حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

١

٢

٣
٤

مقدّمة التحقيق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وعلى أهل بيته الطاهرين.

وبعد ، إنّ علم الفقه من أجلّ العلوم شأناً وأعلاها مكاناً وأرجحها ميزاناً وأعظمها شرفاً ، فله المرتبة العليا والمنزلة القصوى ، وكفى له علوّاً وامتيازاً وسموّاً واعتزازاً أنّ الفقه عماد الدين ، وما عبد الله بشي‌ء أفضل من الفقه في الدين (١). فهو الطريق الوحيد لمعرفة شريعة سيّد المرسلين وأحكام الله المنزلة بالوحي على لسان رسول الله خاتم النبيّين.

ولهذا اهتمّ بشأنه العلماء خلفاً عن سلف ، وأتعبوا أبدانهم في طلب معرفته وتحصيله ، وأسهروا أجفانهم ، وتجرّعوا لنيله الغصص ، وخاضوا لأجله اللجج ، وطووا لطلبه البيداء حتّى فازوا بالمراد ، وأصبحوا مناهج الرشاد وهداة العباد.

وقد صنّفوا وألّفوا فيه المصنّفات والمؤلّفات من صدر الأوائل إلى الأواخر التي لا تعدّ ولا تحصى ، حتّى قيل : إنّ أكثر التراث المدوّن للشيعة الإماميّة يتمثّل في علم الفقه ، حيث خلّف السلف من علمائنا ميراثاً خالداً وعطاءً زاخراً في هذا المجال.

المختصر النافع

إنّ كتاب المختصر النافع تأليف الشيخ نجم الدين المحقّق الحلّي ( ٦٠٢ ٦٧٦ ه‍. ) من المتون المهمّة للفقه الجعفري ، لخّصه المؤلّف من كتاب شرائع الإسلام ولهذا يسمّى أيضاً النافع في مختصر الشرائع.

وهو على إيجازه أحد المتون المهمّة في فقه الشيعة الإماميّة ، التي عوّل عليها كافّة الفقهاء ودارت عليه رحى التدريس والتعليق والشرح من لدن عصر المؤلّف حتّى اليوم ، ذكر صاحب الذريعة ،

__________________

(١) كنز العمّال ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٨٧٥٢.

٥

له اثنين وثلاثين شرحاً (١). إليك أسماء عدد من الشروح المهمّة :

١ ـ المعتبر في شرح المختصر ، للماتن نفسه أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( م ٦٧٦ ه‍ ).

٢ ـ إيضاح النافع ، للشيخ إبراهيم القطيفي ، معاصر المحقّق الكركي ( م ٩٤٥ ه‍ ).

٣ ـ المهذّب البارع ، للشيخ جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن فهد الحلّي الأسدي ( م ٨٤١ ه‍ ).

٤ ـ كشف الرموز ، للشيخ الفقيه الحسن بن أبي طالب الفاضل الابي ( م بعد ٦٧٢ ه‍ ) ، وهو أوّل الشروح بعد شرح الماتن.

٥ ـ كنز المسائل ، للشيخ عبد الله بن عبّاس الستري البحراني ( م حوالي ١٢٧٠ ه‍ ).

٦ ـ كنز المنافع ، للأمير شرف الدين عليّ بن حجّة الله الطباطبائي الشولستاني ، شيخ العلامة المجلسي.

٧ ـ رياض المسائل وحياض الدلائل ، للعِمة المير السيّد عليّ بن محمَّد عليّ بن أبي المعالي ( م ١٢٣٨ ه‍ ). وهو ابن أُخت الوحيد البهبهاني وصهره على بنته.

٨ ـ الضياء اللامع ، للشيخ فخر الدين بن محمَّد بن أحمد بن طريح النجفي ( م ١٠٨٥ ه‍ ).

٩ ـ التنقيح الرائع ، للفاضل المقداد بن عبد الله السيوري ( م ٨٢٦ ه‍ ).

١٠ ـ منتقد المنافع ، للمولى حبيب الله بن عليّ مدد الساوجي الكاشاني ( م ١٣٤٠ ه‍ ).

الحواشي والتعليقات عليه

وعليها حواشٍ وتعليقات ، منها (٢) :

١ ـ حاشية الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ، صاحب الشرح المسمّى بإيضاح النافع ( م ٩٤٥ ه‍ ).

٢ ـ حاشية الشيخ أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ الحرّ العاملي.

