الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين؟ قال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ان الله تعالى يقول « بل الانسان على نفسه بصيرة » إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء

٢٥٣

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس قال : إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة

فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة دون غيرها فالوجه فيه انه يتيمم ويصلى فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة لأنه ربما لم يقدر على الخروج من الرحمة والذي يدل على ذلك ما :

٢٥٤

١٢ ـ أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله « بن المغيرة » (١) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يحدث؟ قال : يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف.

٤٨ ـ باب الديدان

٢٥٥

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد

__________________

(١) زيادة في ب.

* ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤. ـ ٢٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢.

ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤.

٨١

عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسقط منه الدواب (١) وهو في الصلاة؟ قال : يمضى في (٢) صلاته ولا ينقض ذلك وضوئه.

٢٥٦

٢ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل

٢٥٧

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال : عليه الوضوء.

فالوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان متلطخا بالعذرة ولا يكون نظيفا والذي يدل على هذا التفصيل

٢٥٨

٤ ـ ما اخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة.

__________________

(١) في المطبوعة ( الديدان ).

(٢) في ج ( على صلاته ).

* ـ ٢٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤ الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ وفيه ليس عليه وضوء.

٨٢

٤٩ ـ باب القئ

٢٥٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال لا.

٢٦٠

٢ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ؟ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأ متعمدا.

٢٦١

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد « بن يحيى » (١) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في القئ وضوء.

٢٦٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن ، إلا شئ تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ

٢٦٣

٥ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

فهذان الخبران يحتملان وجهين أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب

__________________

(١) زيادة في د.

* ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

٨٣

بعض العامة والثاني أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.

٥٠ ـ باب الرعاف

٢٦٤

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك

٢٦٥

٢ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول لو رعفت دورقا (١) ما زدت على أن امسح منى الدم وأصلي

٢٦٦

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا عليه‌السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : لا ينقض شيئا.

فأما ما رواه أبو عبيدة الحذا في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.

٢٦٧

٤ ـ وما رواه أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الدورق بالفتح فالسكون وهو مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة امنان وهو معرب وفى بعض النسخ الذروف بالمعجمة والفاء وهو أيضا مكيال للشراب والغرض منه كثرة الدم والرد على العامة.

* ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٠.

٨٤

عن رجل أصابه دم سائل؟ قال : يتوضأ ويعيد قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

٢٦٨

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي عليه‌السلام وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

فيحتمل وجوها ، أحدها : أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه والثاني : أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب والثالث : ان نحملها على غسل الموضع لان ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه في كتاب « تهذيب الأحكام » ويدل على هذا المعنى :

٢٦٩

٦ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : يغسل آثار الدم ويصلي.

٢٧٠

٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين ابن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.

٥١ ـ باب الضحك والقهقهة

٢٧١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم أبى الفضل (١)

__________________

(١) في ب ود ( سالم أبى الفضيل ).

* ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥ واخرج صدر الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤ وفيه ( سالم بن أبي الفضل ) الكافي ج ١ ص ١٢.

٨٥

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك

٢٧٢

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن ادم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناصور (١) فقال : أنما ينقض الوضوء ثلاثة البول والغايط والريح.

٢٧٣

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شيئا تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ :

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث والذي يدل على ذلك :

٢٧٤

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

قوله : عليه‌السلام إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال : يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.

٥٢ ـ باب انشاد الشعر

٢٧٥

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن

__________________

(١) الناصور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها.

* ـ ٢٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤ الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤.

ـ ٢٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥. ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.

٨٦

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال : لا

٢٧٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعه بن سماعة قال : سألته عن نشد (١) الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

فيحتمل الخبر وجهين : أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد غير المعجمة دون الضاد المنقطة لان ذلك مما ينقص ثواب الوضوء ، والثاني : أن يكون محمولا على الاستحباب

٥٣ ـ باب القبلة ومس الفرج

٢٧٧

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

٢٧٨

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال : لا والله

__________________

(١) في ج ( انشاء ).

* ـ ٢٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥.

ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ والصدوق في الفقيه ص ١٣.

٨٧

ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.

٢٧٩

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.

٢٨٠

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على أنه يغسل يده وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه ، والذي يدل على هذا التأويل :

٢٨١

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.

٢٨٢

٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.

٢٨٣

٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

٢٨٤

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن

__________________

* ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.

ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.

٨٨

إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شئ حسب ما قدمناه

٥٤ ـ باب مصافحة الكافر ومس الكلب

٢٨٥

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر (١) مولى الأنصار انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا ، فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم؟ فقال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.

قال : الشيخ أبو جعفر (٢) رحمه‌الله الوجه في هذا الخبر ان نحمله على غسل اليد لان ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه ، وإنما يجب ذلك لكونهم انجاسا ، وإنما قلنا ذلك لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضا فقد قدمنا الاخبار التي تضمنت انه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم وهي محمولة على عمومها لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ

٢٨٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ.

__________________

(١) في ج ( عمرو ).

(٢) في د ( محمد بن الحسن ).

* ـ ٢٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.

ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ الكافي ـ ج ١ ص ١٩.

٨٩

فالكلام على هذا الخبر كالكلام على الخبر الأول من حمله على غسل اليد للاجماع الذي ذكرناه والاخبار التي قدمناها وأيضا :

٢٨٧

٣ ـ فقد روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه

٥٥ ـ باب الريح يجدها الانسان في بطنه

٢٨٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ، ثم قال إن إبليس يجئ فيجلس بين أليتي الرجل فيفسوا ليشككه

٢٨٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرجت منه ريح فلا ينقض وضوءه ألا ريح يسمعها أو يجد ريحها

٢٩٠

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، أو الضحك في الصلاة والقيئ.

