيا فبما روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل عن الفروج فقلت : إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميّت والحيّ ومن لم يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال. أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له (٢٨). لا يقال : قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم (٢٩).

والجواب :

الترجيح بجانب الحظر عملا بالأدلّة القاطعة القرآنية والعقليّة المانعة من التصرّف في مال الغير إلّا برضا منه.

أو يحمل الإذن على ما وقع الاتّفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث.

ولو ضويقنا قلنا : الإذن في الأخبار التي تشيرون إليها مختصّ بإذن ذلك الإمام (٣٠) في ذلك الوقت تمسّكا بظاهرها.

وأما فقراء الهاشميّين المستحقين للخمس فإذا لم يحصل لهم قدر الكفاية من مستحقّهم جاز أن يتمّ لهم. وهذا اختيار الشيخ المفيد رحمه‌الله في الرسالة

__________________

(٢٧) روي في التهذيب ٤ ـ ١٣٥ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ..

(٢٨) التهذيب ٤ ـ ١٣٧ مع اختلاف يسير.

(٢٩) التهذيب ٤ ـ ١٣٨ والاستبصار ٢ ـ ٩ والفقيه ٢ ـ ٢٣ طبع النجف.

(٣٠) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية : إلّا أن أبي عليه‌السلام جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا. التهذيب ٤ ـ ١٢١.

٣١٤

العزيّة (٣١) وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.

ويدلّ على ما اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شي‌ء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم (٣٢).

وعند هذا أقول : إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولّاه الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنّه حقّ واجب في ماله فصحّت النيابة في إخراجه.

المسألة الثانية عشرة

لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحقّ السبي إمّا بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على (٣٣) من يستحقّ السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنّا ، أنملكهم حينئذ ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم؟

الجواب

نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملّكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلّا في زمان المهادنة ، لأنّهم في الحقيقة في‌ء لنا ، فتوصّل المسلم إلى تملّكهم كتوصّله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلإ والماء.

المسألة الثالثة عشرة

إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه

__________________

(٣١) ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد. راجع الذريعة ١٥ ـ ٢٦٣. وليست نسختها عندنا.

(٣٢) الكافي ١ ـ ٥٤٠ والتهذيب ٤ ـ ١٢٨ والاستبصار ٢ ـ ٥٦.

(٣٣) ليست كلمة « على » في بعض النسخ.

٣١٥

كسب ما يقضي به ذلك الدين أم لا؟.

الجواب

لا يجب عليه اكتساب ما يقضي به الدين ، بل يستحب.

أمّا أنّه لا يجب فلأنّ وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكّن منه ، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب كما لا يجب عليه اكتساب النصاب للزكاة ولا اكتساب الزاد والراحلة للحجّ وإنّما يجب عليه تحصيل ما لا يتمّ الواجب الذي استقرّ وجوبه ووقف إيقاعه على ذلك الشرط كالطهارة للصلاة.

وأمّا أنّه يستحب فلأنّه سعى لتفريغ الذمّة من الاشتغال بمال الغير (٣٤).

المسألة الرابعة عشرة

إذا جرحه مكلّف بحيث أشرف بذلك على الهلاكة ، إله أن يهب حقّ الدية والقصاص منه أم لا؟ وإن وهب ومات بذلك الجرح هل للورثة المطالبة بذلك أم لا؟ وكذا لو أوصى أن لا يطالب بالدية أو القصاص للورثة مطالبة ذلك القاتل أم لا؟ وإن لم يكن لهم ذلك أتعتبر الدية من الثلث أم لا؟.

الجواب

نعم تصحّ هبة القصاص ودية الجرح والنفس ويكون ذلك إبراء ، لأنّه حقّ ثابت للمجنيّ عليه. ولو مات من الجرح (٣٥) بعد هبة دية الجرح أو قصاصه كان للوارث إن كان عمدا أن يقبض في النفس خاصّة بعد أن يدفع إلى الجارح دية الجرح الذي أبرأه الميّت منه ، وليس للورثة المطالبة بقصاص الجرح ولابديته مع إبراء المجروح للجارح. ولو أوصى له بذلك صحّت الوصيّة واعتبرت الدية

__________________

(٣٤) قال بعضهم : وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة وجهان ، بل قولان ، أحوطهما ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب ، بل وجوبه حينئذ قويّ جدا. وسيلة النجاة للسيد الأصبهاني ٢ ـ ٩١.

(٣٥) في بعض النسخ : من بعد الجرح.

٣١٦

من الثلث ، ولم يكن للوارث في ذلك اعتراض.

المسألة الخامسة عشرة

إذا لم يعلم أنّ عليه قضاء صلاة واجبة وتوضّأ قبل الوقت بنيّة الوجوب ، جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز ، وخرج الوقت ، فعلم أنّه كان عليه القضاء وعلم أنّ الوضوء قبل الوقت بدون أن يكون عليه القضاء لا يصحّ ، أيجب عليه إعادة تلك الصلاة ولو كان عليه القضاء لكنّه لم يعلم ذلك ، كان (٣٦) فرضه أن يتوضأ بعد دخول الوقت بنيّة الوجوب لا قبله ، أم لا يجب عليه قضاء ذلك. وإن استمرّت عادته عشر سنين بأنّه كان يتوضّأ للصلاة الواجبة الموقّتة قبل وقتها وينوي الوجوب ولم يكن عليه في الظاهر قضاء جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز مع أنّه كان قادرا على أن يعرف ذلك فنبّه عليه أيجب عليه قضاء تلك الصلوات كلّها أم لا يجب إلّا قضاء أوّل صلاة صلّاها ويصح الباقي؟