٣ ـ حاشية الشيخ السعيد زين الدين الشهيد الثاني ( م ٩٦٦ ه‍ ) ، وهو كتابنا هذا.

٤ ـ حاشية الشيخ عبد العالي ابن المحقّق الشيخ عليّ الكركي ( م ٩٩٣ ه‍ ).

٥ ـ حاشية الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري ( م ١٠٢١ ه‍ ).

٦ ـ حاشية الشيخ عليّ بن سليمان بن درويش بن حاتم القدمي ( م ١٠٦٤ ه‍ ).

٧ ـ الحاشية على الفرائض منها خاصّة ، للشيخ نور الدين عليّ بن حسين بن عبد العالي الكركي ( م ٩٤٠ ه‍ ).

__________________

(١) الذريعة ، ج ٤ ، ص ٤٦٣ وج ١٤ ، ص ٥٧ ٦١ وج ٢٣ ، ص ٤ ؛ وانظر مقدّمه‌اي بر فقه شيعه ، ص ١٠١.

(٢) راجع الذريعة ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ؛ التراث العربي ( مكتبة آية الله المرعشي ) ، ج ٢ ، ص ٣٤٨.

٦

٨ ـ حاشية الشيخ عليّ بن عبد العالي الكركي أيضاً ( م ٩٤٠ ه‍ ).

٩ ـ حاشية الشيخ عليّ بن الشيخ محمّد ، سبط الشهيد الثاني وصاحب الدرّ المنثور ( م ١٠١٤ ه‍ ).

١٠ ـ حاشية للمولى فضل الله؟ معاصر للعِمة الحلّي.

حاشية الشهيد الثاني

حاشية مختصرة صغيرة الحجم كتبها لتوضيح المهمّ منه : من فقه اللغة ، وبيان المراد من المطلقات والمبهمات ، وتفصيل المجمل منه ، مع الإشارة إلى بعض أدلّة الأحكام وتأييد بعض فتاوى الماتن ، وردّ بعض تردّداته.

نسبه إليه من المترجمين له : تلميذه ابن العودي في رسالة بغية المريد ، وقال : ومنها حاشية على المختصر النافع ، تشتمل على تحقيق المهمّ منها (١). وذكرها الشيخ الحرّ العاملي في أمل الأمل (٢) ، والبحراني نقلاً عنه في اللؤلؤة (٣) ، والروضاتي في روضات الجنّات (٤) ، والأفندي الأصفهاني في رياض العلماء (٥).

وقال العلامة آغا بزرك الطهراني في الذريعة : الحاشية عليه [ المختصر النافع ] للشيخ السعيد زين الدين الشهيد. أوّلها بعد الحمد : ( فهذه تعليقات علّقها من جعله الله للشيعة عيناً وللشريعة زيناً ) (٦).

ومعلوم أنّ العبارة المنقولة من أوّلها ليست من عبارة الشهيد رحمه‌الله ، بل هي من الكاتب والناسخ.

لم يصرّح المصنّف بتأريخ تأليف الحاشية ، ولم يرد أيضاً في مصادر ترجمته.

عملنا في التحقيق

أ ) النسخ المعتمدة :

١ ـ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران المرقّمة ١٠٩٥ ( ف ٥ / ١٨٦٩ ) استنسخت عام ١٢٩١ ه‍. في ٧٥ ورق بالقطع الرقعي. ورمزنا لها ب د.

__________________

(١) الدرّ المنثور ، ج ٢ ، ص ١٨٦.

(٢) أمل الآمل ، ج ١ ، ص ٨٦.

(٣) لؤلؤة البحرين ، ص ٣٨.

(٤) روضات الجنّات ، ج ٣ ، ص ٣٧٥.

(٥) رياض العلماء ، ج ٢ ، ص ٣٧٠.

(٦) الذريعة ، ج ٦ ، ص ١٩٣.

٧

٢ ـ مخطوطة مكتبة أية الله العظمى الگلپايگاني رحمه‌الله ، بقم المقدّسة ، المرقّمة ١٠٠٤ ( ف ٢ / ١٦٣ ) مكتوبة في حاشية مخطوطة المتن. ورمزنا لها ب. گ ٣ مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضيّة ، بقم المقدّسة ، المرقّمة ١٦٠٨ ( ف ١ / ٢٣٦ ) مكتوبة أيضاً في حاشية مخطوطة المتن. وهي أكمل النسخ وأحسنها ، ولذلك جعلناها أساساً للتحقيق. ورمزنا لها ب م.