فقد تكلمنا على هذا الخبر فيما تقدم وقلنا الوجه فيه أن نحمله على حال لا يملك الانسان

__________________

* ـ ٢٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ وص ٧٤.

ـ ٢٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩ الفقيه ص ١٢.

ـ ٢٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤.

٩٠

فيها نفسه فيعلم ما يكون منه ، ويجوز أن نحمله أيضا على الاستحباب.

٥٦ ـ باب حكم المذي والوذي

٢٩١

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة

٢٩٢

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المذي ، فقال : إن عليا عليه‌السلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال : له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بشئ

٢٩٣

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المذي أينقض (١) الوضوء؟ فقال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.

٢٩٤

٤ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

__________________

(١) في د والمطبوعة ( المذي لا ينقض الوضوء ).

* ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦ واخرج الأول الكليني في الكافي چ ١ ص ١٢ باختلاف يسير.

ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ص ١٣.

٩١

عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

٢٩٥

٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الأسود ان يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء.

فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لأنه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين عليه‌السلام وأمره المقداد بمسألة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة ، وهو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار ، وانه حين سأله قال : له ليس بشئ ، على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان محمد بن إسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فإنه قال أمرني بإعادة الوضوء ، قلت له فإن لم أتوضأ قال : لا بأس.

٢٩٦

٦ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسأله فقال : فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال : لا بأس.

فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك :

__________________

ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.

٩٢

٢٩٧

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المذي يخرج من الرجل قال : أحد لك فيه حدا قال : قلت نعم جعلت فداك قال : فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

٢٩٨

٨ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي أينقض الوضوء قال : إن كان من شهوة نقض.

٢٩٩

٩ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ ، والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب.

٣٠٠

١٠ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

٣٠١

١١ ـ وبهذا الاسناد عن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسين الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فاما المنى فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء فلا شئ فيه.

__________________

* ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.

ـ ٣٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.

٩٣

٣٠٢

١٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

قوله عليه‌السلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله : لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٣٠٣

١٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (١) فلا يبالي ، ويزيد ذلك بيانا :

٣٠٤

١٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٢٠٥

١٥ ـ عنه عن حماد عن حريز قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.

__________________

(١) في نسخة على المطبوعة ( الساق ).

* ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ وفى لفظ الأخير ( الودي ) بدل ( الوذي ).

ـ ٣٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٣ باختلاف يسير في اللفظ وزيادة فيه.

٩٤

٣٠٦

١٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.

قوله عليه‌السلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.

٥٧ ـ باب مس الحديد

٣٠٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

٣٠٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.

٣٠٩

٣ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي

__________________

* ـ ٣٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.

ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨ الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩ وفى لفظ الأخير فقال ( هو طهور ) واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٢.

٩٥

أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ قال : لا ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء فقال : هو طهور ليس عليك مسح.

٣١٠

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد ، قوله إنما ذلك في الحديد محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

٣١١

٥ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال : لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

فالوجه في هذ الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لأنه خبر شاذ مخالف للاخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيناه.

٥٨ ـ باب شرب البان البقر والإبل وغيرهما

٣١٢

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها قال : لا يتوضأ منه.

٣١٣

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن

__________________

* ـ ٣١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨ الكافي ج ١ ص ١٣.

ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٠.

٩٦

سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار « بن موسى » (١) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ ثم اكل لحما أو سمنا هل له ان يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد اكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض :

ما يتضمن هذا الخبر من الامر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب بدلالة الخبر الأول.

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات

٥٩ ـ باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

٣١٤

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف أصنع إذا أجنبت (٢) قال : إغسل كفيك (٣) وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

٣١٥

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء

__________________

(١) زيادة في ج.

(٢) نسخة في د.

(٣) في د ( يديك ).

* ـ ٣١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ وفيه ( غسل المولود ) بدل غسل الميت الكافي ج ١ ص ١٣ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ١٥.

٩٧

لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس ميتا واجب.

٣١٦

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل (١) ميتا ، والغسل للاحرام.

قوله : عليه‌السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

٣١٧

٤ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.

٣١٨

٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.

وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح ، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.

٣١٩

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد

__________________

(١) في د ( مس ).

* ـ ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.

ـ ٣١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

٩٨

ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة.

فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة

٣٢٠

٧ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.

فالوجه فيه انه ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لتعذره أو لحاجتها إليه أو مخافة البرد وليس المراد انه ليس عليها غسل على كل حال.

٦٠ ـ باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

٣٢١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل قلت : فأن مسه ما دام حارا؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

٣٢٢

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.

٣٢٣

٣ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى

__________________

* ـ ٣٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.

ـ ٣٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٤.

ـ ٣٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٥. ـ ٣٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.

٩٩

عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليه‌السلام حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته؟ فاجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل وجرت به السنة.

٣٢٤

٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل (١) قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

٣٢٥

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

٣٢٦

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.

٣٢٧

٧ ـ عنه عن فضاله عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل ان يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بيناه في خبر عبد الله بن سنان وذلك مفصل ، وهذان الخبران مجملان والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ولا ينافي ذلك :

٣٢٨

٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق

__________________

(١) في د نسخة ( الغسل ).

* ـ ٣٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢١.

ـ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧.

ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٥ بالاختلاف في السند.

١٠٠