الجواب

الذي ظهر لي أن نيّة الوجوب أو الندب ليست شرطا في صحّة الطهارة ، وإنّما يفتقر الوضوء إلى نيّة التقرّب وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله في النهاية (٣٧) ونية الدخول به في الصلاة وهو اختيار السيّد المرتضى (٣٨). وأنّ الإخلال بنيّة الوجوب ليس مؤثّرا في بطلان ، ولا إضافتها مضرّة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه. وما يقوله المتكلّمون من أنّ الإرادة تؤثّر في حسن الفعل وقبحه ، وإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيّته ،

__________________

(٣٦) كذا في بعض النسخ الأربعة ، ولعل الصحيح : لأنّ فرضه.

(٣٧) النهاية ص ١٥.

(٣٨) الناصريات المسألة ٢٤.

٣١٧

ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا تسقط تلك الفروع كلّها ، وتصحّ الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات.

المسألة السادسة عشرة

لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته الى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟

الجواب

لا يجب عليه القضاء ، لأنّ الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم ، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه ، عملا بالأصل.

المسألة السابعة عشرة

هل تجوز هبة أم الولد أم لا؟

الجواب

لا تجوز هبة أمّ الولد ولا الوصيّة بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا إلّا كما قبل (٣٩) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلّا منها. ووجه المنع إجماع المسلمين (٤٠) أنّه لا خلاف فيهم فيه. ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفيّ بالاتّفاق.

المسألة الثامنة عشرة

كيف حكم الشكّ في صلاة الآيات؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان؟

__________________

(٣٩) قال في الشرائع ٣ ـ ١٣٩ : لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلّا منها.

(٤٠) قال الشيخ في الخلاف ٢ ـ ٦٧٣ : وقال داود يجوز التصرّف فيها على كل حال ولم يفصّل. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرّف في رقبتها بوجه وتعتق عليه ـ أي المولى ـ بوفاته.

٣١٨

الجواب

اعلم أنّ الركعة مقولة بالاشتراك على المرّة الواحدة من الركوع كالجلسة لواحدة الجلوس والركبة لواحدة الركوب ، وعلى مجموع الركوع والسجود ، وليس من البعيد أن يقع الشي‌ء الواحد بالاشتراك على المركّب وعلى بعض أجزائه. ويدلّك على أنّ الركوع في صلاة الآيات والكسوف يسمّى ركعة وجود ذلك في كتب فقهائنا (٤١) عدا بعض المتأخّرين ، ولا عبرة بانفراده.

ويدلّ أيضا على تسمية الركوع من صلاة الكسوف والآيات ركعة رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا : سألناه عن صلاة الكسوف كم هي ركعة؟ فقال : عشر ركعات (٤٢).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات (٤٣).

ومثله روى ابن أذينة عن رهط عنهما عليهما‌السلام قالا : الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات (٤٤).

وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه : وقد قال الناصر : صلاة الكسوف عشر ركوعات وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه (٤٥) : عندنا أنّها عشر ركعات (٤٦). فخالفه

__________________

(٤١) قال الشيخ في النهاية ص ١٣٧ : وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات. وقال ابن إدريس في السرائر ص ٧٢ : وهي عشر ركوعات بأربع سجدات.

(٤٢) التهذيب ٣ ـ ١٥٦ والكافي ٣ ـ ٤٦٤.

(٤٣) التهذيب ٣ ـ ٢٩٤ والاستبصار ١ ـ ٤٥٢.

(٤٤) التهذيب ٣ ـ ١٥٥.

(٤٥) كذا في النسخ الأربعة ، والظاهر زيادة هذه الجملة.

(٤٦) قال في الناصريات المسألة ١١٢ : والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال : إنّ هذه الصلاة عشر ركعات ..

٣١٩

في العبارة ، وهذا يدلّك على تسمية الركوع الواحد ركعة.

أمّا الشكّ فإن كان بين الركعة الأولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الأربع (٤٧) بطلت الصلاة ، لأنّ الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر ، أمّا لو كان الشكّ في الركوع الواحد وإن سمّي ركعة فإن كان شكه في محلّه لم ينتقل إلى القراءة أتى به ، وإن كان انتقل ولو إلى القراءة وشكّ بنى على أنّه أتى به ، ولم يؤثّر الشكّ كما قلنا في الشكّ كما قلنا في الركوع في الفرائض الخمس (٤٨).

المسألة التاسعة عشرة

إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدّى بعضهم لجواب الغريم ، فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحّته ومضت على ذلك مدّة بعد علم باقي الورثة بذلك ، وسكوتهم تلك المدّة ، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة (٤٩) وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والارتفاعات من حاصله؟

الجواب

نعم إذا كان العقار ممّا لباقي الورثة فيه حصّة كان لكلّ منهم أن يطالب بحصّته منه عدا المصالح ، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه ، لأنّ الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر ، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدّة ، إلّا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين فقضى القاضي للغريم فإنّه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح.

__________________

(٤٧) كذا في النسخ الأربعة. والصحيح : « على الخمس » كما لا يخفى.

(٤٨) أي قلنا لا اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره.

(٤٩) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : المصلحة ، ولعلّ الصحيح : المصالحة.

٣٢٠