ب ) استنسخناها أوّلاً على النسخة د ثمّ قابلناه على النسختين الأخيرتين وأثبتنا المواضع التي سقطت منها كلا في موضعه من دون الإشارة إلى موضع الاختلاف في الهامش.

ج ) وضعنا الحواشي المُشار إليها ب قوله : بين القوسين الصغيرين بخطّ أكبر ، مشيرين إلى رقم الصفحة من متن المختصر النافع المحقّق المطبوع سنة ١٤١٣ ه‍ ، في مؤسّسة البعثة بقم المقدّسة في ٥٠٣ صفحة ؛ لنيسّر على القارئ الرجوع إلى المتن عند الاحتياج ، وكذلك أخذنا عناوين المباحث والفروعات من الماتن قدس‌سره ووضعناها بين المعقوفين [ ].

شكر وثناء

وفي الختام نحمد الله سبحانه ونشكره على توفيقه إيّانا لتحقيق هذا الأثر وإصداره بالشكل اللائق به. ونتقدّم بجزيل الشكر وجميل الثناء إلى كلّ من ساعدنا على إنجاز هذا العمل الشريف ، نخصّ منهم بالذكر : حجّة الإسلام الشيخ علي الأسدي ، فإنّه تصدّى لتحقيق هذه الحاشية من بدء الاستنساخ حتّى نهاية المطاف. والإخوة الفضلاء وحجج الإسلام : الشيخ محمّد الباقري والشيخ عليّ أوسط الناطقي والشيخ نعمة الله الجليلي والأُستاذ الأديب أسعد الطيّب والشيخ محسن النوروزي والأخ إسماعيل بيك المندلاوي والأخ حسان فرادي ، الذين ساهموا في المراجعة النهائيّة للكتاب وتصحيح التجارب المطبعيّة والمقابلة وإخراج الكتاب بأحسن هيئة ممكنة ، جزاهم الله خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على نبيّنا وسيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

قسم إحياء التراث الإسلامي

مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة

٣ شعبان المعظّم ١٤٢١ = ١٠ آبان ١٣٧٩

٨

٩

١٠

١١
١٢

بسم الله الرحمن الرّحيم

ص ٣٩ قوله : « وحَصِرَت » الحَصَرُ : العِيّ ، يقال : حَصِرَ الرجل يحْصَرُ حَصَراً مثل : تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَباً (١).

قوله : « وحَسَرَت » حَسَرَ بَصَرُه يَحْسِرُ حُسُوراً ، أي كَلّ وانقَطَعَ بَصَرُه (٢). والمراد هنا عدم الإدراك.

قوله : « وعلى عترته الطاهرين » المراد بالعترة الأَئِمَةُ الاثنا عَشَرَ وفاطمةُ (٣).

قال الجوهريّ : عترة الرجل : نَسْلُه ورَهْطُه الأَدْنونَ (٤).

يَدْخُلُ في الأوّلِ مَن عدا عليّ عليه‌السلام ، ويَدْخُلُ هو في الثاني.

قوله : « وتُرْغِمُ » الرّغام : التراب ، وإرغام الأنف إلصاقه بالتراب ، كِناية عن ذِلّته (٥).

__________________

(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٣١ ، « ح‌ص‌ر ».

(٢) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٩ ، « ح‌س‌ر ».

(٣) كما في معاني الأخبار ، ص ٩٠ ٩٢ ؛ وكشف الغمّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٤) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٣٥ ، « ع‌ت‌ر ».

(٥) الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٩٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣١ ، « رغ‌م ».

١٣

كتاب الطهارة

[في المياه]

ص ٤١ قوله : « يَرْفَعُ الحَدَثَ ويزيل الخبث » المراد بالحَدَثِ : الأَثَرُ الحادِثُ للمكلّفِ عند حصولِ أحدِ الأسباب الموجبة لخُصُوصِيّةٍ ، المُتَوقّفُ رفعُها على النيّةِ. والخبث هو النّجاسةُ.

قوله : « على أحد أوصافه » أي الثلاثةِ المَعْهُودَةِ ، وهي : اللّون والطعْمُ والرائحَةُ ، دون باقي الأوصاف ، كالبرُودةِ.

قوله : « إذا كان له مادّة » مع كُرّيّته وإلا يَنْجُسُ كالواقفِ.

ثمَّ إن تساوت سُطُوحُه ، اعتبرت كُرّيّةُ جميعِ الماءِ ، ولو اخْتَلَفَت وعَرَضَت له نَجاسَةٌ ، لم يَنْجُس الأعلى مطلقاً ، ولا الأسفلُ إن كان الجميعُ كُرّاً ، ولو استَوعَب التغيّرُ ما بين حافتَيْه ، اشْتُرِطَ في عدمِ نَجاسَةِ الأسفلِ كَونُه كُرّاً ، ولا يُضَمّ عليه الأعلى ولا الممتَزِجُ.

[منزوحات البئر]

ص ٤٢ قوله : « في المسكرات » المراد بالمسكرات : النَّجِسَةُ المائعَةُ بالأَصالَةِ ، فلا تَنجُسُ الحَشِيشةُ ونحوها وإن عَرَضَ لها مَيَعانٌ.

قوله : « تراوَحَ عليها قوم » المراد بالقومِ الرِّجالُ ، فلا يجزئ النساءُ ولا الخَناثى ولا الصبيان. ولا بدّ أن يكونوا أربعةً فصاعِداً.

١٤

قوله : « وكذا قال الثلاثة (١) : في الفَرَسِ والبَقَرةِ » (٢) بل تُلْحَقُ بما لا نَصّ فيه.

قوله : « ولموت الإنسان سبعون دلواً » لا فرق في الإنسانِ بين الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع مَيّتاً ، فلو وَقَعَ حَيّا ، نُزِحَ الجَمِيعُ.

قوله : « فإن ذابتْ فأربعون أو خمسون » بل خمسون.

قوله : « من ثلاثين إلى أربعين » بل أربعين.

ص ٤٣ قوله « ولموت الكلب وشبهه أربعون » وهو كلّ ما في حَجْمِهِ.

قوله : « ولو كان رضيعاً » المراد بالرضيع مَنْ لم يَزِدْ سِنّه على الحَولَينِ مع اغتذائه باللبَن غالباً.

قوله : « وكذا في العُصفُور وشبهه » هو ما دون الحَمامة.

قوله : « ويُسْتَوفى المقدّر » ولو لم يكن لها مقدّر ، نُزِحَ أجمعُ ، ومع التعذّرِ يَجِبُ التراوُحُ.

[الماء المضاف]

ص ٤٤ قوله « المرويّ : المنع » (٣) الرفع قَوِيّ.

قوله : « عدا ماء الاستنجاء » بشرط أن لا يَتَغيّرَ بالنَّجاسَةِ ، ولا تلاقيه نجاسَةٌ أُخرى خارجةً عن محلّه ، أو عن حَقيقَةِ الحَدَثِ الخارِج ، وأن لا تَنْفَصِلَ مع الماءِ أجزاء من النّجاسة ، أي متميّزةً.

ولا فرق بين المخرجَينِ ولا بين المتعدّي وغيره ما لم يَتَفاحَش.

[الأسئار]

قوله : « بما لا يُدرِكُه الطرْف من الدم » أي لا يُدْرِكُه حالَ وُقُوعِه في الماءِ ؛ لقِلّتِه مع كونِه

__________________

(١) هُم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٠.

(٢) المقنعة ، ص ٦٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١١ ؛ النهاية ، ص ٦ ؛ ونقل قول السيّد عن المصباح المحقّقُ في المعتبر ، ج ١ ، ص ٦١.

(٣) تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٦٣٠ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧ ، باب الماء المستعمل ، ح ٧١.

١٥

مُدْرَكاً قبله.

قوله : « أحوطهما : النّجاسَةُ » الأقوى النّجاسَةُ.

[الطهارة المائيّة]

ص ٤٥ قوله : « مِثْلا ما على الحشفة » المِثْلان كنايةٌ عن الغَسْلَتَين ، ويُعْتَبر الفصل بينهما ليحصل العَددُ.

ص ٤٦ قوله : « ولا يُستعمل العَظم ولا الرَّوث » يُطهِّران وإن أثِمَ.

قوله : « ولا الحَجَر المُسْتَعْمَل » إن كان نجساً ، وإلا جاز استعماله ، كما لو طَهُرَ ، أو كان أحدَ الثلاثةِ مع زوال عينِ النّجاسَةِ قَبْلَه.

[مكروهات التخلّي]

قوله : « ومواضع اللعن » أبواب الدُّورِ.

قوله : « وتحت الأشجار المثمرة » أي التي من شَأنِها الثمَر وإن لم تكن مُثْمِرةً بالفعل ، أو تبقى النّجاسَةُ إلى أوانِه.

قوله : « وفيها خاتَم عليه اسم الله تعالى » أو اسم نبيّ أو إمامٍ مَقْصُودٍ بالكِتابَةِ. وهذا مع عدمِ إصابتِه بالنَّجاسَة ، وإلا حَرُمَ.

[كيفيّة الوضوء]

ص ٤٧ قوله : « ويجوز تقديمها عند غَسل اليدين » والمراد به : المستحبّ للوُضُوء ؛ إذ لا يجوز تقدِيمُها عند غَسْلِهما قَبْلَه للنّجاسَةِ ونحوها.

ويُشْتَرَط كونُ غَسْلِهما من ماءٍ قليلٍ في إناءٍ واسعِ الرأسِ يغترف منه.

قوله : « واستدامة حكمها » المراد بالاستدامَةِ الحكميّةِ أن لا يَنْوِيَ نيّةً تُنافي النيّةَ الأُولى.

قوله : « ولا تخليلها » سواء كانت خَفِيفَةً أم كَثِيفَةً ، لكن يَجبُ غَسْل البشرةِ الظاهرة خِلال الشعرِ الخَفيفِ وغيره.

قوله : « ولو دَهناً » مع تحقّق اسم الجريان.

١٦

ص ٤٨ قوله : « ولا ترتيب فيهما » بل يَجِبُ تقديمُ اليمنى.

قوله : « ولا تَكْرار في المسح » أي ليس التكْرارُ مَشْرُوعاً ، فلو فَعَلهُ معتَقِداً مشروعيّتَهُ أَثِمَ ، ولا تَبْطلُ به العِبادَةُ.

قوله : « ولا يجوز أن يُولّي وُضُوءَهُ غيرُه اختياراً » ويجوز مع الاضْطِرارِ ، ويَتَوَلّى المعذورُ النيّةَ.

ص ٤٩ قوله : « بعد انصرافه » يَتَحَقّقُ الانصراف بالفَراغِ من الوُضُوءِ وإن لم يَنْتَقِل عن مكانِه.

[غسل الجنابة]

ص ٥٠ قوله : « وفُتُور البدن » المراد بفتور البدن انكسارُ شَهْوَتِه بعدَ خُرُوجِه. ولا يُشْتَرَط في الحكمِ بكونه مَنِيّاً اجتماعُ الوَصْفَينِ وإن كانا مُتَلازمَينِ غالباً.

قوله : « أو ثوبه الذي ينفرد به » دونَ ما يَشْتَرِكُ فيه غَيْرُه.

ويَتَحقّقُ الاشتِراكُ بأن يَلْبِساه دَفْعَةً أو يناما عليه ، لا بالتناوبِ ، بل يُحْكَمُ به لذي النَّوبَةِ ما لم يعلم انتفاؤه عنه ، فيَنْتَفِي عنهما.

قوله : « ولو كان كالدهن » [ المراد به ] حصول مسمّى الجريان في الغَسْلِ ولو بِمُعاوِنٍ. والتشبيه بالدهن (١) أقلّه الجريان لا عدمه.

قوله : « وتخليل ما لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا به » التخليل إدخال الماء خِلالَه. وضَميرُ إليه يَعُودُ إلى البَدَنِ المدلولِ عليه بالبَشَرَةِ ، لا إلى المسمّى المخلّل.

قوله : « وغَسْل يَدَيه ثلاثاً » المرادُ من المِرْفَقَينِ بخلافِ الوُضُوءِ.

قوله : « والمَضْمَضَةُ » يكفِي مُجرّدُ وَضْعِه في الحَلْقِ.

ص ٥١ قوله : « ودخول المساجد » ويَحْرُمُ أيضاً التردّد في المَسْجِد.

قوله : « إلا اجتيازاً » (١٢) الاجتياز مكروهٌ مع أمنِ التلْوِيثِ.

قوله : « ولو رأى بللاً بعد الغُسل ، أعاد » (١٣) المرادُ بالبلل : المُشْتَبَه بِحَيْثُ لا يُعْلَمُ كَونُه بولاً أو منيّاً أو غَيْرَهما.

__________________

(١) أي التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة ، كما في مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤١.

١٧

والمراد بالاجتهادِ الاستبراءُ مع تعذّرِ البَولِ ، أمّا مع إمكانه فلا حُكْمَ له. والحاصلُ أنّه متى كان قد بال واسْتَبرأ ، أو بال خاصّةً أو استبرأ خاصّةً مع عَدَمِ إمكانِ البَولِ لم يُعِدْ الغُسْلَ ، وإلا أعاده ، وذلك في صُورَتينِ : أن لا يبول ولا يَسْتَبْرِئ ، أو يَسْتَبْرِئ مع إمكانِ البولِ.

قوله : « أصحّها : الإتمام والوضوءُ » ما اختاره هو الأقوى.

والخِلافُ المَذْكُورُ في غُسْلِ الجَنابة ، أمّا غَيرُه فيكفي إتمامهُ والوضُوءُ بِغَيرِ إشكالٍ.

[غسل الحيض]

قوله : « فإن اشتبه بالعُذْرَةِ » العُذْرَة بضمّ العَينِ المهملةِ وسكونِ الدالِ المُعْجَمَةِ ، أي البَكارَة بِفَتْحِ الباءِ. وفي العِبارَةِ حُذِفَ المضافُ ، أي اشتبه بِدَمِ العُذْرَةِ.

ص ٥٢ قوله : « المرويّ : أنّه حيض » (١) بل يُشْتَرَطُ التوالي في الثّلاثَةِ.

قوله : « والمضطربة إلى التمَيّزِ » المراد بالتمَيّزِ هنا أن يُوجَدَ الدَّمُ المُتَجاوِزُ للعَشَرَةِ على نَوعَينِ أو أنواع بَعْضُها أقوى من بعض ، واشتبه بِدَمِ الحَيضِ ، فَتَجْعَلُه المرأةُ حيضاً ، والباقي استحاضةً بِشَرْطِ أن لا يَزِيدَ القويّ على عَشَرَةٍ ، ولا يَنْقُص الضعِيفُ عن عَشَرَةٍ.

قوله : « حتّى يُتَيَقّن الحَيْضُ » إلى أن تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أيّامٍ عن رُؤيَتِه. الأصح جوازُ تَحَيّضِها بِرُؤيَتِه مع ظَنّها أنّه حَيْضٌ.

ص ٥٣ قوله : « مع دُخُولِه بها وحُضُورِه » أو حُكْمِ حُضُورِه ، وهو الغائبُ عنها غَيْبَةً يُمْكنُهُ استعلامُ حالِها ، أمّا الغائب لا كذلك فإنّه يَجُوزُ له الطلاقُ إذا تَيَقّنَ انتقالَها مِن طُهْرٍ إلى آخر بِحسب عادَتِها ، فلو وافَقَتْ حينئذٍ الحَيْضَ صحّ. وفي حُكْمِه الحاضِرُ الذي لا يمكنُه العلمُ بها كالمحبوسِ.

قوله : « وهل يجوز أن تسجد؟ » المرادُ بالجَوازِ هنا معناه الأعم ، وهو ما عدا الحَرام. والسّماعُ يَشْمُلُ الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماعِ قَطْعاً ، ومع السَّماعِ

__________________

(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، باب أدنى الحيض ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥٧ ١٥٨ ، باب حكم الحيض ح ٤٥٢.

١٨

المجرّدِ على الأقوى.

قوله : « الكفّارة دينار في أوّله » المرادُ بالدينارِ هنا المِثْقالُ من الذَّهَبِ الخالِصِ المضْرُوبِ. والمراد بأوّلِ الحَيضِ ووَسَطِه وآخِرِه أجزاءُ مدّتِه الثلاثَةُ ، بمعنى أن تُقَسّم عادتها أو مجموعَ حَيضِها ثلاثةَ أقسام : فالثلثُ الأوّلُ أوّلُه ، والثاني وَسَطُه ، والثلثُ الثالِثُ آخِرُه.

قوله : « وكذا لو أدركت من آخرِ الوقتِ » المعتبر من أوّلِ الوقتِ مُضِيّ قدرِ الصلاةِ وشَرائطِها المفقودَةِ ، ومن آخرِه قدرُ ركعةٍ مع الشرائطِ.

[غسل الاستحاضة والنفاس]

قوله : « ولو كان عَبِيطاً » العَبِيط بالعَينِ والطاءِ المهمَلَتَينِ الأحمر الطرِيّ (١).

قوله : « لزمها إبدالها » وغَسْلُ ما ظَهَرَ من الفَرْجِ.

ص ٥٤ قوله : « وإذا فعلت ذلك ، صارت طاهراً » بمعنى أنّها تَسْتَبِيحُ ما تَسْتَبِيحُه الطاهرُ ، لا أنّها طاهرٌ بالفعلِ.

قوله : « أو انقضاء العَشَرَة » فمع تجاوُزِ العَشَرَةِ يكونُ الزائدُ استحاضةً. ثمَّ إن كانت مُبْتَدِئَةً أو مُضْطَرِبَةً [ فالعَشَرَة ] نِفاسٌ ، وإن كانت ذاتَ عادةٍ مُسْتَقِيمةٍ في الحَيْضِ ، رَجَعَتْ إليها. وحُكْمُها في الاستظهارِ بَعْدَ العادَةِ كالحائِض.

[أحكام الاحتضار]

ص ٥٥ قوله : « استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين » الوُجُوب قَوِيّ.

قوله : « وباطن رجليه إليها » بِحَيْثُ لو جَلَسَ كان وَجْهُهُ إليها.

قوله : « نقله إلى مصلّاه » إن عسر خُرُوجُ رُوحِه ، والمراد بالمصلّي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.

قوله : « إن مات ليلاً » وكذا إن مات نهاراً وبَقِيَ إلى اللَّيلِ.

__________________

(١) كما في لصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٤٢ ، « ع ب ط ».

١٩

قوله : « إلا مع الاشتباه » فَيُسْتبْرَأ بِعَلاماتِ المَوتِ ، مثلُ : انخسافِ صُدْغَيه ، ومَيلِ أنْفِه وامتِدادِ جِلْدِه ، وانخِلاعِ كفّه من ذِراعِه ، واستِرْخاءِ قَدَمَيه ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّامٍ.

[غسل الميّت]

قوله : « كفت المرّة بالقَراح » الأصح أنّ الغَسْلَةَ لا تَسْقُطُ بِفَواتِ ما يُطْرَحُ فيها.

قوله : « ويُفتَق جيبه » بإذنِ الوارِثِ البالِغِ الرَّشيدِ.

ص ٥٦ قوله : « وتُستر عورته » بل يَجِبُ ، إلا أن يَثِقَ الغاسِلُ من نَفْسِه بكفّ النظر وأمْنِ النَّظَرِ ، أو كونُه غيرَ مُبْصِرٍ ، أو كونُ الميّتِ طِفْلاً له دُونَ ثَلاثِ سِنِينَ ، فإنّ السترَ في جَمِيعِ ذلك مستحبّ ، استِظهاراً من الغَلَطِ.

[الكفن]

قوله : « مئزر » يشترط في المِئزَرِ أن يَسْتُرَ ما بين السرّةِ والركبَةِ ، وفي القَمِيصِ وُصُولُه إلى نِصْفِ الساقِ.

قوله : « ممّا تجوز الصلاة فيه » ولا يجوز في الجِلْدِ وإن جازت الصلاةُ فيه.

قوله : « وخرقة لفَخْذَيه » وتسمّى الخامسةَ ، طولُها ثلاثُ أذرعٍ ونِصْفُ في عَرْضِ شِبْرٍ ونصفٍ تقريباً.

وكيفيّة شدّها : أن يعمل بَنْدَين ويَرْبِطهما في وَسَطِه ويُدْخِل تحت البَنْدَين الجانب الأخر ، ثمّ يلفّ بِما بقي منها فَخْذَيه لَفّاً شَدِيداً بغيرِ تكرير حتى ينتهيَ ، فيُدْخِل الطرفَ تحتَ الحاشيةِ.

قوله : « وعِمامة » لا تَقْدِيرَ للعِمامَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل بما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها مع صدقِ الاسمِ عليها عرفاً.

ص ٥٧ قوله : « وتزاد المرأة لِفافَة أُخرى ». لا تَقْدِيرَ لهذه اللفافَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها.

قوله : « ونَمَطاً » النمط : ضربٌ من البسطِ ، والجَمْعُ أنماط. قاله الجوهري (١). وزاد بعضُ

__________________

(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٦٥ ، « ن‌م‌ط ».

٢٠